قائمة الکتاب
رد استدلاله بما روي عن الامام الحسن عليهالسلام من قوله : أرى والله معاوية
رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في ايران
تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبدالحسين شرف الدين
رد زعمه أن صاحب المدارك يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة
٣٢٨
إعدادات
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
تحمیل
وأقول : ما نقله الكاتب عن صاحب المدارك ـ الموسوي ، لا الطباطبائي ـ فيه من التزوير ما فيه ، فإنه بعد أن ذكر أدلّة مَنْ أوجب الخمس في أرباح المكاسب ومن قال بإباحته ، صرَّح بالاحتياط في هذه المسألة بدفع الخمس ، حيث قال :
وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جداً ، بل الظاهر أنها متواترة كما ادَّعاه في المنتهى ، وإنما الإشكال في مستحقِّه ، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقّه مستحقّ خمس الغنائم ، وفي بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام عليهالسلام بذلك ، ورواية علي بن مهزيار مفصّلة كما بينّاه ، ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد ، والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه (١).
نعم ، بعد أن ذكر صاحب المدارك قدسسره ما قاله العلّامة الحلي والشهيد والشيخ الطوسي وابن إدريس من إباحة المناكح والمساكن والمتاجر قال : والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليهالسلام من ذلك خاصَّة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي بن مهزيار ... إلى آخر كلامه (٢).
وكلامه واضح جداً في أن الإباحة إنما هي في حقه عليهالسلام في الأمور الثلاثة المذكورة لا في كل ما يجب فيه الخمس من أرباح المكاسب وغيرها ، فإنها يجب الاحتياط فيها بدفع خمسها في زمان الغيبة.
* * *
قال الكاتب : ٨ ـ محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال : المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ٣٨٣.
(٢) المصدر السابق ٥ / ٤٢١.