رسالة قواعد العقائد

الخواجة نصير الدين الطوسي

رسالة قواعد العقائد

المؤلف:

الخواجة نصير الدين الطوسي


المحقق: الشيخ علي حسن خازم
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الغربة
الطبعة: ١
الصفحات: ١٢٧

فصل

الأفعال تنقسم (١) إلى حسن وقبيح ، وللحسن (٢) والقبح معان مختلفة ، فمنها أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحسن وغير الملائم بالقبيح. ومنها أن يوصف الفعل أو الشيء الكامل بالحسن والناقص بالقبيح (٣) ، وليس المراد هاهنا (٤) هذين المعنيين بل المراد (٥) بالحسن [في] الأفعال ما لا يستحق فاعله بسببه ذما أو عقابا ، وبالقبح (٦) ما يستحقها بسببه.

وعند أهل السنة ليس شيء من الأفعال عند العقل بحسن ولا بقبيح (٧) ، وإنما يكون حسنا أو قبيحا بحكم الشرع فقط (٨).

__________________

(١) في د وم ينقسم.

(٢) في (م) والحسن.

(٣) في (م) بالقبح.

(٤) في (م) هنا.

(٥) المختصر ص ٢٣٣. وهو رأي المعتزلة.

(٦) في (د) والقبيح.

(٧) في (م) قبيح.

(٨) هو قول الأشاعرة الملل والنحل ج ١ ص ١٠١. محصّل ص ٢٩٣.

٦١

وعند المعتزلة أن بديهة العقل تحكم ، بحسن بعض الأفعال كالصدق النافع والعدل (١) ، وقبح بعضها كالظلم والكذب [الضار] ، والشرع أيضا (٢) يحكم بهما في بعض الأفعال.

والحسن العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم ، والقبح العقلي ما يستحق [به الذم]. والحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب والقبيح (٣) ما يستحق به. وبإزاء القبح الوجوب وهو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به الذمّ والعقاب.

ويقولون بأنّ (٤) الله تعالى لا يخلّ بالواجب العقلي ولا يفعل القبيح العقلي البتة (٥) ، وإنّما يخلّ بالواجب ويرتكب القبيح بالاختيار (٦) جاهل أو محتاج (٧).

واحتج عليهم أهل السنة (٨) بأنّ الفعل القبيح كالكذب مثلا ، قد يزول (٩) قبحه عند اشتماله على مصلحة كلية عامة ، والأحكام

__________________

ـ أمّا الكرامية فما اتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع. الملل والنحل ج ١ ص ١١٣.

(١) في (د) كالعدل والصدق.

(٢) موضع الخلاف بين أهل السنّة والمعتزلة في المسألة كون الحكم بالحسن والقبح ضروري عند العقلاء والسنّة أنكروه. المحصّل ونقد الطوسي له ص ٢٩٣. وكذلك قال في المختصر أن العاقل يعلم أن الظلم قبيح ص ٢٣٣.

(٣) في (د) القبح.

(٤) في (م) أن.

(٥) المختصر ص ٢٣٢.

(٦) في (م) ناقصة.

(٧) المختصر ص ٢٣٥.

(٨) محصّل ص ٢٩٣.

(٩) في (م) ناقصة.

٦٢

البديهية ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن تزول (١) بسبب أصلا.

وأما الحكماء فقالوا (٢) العقل النظري (٣) [الذي] يحكم بالبديهيات ككون الكل أعظم من الجزء لا (٤) يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه وإنّما (٥) يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر مصالح النوع والأشخاص ولذلك (٦) ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين. ويسمّون ما يقتضيه العقل العملي ولا يكون مذكورا في شريعة من الشرائع بأحكام الشارع (٧) غير المكتوبة ، ويسمون ما تنطق (٨) به شريعة من الشرائع بأحكام الشارع (٩) المكتوبة.

والقائلون بالحسن والقبح والوجوب العقلي اختلفوا : فقال أكثر المعتزلة بوجوب العوض (١٠) والثواب واللطف (١١) على الله تعالى ، وهكذا العقاب لمن يستحقه ، وذلك لأنّ الله تعالى

__________________

(١) في د وم يزول.

(٢) قول الفلاسفة.

(٣) خ ل الفطري.

(٤) في (م) واو زائدة.

(٥) ناقصة في م.

(٦) في (م) كذلك.

(٧) في (د) الشرائع.

(٨) في د وم ينطق.

(٩) في (د) الشرائع.

(١٠) المختصر ص ٢٥٧.

(١١) المختصر ص ٢٥٩.

٦٣

[وعدهم و] أوعدهم والوفاء بما وعد [وأوعد] واجب عقلا (١).

وقال غير المعتزلة (٢) من القائلين بالحسن والقبح والوجوب العقلي : الوفاء (٣) بالوعد واجب وأما بالوعيد فغير واجب لأنه حق الله تعالى ، ولا يجب عليه أن يأخذ حق نفسه وإنما ذلك إليه يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء.

والبغداديون من المعتزلة قالوا : الأصلح واجب عليه تعالى (٤) ، لأن الأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته ، والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه ، وكان في أحدهما زيادة إحسان إلى غيره ، اختاره منهما البتة.

واتفقوا على أن التكليف (٥) منه تعالى حسن (٦) ، إذ فيه تعريض (٧) العباد لاستحقاق (٨) التعظيم والإجلال اللذين لا يحصلان لهم إلّا به.

__________________

(١) المختصر ص ٢٥٧ و ٢٦٠.

(٢) الشيعة فإنهم قالوا بالشفاعة ممن ارتضى : كشف الفوائد ص ٦٨. ووافقهم الأشاعرة مع أنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقلي ، مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٣٢٢ ، ج ٢ ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٣) في د والوفاء.

(٤) نقله عنهم الارازي في محصّل ص ٢٩٥.

(٥) المختصر ص ٢٥٧.

(٦) في (م) أحسن.

(٧) في (م) تفويض.

(٨) في (د) للثواب والاستحقاق والإجلال.

٦٤

واللطف واجب (١) وهو ما يقرب العبد من (٢) الطاعة ويبعده عن المعصية.

والثواب على الطاعة واجب (٣) ، وهو يشتمل على عوض المشقة التي يشتمل (٤) عليها القيام بالطاعة مع التعظيم والإجلال.

والعوض واجب عن الآلام التي تصل إلى غير المكلفين كالأطفال والبهائم (٥). فهذه جملة ما قالوه في هذا الباب.

وعند أهل السنة أنه لا يجب على الله تعالى شيء ، ولا يقبح منه شيء (٦) ، ولا يفعل شيئا لغرض البتة (٧) ، فإنّ الفاعل لغرض مستكمل بالغرض ، ولا يجوز عليه تعالى الاستكمال.

والمعتزلة قالوا : إنّه تعالى يفعل لغرض يستكمل به غيره لا هو ، وإلّا لكان فعله (٨) عبثا ، والعبث منه تعالى قبيح.

والحكماء [قالوا] إن علمه بما فيه المصلحة سبب [ل] صدور ذلك عنه ، وهو بوجه قدرته وبوجه علمه ، وبوجه إرادته ، من غير تعدد فيه إلّا باعتبار القياس العقلي ، ويسمون تلك الإرادة بالعناية.

__________________

(١) المختصر ص ٢٥٩. ومقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٨٧.

(٢) في (م) إلى وكلاهما صحيح.

(٣) المختصر ص ٢٥٧.

(٤) في (د) مشتمل.

(٥) مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٩٢. المختصر ص ٢٥١.

(٦) لمع الأدلة ص ١٢٢. الملل والنحل ج ٢ ص ١٠٢. الاقتصاد ص ١٠٣. ملخص ص ٢٩٥.

(٧) ملخص ص ٢٩٦.

(٨) المختصر ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ استدل على الفعل لغرض فقط دون الاستكمال.

٦٥
٦٦

فصل

قالت الحكماء : الواحد لا يصدر عنه من حيث هو واحد إلّا شيء واحد ، وذلك لأنه ان صدر عنه شيئان فمن حيث [أنه] صدر عنه أحدهما ، لم يصدر عنه الآخر ، وبالعكس. فإذن صدرا عنه من حيثيتين والمبدأ الأول تعالى واحد من كل الوجوه ، فأول ما يصدر عنه لا يكون إلّا واحدا ثم إنّ (١) ذلك الواحد يلزمه أشياء ، إذ له اعتبار من حيث ذاته ، واعتبار بقياسه إلى مبدئه ، واعتبار للمبدإ (٢) بالقياس إليه ، وإذا تركبت (٣) الاعتبارات حصلت اعتبارات كثيرة ، وحينئذ يمكن أن يصدر عن المبدأ الأول بكل اعتبار شيء واحد ، وعلى هذا الوجه (٤) تكثرت (٥) الموجودات الصادرة عنه

__________________

(١) ناقصة في م.

(٢) المبدأ في م.

(٣) تركب الاعتبار في د.

(٤) الوجوه في د.

(٥) في د تكثر وكذلك في المطبوعة.

٦٧

تعالى (١).

وأما المتكلمون ، فبعضهم (٢) يقولون أن هذا إنما يصح أن يقال في العلل والمعلولات ، أمّا [في] القادر أعني الفاعل المختار فيجوز أن يفعل أشياء (٣) من غير تكثر الاعتبارات ، ومن غير ترجيح بعضها على بعض.

وبعضهم (٤) ينكرون وجود العلل والمعلولات أصلا ، فيقولون بأن (٥) لا مؤثر إلّا الله [تعالى] : وأنه تعالى إذا فعل شيئا ، [كالإحراق] مقارنا لشيء كالنار على سبيل العادة ، ظنّ الخلق ، أن النار علة ، والإحراق أثره ومعلوله ، وذلك الظنّ باطل على ما مرّ بيانه.

__________________

(١) راجع الإشارات ج ٣ ص ٢٤٣ ونقله الرازي عنهم في المحصّل ص ٢١٠.

(٢) المعتزلة والشيعة.

(٣) فشيئا.

(٤) الأشاعرة كما مرّ.

(٥) في. (م) بانه.

٦٨

الباب الرابع

في

النبوة وما يتبعها من الامامة وغيرها

ويشتمل على قسمين

٦٩
٧٠

القسم الأول

في

النبوة وما يتعلق بها

النبي إنسان مبعوث من الله تعالى إلى عباده ليكملهم (١) ، بأن يعرفهم ما يحتاجون إليه في طاعته ، وفي الاحتراز عن معصيته ، ثم يحرضهم (٢) على طاعته والامتناع عن معصيته ، وتعرف نبوته بثلاثة أشياء :

أولها : أن لا يقرر ما يخالف ظاهر العقل ، كالقول بأن الباري [تعالى] أكثر من واحد.

الثاني : أن تكون دعوته للخلق إلى طاعة الله ، والاحتراز عن معصيته (٣).

الثالث : أن يظهر منه عقيب دعوى النبوة معجز مقرون بالتحدي ، مطابق لدعواه.

__________________

(١) في (د) لتكملهم ، وفي م ليكملهم.

(٢) في (د) ثم يحرسهم ولعلها يحرضهم ، والجملة كلها ناقصة في م والمطبوعة.

(٣) في (د) معاصيه.

٧١

والمعجز هو فعل (١) خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر. والتحدي هو أن يقول لأمته ان لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا الفعل. والفعل [الخارق] الذي يظهر على أحد من غير التحدي يسمى بالكرامة ، و [هو] مختص بالأولياء عند من يعترف به (٢).

واختلفوا (٣) في عصمة الأنبياء ، والعصمة هي (٤) كون المكلف بحيث لا يمكن أن يصدر عنه المعاصي من غير إجبار له على ذلك.

فقال بعضهم (٥) هو من لا يصدر عنه معصية لا كبيرة ولا صغيرة لا بالعمد (٦) ولا بالسهو من أوّل عمره (٧) إلى آخره.

وقال بعضهم (٨) السهو لا ينافي العصمة.

وقال بعضهم (٩) الصغيرة لا تخلّ بالعصمة.

__________________

(١) في (د) أمر.

(٢) كالامامية ، والبغدادي في الفرق ص ٣٤٤. الرازي في محصّل ص ٣٠١. والغزالي في الاقتصاد ص ١٢٥.

ونفاها أكثر المعتزلة لأنها توقع في الشبهة بين النبي وغيره كما في المختصر ص ٢٧١ وأثبتها آخرون لما ورد في القرآن الكريم من قصة مريم (عليه‌السلام).

(٣) المتكلمون والخلاف الأول هو في عصمة الأنبياء من الكفر فقد جوزه جماعة من الخوارج يقال لهم الفضيلية كشف الفوائد ص ٧٢ ، محصّل ص ٣١٨.

(٤) في (د) هو.

(٥) الشيعة الإمامية.

(٦) في (م) بالتعمد.

(٧) في (م) العمر.

(٨) من متكلمي الشيعة والسنّة بجواز السهو على النبي كما حصل في تشريع سجدتي السهو.

(٩) للمرجئة رأيان في جواز الذنب على الأنبياء منهم مجوز للكبائر وآخر يحصره في الصغائر مقالات ج ١ ص ٢١٣. ـ

٧٢

وقال بعضهم (١) باختصاصها في اداء الرسالة فقط أعني أن يؤدي ذلك.

وقال بعضهم (٢) الشرط في عصمة الأنبياء ، اختصاصها بزمان دعوتهم ، لا قبل ذلك ويصدّق فيه (٣) ولا يكذّب لا بالعمد ولا بالسهو والنسيان ، وأما في سائر الأزمان والأحوال فيجوز عليه ذلك.

والبراهمة من الهند أنكروا النبوة (٤) ، وقالوا كل ما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه إلى النبي وكل ما لا يكون للعقل إليه سبيل (٥) فهو غير معقول (٦) عند العقلاء ، فإذن دعوى النبوة غير معقولة (٧) أصلا.

__________________

ـ وعامة المعتزلة يرون جواز الصغيرة على النبي دون أن يعلم أنها ذنب مقالات ج ١ ص ٢٧٢.

(١) بعض أهل السنّة وهذا القول في (د) وقع قبل القولين الآخرين.

(٢) أكثر أهل السنّة نقله البغدادي في الفرق ص ٣٤٣.

(٣) الأقوال الثلاثة الأخيرة مشوشة ومتداخلة وفي م ود نقص والأصح ما ذكر موافقا لما في المطبوعة.

(٤) نقله الرازي في محصّل ص ٣٠٨.

(٥) في (د) عليه طريق.

(٦) في (د) مقبول.

(٧) في (م) معقول وفي (د) مقبولة وراجع في شأن مقولة البراهمة الأعسم : نصير الدين الطوسي ص ١٦٠.

٧٣
٧٤

فصل

محمّد رسول الله [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم] لأنه ادعّى النبوة وظهرت (١) [على يده] (٢) المعجزة (٣) وكل من كان (٤) كذلك كان رسولا من الله [حقا] ، إذ لا (٥) يمكن لغير الله [تعالى] إظهار المعجز عقيب دعوى إنسان مطابقا لقوله.

أما دعواه فمعلومة (٦) بالتواتر [و] أما ظهور المعجزة (٧) عليه ، وان كانت رواياته مختلفة لكنها أكثر مما يمكن أن ينكر والقرآن مما (٨) لا يمكن أن ينكر والتحدي منه عليه (٩) ظاهر.

__________________

(١) أو [وأظهر المعجزة] مع حذف «على يده».

(٢) في (د) عليه.

(٣) في (م) المعجز.

(٤) في (د) يكون.

(٥) في (م) لم.

(٦) في (د) فمعلوم.

(٧) في (د) المعجز.

(٨) في (م) ما.

(٩) في (د) فيه وفي (م) عليه.

٧٥

واختلفوا (١) في وجه إعجازه :

فقال قوم (٢) أن فصاحته إعجازه.

وقال قوم (٣) أن صرف (٤) عقول القادرين على إيراد معارضته (٥) عنه ، وظهور عجزهم عند التحدي مع القدرة عليه هو إعجازه.

وأما كون كل مدعي (٦) النبوة ذا (٧) معجز مطابق لدعواه فهو نبي معلوم عقلا ، لأن المعجز لا يكون من غير الله تعالى وظهوره مع دعواه يدلّ على تصديق الله [تعالى] إياه.

ومن ادعى النبوة وصدّقه الله [تعالى] فهو نبي بالضرورة.

وكل من أخبر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نبوته من الأنبياء الماضين [قبله] فهم أنبياء معصومون لوجوب صدقه اللازم لنبوته [عليه‌السلام].

__________________

(١) اختلف المتكلمون في وجه الإعجاز بالقرآن.

(٢) منهم القاضي عبد الجبار في المختصر ص ٢٦٦.

(٣) منهم النظام وأبي الحسين البصري والسيد المرتضى.

(٤) في (د) ان الله صرف.

(٥) في (د) معارض فيه.

(٦) في (م) معجز زائدة قبل مدعي وهي خطأ.

(٧) في د وم ذي.

٧٦

فصل

وللحكماء (١) في إثبات النبوة طريق آخر ، وهو أن الإنسان مدني بالطبع أي (٢) لا يمكن تعيشه إلّا باجتماعه (٣) مع أبناء نوعه ليقوم (٤) كل واحد بشيء مما يحتاجون إليه في معاشهم (٥) من الأغذية والملبوسات والأبنية ، فيتعاونون في ذلك. وإذا (٦) يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج (٧) إليه من غير معاونة غيره [فيه] ، وإذا كان كل إنسان مجبولا على شهوة وغضب فمن الممكن أن يستعين من ابناء نوعه من غير أن يعينهم ، فلا (٨) يستقيم أمرهم إلّا بعدل.

__________________

(١) انظر الفارابي في المدينة الفاضلة ص ١١٧ فما بعد. وغيره من الفلاسفة الإلهيين.

(٢) في (م) ناقصة (أي).

(٣) في (م) بالاجتماع.

(٤) في (م) فيقوم.

(٥) في المطبوعة ومعايشهم.

(٦) في (م) إذ بدون و.

(٧) في (م) يحتاجون.

(٨) في (م) فيما.

٧٧

ولا يجوز أن يكون مقرر (١) ذلك العدل واحد (٢) منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم.

والمعجز هو الذي به (٣) يمتاز مقرر العدل عن غيره ، ولو لم يكن ذلك (٤) من عند الله [تعالى] لم يكن مقبولا عند الجمهور ، ولو لم يعرفوا (٥) الله [تعالى] لما عرفوا كون ذلك من عنده.

فإذن لا يمكن استقامة أمور نوع الإنسان إلّا بنبي ذي معجز (٦) يخبرهم عن بارئهم (٧) بما لا يمتنع في عقولهم ، ويظهر العدل ويدعوهم إلى الخير ، ويعدهم (٨) بما يرغبون فيه إن (٩) استقاموا ويتوعدهم بما يكرهونه إن [لم] يستقيموا ، ويمهد لهم قوانين في عبادة بارئهم القادر على [كل] ما يشاء ، المطّلع على الضمائر ، الغني عن غيره لكيلا ينسوه (١٠) ويقبلوا شريعته ظاهرا وباطنا. وقواعد تقتضي (١١) العدل في الأمور المتعلقة بالأشخاص وبالنوع والسياسة (١٢) لمن لا يقبل تلك القوانين أو يعمل بخلافها

__________________

(١) في (م) مقدور.

(٢) في (د) والمطبوعة أحدا.

(٣) في (م) ناقصة.

(٤) في (م) كذلك.

(٥) في (م) يعرف.

(٦) في (م) معجزة.

(٧) في المطبوعة ربهم.

(٨) في (م) نقص.

(٩) في (م) إذا.

(١٠) في (م) ينسونه.

(١١) في د وم والمطبوعة يقتضي.

(١٢) في (م) وبالسياسة.

٧٨

ليستمر الناس على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم فإن الممتنع ممن يجعل في بنية كل حيوان ما ذكر في علمي التشريح ومنافع الأعضاء أن يهمل ما يقتضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم ، فهذا ما ذكره الحكماء (١) في هذا الباب.

__________________

(١) في (م) العلماء.

٧٩
٨٠