الفَرق بين الفِرق

عبدالقاهر بن طاهر البغدادي

الفَرق بين الفِرق

المؤلف:

عبدالقاهر بن طاهر البغدادي


الموضوع : الفرق والمذاهب
الناشر: دار الجيل
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٨١

النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : الأئمة من قريش : وقالوا من شرط الامام العلم والعدالة والسياسة. وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصير به من اهل الاجتهاد فى الاحكام الشرعية. وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته. وذلك بأن يكون عدلا في دينه مصلحا لماله وحاله غير مرتكب لكبيرة ولا مصرّ على صغيرة ولا تارك للمروءة في جلّ اسبابه. وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها. خلاف قول من زعم من الامامية أن الامام يكون معصوما من الذنوب كلها. وقد اجازوا له في حال النقية أن يقول لست بامام وهو إمام. وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب. وقالوا ان الامامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للامامة اذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة. وقالوا لا تصلح الامامة الا لواحد فى جميع ارض الاسلام الا أن يكون بين الصقعين (١٣٢ ب) حاجز من بحر أو عدوّ لا يطاق ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر فحينئذ يجوز لأهل صقع عقد الامامة لواحد يصلح لها منهم. وقالوا بامامة أبى بكر الصديق بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم خلاف قول من اثبتها لعلىّ وحده من الرافضة وخلاف قول الروندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده.

٣٤١

وقالوا بتفضيل أبى بكر وعمر وعليّ من بعدهما وإنما اختلفوا في التفاضل بين عليّ وعثمان رضى الله عنهما. وقالوا بموالاة عثمان وتبرءوا ممن اكفره. وقالوا بامامة على في وقته. وقالوا بتصويب عليّ في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان. وقالوا بان طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال عليّ لكن الزبير قتله عمرو بن حرمون بوادى السباع بعد منصرفه من الحرب. وطلحة لما همّ بالانصراف رماه مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله. وقالوا إن عائشة رضى الله عنها قصدت الاصلاح بعد الفريقين فغلبها بنو ضبة والأزد على رأيها وقاتلوا عليّا دون اذنها حتى كان من الأمر ما كان. وقالوا في صفين إن الصواب كان مع عليّ رضى الله عنه. وأن معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطئوا فيه ولم يكفروا بخطئهم. وقالوا إن عليا أصاب في التحكيم غير أن الحكمين أخطئا في خلع عليّ من غير سبب أوجب خلعه وخدع أحد الحكمين الآخر. وقالوا بمروق أهل النهروان عن الدين لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سماهم مارقين لانهم اكفروا عليا وعثمان وعائشة وابن عباس وطلحة والزبير وسائر من تبع عليا بعد التحكيم. واكفروا كلّ ذى ذنب من المسلمين. ومن اكفر المسلمين واكفر أخيار الصحابة فهو الكافر منهم (١٣٣ ا)

٣٤٢

وقالوا في الركن الثالث عشر المضاف الى الايمان والاسلام إن أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب. وانما اختلفوا في تسمية الاقرار وطاعات الاعضاء الظاهرة ايمانا مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى استحباب النوافل المشروعة خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الايمان هو الاقرار الفرد سواء كان معه اخلاص او نفاق. وخلاف قول من زعم من القدرية والخوارج ان اسم المؤمن يزول عن مرتكبى الذنوب. وقالوا ان اسم الايمان لا يزول بذنب دون الكفر. ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وان فسق بمعصيته. وقالوا لا يحل قتل امرئ مسلم الّا باحدى ثلاث من ردّة او زنى بعد احصان او قصاص بمقتول هو كفره. وهذا خلاف قول الخوارج فى إباحة قتل كل عاص لله تعالى. ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدّين عن الاسلام. ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون اقامة الحدود عليهم. ولم يكن لوجوب قطع يد (١) السارق وجلد القاذف ورجم الزانى المحصن فائدة لان المرتد ليس له حدّ الّا القتل

وقالوا فى الركن الرابع عشر المضاف الى الاولياء والأئمة أن

__________________

(١) يد ساقطة من الاصل

٣٤٣

الملائكة معصومون عن الذنوب لقول الله تعالى فيهم (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (التحريم ٦). وقال اكثرهم بفضل الأنبياء على الملائكة خلاف قول من فضّل الملائكة على الأنبياء والتزم من اجل ذلك فضل الزبانية على اولى العزم من الرسل. وقالوا بفضل الأنبياء على الاولياء من الامم خلاف قول من فضّل بعض الاولياء على بعض الأنبياء من الكرامية. واختلف اهل السنة فى إمامة المفضول فأباها شيخنا أبو الحسن الاشعرى وأجازها القلانسى. وقالوا بموالاة العشرة من اصحاب النبىّ عليه‌السلام. وقطعوا بأنهم من اهل الجنة وهم (١٣٣ ب) الخلفاء الاربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثقيل وعبد الرحمن وأبو عبيدة ابن الجراح. وقالوا بموالاة كل من شهد بدرا مع النبىّ عليه‌السلام وقطعوا بانهم من اهل الجنة وكذلك القول فيمن شهد معه احدا إلّا رجلا اسمه قزمان فانه قتل باحد جماعة من المشركين وقتل نفسه وكان ينسب الى النفاق. وكذلك كل من شهد بيعة الرضوان بالحديبية من اهل الجنة. وقالوا قد صح الخبر بان سبعين الفا من هذه الامة يدخلون الجنة بلا حساب. وان كل واحد منهم يشفع فى سبعين ألفا وقد دخل في هذه الجملة

٣٤٤

عكاشة بن محصن. وقالوا أيضا بموالاة كل من مات على دين الاسلام ولم يكن قبل موته على بدعة من ضلالات اهل الاهواء الضالة

وقالوا فى الركن الخامس عشر المضاف الى احكام أعداء الدين أن اعداء دين الاسلام صنفان. صنف كانوا قبل ظهور دولة الاسلام. وصنف ظهروا فى دولة الاسلام وتستروا بالاسلام فى الظاهر وكادوا المسلمين وابتغوا غوائلهم. فالذين كانوا قبل الاسلام اصناف تختلف فيهم الاوصاف منهم عبدة الاصنام والاوثان. ومنهم عبدة انسان مخصوص كالذين عبدوا جمشيد والذين عبدوا نمروذ بن كنعان والذين عبدوا فرعون ومن جرى مجراهم. ومنهم الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذاهب الحلولية فى دعواها حلول روح الإله بزعمهم فى الصور الحسنة. ومنهم الذين عبدوا الشمس أو القمر او الكواكب جملة او بعض الكواكب خصوصا. ومنهم الذين عبدوا الملائكة (١٣٤ ا) وسموها بنات الله. وفيهم نزل قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى) (النجم ٢٧). ومنهم من عبد شيطانا مريدا. ومنهم قوم عبدوا البقر. ومنهم الذين عبدوا النيران. وحكم جميع عبدة الاصنام والناس

٣٤٥

والملائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم على المسلمين. واختلفوا فى قبول الجزية منهم. فقال الشافعىّ لا تقبل منهم الجزية. وانما يجوز قبولها من اهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. وقال مالك وأبو حنيفة بجواز قبولها منهم. غير أن مالكا استثنى القرشىّ منهم. واستثنى أبو حنيفة العربىّ منهم. ومن أصناف الكفرة قبل الاسلام السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية القائلون بقدم العالم مع انكارهم للنظر والاستدلال ودعواهم انه لا يعلم شيء الّا من طرق الحواس الخمس. ومنهم الدهرية القائلون بقدم العالم. ومنهم القائلون بقدم هيولى العالم مع اقرارهم بحدوث الأعراض منها. ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع. وبه قال منهم فيثاغورس وقاوذروس. ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم. ولكنهم زعموا ان صنعه قديم معه. وقالوا بقدم الصانع والمصنوع كما ذهب إليه ابن قلس. ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع الاربع والعناصر (١) الاربعة التى هى الارض والماء والنار والهواء. ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الاربعة وقدم الافلاك والكواكب معها وزعم ان الفلك طبيعة خامسة وانها لا تقبل الكون والفساد لا فى الجملة ولا فى التفصيل.

__________________

(١) الاصل والصاصي

٣٤٦

وقد اجمع المسلمون على ان هؤلاء الاصناف الذين ذكرناهم لا يحل. للمسلمين اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. واختلفوا فى قبول الجزية منهم فمن قبلها من اهل الاوثان قبلها منهم ومن لم يقبلها (١٣٤ ب) من اهل الاوثان لم يقبلها منهم. وبه قال الشافعىّ وأصحابه. وقالوا فى المجوس انهم اربع فرق زروانية ومسخية وخرمدينية وبهافريدية. وذبائح جميعهم حرام. وكذلك نكاح نسائهم حرام. وقد اجمع الشافعىّ ومالك وأبو حنيفة والأوزاعىّ والثورىّ على جواز قبول الجزية من الروزانية والمسخية منهم. وانما اختلفوا في مقدار دياتهم. فقال الشافعىّ. دية المجوسىّ خمس دية اليهودىّ والنصرانى. ودية اليهودىّ والنصرانىّ ثلث دية المسلم. فدية المجوسى اذا خمس دية المسلم. وقال ابو حنيفة. دية المجوسىّ واليهودىّ والنصرانىّ كدية المسلم. واما المركدية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم لانهم فارقوا دين المجوس الاصلية باستباحة المحرمات كلها وبقولهم ان الناس كلهم شركاء فى الاموال والنساء. وفى سائر اللذات. وكذلك البه آفريدية لا يجوز قبول الجزية منهم وان كانوا احسن قولا من المجوس الاصلية لان دينهم ظهر من زعيمهم به آفريد فى دولة الاسلام. وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فلا يجوز اخذ الجزية من اهله. واختلف الفقهاء في

٣٤٧

الصابئين من الكفرة. فقال اكثرهم ان حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كله. ومنهم من قال إن من قال من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم أصحاب الهيولى كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمه حكم النصارى وبه نقول واجمع اصحاب الشافعى على ان البراهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرسل لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وان وافقوا المسلمين في حدوث (١٣٥ ا) العالم وتوحيد صانعه. والخلاف في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من اهل الاوثان. وأجمع فقهاء الاسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم. وانما اختلفوا في مقدار الجزية. فقال الشافعى ان بذل كل حالم منهم دينارا واحدا حقن دمه. وقال ابو حنيفة على الموسر منهم ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر. واختلفوا في حدودهم. فقال الشافعى انها كحدود المسلمين ويرجم الزانى منهم اذا كان محصنا. وقال ابو حنيفة لا رجم عليهم. واختلفوا في دياتهم. فقال الشافعي. دية الرجل منهم ثلث دية المسلم. ودية المرأة منهم ثلث دية المرأة المسلمة. وقال مالك.

٣٤٨

دية الكتابىّ نصف دية المسلم. وقال ابو حنيفة. كدية المسلم سواء. واختلفوا في جريان القصاص بينهم. فقال الشافعىّ. لا يقتل مؤمن بكافر بحال. وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل المستأمن. واختلفوا أيضا في وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم. فأوجبها الشافعى ولم يوجبها ابو حنيفة إلّا على من كان منهم ذا تدبير في الحروب. واختلفوا في الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية الذين قالوا بقدم النور والظلمة وزعموا أن العالم مركب منهما. وأن الخير والنفع من النور. وأن الشر والضرر من الظلام. فزعم بعض الفقهاء ان حكمهم كالمجوس واباح اخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم ونسائهم. والصحيح عندنا ان حكمهم (١٣٥ ب) في النكاح والذبيحة والجزية كحكم عبدة الاصنام والاوثان. وقد بينا ذلك قبل هذا. واما الكفرة الذين ظهروا في دولة الاسلام واستتروا بظاهر الاسلام واغتالوا المسلمين في السر كالغلاة من الرافضة السبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وسائر الحلولية والباطنية والمقنعية المبيضة بما وراء نهر جيحون والمحمرة بآذربيجان ومحمرة طبرستان والذين قالوا بتناسخ الارواح من اتباع ابن أبى العوجاء ومن قال بقول أحمد بن حائط من المعتزلة. ومن قال بقول اليزيدية من

٣٤٩

الخوارج الذين زعموا أن شريعة الاسلام تنسخ بشرع نبىّ من العجم. ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات. ومن قال بمذاهب العزاقرة من أهل بغداد وقال بقول الحلاجية الغلاة فى مذهب الحلولية او قال بقول البركوكية او الرزامية المفرطة فى أبى مسلم صاحب دولة بنى العباس او قال بقول الكاملية الذين اكفروا الصحابة بتركها بيعة عليّ. واكفروا عليا بتركه قتالهم. فان حكم هذه الطوائف التى ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم. ولا يجوز تقريرهم فى دار الاسلام بالجزية. بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتلهم واستغنام اموالهم. واختلفوا فى استرقاق نسائهم وذراريهم. فأباح ذلك ابو حنيفة وطائفة من اصحاب الشافعي منهم ابو اسحاق المروزى صاحب الشرح. وأباح بعضهم ومن أباح ذلك استدل بان خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرغ من قتل مسيلمة الكذّاب صالح بنى حنيفة على الصفراء والبيضاء وعلى (١٣٦ ا) ربع السبى من النساء والذرية وانفذهم الى المدينة وكان منهم خولة أم محمد بن الحنيفة. وأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الذين اكفروا أخيار الصحابة والقدرية المعتزلة

٣٥٠

عن الحق والبكرية المنسوبة الى بكر ابن اخت عبد الواحد. والضرارية والمشبهة كلها والخوارج فانا نكفرهم كما يكفرون اهل السنة ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. واختلف أصحابنا في التوارث منهم فقال بعضهم نرثهم ولا يرثوننا وبناه على قول معاذ بن جبل (ان المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم). والصحيح عندنا ان أموالهم فيء ولا توارث بينهم وبين السنى. وقد روى ان شيخنا أبا عبد الله الحرث بن اسد المحاسبىّ يأخذ من ميراث ابيه شيئا لان أباه كان قدريا. وقد أشار الشافعى الى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية. وروى هشام بن عبد الله الرازى عن محمد ابن الحسن انه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن انه يعيد الصلاة. وروى يحيى بن اكثم ان أبا يوسف سئل عن المعتزلة فقال. هم الزنادقة واشار الشافعى في كتاب الشهادات الى جواز شهادة اهل الاهواء إلّا الخطابية الذين اجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. واشار في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الاهواء. وردّ مالك شهادة اهل الاهواء في رواية اشهب عن ابن القسم والحرث بن مسكين عن مالك انه قال في المعتزلة زنادقة لا يستتابون بل يقتلون. واما

٣٥١

المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند اهل السنة كحكم عقود (١٣٦ ب) المفاوضة بين المسلمين الذين فى اطراف الثغور وبين اهل الحرب وان كان قتلهم مباحا. ولا يجوز ان يبيع المسلم منهم مصحفا ولا عبدا مسلما في الصحيح من مذهب الشافعىّ. واختلف اصحاب الشافعى في حكم القدرية المعتزلة عن الحق. فمنهم من قال. حكمهم حكم المجوس لقول النبىّ عليه‌السلام في القدرية : انهم مجوس هذه الامة : فعلى هذا القول يجوز اخذ الجزية منهم. ومنهم من قال. حكمهم حكم المرتدين. وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية بل يستتابون فان تابوا والا وجب على المسلمين قتلهم. وقد استقصينا بيان احكام اهل الاهواء فى كتاب الملل والنحل. وذكرنا في هذا الكتاب طرفا من احكامهم عند اهل السنّة وفيه كفاية والله اعلم

الفصل الرابع

(من فصول هذا الباب)

فى قولنا في السلف الصالح من الامة

أجمع اهل السنة على ايمان المهاجرين والانصار من الصحابة. هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها

٣٥٢

بيعة عليّ وخلاف قول الكاملية فى تكفير على بتركه قتالهم. واجمع اهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من كندة وحنيفة وفزارة وبين أسد وبنى قشير وبنى بكر ابن وائل لم يكونوا من الانصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة ، وانما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر الى النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل فتح مكة. واولئك بحمد الله ومنّه درجوا على الدين القوم والصراط المستقيم. وأجمع اهل السنّة على أن من شهد مع رسول الله عليه‌السلام بدرا من اهل الجنة. وكذلك كل من شهد معه احدا غير قزمان الّذي استثناه الخبر. وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية. وقالوا بما ورد به الخبر بان سبعين الفا من امة الاسلام يدخلون الجنة بلا حساب منهم عكاشة بن محصن. وأن كل واحد منهم (١٣٧ ا) يشفع في سبعين الفا. وقالوا بموالاة اقوام وردت الاخبار بانهم من أهل الجنة وأن لهم الشفاعة في جماعة من الامة منهم اويس القرنى. والخبر فيهم مشهور. وقالوا بتكفير كل من اكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجنة. وقالوا بموالاة جميع ازواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. واكفروا من اكفرهنّ أو اكفر بعضهنّ. وقالوا بموالاة الحسن والحسين

٣٥٣

والمشهورين من اسباط رسول الله عليه‌السلام كالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعليّ بن الحسين زين العابدين ومحمد بن عليّ بن الحسين المعروف بالباقر وهو الّذي بلغه جابر بن عبد الله الانصارى سلام رسول الله عليه‌السلام عليه وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى الرضا. وكذلك قولهم في سائر اولاد عليّ من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال منهم الى اعتزال او رفض ودون من انتسب إليهم وأسرف في عدوانه وظلمه كالبرقعى الّذي عدا على اهل البصرة ظلما وعدوانا. واكثر النسابين على أنه كان دعيا فيهم ولم يكن منهم. وقالوا بموالاة اعلام التابعين للصحابة باحسان وهم الذين قال الله تعالى فيهم (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا) (الحشر ١٠). وقالوا في كل من اظهر اصول اهل السنّة وانما تبرّءوا من أهل الملل الخارجة عن الاسلام ومن اهل الاهواء الضالة مع انتسابها الى الاسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة. وقد تقدم بيان تفصيل هذه الجملة في الفصل الّذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية

٣٥٤

الفصل الخامس

(من فصول هذا الباب)

في بيان عصمة الله (١٣٧ ب)

الى هنا فرغت النسخة المنقول عنها أصل هذه الطبعة وهى النسخة الوحيدة في المكتبة الملوكية ببرلين ولا نعرف نسخة اخرى من هذا الكتاب في مكتبة ما.

٣٥٥

فهرس الاعلام

بيان اسماء الرجال الوارد ذكرهم في هذا الكتاب

٣٥٦

هذا بيان أسماء الرجال الوارد ذكرهم فى كتاب

(الفرق بين الفرق)

لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى

المتوفى سنة ٤٢٩ هجرية الموافقة سنة ١٠٣٧ ميلادية

مرتبة على ترتيب احرف الهجاء

حرف الألف

ابراهيم الأباضى ٨٧ ، ٨٨

ابراهيم ابن أبى يحيى ٢١٦

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على ٤٣ ، ٢٣١

ابراهيم بن ملك الاشتر ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦

ابراهيم بن مهاجر ٢٠٤ ، ٢١٢ ، ٢١٣

ابراهيم بن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ١٣١ ، ٢٠٩

أبىّ بن كعب ٥ ، ٢٠٢

أحمد بن أيوب بن بانوش ٢٥٥ ، ٢٥٨

أحمد بن حائط ١١٤ ، ٢١٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٣٢٣ ، ٣٤٩

أحمد بن الحسن بن عبد الله الجبار ٤

أحمد بن حنبل ١٣٣ ، ٣٠١

أحمد بن شميط ٣٦

أحمد بن فهر ١٥٩

أحمد بن نصر المروزى ١٥٩

الأحنف بن قيس ٣٦

الأخفش ٣٠٢

الأخنس ٨١

ادريس بن عبد الله ٤٣

ارسطاطاليس ٢٩٥ ، ٣١٦

إسحاق بن ابراهيم أخو بابك الخزّى ٢٥١ ، ٢٦٨

اسحاق بن سويد العبدري ٩٩ ، ٢٢٤

اسفار بن شرويه ٢٦٧

أسماء بن خارجة ٣٤ ، ٣٥

اسماعيل بن ابراهيم الشيرازي ٢٠٠

٣٥٧

إسماعيل بن جعفر ٤٦

اسماعيل بن عباد ٢٨٤

اسماعيل بن عباس ٤

الأسواري ١١٤

الأسود بن زيد العنسي ١٤

الأسود المتنبى ٣٣٣

أشرس بن عوف ٦١

الأشهب بن بشر العرنى ٦١

أشهب ٣٥١

الأصغر العقيلي ٢٧٥

الأصمعي ٢٩٥ ، ٣٠٢

الأصمّ من المعتزلة ٩٥ ، ٩٦ ، ١٥٠ أعشى همدان ٣٧

الأفشين صاحب جيش المعتصم ٢٦٨ ، ٢٦٩

افلاطون ٢٥٤ ، ٢٧٩

اقلوطرخس ٢٥٣

أميرك الطوسى ٢٧٧

أنس بن مالك ٥ ، ١٥

الاوزاعىّ ٥ ، ٢٠ ، ٣٠١ ، ٣٤٧

أويس القرنى ٣٥٣

أيّوب الازرق ٦٦

حرف الباء

بابك الخزى ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩

البرقعىّ ٣٥٤

البزدهى ٢٧٧

بشر المريسى ١٩٢

بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان ٨٩

بشر بن المعتمر ١١٢ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٢ ، ١٨٧ ، ٣٢٨ ،

بشار بن برد ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢

بكر بن أخت عبد الواحد ١٦ ، ٢٠٠ ، ٢٣٣ ، ٣٥١

بكفوزن صاحب جيش السامانية ٢٧٧

بلعم بن باعورا ٣٣٤

بها فريد صاحب مذهب البه آفريدية ٣٤٧

بيان بن سمعان ٢٨ ، ٢١٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٤ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥

٣٥٨

حرف الثاء

ثعلبة بن مشكان ٨٠ ، ٨١

ثمامة بن أشرس النميري ٩٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٣١٥ ، ٣١٩ ، ٣٢٨ ، ٣٣٤

الثورىّ ٢٠ ، ٣٠١ ، ٣٤٧

حرف الجيم

جابر ٥

جابر بن عبد الله الانصارى ٤٥ ، ٣٥٤

جابر بن عبد الله ١٥

جابر بن يزيد الجعفى ٤٤ ، ٢٣٢

الجاحظ ٤٩ ، ١٠١ ، ١١٤ ، ١٢٦ ، ١٣٣ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٣٠٧ ، ٣١٥

الجبائي ٩٥ ، ١٠٢ ، ١١١ ، ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ٧٠ ، ١٨٨ ، ٢١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦

جبراءيل ٩

جاماسب ٢٧١

جحظة ١٦٢

الجعد بن درهم ١٤ ، ٢٦٢

جعفر بن حرب ١٠٢ ، ١١٥ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٨٨

جعفر بن جعفر بن حرب ١٥٣

جعفر بن محمد الصادق ٤٧ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٦ ، ٣٥٤

جعفر بن عمر ٣٢

جعفر بن مبشر ١٥٣ ، ١٥٤

جعفر المقتدر بالله ٢٤٨ ، ٢٧١

جعفر ٢٣٦

جميع بن جشم الكندى ٦٠

الجنيد ٢٤٧

جهم بن صفوان ١٦ ، ١٩ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٩٠ ، ١٩٩ ، ٢٠٠

جهيزة زوجة شبيب ٩٠ ، ٩١

جيويه بن معبد ٧٧

حرف الحاء

حارث بن مزيد الاباضى ٨٤

حارثة بن بدر الفدانى ٦٤

حامد بن العباس ٢٤٨

حبيب بن عاصم الاودى ٦٠

الحجاج بن يوسف الثقفى ٦٥ ، ٦٦

٣٥٩

حرف الثاء

ثعلبة بن مشكان ٨٠ ، ٨١

ثمامة بن أشرس النميري ٩٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٣١٥ ، ٣١٩ ، ٣٢٨ ، ٣٣٤

الثورىّ ٢٠ ، ٣٠١ ، ٣٤٧

حرف الجيم

جابر ٥

جابر بن عبد الله الانصارى ٤٥ ، ٣٥٤

جابر بن عبد الله ١٥

جابر بن يزيد الجعفى ٤٤ ، ٢٣٢

الجاحظ ٤٩ ، ١٠١ ، ١١٤ ، ١٢٦ ، ١٣٣ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٣٠٧ ، ٣١٥

الجبائي ٩٥ ، ١٠٢ ، ١١١ ، ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ٧٠ ، ١٨٨ ، ٢١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦

جبراءيل ٩

جاماسب ٢٧١

جحظة ١٦٢

الجعد بن درهم ١٤ ، ٢٦٢

جعفر بن حرب ١٠٢ ، ١١٥ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٨٨

جعفر بن جعفر بن حرب ١٥٣

جعفر بن محمد الصادق ٤٧ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٦ ، ٣٥٤

جعفر بن عمر ٣٢

جعفر بن مبشر ١٥٣ ، ١٥٤

جعفر المقتدر بالله ٢٤٨ ، ٢٧١

جعفر ٢٣٦

جميع بن جشم الكندى ٦٠

الجنيد ٢٤٧

جهم بن صفوان ١٦ ، ١٩ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٩٠ ، ١٩٩ ، ٢٠٠

جهيزة زوجة شبيب ٩٠ ، ٩١

جيويه بن معبد ٧٧

حرف الحاء

حارث بن مزيد الاباضى ٨٤

حارثة بن بدر الفدانى ٦٤

حامد بن العباس ٢٤٨

حبيب بن عاصم الاودى ٦٠

الحجاج بن يوسف الثقفى ٦٥ ، ٦٦

٣٦٠