نقض الوشيعة

السيّد محسن الأمين العاملي

نقض الوشيعة

المؤلف:

السيّد محسن الأمين العاملي


الموضوع : الفرق والمذاهب
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
الطبعة: ٤
الصفحات: ٤١٦

واحد والثاني من فرض له فرضان. ومتى نقصت السهام عن المال تكون الزيادة للأول كما يأتي ومن له الغنم فعليه الغرم.

(ومنها) أن القائل بالعول قاله برأيه واجتهاده من دون استناد إلى نص وذلك حين التفت عليه الفرائض ودفع بعضها بعضا ولم يدر أيها قدم الله وأيها أخر.

وابن عباس لم يستند في تقديم البعض وتأخير البعض إلى أن النقل من فرض إلى عصوبة يوجب ضعفا سواء أكانت العصوبة أقوى أسباب الارث أم لم تكن وإنما استند إلى أن فرض سهام في المال لا يسعها المال لا يقع ممن أحصى رمل عالج عددا وذكر ضابطة لتقديم البعض وتأخير البعض أخذها من الوصي عن النبي وفيها إيماء إلى وجه التقديم بتأكيد الفرض مع أن كون العصوبة أقوى أسباب الارث لا دليل عليه ولا يعرف الأقوى والأضعف إلا من الشرع. والتعصيب لا نقول به حتى نقول أن تقديم البعض وتأخير البعض يكون حال التعصيب وتكرير الدعوى بقوله فإن القرآن سمى للزوج النصف وادخال الضرر على فريق واحد عول جائر «الخ» لا يثبتها ولا يصححها وتكرير الألفاظ الشنيعة كقوله أشنع في المخالفة يزيد أقواله ودعاواه شناعة.

وكون الورثة تساوت في سبب الإرث الذي أطال به ـ مع ما اختصرناه منه ـ بدون طائل ما هو إلا كالرقم على الماء فقياس الحقوق التي تزدحم وتتدافع كالنصف والنصف والثلث على الحقوق التي لا تزدحم ولا تتدافع كقسمة اثنين أو ثلاثة على عشرة قياس فاسد فالأولى لا يمكن خروجها من المال ومن يقول إن الله فرضها في مال واحد فقد نسب الله الى الجهل أما عشرة أبناء وعشر بنات فقسمة الثلثين عليهم والثلث عليهن لا يشبه العول في شيء إذ كل ثلثين يمكن قسمتهما على عدد كثير وكل ثلث كذلك بدون أن يلزم محال بخلاف العول فإن جعل نصف ونصف وثلث للمال محال وكون هذه السهام أريد بها الأقل شيء خارج عن مدلول اللفظ يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيه أن الشارع في مسألة الأولاد قسم الثلثين على عشرة والثلث على عشر فهذه الفلسفة الباردة التي جاء بها لا تجدي شيئا في إثبات العول وقوله ثم تعول إلى ثلاثين نصفا أو ثلاثين ثلثا تمويه باطل فهي تقسم على ثلاثين سهما ولا مانع منه وتسميته عولا غير صحيحة فليست قسمته على ثلاثين مسببة عن أنه فرض فيه ما

٢٢١

لا يسعه بل فرض فيه ما يسعه فسواء اكتفى القرآن بمخرجين أم لم يكتف لا ربط لذلك بالعول ولا حاجة إلى مباهلة ابن عباس ترجمان القرآن ولا هو أهل لأن يقرن بابن عباس وعدد الأنصاف لا يزيد على اثنين وعدد الاثلاث على ثلاثة في شيء واحد ومئات الأنصاف ومئات الاثلاث قد حصل في مئات الأشياء لا في شيء واحد وفي محل الكلام قد فرض النصف والنصف والثلث في شيء واحد.

وبيان القرآن لا يمكن أن يخفي على ترجمان القرآن ويظهر لاخي تركستان وبأي عذر يترك الفرضي تعبير القرآن فيحمل النصف على أقل منه والثلث والثلثين على أقل منها والثمن على التسع بغير دليل ولا برهان وابن عباس إذ ادعى التأخر في ذي فرض فهو لم يؤخره وإنما أخذ تأخيره عن مدينة العلم وبابها ولكن بأي عذر وبأي دليل يترك أهل العول تسمية القرآن لأهل الفروض وينزلونها إلى أقل منها.

وابطال تسمية الآية في فريق واحد للدليل لا شناعة فيه بل الشناعة في ابطال تسميتها في الجميع بحمل السهام على أقل منها والنصف والثلث لم تؤخذ من مخرج كما زعم وإنما أخذ غيرها وهو الأقل منها. وهذه الألفاظ السيئة التي اعتادها يخالفون القرآن اشنع مخالفة. يدعون الجهل على الله التزام أن الله في شئون الحساب والقسم جاهل جائر. ترك للقرآن ليس إلا. اسناد تقصير إلى بلاغة القرآن. إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن يتهمون القرآن بقصور البيان. وأمثالها لا يعود سوؤها إلا على قائلها فقد علم مما مر من هو الذي خالف القرآن وأن الذي يدعي الجهل على الله هو من قال أنه فرض في مال ما لا يسعه وأن دعوى التأخير في بعض صور التسمية لدليل ليس تركا للقرآن بل ترك التسمية في جميع صورها وحملها على ما هو أقل منها بغير دليل هو ترك للقرآن ليس إلا واسناد تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته ونسبته التهور إلى الشيعة في حظ البنتين هو أحد الأمور التي أدى إليه سوء فهمه فجميع المسلمين الشيعة وغيرهم يقولون أن حظ البنتين مع الانفراد هو الثلثان وهو غير مذكور صريحا في القرآن قال تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ذكر ما فوق اثنتين ولم يذكر الاثنتين ولكن المسلمين أجمعوا على أن حكم الاثنتين حكم الأكثر وقيل أن ذلك في لسان العرب معناه اثنتان فما فوق ومثله الحديث لا تسافر المرأة لفوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو

٢٢٢

ذو محرم. أي ثلاثة أيام فما فوق فنسبته ذلك إلى الشيعة جهل وتهور.

وأما حال التركة إذا زادت السهام وعالت الحقوق فلا مؤاخذة على الشيعة إذا أخذت بما أخذه ترجمان القرآن عن مدينة العلم وبابها وبما قاله أئمة أهل البيت أحد الثقلين وأشار إليه القرآن الكريم بجعله لمن يدخل عليه النقض فرضا واحدا ولمن لا يدخل عليه فرضين بارشاد ترجمان القرآن ومن انزل القرآن في بيوتهم وورثوا تفسيره عن جدهم الرسول وليس المتهور إلا من يزعم أن الله فرض في مال ما لا يسعه وأسند التقصير إلى بيان القرآن بأنه أراد بالسهام ما هو أقل منها بغير قرينة ولا مسوغ في لغة العرب ومن فسر القرآن ببيان أهل البيت وترجمان القرآن اعذر ممن فسره ببيان من تحيروا في تفسيره ولجئوا إلى استشارة من أشار برأي لم يستند فيه إلى دليل ويجور عليه الخطأ.

وأما حال التركة وزيادة السهام وهو التعصيب فنحن وانتم متفقون على أن البنتين أو الأكثر لهما الثلثان فرضا والزائد عندكم لم يبينه القرآن وبينته السنة بقول ما أبقت الفريضة فلأولى عصبة ذكر فيكونون قد تهوروا واسندوا التقصير إلى القرآن الذي لم يبين حكم الزيادة وعندنا بينه القرآن بآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) بعد تفسيرها من أئمة أهل البيت شركاء القرآن بأن الأقرب أولى من الأبعد فظهر أن التهور في إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن لم يصدر إلا منه وممن على شاكلته.

وكون حقوق الورثة شائعة في التركة لا ينكره أحد وكون القسمة في المشاع عولية بمعنى أن السهام فيه تزاد بأضعافها لتقسم على أصحابها على الوجه الذي تفلسف فيه بما يأتي ستعرف أنه لا فائدة فيه لأن هذه الزيادة ـ سواء اسميناها عولا أم لا ـ لا تشبه العول المتنازع فيه لما ستعرف من أن الثلث مثلا يمكن قسمته على مائة ولا يلزم منه محال أما أن يكون لمال ثلثان ونصف فهو محال. وجعل القسمة عولية ونزاعية لم نجده لغيره ولا عجب فهو مجمع الغرائب وكون العدل في القسمة مع عدم العول أخذ الحقوق من مخرج معين حتى يصيب كل أحد حقه فهو من توضيح الواضحات أما مع العول فيقال له ثبت العرش ثم انقش ، وما ذكره عن مذهب الشيعة في العول قد تكرر منه وتكرر جوابه والتزام أن الله في شئون الحساب جاهل جائر إنما يكون ممن

٢٢٣

ينسب إليه تعالى أنه فرض في مال ما لا يسعه.

ولو كانت الاعالة نص القرآن الكريم لما تحير فيها في أول الأمر أول من قال بها فالنص يفهمه كل أحد من أهل اللسان لأنه ما لا يحتمل الخلاف ولما احتاج إلى شورى الصحابة فالشورى تكون في الأمور المشكلة الغامضة لا في الأمور الظاهرة التي نص عليها الكتاب ولما خالف فيها علي والأئمة من ولده ومن أعرف منهم بنص القرآن وظاهره ومحكمه ومتشابهه. ومهزلة إجماع الشورى قد عرفت الكلام فيها .. وسكوت ابن عباس أولا كان خوفا كما مر. وأما أنه لو تكلم لفهم أن سند الاجماع بيان القرآن فهو تخرص على الغيب ولعله لو تكلم لفهم أبوه ـ أن صح أنه أشار بالعول ـ ومن وافقه أن الحق بجانبه ولرجعوا إلى قوله وبيان القرآن لو كان لما احتيج إلى الاجماع المزعوم الموهوم. وبيان القرآن سواء أكان رياضيا أم غير رياضي لا ربط له بالعول كما ستعرف. وأخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها القرآن في صورة العول غير ممكن إن أبقيت تلك الحظوظ على حالها وإن انقصت كما يقوله أهل العول كان ذلك خروجا عن نص القرآن الذي ذكرها تامة لا ناقصة. ومجموع الحظوظ لا تصح منه المسألة إن أبقيت الحظوظ على حالها وأن انقصت فلا يدل القرآن على ذلك وآية وان كن نساء فوق اثنتين آية جميلة جليلة موجزة لا تفتقر إلى أن يشهد لها بذلك فهي تزيد على ما وصفها أنها معجزة. ولكنها لا ربط لها بآية للذكر مثل حظ الأنثيين ـ كما زعم ـ حتى تصح بها جميع مسائل الفرائض فتلك لبيان نصيب الذكران والآنات إذا اجتمعوا وهذه لبيان نصيب البنات والبنت الواحدة إذا انفردن. وفلسفته التي ذكرها ص ١٩٣ ـ ١٩٦ وأشار إليها هنا بأن في الآيتين مجموع انصاف وأثلاث كثيرة وذلك هو العول فلسفة خارجة عن دلالة القرآن فاسدة من عدة وجوه (أولا) أن الله تعالى بين ميراث الأولاد بلسان عربي مبين لا يحتمل هذه الفلسفات الباردة المعوجة فبين أنه عند اجتماع الذكور والاناث من الأولاد يكون للذكر مثل حظ الانثيين وعند انفراد البنتين لهما الثلثان وعند انفراد البنت لها النصف وقوله للذكر مثل حظ الانثيين لم يفهم منها أحد من يوم نزولها إلى أن جاء هذا الرجل يفسرها بتفسيره هذا إلا أنه للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد فمع اجتماع ذكر واحد وأنثى واحدة القسمة من ثلاثة ومع اجتماع أكثر تكون الفريضة على هذا النمط للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد وما

٢٢٤

تخرج منه السهام صحيحة فمنه القسمة أما أن للذكر مثل حظ الانثيين أي للذكر مع البنت نصفان وللبنت نصف ومع البنتين الثلثان وللبنتين ثلثان فشيء لا يدل عليه اللفظ بشيء من أقسام الدلالات ولا يقتضيه بوجه من الوجوه فضلا عن أن يدل عليه دلالة بداهة.

(ثانيا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة واحدة فقط هي قوله للذكر مثل حظ الانثيين لا بعبارتين ، وقوله : وإن كن نساء فوق اثنتين. وإن كانت واحدة خاص بصورة انفراد البنتين وانفراد البنت عن الابن فأين هما العبارتان اللتان بين القرآن الكريم حظ الذكر فيهما.

(ثالثا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة عربية مبينة بيانا عربيا واضحا يفهمه كل أحد لا بيانا رياضيا مبنيا على العلوم الرياضية التي لم يكن يعرفها العرب ولا يفهمونها.

(رابعا) لو كان قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين راجعا إلى تتمة الآية وهي قوله فلهن ثلثا ما ترك فلها النصف ـ كما يزعم ـ لكان للابن الواحد مع البنت الواحدة الثلثان ولها النصف لأن حظ الأنثيين الثلثان بمقتضى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) وقد جعل هذا الحظ للذكر. وحظ الواحدة النصف بمقتضى (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) والبنتان لم يفرض القرآن لهما النصفين حتى يقال أن سهم الابن مع البنت النصفان وسهمها النصف والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقل مثلا حظ الأنثى فلما قال للذكر مثل حظ الأنثيين وقال فلهن ثلثا ما ترك كان له الثلثان وهو حظهما ولو قال للذكر مثلا حظ الأنثى لصح أن يقال حظ الأنثى النصف ومثلا حظها النصفان لكنه لم يقل فيلزم على مقتضى قوله أن يكون الذكر له الثلثان دائما سواء أكان مع البنت الواحدة أم مع البنتين وللبنت الواحدة معه النصف وللأكثر الثلثان فعلى مقتضى العول ـ للذي يزعمه ـ في ابن وبنت للابن الثلثان لا النصفان وللبنت النصف فالقسمة من سبعة للابن أربعة من سبعة وللبنت ثلاثة من سبعة عالت الفريضة بواحد فقد كان للابن أربعة من ستة وللبنت ثلاثة من ستة فعلى هذه الفلسفة المعوجة التي ذكرها يكون القرآن دالا على أنه مع اجتماع الابن والبنت للابن أقل من سهمين وللبنت أكثر من سهم وهو مخالف لضرورة الدين.

٢٢٥

(خامسا) لو دل القرآن ـ كما يزعم ـ في ابن وبنت على ان للابن نصفين وللبنت نصفا وفي ابن وبنتين على أن للابن الثلثين وللبنتين الثلثين للزم منه نسبة الجهل إلى الله تعالى بأن يفرض في مال ثلاثة أنصاف وليس له إلا نصفان وفي مال أربعة أثلاث وليس له إلا ثلاثة فإن قال أنه فعل ذلك ليبين أن المال يقسم مثالثة في الأول ومناصفة في الثاني بيانا رياضيا ـ تركستانيا ـ قلنا التعبير عن قولنا للابن ثلثان وللبنت ثلث ونحوه بقولنا للابن نصفان وللبنت نصف وعن قولنا للابن النصف وللبنتين النصف بقولنا للبنت ثلثان وللابن ثلثان يعد من التعبير الركيك الساقط الذي تأباه بلاغة القرآن وسمو محله ويكون عدولا عن التعبير الواضح البين إلى التعبير الملغز المعمى وإنما اضطر القائل بالعول إلى القول به لأنه قد رأى أن المال قد فرض فيه من السهام ما لا يسعه أما هنا فلا ضرورة (وبالجملة) فهذه تمحلات باردة تافهة فاسدة يجب أن يصان عنها كلام الله المعجز. وادعاؤه أن القرآن نص على العول فكيف تنكره الشيعة وتختلف فيه المذاهب ويخفى على ابن عباس وافتخاره بأنه ظهر له ما خفي على كل هؤلاء مستشهدا بآية (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) يقال فيه أن الله على كل شيء قدير بقدر على أن يظهر له ما خفي على حبر الامة وعلى جميع الأمة من عهد الرسالة إلى اليوم (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ).

قياس العول على الدين

استدل القائلون بالعول بقياسه على الدين مع قصور المال بجامع الاستحقاق لكنه لم يذكره في وشيعته والعجب كيف تركه مع تشبثه بكل رطب ويابس وذكرناه تتميما للفائدة (والجواب) بالفرق بين الدين والميراث إذ لا يستحيل أن يكون على شخص من الدين ما لا يفي به ماله بل الدين يكون مع فقد المال بالكلية بخلاف الميراث فإنه يستحيل أن يكون للمال نصف وثلثان أو أن يستحق شخص الارث مع فقد التركة وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة وهي تقبل تحمل الجميع فإذا فرض تعلقه بعين المال ولم يسع الجميع لم يكن ذلك محالا إذ معنى هذا التعلق استحقاق كل أن يستوفي بنسبة دينه. وهذا لا محال فيه وإنما المحال استحقاق كل استيفاء جميع دينه

٢٢٦

بخلاف الارث فإنه يتعلق بنفس التركة تعلق انحصار وهي لا تقبل تعلق جميع السهام ولهذا يجب الخروج من حقوق الديان كملا ولا يعد أخذ أحد منهم قسطه استيفاء لجميع حقه بل لبعضه وأن فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ما له على الديان يجب عليه الخروج من باقي حقهم ومع موته يبقى الباقي في ذمته ويصح احتسابه عليه من زكاة وغيرها وابراؤه منه ومع بقائه يعوضون عنه في الآخرة والارث مخالف للدين في جميع ذلك وأن فرض اتساع أموال الميت أمكن استيفاء جميع الديون منها بخلاف العول فإن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة ولا يجوز أن تستوفى قط من مال ميت واحد قل أو كثر.

والأولى أن يقال أن الدين متعلق بالتركة بلا ريب فإن أمكن خروجه منها وإلا أخرج بالنسبة لأن تعلقه إنما كان بتلك النسبة وهذا لا محال فيه ولا محذور. أما الميراث في صورة العول فتعلق السهام كلها بالتركة مع عدم إمكان خروجها منها محال مع بقائها على حقائقها ومع إرادة الأقل منها باطل كما مر.

قياس العول على الوصية

قال ص ٢٠٤ من أوصى لانسان بالثلث ولآخر بالربع ولثالث بالسدس ولم تجز الورثة نقسم الثلث على مجموع السهام وهي من اثني عشر والمجموع تسعة من غير أن نرى في الوصية فسادا ولا في جمع السهام من المخرج تناقضا ولا إلى بيان الإمام حاجة وإيجاب الله أقوى من إيجاب العبد وبيان القرآن أصدق وأحق من بيان الانسان فالعول طبيعي وبيان القرآن رياضي.

(ونقول) الوصية بما يزيد عن الثلث تقع على وجهين الايصاء بذلك تدريجا كالمثال الذي ذكره ودفعة كما لو قال اعطوا نصف مالي لزيد وعمرو وخالد وقياس العول على الوصية على الوجه الأول في المثال الذي ذكره مبني على قولهم بدخول النقص على جميع الموصى لهم ولا نقول به بل الحق صحة الوصية الأولى وبطلان الباقي لأنه لما أوصى بالثلث لم يكن مانع من صحته إذ لكل إنسان أن يوصي بثلث ماله فلما أوصى بالثانية والثالثة ولم يجز الورثة كان قد أوصى بما لا يحق له فيبطل وبذلك جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ولو سلم دخول النقص على

٢٢٧

الكل فهو غير ما نحن فيه لأن من أوصى بما يزيد عن ثلث ماله يكون قد أوصى بماله حق الايصاء به وزيادة وهذا لا يستلزم محالا فتصح فيما له حق وتبطل في الزيادة كما لو أوصى ولا مال له فما صحت فيه يكونون قد استحقوه على الاجتماع بنسبة الوصية أفيقسم فيهم كما يقسم الشيء المستحق بين الشركاء لاشتراكهم في السبب بدون مائز وكذا على (الوجه الثاني) فظهر بطلان قياس العول على الوصية بأكثر من الثلث بكلا وجهيها. وإذا كان لا يرى في هذه الوصية فسادا ولا تناقضا ولا حاجة إلى بيان الإمام ففي العول فساد وتناقض وحاجة إلى بيان الإمام الذي حرم منه وكون إيجاب الله أقوى من إيجاب العبد إنما يتم إذا أمكن شمول إيجابه لمورد العول وهو مستلزم للمحال فالعول ليس بطبيعي ولا وضعي وبيان القرآن الرياضي بعيد عما يزعمه.

المسألة المنبرية

ذكرها في وشيعته ص ٢٠٤ فقال روى أهل العلم أن الإمام عليا سئل وهو يخطب في منبر الكوفة عن امرأة وبنتين وأبوين فقال لها ثلاثة ولا بنتيه ستة عشر ولأبويه ثمانية من سبعة وعشرين فقال السائل أليس للزوجة الثمن فقال علي صار ثمنها تسعا وهذا عول صريح وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أن يكون تقية وكان إماما يقاتل في التنزيل والتأويل.

ونقول المروي في هذا السؤال والجواب خلاف ما نقله وهذا الذي نقله لم نجده في شيء مما وصل إلينا من كتب الفريقين فالتفصيل الذي ذكره في الجواب خيانة في النقل.

ففي الدر المختار شرح تنوير الأبصار في الفقه الحنفي : (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كامرأة وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية ا ه وفي حاشيته المسماة برد المختار لابن عابدين قوله وتسمى منبرية لأن عليا سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ (١) فقال من غير روية والمرأة صار ثمنها تسعا

__________________

(١) المسألة اثناء الخطبة ليس فيها حسن ادب ويظهر ان ذلك كان متعارفا فقد جاء في نهج البلاغة ان رجلا من أهل السواد اعطاه كتابا وهو يخطب فجعل ينظر فيه ـ المؤلف ـ.

٢٢٨

ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته (در منتقى) ا ه وظاهر هذا أنه لم يزد في الجواب على قوله والمرأة صار ثمنها تسعا لأن ذلك هو المناسب لوقوع الجواب في أثناء الخطبة من غير روية.

وفي النهاية الأثيرية هذه المسألة تسمى في الفرائض المنبرية لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية صار ثمنها تسعا ا ه ولو كان الجواب كما حكاه هذا الرجل لم يكن من غير روية.

وفي التهذيب للطوسي والمسالك وغيرهما : استدل القائلون بالعول من غيرنا بما رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتين فقال صار ثمنها تسعا ا ه ولم يذكروا هذا التفصيل الذي ذكره.

وقال المرتضى في الانتصار : فأما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين كان يذهب إلى العول في الفرائض وأنما يروون عنه ذلك وأنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لأنا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى أبطال العول في الفرائض إلا عنه ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول الرواية عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي ، فأما الشعبي فإنه ولد سنة (٣٦) والنخعي ولد سنة (٣٧) وقتل أمير المؤمنين سنة (٤٠) فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش : ظالم ولي المظالم. ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكن بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه أبطال العول فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه. والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه أهله أولى وأثبت. قال : وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة ا ه الانتصار. وهو يدل على أن الجواب كان مقتصرا على قوله صار ثمنها تسعا دون التفصيل الذي ذكره وما أجاب به السيد المرتضى كاف واف في رد الاستدلال بالمنبرية

٢٢٩

على أن عليا كان يقول بالعول وحمله على الاستفهام يراد به الانكاري وهو قريب جدا فإن حذف أداة الاستفهام شائع في الكلام وفي التهذيب أما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين أحدهما أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد به الانكار والوجه الآخر أن يكون أمير المؤمنين قال ذلك لأنه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه حتى قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين فقال أقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا روى أبو طالب الأنباري : حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال كان علي على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي صار ثمن المرأة تسعا قال سماك قلت لعبيدة وكيف ذاك قال ان عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن فكان هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال فأين فريضتهما الثلثان فقال له علي بن أبي طالب لهما ما يبقى فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي على ما رأى عمر ، قال عبيدة وأخبرني جماعة من أصحاب علي بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين والأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا ا ه فظهر أن قوله هذا عول صريح ادعاء غير صحيح وأن وجه التقية فيه ظاهر على مقتضى هذه الرواية وان كان الجواب على منبر الكوفة فالكوفة هي التي لم يمكنه فيها عزل شريح القاضي ولا ابطال الجماعة في نافلة شهر رمضان وكونه إماما يقاتل في التنزيل والتأويل لا يمنع أن لا يوافقه على جملة مما يراه إلا القليل وانظر قول عبيدة ذلك هو الحق وإن أباه قومنا.

٢٣٠

آيات المواريث وصحيفة الفرائض

ذكر ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ آيات المواريث الخمس. يوصيكم الله في أولادكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وإن كان رجل يورث كلالة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. ثم قال كتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من المسائل إلا أحصاها يجد فيها المجتهد جواب كل ما يمكن وقوعه في حوادث الارث والتوريث وهذه الآيات الخمس هي لا غيرها صحيفة الفرائض التي تدعيها الشيعة ويقول فيها الباقر وبعده الصادق أن النبي املاها على علي وكتبها علي بيده لم يرها بيد الباقر والصادق إلا زرارة وكل مسألة رأى فيها زرارة كان يقول من غير شك باطلة أما هذه الآيات الخمس فقد أملاها النبي على الأمة وكتبها الأمة صحفا مطهرة لم تضع ولن تضيع كما ضاعت صحيفة الفرائض وكل ما كتبه علي بيده من الجفر والجامعة والمصحف ومصحف السيدة وطامور الوصايا.

(ونقول) طامور الوصايا مر الكلام عليه عند ذكر شهادة الحسين عليه‌السلام وصحيفة الفرائض وغيرها مما ذكره يأتي الكلام عليه بعد الفراغ من مبحث العول.

وإذا كانت آيات المواريث الخمس يجد فيها المجتهد جواب كل ما يمكن وقوعه في حوادث الارث فهل رفعت الخلاف بين الأمة في مسائل الارث وإذا كان الأمر كذلك فلما ذا اختلفت الأمة في أحكام المواريث من عهد الصحابة إلى اليوم فاختلف فيها الصحابة أنفسهم مع قرب عهدهم بالقرآن وكونه انزل بلغتهم كما اختلفوا في كثير من مسائل الفقه فضلا عن التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم والقرآن الكريم إنما يراد بأن فيه تبيان كل شيء أن فيه أصول جميع الأحكام لا جميع فروعها فليس فيه أن الظهرين والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث والصبح اثنتان وعدد فصول الأذان والإقامة والتكفير في الصلاة مستحب أولا والجماعة في نافلة رمضان أولا وعدد ركعات نافلة الليل وأن بنت الابن لها السدس تكميلا للثلثين كما يأتي في التعصيب إلى غير ذلك مما لا يحصى ولما ذا وجدت المذاهب الأربعة بعد ما كانت أكثر بكثير والمذاهب الإسلامية في بعضها ما يناقض البعض فهل في القرآن الكريم تناقض وكل

٢٣١

احتج به على مذهبه وإذا لم يكن كذلك فما ذا نفعنا في اختلافنا أن القرآن فيه تبيان كل شيء ولكن هذا الرجل يكابر ويعاند.

قال ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ وحيث أن عول الفرائض يدوم فيه من العصر الأول إلى هذه الأيام أشكال قاهر ولم أر من أهل العلم من دفعه ببيان ظاهر باهر بل رأينا ان ابن عباس يلاعن بالابتهال ثم الامام الزهري يقول لو لا أنه تقدمه امام عدل إذا أمضى أمرا مضى لما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. وللشيعة في العول تطاول على الأمة وتحامل فبعد كل ذلك بسطت في أصل العول الكلام بسطا يستأصل أصل الأشكال ويكون فيه فائدة لكل راغب من الطلبة (إلى أن قال) وعقدت بابا في أن أهل الأدب قد يقع منهم خطأ في فهم بيان الكتاب ليكون لنا فيه جمال حين تريح الطلبة وحين تسرح في مراعي الفكر ومسارح العلم وفي رياض الاجتهاد.

وانك ان تستعمل العقل لا يزل

مبيتك في ليل بعقلك مشمس

* * *

الفكر حبل متى يمسك على طرف

منه ينط بالثريا ذلك الطرف

والدين كالبحر ما غيضت غواربه

شيئا ومنه بنو الاسلام تغترف

(ونقول) اشكروا يا علماء الاسلام هذه النعمة فالعول يدوم فيه من العصر الاول الى هذه الايام اشكال قاهر عجز عن حله جميع اهل العلم ولم يقدر احد من اهل العلم على دفعه ببيان ظاهر باهر حتى ابن عباس مع ما وصف به من العلم وحتى الامام الزهري الى ان بعث الله للامة الاسلامية في هذا الاوان وآخر الزمان رجلا من اقاصي تركستان فبسط القول في العول ببيان قاهر باهر بسطا استأصل فيه اصل هذا الاشكال القاهر الذي دام من العصر الاول الى اليوم ولم يستطع احد من العلماء حله فكان بما آتاه الله من علم حكما بين الخليفة الثاني وبين ابن عباس والامام الزهري الذي ظهر منه الميل الى مذهب ابن عباس ودفع تطاول الشيعة على الامة وتحاملها فجاء ببيانات طويلة مملة مكررة تكريرا ممقوتا لا تزيد عن رحى تطحن قرونا وليس فيها شيء يصح ان يقال عنه انه علم زيادة على ما ذكره علماء الفريقين فهم قد احتجوا بكل ما في وسعهم مما نقلناه وما لم ننقله. ثم جاء يفتخر بانه وصل الى ما لم يصل إليه احد من اهل العلم. والذي كان من الشيعة هو الاستدلال على نفي

٢٣٢

العول ورد ادلة الخصم بالطريقة المألوفة بين العلماء ولا يعد ذلك من التطاول والتحامل الا كل متطاول متحامل. والباب الذي عقدة لتخطئة اهل الادب في فهم الكتاب واظهر بلاغته وتفاصحه وقدرته على التنميق في ذلك قد يكون ابان فيه خطأ نفسه لا خطأهم واولى من الشعر الذي انشده ان يقال :

يخال الفتى من جهله وهو دامس

بأن بات في ليل من العقل مشمس

* * *

الفكر حبل منوط بالثرى طرف

للحبل او بالثريا ذلك الطرف

والدين كالبحر بعض الناس قد غرقوا

فيه هلاكا ومنه البعض قد غرفوا

مسائل ذكرها الباقر عليه‌السلام ردا على فعل العول

(١) قال ص ٢١٥ تركت زوجها واخوتها لام واختها لاب المسألة على مذهب الباقر من ستة والباقي هو السدس للاخت لاب ولا يمكن الاعالة اذ لو كان بدل الاخت اخ لما زاد على الباقي وهو السدس وقد كان له الكل (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يقول الباقر فما لكم تحرمون من له الكل ولا تنقصون من له النصف ولا يزاد نصيب الانثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا.

(٢) تركت زوجها وابويها وبنتها المسألة من اثني عشر لبنتها خمسة اذ لو كان بدلها ابن لما كان له غير خمسة ولو تركت بنات لم يكن لهن أيضا غير هذه الخمسة إذ لو كان بدل البنات ابناء لم يكن لهم غير هذه الخمسة.

(ثم قال) اعتراض الامام الباقر ان ورد فانما يرد على تسمية الكتاب لا على مسألة فتريد والامة فالكتاب سمى للبنت والبنات والاخت والاخوات ولم يسم للذكور فقول الباقر ما لكم تحرمون من له الكل مغالطة لان العصبة له الكل عند الانفراد فقط اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والابوين ان بقي من غير مخالفة لنظم الكتاب والبنت لها المسمى وهو النصف من مخرج السهام وقول الباقر لا يزاد نصيب الانثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا خلاف لبيان الكتاب لان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اختلاط الذكور والاناث هو سمى للاناث عند الانفراد ولم يسم للذكور عند الانفراد ولعل ذلك لان الانثى عند

٢٣٣

انفرادها احوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها واما عند الاختلاط فأخوها يساعدها فزيد في حظ الذكور مع الاختلاط مقابل القيام بحاجات الاناث.

(٣) قال ص ٢١٦ تركت زوجها وأمها واخوتها للام وان كانت مع هؤلاء اخت لاب فلها النصف الذي سماه الله لها وان كان بدلها اخ لاب فهو محروم لان الله لم يسم له شيئا وانما جعله عاصبا يأخذ ما بقي ان بقي قال واعتراض الباقر في مثل هذه المسائل مغالطة اذ لم يحرم صاحب الكل وانما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا كما حرم الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الأم.

(ونقول) وقد تعدى هذا الرجل طوره وتجاوز حده واساء الادب مع امام اهل البيت الذي سماه جده الرسول باقر العلم فنسبه الى المغالطة تارة والى ان اعتراضه يرد على تسمية الكتاب اخرى. ومن ادرى منه بآيات الكتاب وفي بيته نزل وهو وآباؤه تراجمته ووارثو علومه لا اهل تركستان ولا فلان وفلان ولا زيد ولا عمرو وهو احد الثقلين. ولم يسبقه الى هذه الإساءة سابق يدين بالإسلام وجاء في مستند هذه الاساءة بما لا يستحق ان يسمى مغالطة بل هو اقل وأفسد وابطل من ان يسمى بذلك. الامام الباقر وارث علوم جده الرسول وآبائه الائمة الامناء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم يقول للاخت في المسألة الاولى الباقي وهو السدس وللبنت في المسألة الثانية الباقي وهو خمسة ويستدل على ذلك ببرهان قاطع لا يمكن رده فيقول قد علم من طريقة الشارع في باب الميراث ان الانثى لا يزاد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها ابدا مع تساوي جهة القرابة بل اما ان يكون نصيبها على النصف من نصيب الذكر وهو الاكثر او مساويا له كما في قرابة الام اما زيادة نصيبها عن نصيب الذكر فلم يقع ابدا وان كانت الام قد تزيد عن الأب كزوج وابوين مع عدم الحاجب للام من الاخوة الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاب الباقي وهو واحد لكن هذا غير محل الكلام وهو حلول الذكر محل الانثى وهنا لم يحل محلها بل اجتمعا ويكون للاب ثلثان وللام ثلث مع عدم زوج او زوجة. فاذا كان بدل الاخت في المسألة الاولى اخ كان له الباقي وهو السدس مع ان الاخ عند الانفراد يكون له الكل (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) والاخت عند الانفراد لها النصف

٢٣٤

(وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فما لكم تنقصون من له الكل الى السدس ولا تنقصون من له النصف الى السدس. واذا كان بدل البنات في المسألة الثانية ابناء لم يكن لهم غير الباقي فكذلك البنات لهن الباقي. وهذا الرجل يهول دائما بذكر الامة وما هي هنا الا واحد او آحاد معدودة لم يدعوا لانفسهم العصمة ولا ادعاها لهم مدع. ويقول الكتاب سمي للبنت والبنات والاخوة والاخوات ولم يسم للذكور مع ان الكتاب الذي سمي للاخت النصف فرض للاخ الكل كما سمعت. وقوله لان العصبة أله الكل عند الانفراد ـ فقط ـ مع ان المذكور في كلام الباقر الاخ لا العصبة ـ فيه ان الاخت أيضا لها النصف عند الانفراد فقط فيتوجه الاعتراض بانه كيف نقص من له الكل ولم ينقص من له النصف ولم يأت في جوابه بشيء. وقوله اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والابوين فيه ان الاخ المذكور في كلام الباقر لا شيء له مع الزوج والابوين عند الامام الباقر واهل بيته الائمة الهداة بل في فيه التراب فهل يجعل من عنده ادنى تميز ما ابطله الامام الباقر حجة على الامام الباقر على انه مع الزوج والابوين لا يبقي شيء لا مع الولد ولا مع عدم الولد فهذا الكلام ساقط سواء اقيده بقوله ان بقي أم لم يقيده وقوله من غير مخالفة لنظم الكتاب فيه ان القول بالعول مخالفة لنظم الكتاب في جميع الفاظ السهام التي حصل فيها العول بإطلاقها على اقل منها كما عرفت والبنت التي لها المسمى وهو النصف لم تعط النصف بل اقل منه. وجعله قول الباقر عليه‌السلام ان الانثى لا يزيد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها خلافا لبيان الكتاب وتعليله ذلك بان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اختلاط الاناث والذكور هو سمى للاناث عند الانفراد ولم يسم شيئا للذكور عند الانفراد مع كونه سوء ادب عظيم في حق باقر العلوم بشهادة جده الرسول ومخالفة صريحة لقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو نفسه كلام فاسد فان من قال للذكر مثل حظ الانثيين عند اجتماع الابناء وسمى للبنت الواحدة النصف وللبنتين فما زاد الثلثين عند الانفراد قد جعل على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للابن الواحد وللابنين فما زاد جميع المال هذا في الابناء واما في الكلالة فمن جعل للاخت النصف عند انفرادها (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) جعل للاخ الكل عند انفراده (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) والله تعالى قد بين نصيب الذكور والاناث من

٢٣٥

الاولاد والاخوة عند الانفراد والاجتماع وهو يدل على صحة احتجاج الباقر عليه‌السلام وسخافة قول هذا الرجل وقد ظهر فساد قوله اذ لم يحرم صاحب الكل وانما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا فقد عرفت ان الاخ قد سمى الله له الكل والباقر اذا حرم كل الاخوة والاخوات بوجود الام فانما حرمهم بما اخذه عن جده الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) بعد ما فسرها ائمة اهل البيت عليهم‌السلام بان الاقرب يمنع الا بعد لا بالرأي والاجتهاد فاي الفريقين احق بالخطإ والمغالطة. واسخف مما مر تعليله التسمية للاناث عند الانفراد وعدم التسمية للذكر عند الانفراد بان الانثى عند الانفراد احوج وليس لها نصير مساعد فزيد في حظها فانك قد عرفت ان الذكر عند الانفراد له الكل والانثى لها النصف فكيف يكون قد زيد في حظها لو كان يعقل ما يقول مع ان هذا التعليل الذي ذكره من انها عند الانفراد احوج ليس لها نصير مساعد لو تم لاقتضى ان يرد الفاضل عن النصف عليها الا ان يعطى للطبقة المتأخرة كما يقوله اهل التعصيب على ان مثل هذه التعليلات لو صحت لكانت حكمة لا يجب ان تطرد ولا يجوز ان يبنى عليها احكام شرعية.

واما المسألة الثالثة فاشار بها الى مسألة ذكرها الباقر عليه‌السلام في ذيل المسألة الاولى فقال فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف النصف تاما فاستفهم السائل عن معنى ذلك فقال يقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي من ستة قال كذلك يقولون قال فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب قال ليس له شيء فقال لابي جعفر فما تقول انت جعلت فداك فقال ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة مع الأب شيء مع الام. ومن ذلك تعلم انه قصر في نقل هذه المسألة وبترها بحيث جعلها لا تفهم فهو يطيل في اكثر ما يذكره بدون طائل تطويلا مملا ويختصر في غير محل الاختصار اختصارا مخلا ، والامام الباقر اراد في هذه المسألة النقض على اصحاب العول والتعصيب معا كما نقض في المسألة الاولى على اصحاب العول فقط فقال انه يلزمهم ان تكون الانثى اذا حلت محل الذكر وارثه واذا حل الذكر محلها ان يكون غير

٢٣٦

وارث مع انه علم من طرق الشرع ان الذكر اقوى سببا في الميراث من الانثى اذا حل محلها فتشدق موسى تركستان بان هذا مغالطة هو اقل من ان يقال عنه انه مغالطة لان الباقر عليه‌السلام يريد ان يلزم من يقول بارث الاخوة هنا مع الام ان تكون الاخت وارثة والاخ اذا حل محلها غير وارث واللازم باطل فالملزوم مثله وقوله انما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا لا محل له فان الاخوة لا يرثون مع الام عند الباقر واهل بيته سواء أكانوا ممن سمى الله لهم شيئا أم لا ، والامام الباقر انما حرم كل الاخوة والاخوات بوجود الام لذلك فان الابعد لا يرث مع الاقرب في مذهب اهل البيت.

إرث الزوجة من الارض والعقار

قال ص ٢١٢ النساء لا ترث لا من الارض ولا من العقار. هذا اصل به خالفت الشيعة شرع الاسلام انتحلته من شريعة التوراة وللشيعة انتحالات من الاناجيل والتوراة ومن سائر الاديان وبم تحرم الشيعة النساء إرث الارض والعقار والكتاب يقول : ولهن الربع مما تركتم. فلهن الثمن مما تركتم. ثم اطال بما لا فائدة في نقله.

(ونقول) الشيعة لم تخالف شرع الاسلام وانما خالفه من نبذ اقوال ائمة اهل البيت الذين امر شرع الاسلام بالتمسك بهم كالقرآن واخبر ان المتمسك بهم لا يضل ابدا واتبع من لا يؤمن عليه الخطأ والشيعة لا تنتحل من شريعة التوراة ولا الاناجيل ولا سائر الاديان فهي غنية بما ورثته عن اهل بيت نبيها في كل علم عن كل انتحال ولا سيما في احكام الدين ففي كتب اخبارها ما يزيد عما في الصحاح الستة كثيرا وانما الذي يصح ان يقال عنه انه ينتحل من شريعة التوراة والإنجيل هو هذا الرجل الذي يستشهد بكلام التوراة والإنجيل في كل مناسبة كما مر ذلك منه مرارا. اما عدم توريث الزوجة من الارض والعقار فلم تقل به الشيعة من عند انفسها بل بما صح لديها من روايات ائمة اهل البيت واحدا عن واحد عن جدهم الرسول عن جبرئيل عن الله تعالى. وعموم القرآن وان كان شاملا للارض والعقار الا انه يجوز تخصيصه

٢٣٧

بما ثبت من السنة وقد قلتم انتم في التعصيب بمثل ذلك فخالفتم ظاهر القرآن بما رويتموه ما ابقت الفريضة فالذي عصبة ذكر على ان الشريف المرتضى يقول انها تحرم من العين ولا تحرم من القيمة وقال الكل انها لا تحرم من قيمة البناء والشجر. قال المرتضى في الانتصار : ويمكن ان يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع انها ربما تزوجت واسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى او يغبطه او يحسده فيثقل ذلك على اهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك الى اجمل الوجوه ا ه. فهذا امر جامع بين حفظ حق الزوجة وحفظ شرف اهل الزوج.

حجب الام بالاخوة

قال ص ٢١٥ تقول الشيعة ان الاخ الواحد لا يحجب الامام اما الاخوان فيحجبان وأربع أخوات تحجب الأم والثلاث لا تحجب لإن الأربع في حكم الأخوين والثلاث انقص. وهذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى لأن احتياج الأب الى توفير حظه في بناته الثلاث أكثر من احتياجه الى توفير حظه في ابنيه وقد يكون ابناه يغنيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه بحجب الأم.

(ونقول) ظاهر الآية ان حجب الام عن الثلث الى السدس لا يكون الا باخوة ذكور ثلاثة فما فوق لقوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والاخوة جمع مذكر اقله ثلاثة لكن روايات ائمة اهل البيت اتفقت على حصول الحجب بالاخوين فما فوق وبأربع اخوات وباخ واختين فصاعدا اذا كانوا لاب او ابوين وبالحجب بالاخوين قال الائمة الاربعة كما في ميزان الشعراني وفي الدر المختار في الفقه الحنفي وحاشيته لابن عابدين ان الحجب يكون باثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا لابوين او لاب او لام ذكورا واناثا من جهة واحدة او اكثر ا ه. وبذلك ظهر ان ما قاله غير الشيعة فيه اجتهاد في اللفظ وما قالته الشيعة انما قالته بما روته عن ائمة اهل البيت فقوله هذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى في غير محله نعم الحكمة فيه التوفير على الأب لكن الحكمة لا يجب اطرادها وانما يجب اطراد العلة.

٢٣٨

صحيفة الفرائض والجفر والجامعة

ومصحف فاطمة وغيرها

قال ص ٢٠٣ ومرت إليه الاشارة في اثناء الكلام على العول عند ذكر آيات خمس في المواريث :

وهذه الآيات الخمس هي لا غيرها صحيفة الفرائض التي تذكر في كتب الشيعة ويقول فيها الباقر والصادق ان النبي املاها على علي وكتبها علي بيده صحيفة الفرائض التي تدعيها الشيعة لم يرها بيد الباقر والصادق الا زرارة وكل مسألة رأى فيها زرارة كان يقول من غير شك باطلة اما هذه الآيات الخمس فقد املاها النبي على الامة وكتبها الامة صحفا مطهرة لم تضع ولن تضيع كما ضاعت صحيفة الفرائض وكل ما كتبها علي بيده من الجفر والجامعة والمصحف ومصحف السيدة وطامور الوصايا.

وفي ص ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ كل ما قدمت من الدعاوى. مصحف السيدة فاطمة. مصحف علي الذي غاب بيد الامام الغائب المنتظر. طوامير الوصايا. صحيفة الفرائض صحيفة في ذؤابة سيف النبي. الجفر الابيض والاحمر. الجفر الاكبر والاصغر. الجامعة. الف حرف والف باب يفتح كل حرف وكل باب الف حرف وألف باب. فإن الإسلام وكتابه ارفع وأغنى من كل هذه الدعاوي والله في كتابه يقول : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ. وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ.). ومن ينظر في الجفر ويتيه في جداول الأحرف فهو معرض تائه وأهم متوهم. ومن يقول ان علم الحرف علم شريف يستنبط منه جميع العلوم إلا انه علم مكنون عند اهله فقد أصاب إصابة اللزوميات في قوله :

لقد عجبوا لاهل البيت لما

اروهم علمهم في مسك جفر

ومرآة المنجم وهي صغرى

ارته كل عامرة وقفر

٢٣٩

فلا يكون جفر الامام الا مثل نجامة منجم قوتها ضئيلة وفائدتها تافهة ليس من شرف الامام ان يتدرك الى دركات عراف العرب وكاهن اليهود وفقير الهند وهم اعلم من منجم يرى في مراياه الصغيرة كل عامرة وقفر والصوفي الذي يدعي انه يعاين اللوح المحفوظ اعقل في دعواه من شيعي يعتقد ان الامام يتلقى العلوم من روح القدس ثم يدعي ان امامه ينظر في جداول الجفر يتيه ويتعب عبثا. فهذه الدعاوى ثبتت أو لم تثبت أكثرها يحط من شأن الإمام وليس فيها من شرف وفضيلة فالعالم لا يدعي والامام لا يتزيد وادب النبي ان يتواضع ويتزيد وقل رب زدني علما. فان كان ثبت البعض من البعض فلا يكون الا من نزع عرق الى أم قيصرية او جدة كسروية لا اثرا ولا إرثا من بيت النبوة فان الدعوى ان ثبتت فقد اتت بواسطة شهربانو من يزدجرد لا من محمد بواسطة السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام وان ادعينا للنبي العلم فلنا ان نقول انه يعاين كل ما لدى الله في أمّ الكتاب ويتلو كل ما كتبه القلم في لوح الاجمال وما يكتبه في الواح التفاصيل وان النبي ينعكس في مرايا عقله كل ما في عالم الوجود ويتجلى في قلبه الله بكل ما له من تجليات وتدليات. هذا هو العلم للنبي الذي له علوم الاولين وعلوم الآخرين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين لا النظر في الجفر الابيض والجفر الاكبر ولا البحث في مزابل حروف الجفر الاحمر. ومن يدعي النظر في الجفر الاصغر والاكبر والابيض والاحمر. فاقل ما يقال فيه انه اوّل داخل في قول الله جل جلاله (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ).

(ونقول) ان ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة وما ذكر معها عنده وعند امثاله ممن حرموا انفسهم من علوم اهل بيت النبوة فلم تضع عند اهلها بل بقيت محفوظة يرويها الثقات عن الثقات ويودع العلماء ما فيها كتبهم وجوامعهم ورآها بيد الباقر والصادق زرارة وغيره لا زرارة وحده. وممن رآها وقرأها محمد بن مسلم الطائفي وممن قرأت عليه ابو بصير. وان كان زرارة رأى في اوّل الامر ان بعض ما فيها باطل لمخالفته ما في ايدي الناس فقد علم بعد حين انه حق وصواب لما اعلمه الامام بذلك واذا كان صادق اهل البيت وباقر علومهم يقولان انها املاء رسول الله وخط علي بيده وروتها لنا الثقات عن الثقات فهي اولى بالاتباع من الاقوال

٢٤٠