نظرة في كتاب الوشيعة لموسى جار الله

المؤلف:

العلامة الأميني


المحقق: أحمد الكناني
الموضوع : العقائد والكلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ١١٩

قال في ذلك بعدُ رجلٌ برأيه ما شاء أن يقول.

صحيح مسلم ١ ص ٤٧٤ ، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٢٩ ، مسند أحمد ٤ ص ٤٣٤ ، السنن الكبرى ٤ ص ٣٤٤ ، فتح الباري ٣ ص ٣٣٨.

صورة أخرى

عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين : احدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جمع بين حجّة وعمرة ثمّ لم ينه عنه حتّى مات ولم ينزل فيه قرآنٌ يحرّمه وقد كان يسلم عليّ حتّى اكتويت فتركت ثمّ تركت الكيّ فعاد.

وفي لفظ الدارمي : إن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبيّ ولم ينزل فيها كتاب قال رجلٌ برأيه ما بدا له.

صحيح مسلم ١ ص ٤٧٤ ، سنن الدارمي ٢ ص ٣٥.

صورة ثالثة

عن مطرف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عليّ وإن متّ فحدّث بها إن شئت أنّه قد

٤١

سلّم عليّ ، واعلم أنّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد جمع بين حجّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.

صحيح مسلم ١ ص ٤٧٤ ، مسند أحمد ٤ ص ٤٢٨ ، سنن النسائي ٥ ص ١٤٩.

٤ ـ عن محمّد بن عبد الله بن نوفل قال : سمعت عام حجّ معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال :

حسنةٌ جميلةٌ.

فقال : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر؟

قال : عمر خيرٌ منّي وقد فعل ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو خيرٌ من عمر.

سنن الدارمي ٢ : ٣٥.

٥ ـ عن محمّد بن عبد الله : إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضّحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضّحاك : لا يصنع ذلك إلّا من جهل أمر الله تعالى.

فقال سعد : بئسما قلت. يا ابن أخي.

قال الضّحاك : فإنّ عمر بن الخطاب نهى عن ذلك.

قال سعد : قد صنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصنعناها معه.

الموطأ لمالك ١ ص ١٤٨ ، كتاب الأم الشافعي ٧ ص ١٩٩ ، سنن النسائي ٥ ص ٥٢ ، صحيح الترمذي ١ ص ١٥٧ ، فقال : هذا

٤٢

حديث صحيح ، أحكام القرآن للجصاص ١ ص ٣٣٥ ، سنن البيهقي ٥ ص ١٧ ، تفسير القرطبي ٢ ص ٣٦٥ وقال : هذا حديثٌ صحيحٌ. زاد المعاد لابن القيّم ١ ص ٨٤ وذكر تصحيح الترمذي له ، المواهب اللدنية للقسطلاني ، شرح المواهب للزرقاني ٨ ص ١٥٣.

٦ ـ عن سالم قال : إنّي لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج : فقال ابن عمر : حسنٌ جميلٌ.

قال : فإنّ أباك كان ينهى عنها.

فقال : ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ قم عنّي (١).

صورة أخرى :

سُئل عبد الله بن عمر عن متعة الحجّ قال : هي حلالٌ.

فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها.

فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) تفسير القرطبي ٢ ص ٣٦٥ نقلاً عن الدارقطني. (المؤلف)

٤٣

فقال : قد صنعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

صورة ثالثة :

قال سالم : سُئل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها فقيل له : إنّك تخالف أباك؟

قال : إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحجّ أي أنّ العمرة لا تتمّ في شهور الحجّ إلّا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج ، فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلّها الله عزوجل وعمل بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : فإذا اكثروا عليه ، قال : أفكتاب الله عزوجل أحقُّ أن يُتّبع أم عمر؟

السنن الكبرى ٥ ص ٢١.

صورة رابعة :

قال سالم : كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزوجل من الرخصة في التمتع وسنّ فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟

__________________

(١) صحيح الترمذي ١ ص ١٥٧ ، زاد المعاد لابن القيم ١ ص ١٦٤ ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ص ٢٥٢. (المؤلف)

٤٤

فيقول لهم عبد الله : ويلكم! ألا تتّقون الله؟ أرأيتم إن كان عمر رضى الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة ، فلم تحرّمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أفرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحقُّ أن تتّبعوا سنته أو عمر رضى الله عنه؟ إن عمر لم يقل لك : إنّ العمرة في أشهر الحج حرامٌ ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ (١).

٧ ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : قال تمتّع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة.

فقال ابن عبّاس : ما يقول عريّة؟

قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة.

فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويقولون : قال ابو بكر وعمر.

مسند أحمد ١ ص ٣٣٧ ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص ٢٢٦ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣ ص ٥٣ ، زاد المعاد لابن القيّم ١ ص ٢١٩.

٨ ـ أخرج أحمد في مسنده ١ ص ٤٩ عن أبي موسى : أنّ عمر رضى الله عنه قال : هي سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعني المتعة ، ولكنّي أخشى أن يعرّسوا

__________________

(١) سنن البيهقي ٥ ص ٢١ ، مجمع الزوائد ١ ص ١٨٥. (المؤلف)

٤٥

بهن تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجاً.

٩ ـ عن ابن عبّاس أنّه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبي بكر وعمر : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر.

زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٢١٥ وهامش شرح المواهب ٢ ص ٣٢٨.

١٠ ـ عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن متعة الحجّ فقال له أبيّ : ليس ذلك لك فقد تمتّعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد أن ينهي عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول.

فقال له أبي : ليس لك ذلك قد لبسهنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولبسناهنّ في عهده.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٥ ص ١٤٣ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣ ص ٢٤٦ نقلاً عن أحمد وقال : رجاله رجال الصّحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في تربيبه ٣ ص ٣٣ نقلاً عن أحمد ، وفي الدرّ المنثور ١ ص ٢١٦ نقلاً عن مسند ابن راهوية وأحمد ، ولفظه :

إنّ عمر بن الخطاب همّ أن ينهي عن متعة الحجّ فقام إليه ابي بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع

٤٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنزل عمر.

وذكره ابن القيّم الجوزية في زاد المعاد ١ ص ٢٢٠ من طريق عليّ بن العزيز البغوي ، ولفظه :

إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال ، وأراد أن ينهي أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهي عن متعة الحجّ فقال ابيّ بن كعب : قد رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنّها تُصبغ بالبول ، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم ينه عنها ولم ينزّل الله تعالى فيها نهياً.

١١ ـ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حمزة نصر بن عمران قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيها ـ في المتعة ـ جزورٌ أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.

قال : وكأن ناساً كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأنّ إنساناً ينادي حجّ مبرور ومتعةٌ متقبلة ، فأتيت ابن عبّاس رضي الله عنهما فحدثته فقال : الله أكبر سنّة أبي القاسم صلى‌الله‌عليه‌وسلم (١).

__________________

(١) صحيح البخاري ٣ ص ١١٤ كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١ ص ٢١٧ نقلاً عن البخاري ومسلم. (المؤلف)

٤٧

قال القسطلاني في إرشاد السّاري ٣ ص ٢٠٤ ـ وكأن ناساً كرهوها ـ يعني كعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وغيرهما ممّن نقل الخلاف في ذلك.

١٢ ـ عن ابن سيرين : إنّه سُئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال :

كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علماً فهما أعلم منّي؟ وإن يكن رأياً فرأيهما أفضل أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ٢ ص ٣١ ، وفي مختصره ص ١١١.

١٣ ـ عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت؟

قال : نعم.

فقال عمر : ما هيأتك بهيئة محرم إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر.

قال : إنّي قدمت متمتّعاً وكان معي أهلي ، وإنّما أحرمت اليوم.

فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعوا في هذه الأيام فإني لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثمّ راحوا بهن حجّاجاً.

أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيّم ١ ص ٢٢٠ فقال : قال ابن حزم : وكان ما ذا؟ وحبّذا ذلك وقد طاف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم على

٤٨

نساءه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم.

أخرج أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص ٩٧ رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب انّه : بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست محرماً؟ ويحك!

فقال : بلي يا أمير المؤمنين.

قال : مالي أراك يقطر رأسك طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر.

قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكّة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتّى إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ.

قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عن ذلك عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة تمّ تروحون حجّاجاً».

١٤ ـ عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وانّها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعني العمرة في الحجّ.

أخرجه النسائي في سننه ٥ ص ١٥٣.

٤٩

١٥ ـ عن عبد الله بن عمر : إنّ عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.

موطأ مالك ١ ص ٢٥٢ ، سنن البيهقي ٥ ص ٥ ، تيسير الوصول ١ ص ٢٧٩ ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور ١ ص ٢١٨ ولفظه :

قال عمر : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم.

١٦ ـ عن سعيد بن المسيب : إنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ ولا زرعٌ وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.

ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ، الكنز ٣ ص ٣٢

٥٠

نقلاً عن أبي نعيم في الحلية ، وأحمد في المسند ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائى ، والبيهقي في السنن.

١٧ ـ أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص ٩٩ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إنما نهى عمر عن الإفراد يعني إفراد المتعة فأمّا القرآن فلا.

متعة النساء

١ ـ عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر حتّى ـ ثمّ ـ نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

صحيح مسلم ١ ص ٣٩٥ ، جامع الأصول لابن الأثير (١) ، تيسير الوصول لابن الديبع ٤ ص ٢٦٢ ، زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٤٤٤ ، فتح الباري لابن حجر ٩ ص ١٤١ ، كنز العمّال ٨ ص ٢٩٤.

٢ ـ عن عروة بن الزبير : إنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت : إنّ ربيعة بن امية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى الله عنه يجرّ رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو

__________________

(١) جامع الأصول ١١ / ٤٥١ ح ٨٩٩٣.

٥١

كنت تقدّمت فيه لرجمته.

إسنادٌ صحيحٌ رجاله كلهم ثقاتٌ أخرجه مالك في الموطأ ٢ ص ٣٠ ، والشافعي في كتاب الام ٧ ص ٢١٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧ ص ٢٠٦.

٣ ـ عن الحكم قال : قال علي رضى الله عنه : لو لا إن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ.

صورة اخرى

عن الحكم إنّه سُئل عن هذه الآية ـ آية متعة النساء ـ أمنسوخةٌ؟

قال : لا.

وقال عليٌّ : لو لا إنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ.

تفسير الطبري ٥ ص ٩ بإسناده صحيح ، تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي ٣ ص ٢٠٠ ، تفسير أبي حيّان ٣ ص ٢١٨ ، تفسير النيسابوري (١) ، الدرّ المنثور ٢ ص ١٤٠ بعدّة طرق.

٤ ـ عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عبّاس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله رحم بها امّة محمّد

__________________

(١) غرائب القرآن النيسابوري ٥ / ١٧ (هامش الطبري).

٥٢

ولو لا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلّا شفي (١).

أحكام القرآن للجصّاص ٢ ص ١٧٩ ، بداية المجتهد لابن رشد ٢ ص ٥٨ ، النهاية لابن الأثير ٢ ص ٢٤٩ ، الغريبين للهروي ، الفائق للزمخشري ١ ص ٣٣١ ، تفسير القرطبي ٥ ص ١٣٠ وفيه بدل إلّا شفى : إلّا شقي ، وكذلك في تفسير السيوطي ٢ ص ١٤٠ من طريق الحافظين عبد الرزّاق وابن المنذر عن عطاء ، لسان العرب لابن منظور ١٩ ص ١٦٦ ، تاج العروس ١٠ ص ٢٠٠ وحذف من صدر الحديث «رحم الله عمر» وزاد هو وابن منظور قال عطاء : والله لكأني أسمع قوله إلّا شقي.

٥ ـ أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنّفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر.

فتح الباري ٩ ص ١٤١.

٦ ـ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع؟ إنّ ابن عمر سئل عن المتعة؟

فقال : حرامٌ.

__________________

(١) أي الا قليلاً من الناس. قاله ابن الأثير في النهاية. (المؤلف)

وشفى : بالفاء «بنقطة واحدة» والألف المقصورة.

٥٣

فقيل له : ابن عبّاس يُفتي بها.

قال : فهلّا ترمرم بها ـ تزمزم ـ في زمان عمر.

الدرّ المنثور ٢ ص ١٤٠ ، جمع الجوامع نقلاً عن ابن جرير.

٧ ـ أخرج الطبري عن جابر قال : كانوا يتمتعون من النساء حتّى نهاهم عمر بن الخطاب.

كنز العمال ٨ ص ٢٩٣.

٨ ـ عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة إنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها فقال : إنّ العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة اتمتع معها.

قالت : فدللته على امرأة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولاً فمكث معها ما شاء الله أن يمكث.

ثمّ أنّه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني أحقّ ما حدّثت؟

قلت : نعم.

قال : فإذا قدم فأذنيني ، فلمّا قدم أخبرته فأرسل إليه.

فقال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثمّ لم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدّث لنا فيه نهياً.

٥٤

فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السّفاح.

كنز العمّال ٨ ص ٢٩٤ من طريق الطبري

٩ ـ أخرج الحفّاظ عبد الرزّاق ، وابو داود في ناسخه ، وابن جرير الطبري عن عليّ أمير المؤمنين قال : لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلّا شقي.

كنز العمّال ٨ ص ٢٩٤.

١٠ ـ قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر وعمر.

وفي لفظ أحمد : حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر رضى الله عنه.

صحيح مسلم ١ ص ٣٩٥ في باب نكاح المتعة ، مسند أحمد ٣ ص ٣٨٠ ، وذكره فخر الدين ابو محمّد الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه : تمتّعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى النّاس عنه.

١١ ـ عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آيةٌ بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتمتّعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومات ولم ينهنا عنها قال رجلٌ بعدُ برأيه

٥٥

ما شاء (١).

ذكره المفسرون عند قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) في بيان حجّة من جوّز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين.

راجع تفسير الثعلبى (٢) ، تفسير الرازي ٣ ص ٢٠٠ و ٢٠٢ ، تفسير أبي حيّان ٣ ص ٢١٨ ، تفسير النيسابوري (٣).

١٢ ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : إنه سئل عن متعة النساء؟ فقال : حرام أما إنّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.

السنن الكبرى للبيهقي ٧ ص ٢٠٦.

١٣ ـ كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا أُؤتى برجل أباح المتعة إلّا رجمته.

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان

١٤ ـ عن ابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا : تمتّعنا الى نصف من خلافة عمر رضى الله عنه حتّى نهى عمر النّاس عنها في شأن

__________________

(١) مرت مصادر هذا الحديث في ص ٣٨ (المؤلف).

(٢) نقله عنهُ البياضي في الصراط المستقيم ٣ / ٢٧٣.

(٣) غرائب القرآن للنيسابوري ٥ / ١٧ (هامش الطبري).

٥٦

عمرو بن حريث.

عمدة القاري للعيني ٨ ص ٣١٠ ، وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد ٢ ص ٥٨ عن جابر بلفظ : تمتّعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وابي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر النّاس.

١٥ ـ عن أيّوب قال عروة لابن عبّاس : ألا تتقي الله ترخّص في المتعة؟

فقال ابن عبّاس : سل امك يا عريّة؟

فقال عروة : أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا.

فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله ، نحدّثكم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر (١).

إحالة ابن عبّاس فصل القضاء على امّ عروة أسماء بنت أبي بكر إنما هي لتمتع الزبير بها ، وإنّها ولدت له عبد الله.

قال راغب في المحاضرات ٢ ص ٩٤ : عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عبّاس بتحليله المتعة فقال له : سل امّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ، فسألها فقالت : ما ولدتك إلّا في متعة.

وقال ابن عبّاس : أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزّبير (٢).

__________________

(١) أخرجه ابو عمر في العلم ٢ ص ١٩٦ ، وفي مختصره ص ٢٢٦ ، وذكره ابن القيم في زاد المعاد ١ ص ٢١٩.

(٢) العقد الفريد ٢ ص ١٣٩.

٥٧

وأخرج مسلم في صحيحه ص ٣٥٤ عن مسلم القري قال : سألت ابن عبّاس عن متعة الحج فرخّص فيها.

وكان الزبير ينهى عنها فقال : هذه امّ ابن الزبير تحدّث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها.

قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : قد رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيها.

أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثمّ قال : فأمّا عبد الرحمن ففي حديثه ـ المتعة ـ ولم يقل ـ متعة الحجّ ـ وأما ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم ـ يعني القري ـ لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.

والمتعة وإن اطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي ، غير أن ابا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص ٢٢٧ عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت فعلناها على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده ٦ ص ٣٤٨ ـ متعة الحج ـ رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلّها قيدت بعدُ بذلك تحفظاً على كرامة ابن الزبير ، وتخفّياً على القارئ كونه وليد المتعة.

١٦ ـ أخرج ابن الكلبي : انّ سلمة بن امية بن خلف الجمحي

٥٨

استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها ، فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة.

وروي أيضاً إنّ سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعّده.

الإصابة ٢ ص ٦٣.

المتعتان : متعة الحج ومتعة النساء

عن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلف في المتعتين.

فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.

صحيح مسلم ١ ص ٣٩٥ ، سنن البيهقي ٧ ص ٢٠٦.

صورةٌ اخرى :

عن أبي نضرة عن جابر رضى الله عنه قال قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومع أبي بكر رضى الله عنه فلمّا ولي عمر خطب النّاس فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القران ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأنا أنهى عنهما واعاتب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزويج امرأة الى أجل إلّا

٥٩

غيّبته بالحجارة ، والاخرى : متعة الحج.

سنن البيهقي ٧ ص ٢٠٦ فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام

صورة ثالثة :

عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ ص ٣٥٦ ، ٣٦٣ بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيحٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ بالاتفاق ، وذكره السيوطي كما في كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ عن الطبري.

صورة رابعة :

عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا ـ وابتوا ـ عن نكاح هذه النساء لا اتي برجل نكح ـ تزوّج ـ امرأة الى أجل إلّا رجمته.

صحيح مسلم ١ ص ٤٦٧ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ ص ١٧٨ ،

٦٠