ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة

السيد الأمير الحسين بن بدر الدين

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة

المؤلف:

السيد الأمير الحسين بن بدر الدين


المحقق: د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسني
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

يوم القيامة ، ولا يدعها أحد في الدنيا إلا سقاه الله منها في حظيرة الفردوس» (١).

وعن عبد الله بن العباس وأبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة الوداع : «ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من سمّ الأساود ، وسمّ الحيات والعقارب ، فيشربه فيتساقط لحمة وجهه (٢) في الإناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها انفسخ منها لحمه وجلده ، وصار على جلده كالجيفة ، يتأذى منها أهل الجمع. ألا وإن ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها ، فهم فيها سواء في إثمها. ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو امرأة أو صبيا أو من كان من الناس ، فعليه وزر من شربها. ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، فإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة شرب منها في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة. ألا وإن الله لعن الخمر بعينها ؛ فقليلها وكثيرها حرام ، والمسكر من كل شراب. ألا وإن كل مسكر حرام ولو جرعة واحدة» (٣).

وعن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» (٤). وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٥ بلفظ : أقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما. وفي مسند أحمد ٨ / ٢٨٦ رقم ٢٢٢٨١ : ولا يدعها عبد من عبادي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة الفردوس.

(٢) في (د) : لحم وجهه. وفي الهامش : لحم جلده.

(٣) شمس الأخبار ٢ / ١٩٠ ، وعزاه إلى أصول الأحكام.

(٤) أخرجه أبو داود ٤ / ٨٢ رقم ٣٦٧٦. وابن ماجه ٢ / ١١١٢ برقم ٣٣٨٠ ب ، بلفظ : لعن رسول الله في الخمر عشرة ..».

٥٨١

أنه قال : «ومن سكر لم يقبل الله صلاته أربعين ليلة ، فإن مات في سكره مات مثل عابد وثن» (١).

وعن أبي سعيد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه قال : «لا يدخل الجنة صاحب مكس (٢) ، ولا خمر ، ولا مؤمن بسحر ، ولا قاطع رحم ولا منّان» (٣). وروت عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من أطعم شارب الخمر فكأنما قتل مؤمنا متعمدا ، ومن أعانه بشيء فكأنما هدم الإسلام» (٤). وروى عمر بن الخطاب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لا تسلّموا على شارب (٥) الخمر ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تصلّوا على جنائزهم ، وكأني (٦) أنظر إلى شارب الخمر يوم القيامة ـ وعيناه زرقاوان ، شفته مائلة (٧) ، يدلع لسانه ، ويجرى دماغ رأسه على صدره يستقذره أهل الموقف ، يسألون ربهم العافية ممّا ابتلاه به» (٨).

وعن علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله

__________________

(١) مجمع الزوائد ٥ / ٧٠ ، وقال : رواه البزار.

(٢) مكس في البيع من باب ضرب. والمكس الجباية وما يأخذه العشّار. المختار ص ٦٣٠.

(٣) أخرجه المرشد بالله ١ / ٣١ وغيره. وفي أحمد بن حنبل ٤ / ٣٠ رقم ١١١٠٨ : عن أبي سعيد : «لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر ، ولا مؤمن بسحر ، وقاطع رحم ، ولا كاهن ، ولا منان».

(٤) الحاكم في السفينة ٤ / ١٠٧.

(٥) في هامش (ب) ، و (د) : شاربي ، وهو الأولى بدليل ما بعده.

(٦) في جميع النسخ غير (ب) : فكأني.

(٧) في (د) : وأن شفته.

(٨) أخرج ابن حجر ١١ / ٤١ حديث : لا تصلوا على شارب الخمر ، ولا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا ، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. والحاكم في السفينة بلفظه ٤ / ١٠٨.

٥٨٢

حرام» (١) ، وعن أم سلمة قالت : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كل مسكر (٢). وعن عائشة أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وقال : «كلّ شراب مسكر فهو حرام» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار ، فإنها أكثر من أن نحصيها في هذا المختصر ، وليس عرضنا إلّا الإشارة إلى الغرض فقط.

وأما حدّ شاربها فإنه يجلد الحد. فأما الخمر فلا خلاف بين أمة محمد عليه‌السلام في تحريمها ، وفي وجوب الحد على من شربها ، وسواء شرب منها قليلا أم كثيرا ، وإنما الخلاف في المسكر ، فإن عندنا (٤) أن حكمه في التحريم وفي وجوب الحد حكم الخمر ، وعلى ذلك إجماع العترة (ع) ، وإجماعهم حجة. والأصل في وجوب الحد قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر (٥) فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» (٦). رواه أبو هريرة. وروى عمرو ابن الشريد (٧) عن أبيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إذا سكر أحدكم فاضربوه ، ثم

__________________

(١) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٣. والمجموع ص ٣٣٨. وأبو داود ٤ / ٨٧ رقم ٣٦٨١. وابن ماجه ٢ / ١١٢٥ رقم ٣٣٩٣. والترمذي ٤ / ٢٥٩ رقم ١٨٦٩. والنسائي ٨ / ٣٠٠ رقم ٥٦٠٧.

(٢) أبو داود برقم ٣٦٨٦. وأحمد بن حنبل ١٠ / ٢٠٥ برقم ٢٦٦٩٦.

(٣) النسائي ٨ / ٢٩٨. وابن ماجة ٢ / ١١٢٣. والترمذي ٣ / ٢٥٧ رقم ١٨٦٣ بلفظ : كل شراب أسكر ..

(٤) في (ج) : فعندنا. وفي (د) : فالسكر عندنا.

(٥) في (ج) و (د) : إذا سكر أحدكم.

(٦) النسائي ٨ / ٣١٤ رقم ٢٠٦٦٣. وسنن أبي داود ٤ / ٦٢٤ رقم ٤٤٨٤. وابن ماجه ٢ / ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢ باختلاف يسير.

(٧) تابعي ، وثّقه ابن حبان. ينظر تهذيب الكمال ٢٢ / ٦٣.

٥٨٣

إن عاد فاضربوه ، ثم إن عاد فاضربوه ، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه» (١). وعن الهادي إلى الحق عليه‌السلام أنه قال : بلغنا أن عليا عليه‌السلام كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير ، وأنه كان يقول : لا أجد أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا إلا جلدته الحد [الثمانين] (٢).

فإن قيل : فكم حدّ الشارب؟ قلنا : حدّه ثمانون جلدة ، وعلى ذلك إجماع العترة فيما أعلمه.

والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنه أمر بأن يحدّ شارب الخمر ثمانين ، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة تحيّر في حد شارب الخمر ، واستشار عليا عليه‌السلام في ذلك ، فأشار عليه بأن يضرب شارب الخمر ثمانين جلدة ، فعمل به عمر. وقال علي عليه‌السلام إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحدّ المفتري ثمانون (٣) ، فجرى هذا مجرى الإجماع في كونه حجة ؛ لأنه لم ينكره أحد من الصحابة مع وفارتهم.

وروي أن الوليد بن عقبة لمّا شرب الخمر في ولاية عثمان ـ ولم يقم عثمان عليه الحد ، قال علي عليه‌السلام : لا يضيع (٤) حد وأنا حاضر ، فأمر عبد الله بن جعفر فأقام الحد عليه (٥) ، فجلده ، وعلي عليه‌السلام يعد حتى بلغ أربعين ، فقال

__________________

(١) في (د) : ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة.

(٢) ينظر الأحكام ٢ / ٢٦٦ ، وما بين القوسين من الأحكام.

(٣) الجامع الكافي كما في أنوار التمام ٤ / ٩٧. ومعرفة السنن والآثار ٦ / ٤٥٧. والموطأ ٢ / ١٩٥.

(٤) في (ج) : لا يضيع لله حدّ.

(٥) في (ج) : بإقامة الحد.

٥٨٤

علي عليه‌السلام : حسبك ، وكان لسوطه رأسان (١). رواه الباقر محمد بن علي السجاد (ع) ؛ فيكون ثمانين ، فإن قيل : من يقيم الحد على الشارب؟ قلنا : الإمام ، فإن لم يكن إمام عزره المسلمون ، والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم ، فإن قيل : فكم حدّ المماليك؟ قلنا : على النصف من حد الأحرار ، فيكون أربعين جلدة وهذا مما لا خلاف فيه.

وأما الفصل الخامس :

وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتصفيق وما أشبه ذلك فقال الله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) [لقمان : ٦].

ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه الغناء (٢). وفي قصة أنها في جاريتين اشتراهما بعض قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن ، (٣) وبمثل ذلك فسّر قوله تعالى : (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) [المدثر : ٤٥] يريد (٤) سماع اللهو (٥). وقال الله سبحانه : (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) [العنكبوت : ٢٩]

__________________

(١) الكافي ٧ / ٢١٥ ، وبلفظ : فجلد بسوط له شفتان. والأحكام ج ٢. ذكر أنه جلده ثمانين جلدة.

(٢) غريب القرآن ص ٢٥٠. ورأب الصدع ٣ / ١٥٨١. والغنى ـ بكسر الغين مع قصر الألف ـ ضد الفقر. والغناء ـ بفتحها مع المد ـ جمع أغنية. المختار ص ٤٨٣. وفي (ج) : وذكر.

(٣) ينظر أسباب النزول للواحدي ص ٢٨٨. والدر المنثور ٥ / ٣٠٧. والقرطبي ١٤ / ٣٧. والطبري مج ١١ ج ٢١ ص ٧٤.

(٤) في (ج) : يريد به.

(٥) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٧.

٥٨٥

هو اللهو واللعب (١). وقال تعالى : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) [المؤمنون : ١١٥]. والملاهي هي (٢) أقبح أنواع العبث. وقال الله تعالى : (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً) [الأنعام : ٧٠] ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «كلّ لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل لأهله ، ومناضلته بقوسه ، ورياضته لفرسه» (٣).

وعن سهل بن سعد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ» ، فقيل : يا رسول الله متى؟ قال : «إذا ظهرت المعازف والقيان ، واستحلّت الخمر» (٤). وعن الحسن أنه قال : ما اجتمع قوم قط قلّوا أو كثروا على لهو ولعب وباطل إلا أغلقت عنهم أبواب الرحمة ، ونزلت عليهم اللعنة». ومثل هذا لا يكون إلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنه لا يعلم أحكام الأفعال إلا الله تعالى ، فيعلّم بها رسله (ع) وفي معنى قول الله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) نزلت في الجواري المغنيات (٥). وقيل : هو اتخاذ المعازف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : يمسخ قوم من هذه الأمة

__________________

(١) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٧.

(٢) في (ب) : بحذف هي.

(٣) مجمع الزوائد ٥ / ٢٦٩٠.

(٤) المرشد بالله ٢ / ٢٥٩. وأبو طالب في أماليه ٤٠١. والترمذي ٤ / ٤٢٩ رقم ٢٢١٢. وكنز العمال ١٤ / ٢٨١ رقم ٣٨٧٣٤ عن ابن حميد وابن أبي الدنيا ، وذكره من طريق غيرهم ١٤ / ٢٧٧.

(٥) الترمذي ٣ / ٥٧٩. وأسباب النزول ١٩٧ ، ١٩٨. والسفينة للحاكم ٣ / ١١٧ مصور من مكتبة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٥٨٦

في آخر (١) الزمان قردة وخنازير ، قيل : يا رسول الله ، يشهدون (٢) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال : «بلى ؛ ويصومون ويصلّون ويحجّون» ، قال : فما بالهم؟ قال : «اتّخذوا المعازف والدفوف ، والقينات ، وباتوا على شرابهم ولهوهم ، فأصبحوا قردة وخنازير» (٣).

واللهو أنواع جميعها حرام : فمنها شراء المغنية روى أبو أمامة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع المغنيات وعن (٤) شرائهن ، وعن كسبهن (٥).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : كسب المغنية سحت ، وكسب الزانية سحت ، وكسب المرابي (٦) سحت ، وحقّ على الله أن لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت (٧). ومنها استماع الغناء عن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من استمع إلى لهو غناء ؛ حرّم الله عليه استماع صوت داود إذا قرأ الزبور في

__________________

(١) من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط.

(٢) في (ب) ، (ج) : أليس تشهدون؟.

(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣ / ١٤١.

(٤) في (ب) بحذف عن. وأخرج الحديث أبو طال في أماليه ص ٣٨٢. والترمذي ٣ / ٥٧٩ رقم ١٢٨٢ ، بلفظ : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام.

(٥) أخرجه أبو طالب في أماليه ص ٣٨٢. والترمذي ٣ / ٥٧٩ رقم ١٢٨٢ بلفظ : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في التجارة فيهن ، وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ ..) الآية.

(٦) في (ب) : الزاني.

(٧) أبو طالب في أماليه ص ٤٠٠. والمتقي في الكنز ١٥ / ٢٢٦ رقم ٤٠٦٨٩.

٥٨٧

بطنان الجنة» (١). وعن نافع قال سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من استمع إلى لهو وغناء حرمه الله مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين» (٢). عن نافع قال : كنت أمشي مع ابن عمر فسمع صوت مزمار فوضع إصبعيه في أذنيه حتى مرّ ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

ومنها أنواع الملاهي كلها : الدف ، والمزمار ، والعود ، والرباب ، وما أشبه ذلك ، أو استعمل لهذا المعنى. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، ورفع الله عنهم البركة» (٤). وعن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوب (٥) حرام ، والمزمار حرام» (٦).

وعن أبي أمامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، بعثني لأمحق المعازف ، والمزامير ، وأمر الجاهلية ، والأوثان» (٧). فإذا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث لمحق هذه الملاهي ـ وأهل جهتك أيها المسترشد يعكفون عليها ليلا ونهارا ، ويفعلونها سرا وجهرا (٨) ، ويقول قائلهم : هاتي جبّة

__________________

(١) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٨.

(٢) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٨.

(٣) أخرجه الزمخشري في ربيع الأبرار ٣ / ١٣٠.

(٤) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٨.

(٥) بعض النسخ : الكوبة.

(٦) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٢.

(٧) رأب الصدع ٣ / ١٥٨٥. وأحمد بن حنبل ٨ / ٢٨٦ رقم ٢٢٢٨١ ، ورقم ٢٢٣٧٠ بما يوافق ذلك.

(٨) في (ب) : جهارا.

٥٨٨

المصادمة لا ثياب المنادمة ، وربما يجهرون باستحلال ذلك ، وينشد منشدهم بغير محاشمة ، يجوز على مذهب الشافعي تقبّل حبيبك في الجامع (١) ، ويقول أيضا : ما أنزه كتابي عن سطره فيه. كيف (٢) يشكّ في كفرهم ، أو يعتقد جواز مجاورتهم ، وهذا كالخارج عما نحن فيه ، إلا أن الحديث ذو شجون (٣). وعن علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من أدخل بيته مزمارا أو لهوا (٤) فقد شمت بأبيه آدم ؛ لأن إبليس اتخذ المزامير والسرور والطرب حيث وقع آدم في الخطيئة» (٥). وعن أبي أمامة وجابر : من مات وله جارية مغنّية لم يصلّ عليه (٦).

ومنها اللعب بالنرد ، ومن لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله» (٧).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من لعب بالنرد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله صلاته» (٨). وعن علي عليه‌السلام أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضربهم بدرّته

__________________

(١) في (ب) : المجامع.

(٢) في (ب) : فكيف.

(٣) المؤلف رحمه‌الله شاهد عصره ، وربما كان هناك أصحاب مجون استحقوا ما قاله فيهم والله أعلم.

(٤) في (ب) : أو لهى.

(٥) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٩

(٦) ذكر ذلك القرطبي ١٤ / ٣٧ عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه.

(٧) أخرجه أحمد بن حنبل ٧ / ١٣٠ رقم ١٩٥٣٨ ، ورقم ١٩٥٣٩ عن أبي موسى.

(٨) الحاكم في السفينة ٣ / ١٢١. وفي الكنز ١٤ / ٢١٧ رقم ٤٠٦٤٩ بلفظ : «من لعب بالميسر ثم قام يصلي فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ، فيقول الله : لا تقبل له

٥٨٩

حتى فرّق بينهم ، ثم قال ألا إن الملاعبة بهذه قمار (١) ـ كأكل لحم الخنزير ، والملاعبة بها غير قمار ـ كالمتلطخ بشحم الخنزير. ثم قال علي عليه‌السلام : هذه كانت ميسر العجم ، والقداح كانت ميسر العرب ، والشطرنج مثل النرد (٢).

ومنها اللعب بالشطرنج : عن علي عليه‌السلام أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج ، فأمر رجلا من فرسانه فحرق رقعتها ، وأمر بكل رجل منهم فعقل له رجلا وأقامه عليها ، فقالوا لا نعود ، فقال : وإن عدتم عدنا (٣). وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله» (٤). وروي واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، لا ينظر الله فيها إلى صاحب الشاة» (٥). يعني الشطرنج ، ويريد بالنظرة الرحمة. وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : «ما هذه الصور؟ ألم أنه عن هذه ، ألا لعنة الله على من لعب بها» (٦).

وعن سمرة بن جندب أنه قال : كنت ألعب بالشطرنج فمر بي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يسلّم عليّ ، ومر بقوم يلعبون بالشطرنج ؛ فقال ـ ولم يسلّم عليهم ـ :

__________________

صلاة» ، والنرد من جملة الميسر.

(١) في هامش (ب) : قمارا وهو الأولى لتنصب على الحال. وخبر إنّ كأكل لحم الخنزير.

(٢) المجموع ص ٤٢٠. ورأب الصدع ٣ / ١٥٧٣.

(٣) الأحكام ج ٢. ورأب الصدع ٣ / ١٥٨٨. والحاكم في السفينة ٣ / ١٢٠.

(٤) القرطبي ٨ / ٢١٦.

(٥) كنز العمال ١٤ / ٢١٨ رقم ٤٠٦١٤ ، وعزاه إلى الديلمي. والعلل المتناهية ٢ / ٧٨٣.

(٦) الحاكم في السفينة بلفظه ٣ / ١٢٠. والعلل والمتناهية ٢ / ٧٧٣ بلفظ : ما هذي الكوبة ألم أنه.

٥٩٠

ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ (١). وعن علي عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر» (٢).

ومنها ما نذكره فيما رويناه عن علي عليه‌السلام أنه قال : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «عشرة من فعل قوم لوط فاحذروهن : إسبال الشارب ، وتصفيف الشعر ، وتمضيغ العلك ، وتحليل الأزرار ، وإسبال الإزار ، وإطارة الحمام ، والرمي بالجلاهق (٣) ، والصفير ، واجتماعهم على الشراب ، ولعب بعضهم ببعض» (٤).

ومنها التصفيق : قال الله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [الأنفال : ٣٥]. والمكاء : طائر بالحجاز ، وأصل المكاء جمع الريح ، يقال : مكا يمكو إذا صفّر. والتصدية هي : التصفيق يقال : صدى تصدية ، ومنه الصدى صوت الجبل ، قال أبو علي : كان بعضهم يتصدى البعض بذلك الفعل ، يعني التصفيق ليراه ، وكان يصفّر له. وقيل : كانت قريش تطوف بالبيت عراة ، يصفقون ، ويصفرون ، يخلّطون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوافه وصلاته (٥). فإذا كان التصفيق والصفير من جملة أفعال الكافرين وجب تركه ، وحرم فعله ؛ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من تشبه بقوم فهو منهم» (٦).

__________________

(١) الحاكم في السفينة ٣ / ١٢٢. والآجري تحريم النرد والشطرنج والملاهي ص ٤. والبيهقي في السنن ١٠ / ٢١٢.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ١ / ٢٢٣ برقم ٤٩٢٧.

(٣) الجلاهق : جسم صغير كروي من طين يرمى به ، وهي كلمة فارسية. المنجد ص ٩٥.

(٤) الإمام زيد في المجموع ٤٢٤. والكنز ١٧ / ١٩ رقم ٤٤٠٥٨.

(٥) مجمع البيان ٤ / ٤٦٣. والدر المنثور ٣ / ٣٣٢. والكشاف ٢ / ٢١٨.

(٦) أبو داود ٤ / ٣١٤ رقم ٤٠٣١. وأحمد من حديث طويل ٢ / ٣٠٩ رقم ٥١١٤.

٥٩١

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «عشرة من أفعال قوم لوط فاحذروهن وذكر فيها الصفير». فحذر (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله من أفعال الكافرين ، وهم قوم لوط عليه‌السلام ؛ ولأن الله سبحانه قد عاب الصفير والتصفيق على الكافرين ووبخهم به ، فكيف لا يعيبه على المسلمين؟ وقد قال سبحانه : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) [القلم : ٣٥] ، وقال تعالى : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) [السجدة : ١٨] ، ولأن ذلك من جملة اللعب واللهو ، وقد قال الله سبحانه : (اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا) [الأعراف : ٥١].

فاحذر أيها المسترشد أن تغتر بأقوال الصوفية ، أو تنخدع بزخارف الحشوية ، أو أن تصطادك حبائل الأشعرية ، أو أن تستمسك بمعاذير القدرية الجبرية ؛ فترمي بنفسك في كل بلية ، وتوقعها في الظلمات السفلية ، حيث لم ترتع في رياض العدليّة ، واطّرحت الأدلة العقلية ، والآثار النبوية ، والسّير (٢) والأحكام الصحابية.

وقد أوقفناك أيام وصلنا إلى تلك الجهات على إبطال مذاهبهم ، إذ قطعنا بمحضرك من ناظرنا منهم ، وتصدينا لابن الأسدي فاختفى منا ، ولم يقدر على مواجهتنا ، وخشي أن نفضحه على أعيان الملا ، وأن نبين عوار (٣) مذهبه الذي اختدع به الجهلاء ، ولو علم صحة قوله ، وقوة حوله ـ لحضر وناظر ، ولأقدم وما

__________________

(١) في (ب) : النبي.

(٢) في (ب) : والسنن.

(٣) في (ب) : أعوار.

٥٩٢

تأخر ، ما ضره لو حضر مجلسنا ، وسمع كلامنا ، وافتقد أحوالنا ، فإن رأى رشدا اتّبعه مع المتبعين ، وخرج عن ربقة المبتدعين ، وغسل درن الشك (١) بماء اليقين ونجا وفاز ببرد علم اليقين ، ودخل في زمرة المحققين (٢).

وإن رأى ـ والعياذ بالله ـ غيّا فارق مع المفارقين. فأما ادعاؤه كونه من الهداة المهتدين ، وأنّ خصماه من جملة المعتدين ، فإنّ الدعاوى متساوية من المدّعين ، ولكن أين الثّمد من المعين؟ (٣) وأين السلسبيل من الغسلين؟ وأين الشك من اليقين؟ دعوناه للإبانة فبان ، ولو أجاب لوقف على البيان. يا عجبا! ممّن يتّبعه مع جهله ، ويسمه (٤) بالفضل وليس من أهله كيف فضل الجمّا على الجمّا؟ وكيف ينقاد الأعمى للأعمى؟ (٥) إنما الفضل لعلماء آل (٦) الرسول ، وأسباط ابنته الطاهرة البتول ، الذين قضى بفضلهم الكتاب ، وأمر بسؤالهم ربّ الأرباب فقال تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل : ٤٣] ، (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [يونس : ٣٥].

__________________

(١) في (ب) : الشك والشرك.

(٢) في (ب) : المحقين.

(٣) الثّمد والثّمد : الماء القليل الذي لا مادة له. المختار ٨٦.

(٤) في (ب) : ويسميه.

(٥) أقول : لقد أنصف من دعا للمناظرة ، واستعدّ للمناقشة والمحاورة ؛ ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيّ عن بينة ، وها نحن في زمن نواجهه فيه صمّا وبكما وعما. لم يملكون من العلم سوى الدعوى ولا يصدر عنهم إلا الداء العياء. قوم فاقوا خوارج الماضي بحب الدنيا.

(٦) «آل» محذوفة في الأصل ، ولا يصح المعنى إلا بها ؛ فأثبتناها كما في (ب).

٥٩٣

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى» ، فكما أنه لم ينج من أمة نوح إلا من ركب في السفينة كذلك لا ينجو من أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا من تمسك بأهل بيته ، واستن بأفعالهم ونسج على منوالهم.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا أبدا (١) : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» ، فكما أنّ من تمسّك بالكتاب ، وفعل بما يقتضيه ـ فإنه لا يضلّ كذلك لا يضل عن الصواب والهدى من تمسّك بأهل الكساء وأبنائهم العلماء ، السادة (٢) الحكماء ، أعلام الهدى ، ومصابيح الدّجى ، وحياة الورى ، أئمة أهل الدّنيا ، وشفعاء أهل الأخرى ، الذين بهم يفتح ويختم ، وينقض ويبرم ، ويوصل ويضرم ، ويخمد ويضرم ، ويهان ويكرم. قال جدي المنتصر لدين الله محمد بن الإمام المختار لدين الله (ع) (٣) في أبيات له :

فما إن زال أوّلنا نبيّا

ولا ينفكّ آخرنا إماما

يصلّي كلّ محتلم علينا

إذا صلّى ويتبعها السّلاما

فحسبك مفخرا أنّا جعلنا

لكلّ هدى ومفترض تماما

وقال المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ع) في أبيات له :

__________________

(١) في (ب) : من بعدي أبدا.

(٢) في (ب) : السادات.

(٣) والمختار هو القاسم ابن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى عليهم‌السلام ، وهو الذي ثأر لأبيه من قاتليه ، فقتلهم وشفى الغليل ، وقال بعد أن قتلهم القصيدة المعروفة بالحماسة الهاشمية والشجاعة العلوية ، منها هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف. ت ٣٦٩ ه‍. ينظر التحف شرح الزلف ص ١٩٩.

٥٩٤

وهل تجب الصلاة على أبيكم؟

كما تجب الصلاة على أبينا

وهل تمّت لكم أبدا صلاة

إذا ما أنتم لم تذكرونا

وهذا أوان فراغنا من غرضنا بهذا الكتاب ، والحمد لله ربّ الأرباب ، ومسبّب ما شاء من الأسباب ، ونحن نسأل الله سبحانه أن ينفعنا به وكافّة المؤمنين ، وأن لا يجعله حجّة علينا يوم الدين ، وأن ينوّر به أفئدة المتّبعين ، ويكبت به قلوب المبتدعين ، وأن يصلي على محمّد المختار الأمين ، وآله الهداة الأكرمين. آمين اللهم آمين.

* * *

٥٩٥

فهرس الكتاب

مقدمة الطبعة الثانية............................................................... أ

مقدمة الطبعة الأولى............................................................. ب

مقدمة المؤلف.................................................................. ١٤

أوّل ما يجب على المكلف........................................................ ١٩

ما يجب على المكلف التفكر فيه.................................................. ٣٠

في إثبات الصانع............................................................... ٣٢

أن الله تعالى قادر............................................................... ٣٥

أن الله تعالى عالم............................................................... ٣٨

أن الله تعالى حي............................................................... ٤٣

أن الله تعالى قديم............................................................... ٤٣

أن الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته........................................... ٤٥

أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات...................................... ٥١

أن الله تعالى سميع بصير......................................................... ٥٤

أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض................................................ ٦٣

الرد على المشبهة في استدلالهم بالمتشابه............................................ ٧٠

الاستوآء على العرش............................................................ ٧٠

نفي المجيء والإتيان............................................................. ٧٢

نفي المكان على الله تعالى........................................................ ٧٨

الرد على المشبهة فيما يتعلقون به من الآيات التي فيها ذكر الأعضآء.................. ٨٦

الله تعالى غني................................................................. ١٠٧

أن اللّه تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة...................................... ١٠٩

أن الله تعالى واحد............................................................. ١٣٧

أن الله تعالى عدل حكيم....................................................... ١٤٨

معنى العدل.................................................................. ١٤٨

تعيين الأفعال................................................................. ١٤٩

أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات.................................... ١٥٣

أن الله تعالى لا يفعل القبيح.................................................... ١٥٣

أفعال العباد منهم ، والرد على المخالفين......................................... ١٥٦

القضآء والقدر................................................................ ١٦٦

تعيين القدرية وذمهم.......................................................... ١٧٧

٥٩٦

الهدى وتعيين معانيه........................................................... ١٨٤

الضّلال وتبيين معانيه.......................................................... ١٨٧

الطّبع والختم.................................................................. ١٩٣

أنّ اللّه تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يثيبه إلا بعمله.......................... ١٩٧

الاستطاعة................................................................... ٢١٠

الدلالة على أن الله تعالى مريد وكاره............................................. ٢١٨

أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر....................................... ٢٢١

التكليف..................................................................... ٢٢٧

حسن التكليف............................................................... ٢٢٩

شروط حسن التكليف......................................................... ٢٣٩

الألطاف..................................................................... ٢٢٠

الاعتبار..................................................................... ٢٤٣

العوض...................................................................... ٢٥٣

الآجال...................................................................... ٢٥٩

الأرزاق...................................................................... ٢٦٩

الألطاف التي من أفعال العباد.................................................. ٢٧٤

جواز نسخ الشرآئع............................................................ ٢٧٥

النبوءآت..................................................................... ٢٧٨

كرامات أهل البيت........................................................... ٢٨٦

نبوة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.......................................................... ٢٩٨

القرآن كلام اللّه ووحيه......................................................... ٣١٨

القرآن محدث................................................................. ٣٢٠

الإمامة...................................................................... ٣٢٥

إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام...................................... ٣٢٥

ذكر فضائل أمير المؤمنين ومناقبه عليه‌السلام........................................... ٣٤٨

علي بن أبي طالب سيف الله المسلول............................................ ٣٩٤

إمامة الحسن والحسين (ع)..................................................... ٤٠٦

ذكر فضآئلهما............................................................... ٤١٨

مثالب معاوية وولده........................................................... ٤١٣

شبه الحشوية التي يحتوجون بها لمعاوية والرد عليها.................................. ٤٢٢

إثبات الإمامة بعد الحسنين في أبنآئهما (ع)...................................... ٤٢٨

٥٩٧

ذكر فضائلهم ومناقبهم........................................................ ٤٣٢

فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام...................................................... ٤٣٣

فضائل فاطمة الزهراء (ع)..................................................... ٤٤٧

فضائل السبطين الحسنين (ع).................................................. ٤٥٧

فضائل الخمسة المعصومين (ع)................................................. ٤٥٨

زين العابدين عليه‌السلام............................................................ ٤٥٩

الباقر عليه‌السلام.................................................................. ٤٥٩

الإمام الأعظم زيد بن علي (ع)................................................ ٤٥٩

الإمام محمد بن عبدالله (النفس الزكية) (ع)...................................... ٤٦١

الإمام الحسين بن علي الفخّي (ع).............................................. ٤٦٢

الإمام علي بن موسى الرضا (ع)................................................ ٤٦٣

الإمام القاسم بن ابراهيم (ع).................................................. ٤٦٤

الإمام الهادي عليه‌السلام............................................................ ٤٦٥

الإمام الناصر الأطروش عليه‌السلام................................................... ٤٦٦

الإمام المهدي المنتظر عليه‌السلام..................................................... ٤٦٨

ما ورد في جماعة معيّنون من أهل البيت (ع)...................................... ٤٦٩

فضل أهل البيت (ع) على العموم.............................................. ٤٧٠

وجوب الصلاة عليهم......................................................... ٤٧٠

وجوب مودّتهم................................................................ ٤٧١

وجوب إكرامهم وقضاء حوائجهم............................................... ٤٧٢

حكم باغضهم وقاتلهم........................................................ ٤٧٣

اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم................................................. ٤٧٥

وجوب نصرتهم والقيام معهم.................................................... ٤٧٦

زيارة قبورهم.................................................................. ٤٧٧

مناقب أتباعهم وشيعتهم رضي الله عنهم......................................... ٤٧٨

وجوب الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر............................................ ٤٨٧

الموالاة والمعاداة................................................................ ٤٩٣

الوعد والوعيد................................................................ ٥٠٠

الموت والفناء................................................................. ٥٠٠

عذاب القبر.................................................................. ٥٠١

النفخ في الصور............................................................... ٥٠٢

٥٩٨

البعث....................................................................... ٥٠٣

في تغيّر العالم وحشر الحيوانات.................................................. ٥٠٣

في السؤال وشهادة الشهود في المحشر............................................ ٥٠٤

أخذ صحف الأعمال......................................................... ٥٠٧

الحساب..................................................................... ٥٠٨

الميزان....................................................................... ٥٠٩

ظهور العلامات في الوجوه...................................................... ٥٠٩

الانتصاف والمقاصة بين المخلوقين............................................... ٥٠٩

الصراط...................................................................... ٥١٠

الشفاعة..................................................................... ٥١١

الجنة والنار................................................................... ٥١٤

التوبة........................................................................ ٥٢٢

الأذان والإقامة............................................................... ٥٣٠

فروض الصلاة وسننها وهيئاتها.................................................. ٥٣٩

صلاة المرأة................................................................... ٥٥٥

سجود السهو................................................................ ٥٥٧

إمامة الصلاة................................................................. ٥٥٦

النهي عن الظلم.............................................................. ٥٦٤

ما يجوز لدعاة الحق أن يفعلوه مع الظلمة......................................... ٥٦٦

التحذير من الزناء والنهي عنه................................................... ٥٦٨

التحذير من اللواط وما أشبهه.................................................. ٥٧٤

التحذير من شرب الخمر والمسكر............................................... ٥٨٠

التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو..................................... ٥٨٥

الفهرس...................................................................... ٥٩٦

٥٩٩