الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين(١) ، ومتعة الحج(٢).

وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام(٣) ، وحد اليدين إلى المرفقين(٤) ، وحد الرأس مقدار أربع أصابع(٥) من مقدمة (٦) (٧).

__________________

(١) جّوز فيه المصنّف في الفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ التقيّة. وادّعى العلاّمة في المختلف : ٢٦ الاجماع في جوازها وذكر الشيخ في التهذيب : عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم ، وحمل عدم التقيّة فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ٢٣٧. فقه الرضا : ٦٨ ، والكافي : ٣ ـ ٣٢ صدر ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٣٠ ح ٨ ، والمقنع : ١٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦٢ ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٥٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ١. وفي الخصال : ٦١٤ ضمن ح ١٠ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١١٠ نحوه.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٩٩ صدر ح ٥٢ ، والكافي : ٣ ـ ٢٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام» ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٠٣ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٧ ح ١.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٢٦ ضمن ح ٥. والفقيه : ١ ـ ٢٨ ذيل ح ١ ، وص ٣٥ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ضمن ح ١ ، والخصال : ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وإرشاد المفيد : ٢٢٧ ضمن حديث ، والطرف : ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ‍‌ ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ٣٨٠ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ١٥.

(٥) ذكر العلاّمة في المختلف : ٢٣ «أنّ المشهور في مسح الرأس باصبع واحدة». وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع : ١٦ عند ذكر لوضوء المرأة. وأختارالمصنّف في الفقيه : ١ / ٢٨ لمسح بثلاث أصابع ، ونقله

(٦) «مقدمة الرأس» د.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ١٧٣ ، وص ١٨٠.

٨١

والمسح على الرجلين إلى الكعبين (١).

فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن(٢) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب(٣) ، وتمسح(٤) عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (٥).

والمضمضة والاستنشاق ليسا (٦) من الوضوء (٧) ، وهما سنة لا سنة الوضوء (٨) ،

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. قرب الاسناد : ٣٦٨ صدر ح ١٣١٨ ، والكافي : ٣ ـ ٣٠ صدر ح ٦ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٦٤ صدر ح ٢٨ ، وص ٩١ صدر ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٢ صدر ح ٣ ، وكشف الغمة : ١ ـ ٨٨ ضمن حديث باختلاف في اللفظ‍‌ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٩٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٥ ح ٢٤ ، وص ٤١٧ ب ٢٤ ح ٤.

(٢) «من» البحار.

(٣) «ولتمسح» ب.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، وفي ص ٢٦١ ذيل ح ٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٣١٧ ح ٢ عن الخصال : ٥٨٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ ـ ٣٠ ذيل ح ١٢ ، والمقنع : ١٥ مثله.

(٥) هكذا في «أ» و «البحار». «ليستا» ب ، ج ، د ، المستدرك.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ صدر ح ٢. علل الشرائع : ٢٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٧٨ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٦ ح ٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢٣ ح ١ ، وص ٢٤ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٣٠ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٩.

حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء ، وكذا المجلسي في البحار : ٨٠ ـ ٣٣٤ ذيل ح ٥.

(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ ضمن ح ٢. أنظر التهذيب : ١ ـ ٧٨ ح ٤٦ وح ٥١ ، وص ٧٩ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٦ ح ١ ، وص ٦٧ ح ٥ وح ٦ ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٤٣٠ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٢ وح ٦. وانظر قول صاحب الجواهر في ج ٢ ـ ٣٣٦.

٨٢

لأن الوضوء فريضة كله (١) ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (وَاتَّبَعَ‌ مِلَّةَ‌ إِبْرٰاهِيمَ‌ حَنِيفاً) (٢) ، وهي عشر سنن : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد.

فأما التي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ، والفرق لمن طول شعر رأسه (٣).

وروي أن من لم يفرق شعره (٤) فرقه الله عز وجل يوم القيامة بمنشار من النار (٥).

وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقص الأظافير ، ونتف الإبطين (٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٣٨ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٥ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ١٠٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ٦٠ ح ١ ، وفي ج ١ ـ ٣٦٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١ ح ٢ عن التهذيب.

(٢) النساء : ١٢٥.

(٣) و (٦) ـ عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٦٦ ، والفقيه : ١ ـ ٣٣ ذيل ح ١٠ ، والخصال : ٢٧١ ح ١١ باختلاف يسير. وفي تفسير القمي : ١ ـ ٥٩ نحوه ، ويؤيده ما في تفسير العياشي : ١ ـ ٣٨٨ ح ١٤٥ ، وفي الوسائل : ٢ ـ ١١ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ٢٣ عن الخصال.

(٤) «رأسه» ب.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩. فقه الرضا : ٦٦ ، وقرب الاسناد : ٧٠ ذيل ح ٢٢٣ ، والفقيه : ١ ـ ٣٣ ذيل ح ١٠ ، وص ٧٦ ح ١٠٦ ، ومكارم الأخلاق : ٧٠ مثله ، وفي الوسائل : ٢ ـ ١٠٨ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ٦٢ ح ١ عن الفقيه.

٨٣

وكل من شك في الوضوء (١) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه(٢) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن(٣).

ومن استنجى على ما وصفناه(٤) ، ثم رأى بعد ذلك(٥) بللا فلا شيء عليه ، وإن بلغ الساق فلا ينقض(٦) الوضوء(٧) ، ولا يغسل منه الثوب ، فإن(٨) ذلك من الحبائل(٩) والبواسير(١٠).

ولا ينقض(١١) الوضوء إلا ما (١٢) يخرج من الطرفين : من بول ، أو غائط‍‌ ، أو

__________________

(١) «الفرض» ب.

(٢) «مقامه» ب ، د.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ صدر ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣٧ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٠ صدر ح ١١٠ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٤٦٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ١. وفي المقنع : ٢٠ نحو ذيله.

(٤) «وصفنا» ج ، البحار. وقد تقدم وصفه في ص ٧٦.

(٥) ليس في «ج».

(٦) «فلا ينتقض» ب ، ج.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ ضمن ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣٩ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠ ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٩٤ ح ١٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٦٦ مضمونه.

(٨) «لأن» ج ، د ، البحار.

(٩) الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، وحبال الذكر : عروقه «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٤٩ ـ حبل ـ».

(١٠) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ ضمن ح ٨. فقه الرضا : ٦٦ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٢٦ ح ٤٤٤ ، والكافي : ٣ ـ ١٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٩ ضمن ح ١ ، والعلل : ٢٩٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٩ ح ٢ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ضمن ب ١٣.

(١١) «لا ينتقض» البحار.

(١٢) «مما» البحار.

٨٤

ريح ، أو مني (١) ، وما سوى ذلك من مذي ، ووذي(٢) جميعا ، وقيء ، وقلس(٣) ، ورعاف ، وحجامة ، ودماميل ، وجروح ، وقروح وغير ذلك ، فإنه لا ينقض الوضوء(٤).

ولا يجوز تبعيض الوضوء(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢٨ صدر ح ٢٣. المقنع : ١٢ مثله. الكافي : ٣ ـ ٣٦ ح ٢ وصدر ح ٦ ، والفقيه : ١ ـ ٣٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٢١ ح ٤٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٠ ح ١٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٨٦ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٤٨ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ٢ ح ٢ وح ٦.

(٢) المذي : الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة ، والتقبيل ، والنظر. والوذي : ما يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين : ٤ ـ ١٨٤ ـ مذي ـ وص ٤٨٥ ـ وذي ـ».

(٣)) القلس : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه «مجمع البحرين : ٣ ـ ٥٤١ ـ قلس ـ».

(٤)) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢٨ ذيل ح ٢٣ ، والجواهر : ١ ـ ٤٠٤ إشارة. فقه الرضا : ٦٨ ، والفقيه : ١ ـ ٣٧ ذيل ح ١ ، والمقنع : ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وانظر الكافي : ٣ ـ ٣٦ ح ٩ ، وص ٣٧ ح ١٢ وح ١٣ ، وص ٣٩ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ٥٤ ح ٦ ، وج ٤ ـ ١٠٨ ح ٦ ، وعلل الشرائع : ٢٩٥ ح ١ ، وص ٢٩٦ ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٢١ ح ٤٦ ، والفقيه : ١ ـ ٣٨ ح ٩ ، وص ٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣ ح ٢٥ وح ٢٨ ، وص ١٥ ح ٣١ وح ٣٣ ، وص ١٧ ح ٣٨ وح ٤١ ، وص ٢١ ح ٥٢ وح ٥٤ ، وص ٢٣ ح ٥٩ ، وص ٢٥٣ ح ٢١ ، وص ٣٤٩ ح ١٨ وح ٢٣ ، وج ٢ ـ ٣٢٨ ح ٢٠٢ ، وج ٤ ـ ٢٦٤ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٨٣ ح ١ وح ٢ ، وص ٨٤ ح ١ وح ٣ ، وص ٨٧ ح ١ ، وص ٨٨ ح ٣ ، وص ٩١ ح ٣ وح ٤ ، وص ٩٣ ح ١٠ وح ١١ ، وص ٩٤ ح ١٥ ، والسرائر : ٣ ـ ٦٠٨ ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٦٠ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ضمن ب ٦ ، وص ٢٦٤ ضمن ب ٧ ، وص ٢٧٠ ضمن ب ٩ ، وص ٢٧٦ ضمن ب ١٢.

(٥) فقه الرضا : ٦٧ ، والكافي : ٣ ـ ٣٥ ذيل ح ٧ ، وعلل الشرائع : ٢٩٠ ذيل ح ٢ ، والمقنع : ١٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٨٧ ذيل ح ٧٩ ، وص ٩٨ ذيل ح ١٠٤ ، والاستبصار : ١ ـ ٧٢ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ‍‌ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٤٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٣ ح ٢.

٨٥

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : افتحوا عيونكم (١) عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم(٢).

ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات(٣) الليل والنهار كلها ، ما لم يحدث(٤).

١٣

باب السواك

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : السواك شطر الوضوء (٥).

وكان أبو الحسن عليه السلام يستاك بماء الورد (٦).

__________________

(١) «أعينكم» ج ، د.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٤٩ ح ١. المقنع : ٢١ ، وثواب الأعمال : ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ح ١ ، والفقيه ١ ـ ٣١ ح ١٧ مثله ، وكذا في الذكرى : ٩٥ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٨٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٣ ح ١.

قال الشهيد الأول في الدروس : ١ ـ ٩٣ : فتح العين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه ـ كما في المقنع. وحمل المجلسي في البحار : ٨٠ ـ ٣٣٧ الخبر على التقية لكونه عاميا ، وعلى المجاز ، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ، وقد قال المجلسي قبله : ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف : ١ ـ ٨٥ ، والمبسوط‍‌ : ١ ـ ٢٠ ، والذكرى : ٩٥.

(٣) «صلاة» د.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٢ ، وص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣١ ذيل ح ١٨ ، والمقنع : ١٦ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٧٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٧ ح ١ ، وج ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ح ١.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق : ٤٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٢ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢ ـ ١٧ ـ أبواب السواك ـ ب ٣ ح ٣. وفي الذكرى : ٩٣ نقلا عن المصنف مثله ، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٧١ ح ٢. انظر الفقيه : ١ ـ ٦ ذيل ح ٣.

٨٦

وفي السواك اثنتا (١) عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر(٢) ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر(٣) ، ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ‍‌ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة(٤).

١٤

باب التيمم

من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم(٥) ، كما قال الله عز وجل (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٦) ، والصعيد : الموضع المرتفع ، والطيب : الذي ينحدر عنه الماء(٧).

والتيمم : هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة ، وينفضهما ،

__________________

(١) «اثنى» ب ، ج.

(٢) «للعين» ب.

(٣) الحفرة : صفرة تعلو الأسنان «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٣٧ ـ حفر ـ».

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ذيل ح ٢٩. المحاسن : ٥٦٢ ح ٩٥٣ ، والكافي : ٦ ـ ٤٩٥ ح ٦ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤ ح ١٩ ، وج ٤ ـ ٢٦٤ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٣٤ ح ١ ، والخصال : ٤٨١ ح ٥٣ وح ٥٤ ، والمقنع : ٢٣ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٧ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ١٢ وح ١٧ ، وص ٢٠ ب ٥ ح ٧. وفي الذكرى : ٩٣ نقلا عن المصنف مثله.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ صدر ح ٢. المحاسن : ٣٧٢ صدر ح ١٣٢ ، والكافي : ٣ ـ ٦٣ صدر ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٥٧ صدر ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٦٦ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١ وح ٤.

(٦) النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.

(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٥ ـ ١٢٣ ذيله. فقه الرضا : ٩٠ مثله. انظر تفسير العياشي : ١ ـ ٢٤٤ صدر ح ١٤٣ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٣٧٨ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ح ٦.

٨٧

ويمسح بهما جبينيه(١) وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه(٢).

والنظر إلى الماء ينقض التيمم (٣).

ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات(٤) الليل والنهار كلها ، ما لم يحدث أو يصب ماء(٥).

ومن تيمم وصلى ، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته ، فليتوضأ لصلاة أخرى(٦).

ومن كان في مفازة(٧) ولم يجد الماء ولم يقدر على التراب ، وكان معه

__________________

(١) «جبينه» ج.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. وفي المختلف : ٥١ نقلا عن المصنف مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٦١ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٧ ح ٤ ، وص ٢١١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧١ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٥٩ ـ أبواب التيمم ـ ب ١١ ح ٣. وفي المقنع : ٢٦ بمعناه.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٥٨ ، والمقنع : ٢٥ نحوه. وفي فقه الرضا : ٨٩ ، والكافي : ٣ ـ ٦٣ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٠ ضمن ح ٥٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ح ١.

(٤) «صلاة» ج ، د.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٦٣ ضمن ح ٤ ، والمقنع : ٢٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٠ صدر ح ٥٤ ، وص ٢٠١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٣ ح ٣ ، وص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ صدر ح ١ ، وص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع : ٢٦ مثله ، وفي الفقيه : ١ ـ ٥٨ ذيل ح ٣ ، والذكرى : ١٠٧ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ١٩٥ ح ٣٧ وح ٣٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٠ ح ٦ وح ٨ ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٦٩ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١١ ، وص ٣٧٠ ح ١٤.

(٧) المفازة : البرية القفر ، والمهلك ، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت «لسان العرب : ٥ ـ ٣٩٣» ، و «مجمع البحرين : ٣ ـ ٤٣٧ ـ فوز ـ».

٨٨

لبد(١) جاف ، نفضه(٢) وتيمم منه ، أو من(٣) عرف(٤) دابته(٥).

ومن أصابته جنابة ، فخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه ، وإن احتلم فليتيمم(٦).

والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم(٧) (٨) ، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسل فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أخطأتم ، ألا (٩) يممتموه (١٠) (١١).

__________________

(١) تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد : تداخل ولزق «لسان العرب : ٣ ـ ٣٨٦». والظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. انظر القاموس المحيط‍‌ : ١ ـ ٦٣٢.

(٢) ليس في «البحار».

(٣) ليس في «ب».

(٤) العرف : شعر عنق الفرس «القاموس المحيط‍‌ : ٣ ـ ٢٥٢».

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. أنظر الفقيه : ١ ـ ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والمقنع : ٢٧ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٩ ح ١٨ ـ ح ٢٠ ، والاستبصار : ١ ـ ١٥٧ ح ٥ ، وص ١٥٨ ح ٤ وح ٥ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٥٣ ـ أبواب التيمم ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ وح ٤.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٦٧ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٩٧ ح ٤٧ ، وص ١٩٨ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٢ ح ٦ وصدر ح ٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٣ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٧ ح ٢ وح ٣.

(٧) «تيمم» د.

(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٢٧ صدر ح ٣. الكافي : ٣ ـ ٦٨ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٥ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٤٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ١٠.

(٩) «لم لا» د.

(١٠) هكذا في «م» و «البحار» و «المستدرك». «تيمموه» ب ، ج ، د.

(١١) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ذيل ح ٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٢٧ ذيل ح ٣. الكافي : ١ ـ ٤٠ ح ١ ، وج ٣ ـ ٦٨ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٤ صدر ح ٣ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٩ ح ٨ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والسرائر : ٣ ـ ٦١٢ نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب ، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي المختلف : ٥٢ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣٤٦ ـ أبواب التيمم ـ ضمن ب ٥.

٨٩

١٥

باب الأغسال

الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، (وليلة ثلاث وعشرين) (١) ، والعيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم(٢) ، (ويوم الزيارة) (٣) ، ويوم تدخل(٤) البيت ، ويوم التروية(٥) ، ويوم عرفة(٦) ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد ، (وغسل يوم) (٧) الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ‍‌ الرجل ولم يصل ، فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة(٨) (٩).

وقال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد(١٠).

__________________

(١) ليس في «ب» و «المستدرك».

(٢) «يحرم» ج ، المستدرك.

(٣) ليس في «د».

(٤) «يدخل» ج ، د ، المستدرك.

(٥) يوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٥٤ ـ روي ـ».

(٦) يوم عرفة : هو التاسع من ذي الحجة «مجمع البحرين : ٣ ـ ١٦٤ ـ عرف ـ».

(٧) هكذا في «ت» و «المستدرك». «ويوم» ب ، ج ، د ، البحار.

(٨) ليس في «د».

(٩) عنه كشف اللثام : ١ ـ ١١ ـ ١٣ قطعا منه ، والرياض : ١ ـ ٧٣ قطعة ، والمستدرك : ١ ـ ٤٤٧ ح ٢ ذيله ، وج ٢ ـ ٤٩٨ ح ٣ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٧ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ١ مثله ، وفي ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال : ٥٠٨ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١ ـ ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٣٠٧ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١ ح ١١ وعن الفقيه ، وفي ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه ، والخصال.

(١٠) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٧ ح ٤ ، وعن الخصال : ٢ ـ ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والمقنع : ٤٢ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٨٣ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٦ صدر ح ٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٥ ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣١٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٣ ، وفي ص ١٧٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ٦ عن التهذيب.

٩٠

وروي(١) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة(٢).

وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، والعلة(٣) في ذلك ، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل(٤) منها (٥).

وكل غسل (من هذه(٦) الأغسال) (٧) فيه وضوء ، إلا غسل الجنابة(٨) ، لأن كل غسل سنة ، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة(٩) ، وغسل الحيض فريضة مثل غسل(١٠)

__________________

(١) «وقد روي» د.

(٢) عنه المستدرك : ٢ ـ ٥١٥ ذيل ح ١ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٣ ذيل ح ٣١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٢ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٤٥ ح ٤ مثله ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٩ ح ٣ عن الفقيه ، وفي المختلف : ٢٩ عن المصنف مثله. حمله العلامة على الاستحباب الشديد.

(٣) نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.

(٤) «فليغتسل» د.

(٥) عنه كشف اللثام : ١ ـ ١٢ صدره ، وص ١٣ ذيله ، والمستدرك : ٢ ـ ٥١٥ صدر ح ١ صدره ، والجواهر ٥ ـ ٥٨ ذيله وفي البحار : ٨١ ـ ١٠ ذيل ح ١١ عنه ، وعن الفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ٣ صدره ، وفي ص ٤٥ من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. وفي بصائر الدرجات : ٣٥٣ ضمن ح ١ ، والكافي : ٨ ـ ٢٣٢ ضمن ح ٣٠٥ ، والاختصاص : ٣٠١ ، ودلائل الإمامة : ٩٩ ضمن حديث ، والخرائج : ١ ـ ٢٨٤ ضمن ح ١٧ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢. وفي الذكرى : ٢٤ نقلا عن المصنف بمعناه.

(٦) ليس في «ب».

(٧) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ صدر ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٤٥ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٩ ح ٨٢ ، وص ١٤٣ ح ٩٤ ، وص ٣٠٣ ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ١ وح ٢. وفي عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٠٣ ح ١١٠ نحوه. وانظر الفقيه : ١ ـ ٤٦.

(٩) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ نحوه ، وفي الفقيه : ١ ـ ٦٠ ضمن ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ١٧٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ١ وح ٩.

(١٠) ليس في «المستدرك».

٩١

الجنابة (١).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٢).

ومن اغتسل لغير(٣) جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم يغتسل(٤) ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، (لأن الغسل) (٥) سنة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فريضة(٦) (٧).

١٦

باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد(٨) أن تبول ، ليخرج ما بقي في إحليلك

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٤ ، والبحار : ٨١ ـ ٩ ذيل ح ١٠.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي : ٣ ـ ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٩٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.

(٣) «بغير» ب.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٣٤ نقلا عن المصنف. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٥ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٩ ح ٨٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٦ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ١.

(٥) «لأنه» ب.

(٦) «فرض» ب ، د ، البحار.

(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ذيل ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ مثله.

(٨) «فاجتهد» ج.

٩٢

من المني(١) ، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما (٢) الإناء ، ثم استنج وأنق فرجك(٣) ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء(٤) (٥) ، وميز الشعر(٦)بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله(٧) (٨) ، وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك كله ، وخلل أذنيك

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ صدر ح ٦٠ ، وفي ص ٥٠ صدر ح ٢٣ عن فقه الرضا : ٨١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي الذكرى : ١٠٣ نقلا عن ابني بابويه قطعة ، وبنحوه نقل العلامة في المختلف : ٣٢ عن النهاية : ٢١. وفي التهذيب : ١ ـ ١٣٢ ضمن ح ٥٤ ، والاستبصار : ١ ـ ٤١٩ ضمن ح ١ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٣٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٦ ، وانظر ج ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١٣.

(٢) «تدخلها» ب ، ج.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨١ ، والمقنع : ٣٨ صدره ، وفي الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيد صدره ما في الكافي : ٣ ـ ١٢ ذيل ح ٥ ، وص ١٤١ ضمن ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٢٩ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦ ذيل ح ٣٥ وذيل ح ٣٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٥٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢ ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٢٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وج ٢ ـ ٢٦٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٤ ح ١ ، ويؤيد ذيله ما في الكافي : ٣ ـ ٤٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٣ ضمن ح ٥٩.

(٤) «الماء» البحار.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠. الفقيه : ١ ـ ٤٦ نقلا عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في المقنع : ٣٨. وفي فقه الرضا : ٨١ ، والكافي : ٣ ـ ٤٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٢ ضمن ح ٥٥ ، وص ١٣٣ ضمن ح ٥٩ ، وص ١٣٧ صدر ح ٧٥ ، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار : ٨١ ـ ٤١ ضمن ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الوسائل : ٢ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٢ وح ٨ ، وص ٢٤١ ب ٣١ ح ٦ عن الكافي ، والتهذيب.

(٦) بزيادة «كله» البحار ، والمستدرك.

(٧) ليس في «ب».

(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، وفي المستدرك : ١ ـ ٤٧٩ ح ٤ عنه وعن المقنع : ٣٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي فقه الرضا : ٨٣ نحوه. وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٥ ذيل ح ١٧ ، وص ٨١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ١٤٧ ح ١٠٩ وح ١١٠ ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٥٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٩٣

بإصبعيك(١) ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر(٢).

واجهد(٣) أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل(٤) الماء تحتها(٥) ، فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار(٦).

وإن شئت أن تتمضمض(٧) وتستنشق فافعل ، وليس ذلك بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن(٨) ، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك ، إلا أن تغسل يديك وتتمضمض(٩) وتستنشق ، فإنك إن

__________________

(١) «بإصبعك» ب.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، وفي المستدرك : ١ ـ ٤٨٠ ضمن ح ٤ عنه وعن المقنع : ٣٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٢ ذيل ح ٥٦ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٣ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

(٣) «وانظر» ج ، د.

(٤) «أن يدخل» ب ، «يدخل» ج ، د ، وما أثبتناه كما في البحار ، والمستدرك.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٨٠ ذيل ح ٤. فقه الرضا : ٨٣ ، والمقنع : ٣٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٤٧ ذيل ح ٢. المقنع : ٣٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الصدوق : ٣٩١ ح ١١ ، وعقاب الأعمال : ٢٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٥ ح ٦٤ ، والمعتبر : ٤٨ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ١٧٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ٥.

(٧) «تمضمض» ب ، ج.

(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٨١ صدره. علل الشرائع : ٢٨٧ ح ٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي الوسائل : ٢ ـ ٢٢٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٤ ح ٨ عن العلل.

(٩) «تمضمض» ب ، ج.

٩٤

أكلت أو (١) شربت قبل ذلك ، خيف عليك من(٢) البرص(٣).

وروي (أنه إذا) (٤) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من(٥)غسله(٦).

وإن(٧) أجنبت في يوم أو في(٨) ليلة مرارا أجزأك(٩) غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم ، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام(١٠).

ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض ، إلا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : (الم السجدة) (١١) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ

__________________

(١) «و» ج.

(٢) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(٣) عنه كشف اللثام : ١ ـ ٨٣ صدره ، والبحار : ٨١ ـ ٧٢ ضمن ح ٦٠ ، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا : ٨٤ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٠ ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٥١ ذيل ح ١٢ ، والمقنع : ٤١ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٠ ذيل ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ ـ ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٢١٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٢.

(٤) «إن» ب.«إذا» البحار ، المستدرك.

(٥) «عن» ب ، ج.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧١ ح ٦. الكافي : ٣ ـ ٤٣ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ح ١٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١٤٨ ح ١١٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٥ ح ٦ مثله ، وفي التهذيب : ١ ـ ١٤٨ ذيل ح ١١٣ ، وص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٥ وح ١٢ وح ١٥.

(٧) «وإذا» ب.

(٨) ليس في «ب» و «ج».

(٩) «أجزأ لك» ب ، د.

(١٠) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٤ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي المحاسن : ٣٢١ ضمن ح ٦٠ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٦ صدر ح ٧ ، وص ٣٦٣ ضمن ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٣ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١٢ ضمن ح ١٨ نحو ذيله. وانظر الوسائل : ٢ ـ ٢٦١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٣ ، وج ٢٠ ـ ١٣٩ ب ٧٠.

(١١) «سجدة لقمان» ب ، ج ، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان : ٨ ـ ٣٢٤ علة تسميتها بسجدة لقمان قائلاً : لئلا تلتبس ب‍‌ «حم السجدة».

٩٥

باسم ربك (١).

ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، (ومس الورق) (٢) (٣).

ومن خرج من إحليله بعد الغسل شيء ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل(٤).

ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك (إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك) (٥) إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول ، أو غائط‍‌ ، أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله (إلى آخره)(٦) (٧).

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠ ، وفي ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا : ٨٤ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ ، والمقنع : ٤٠ ، وفي المعتبر : ٤٩ نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٢١٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٩ ح ١١. وفي علل الشرائع : ٢٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦ ح ٦ ، وص ١٢٩ ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ ـ ١١٥ ح ٦ بمعناه.

(٢) ليس في «د».

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. الكافي : ٣ ـ ٥٠ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٢٦ ح ٣٣ ، وص ١٢٧ ح ٣٤ وح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ١١٣ ح ١ ـ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٨٣ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي المقنع : ٤٠ ، ومجمع البيان : ١٠ ـ ٢٢٦ في ذيل حديث نحو صدره.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٥ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٩ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٤٧ ح ٩ ، والمقنع : ٤٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٤٣ ح ٩٦ ، وص ١٤٤ ح ٩٧ ، وصدر ح ٩٨ ، والاستبصار : ١ ـ ١١٨ ح ٢ ، وص ١١٩ صدر ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٥ وح ٦.

(٥) ليس في «ب» و «البحار».

(٦) ليس في «ج» و «البحار».

(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٤٩ عن رسالة أبيه ، وفي المدارك : ٢ ـ ٣٠٨ نقلا عن كتاب «عرض المجالس» للصدوق ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٢٣٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٩ ح ٤. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٤ ح ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٤ ح ٦٢ نحو صدره. وحكى ذيله في الذكرى : ١٠٦ نقلا عن عرض المجالس.

٩٦

ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا(١) ، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره ، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (٢) (٣).

وإن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (٤) صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنك إذا(٥) احتلمت في أحد هذين المسجدين ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا متيمما(٦).

والجنب إذا عرق في ثوبه ، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه(٧).

__________________

(١) ليس في «ب».

(٢) ليس في «ب» و «البحار».

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠ ، والجواهر : ٣ ـ ٤٩ صدره. فقه الرضا : ٨٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وكذا في المقنع : ٤١ من قوله : «ولهما أن يأخذا». وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٤٣ ح ١٣٨ ، وعلل الشرائع : ٢٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١ ح ٨ ، وص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٢١٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٤٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣٥ ح ١.

(٤) «الرسول» ج ، البحار.

(٥) «إن» د.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٥ ، مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٧٣ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٠٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ٣ وح ٦.

(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا : ٨٤ ، والفقيه : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في المقنع : ٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهر آشوب : ٤ ـ ٤١٤ ، والذكرى : ١٤ باختلاف في اللفظ‍‌ ، ويؤيد صدره ما في الكافي : ٣ ـ ٥٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦٨ ح ٧٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٨٥ ح ٢ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٤٤٤ ـ أبواب النجاسات ـ ضمن ب ٢٧. وفي البحار : ٨٠ ـ ١١٧ ذيل ح ٥ ، وص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.

٩٧

١٧

باب غسل الحيض

أقل أيام الحيض ثلاثة أيام(١) ، وأكثرها عشرة أيام(٢).

فإن رأت الدم(٣) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين(٤).

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام ، وتغتسل يوم حادي عشر(٥) وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف(٦) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.

__________________

(١) ليس في «ب» و «ج».

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا : ١٩١ ، والكافي : ٣ ـ ٧٥ ح ٢ ، والمقنع : ٤٧ ، والخصال : ٦٠٦ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، وفي التهذيب : ١ ـ ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٠ ح ١ وح ٢ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.

(٣) ليس في «د».

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ ضمن ح ١ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٧٦ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٩٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٢ ح ٢.

(٥) «عشرة» ج ، د ، البحار.

(٦) بزيادة «ولم يسل» د. والكرسف : القطن «القاموس المحيط‍‌ : ٣ ـ ٢٧٤».

٩٨

وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصلوات بوضوء.

وإن ثقب(١) الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى(٢) اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها(٣) (٤).

وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء : أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت(٥).

__________________

(١) «غمس» ب ، «غلب» البحار.

(٢) «ومن» البحار.

(٣) ظاهر كلامه ـ رحمه الله ـ حرمة إتيانها قبل الغسل ، ونسب المجلسي ذلك إلى المصنّف في البحار : ٨١ / ٧٩ ، إلاّ أنّ المصنّف ـ رحمه الله ـ صرّح في المقنع : ٣٢٢ : جواز الوطء للشّيق بعد غسل فرجها ، وسيأتي جواز ذلك أيضاً للمستعجل في ص ٢٦٤. وذكرالعلاّمة في المختلف : ٣٥ «أنّ المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل» ، وبمثله ذكرالمجلسي في البحار المتقدّم عن أكثرعلمائنا ، وقال : وذهب الطبرسي إلى أنّ حلّ وطئها مشروط بأن تتوضّا أو تغسل فرجها.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ ضمن ح ١ ، وفي ص ٩٢ ضمن ح ٢ عن فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، وفي المقنع : ٤٨ إلى قوله : «تركت الصلاة». وفي التهذيب : ١ ـ ١٦٦ ح ٥٠ ، وص ١٦٧ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٦ ح ٣ وح ٤ بمعنى ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٣٢٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ٦ وح ٧.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا : ١٩٣ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٨٠ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٦١ ح ٣٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٨٠ ح ١ وح ٣ ، والمقنع : ٤٩ بمعناه ، وفي الوسائل : ٢ ـ ٣٠٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣ عن الكافي ، والتهذيب.

٩٩

وقال الصادق عليه السلام : يجب (١) على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم(٢).

والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر(٣).

ودم العذرة لا يجوز الشفرين(٤) ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم(٥).

١٨

باب غسل النفساء

قال الصادق عليه السلام : إن أسماء بنت عميس

__________________

(١) المشهور الاستحباب كما ذكره العلامة في المختلف : ٣٦ ، والمجلسي في البحار : ٨١ ـ ٩٥.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٩٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٩ ح ١ ، وفي ص ٩٢ ضمن ح ١٢ من البحار المذكور عن فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٠١ ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٩ ح ٢٧ وفيهما ينبغي بدل «يجب». وفي الكافي : ٣ ـ ١٠١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٣٤٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٠ ح ٢ وح ٣.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١. الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٤٨ ، والمبسوط‍‌ : ١ ـ ٤٤ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٧٧ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٨ ذيل ح ٢٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٧٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٣ وح ٩.

(٤) الشفران : اللحم المحيط‍‌ بالفرج إحاطة الشفتين بالفم «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥٢٢ ـ شفر ـ».

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا : ١٩٤ ، والمقنع : ٥٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٩١ صدر ح ١ وح ٢ ، وص ٩٢ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥١ صدر ح ١ وح ٢ ، وص ١٥٢ ضمن ح ٣ ، والسرائر : ٣ ـ ٦١١ ضمن حديث نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٧٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٣.

١٠٠