الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

هذه (١) الخمس عمدا متعمدا (٢) فهو كافر (٣).

(ولا صلاة إلا بوضوء) (٤) (٥).

والصلاة تتم بالنوافل (٦) ، والزكاة بالصدقة (٧) ،

__________________

ـ ٢٨٦ ح ٤٢٩ ، والكافي : ٢ ـ ١٨ ح ١ وح ٣ ، وص ٢١ ح ٨ ، والخصال : ١ ـ ٢٧٧ ح ٢١ ، والأمالي : ٢٢١ المجلس ٤٥ ح ١٤ ، والعلل : ٣٠٣ ضمن ح ١ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٨٦ ح ٦٥ ، وص ١١٢ ح ١٠٦ ، وص ١١٩ ح ١١٧ ، وأمالي المفيد : ٣٥٣ ح ٤ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ١٢٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٥١ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ١٣ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ ضمن باب ١.

(١) و (٢) ليس في «ب».

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ٢٣٥ ح ٦٠. الكافي : ٢ ـ ٣٨٣ ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٠ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٢ ح ٢. انظر الكافي : ٢ ـ ٤٠١ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٧٦ ح ١١ ، والاعتقادات : ١٠٤ ، وكفاية الأثر : ٢٣٧.

(٤) ليس في «د».

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٢٣٥ ح ٦٠. كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي : ٥٧ مثله ، عنه المستدرك : ١ ـ ٢٩٠ ح ٤. المحاسن : ٧٨ ذيل ح ١ ، والكافي : ٣ ـ ٣٤ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٢٢ ح ١ ، وص ٣٥ ح ١ ، وص ٣٦ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٤٠٤ ح ٧٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٩ ح ٨٣ ، وص ٢٠٩ ح ٨ ، وج ٢ ـ ١٤٠ ح ٣ وح ٤ ، والاستبصار : ١ ـ ٥٥ ح ١٥ بمعناه. انظر الكافي : ٣ ـ ٢٩١ صدر ح ١ ، وص ٣٨٤ ح ١٣ ، والفقيه : ١ ـ ٢٣ ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٧٢ ح ١٠٤ ، وج ٥ ـ ١١٦ ح ٥١ ، وص ١٥٤ ح ٣٤ وح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٤١ ح ٢ وح ٥ ، والوسائل : ١ ـ ٣٦٥ ـ أبواب الوضوء ـ باب ١ ـ باب ٥.

(٦) عنه البحار : ٨٢ ـ ٢٣٥ ح ٦٠. المحاسن : ٣١٣ صدر ح ٣٠ ، والكافي : ٣ ـ ٤٢ صدر ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٦٢ صدر ح ٧ ، والعلل : ٢٨٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ١١١ صدر ح ٢٥ ، وص ٣٦٦ صدر ح ٤ ، وج ٣ ـ ٩ صدر ح ٢٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣١٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ باب ٦ ح ٧ وح ١٦.

(٧) المحاسن : ٣١٣ ضمن ح ٣٠ مثله. البحار : ٨١ ـ ١٢٩ ح ١٦ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نحوه.

٦١

والصيام بصيام (١) ثلاثة أيام في الشهر (٢) ، والحج بالعمرة (٣) (٤) ، والولاية بالبراءة (٥) من أعداء الله (٦) ، والوضوء بغسل يوم الجمعة (٧).

١٠

باب النية

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما (٨) الأعمال بالنيات (٩).

وروي أن نية المؤمن خير من عمله ، ونية الكافر شر من عمله (١٠).

__________________

(١) «بالصيام» ب ، د.

(٢) راجع ص ٦١ الهامش رقم ٦.

(٣) بزيادة «الجهاد بالمرابطة» ب ، ج.

(٤) راجع ص ٦١ الهامش رقم ٧.

(٥) «بالتبري» ب.

(٦) الاعتقادات : ١٠٦ ، والسرائر : ٣ ـ ٦٣٩ ، وص ٦٤٠ عن كتاب أنس العالم للصفواني ، وكنز الفوائد : ١٨٥ نحوه. انظر المحاسن : ١٣ ح ٣٨ ، وص ٢٦٤ ح ٣٣٥ ، والخصال : ٢ ـ ٦٠٧ ح ٩ ، والأمالي : ٣٨٢ المجلس ٧٢ ح ١٠ ، وص ٣٨٤ ح ١٦ ، وص ٤٨٤ المجلس ٨٨ ح ٨ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ ـ ١٢٣ ح ١.

(٧) راجع ص ٦١ الهامش رقم ٦.

(٨) ليس في «ج».

(٩) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ١ ـ ٩٠ ح ٦. أمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٣١ ، والتهذيب : ١ ـ ٨٣ صدر ح ٦٧ ، وج ٤ ـ ١٨٦ صدر ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٤٨ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٥ ح ٧ وح ١٠. وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٥٦ ، والمعتبر : ٣٦ ، وعوالي اللئالي : ٢ ـ ١٩٠ ح ٧٩ مثله.

(١٠) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ١ ـ ٩٥ ح ١٥. الكافي : ٢ ـ ٨٤ ح ٢ مثله. المحاسن : ٢٦٠ ح ٣١٥ ، وفقه الرضا : ٣٧٩ ، والعلل : ٥٢٤ ح ٢ بتفاوت في بعض ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٥٠ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٦ ح ٣ وح ١٧. أمالي الطوسي : ٢ ـ ٦٩ بمعناه. انظر المحاسن : ٢٦١ ح ٣٢٠ ، والكافي : ٢ ـ ٨٥ ح ٣ ، وبيان المجلسي «ره» في البحار : ٧٠ ـ ١٩٩ ذيل ح ٤.

٦٢

وروي أن بالنيات خلد أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، وقال عزوجل (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) (١) يعني على نيته (٢).

ولا يجب على الإنسان أن يجدد لكل عمل يعمله (٣) نية (٤) ، وكل عمل من الطاعات إذا عمله العبد (لم يرد) (٥) به إلا (٦) الله عزوجل فهو عمل بنية (٧) ، وكل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية ، وهو (٨)

__________________

(١) الإسراء : ٨٤.

(٢) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ١ ـ ٩٥ ح ١٥. المحاسن : ٣٣٠ ح ٩٤ ، والكافي : ٢ ـ ٨٥ ح ٥ ، والعلل : ٥٢٣ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٥٠ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٦ ح ٤. انظر الكافي : ٢ ـ ١٦ ح ٤ ، وبيان المجلسي «ره» في البحار : ٧٠ ـ ٢٠١ ذيل ح ٥ ، وص ٢٣٨.

(٣) ليس في «ب» و «البحار» و «المستدرك».

(٤) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٢ ح ٢. انظر دعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٥.

قال الشيخ في المبسوط : ١ ـ ١٠٢ «واستدامة حكم النية واجبة ، واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم على الخروج.».

وقال المجلسي في البحار : ٨٤ ـ ٣٨١ : بيان : قوله «لا يجب» يحتمل وجهين :

الأول : ان النية إنما تجب في ابتداء الصلاة ، ثم لا تجب تجديدها لكل فعل من أفعالها.

الثاني : ان النية تابعة لحالة الإنسان ، فإذا كانت حالته مقتضية لإيقاع الفعل لوجه الله فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادة فلا يلزم تذكرها والتفتيش عنها كما مر تحقيقه ، وفي بعض النسخ «ويجب» فالمعنى ظاهر.

(٥) «يريد» ب.

(٦) «إلى» ب.

(٧) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٢ ح ٢. انظر المحاسن : ٢٦١ ح ٣٢١ ، والكافي : ٢ ـ ١٦ ح ٤ ، وص ٨٣ ح ٤ ، وص ٨٥ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٤٠ ح ١ ، عنها الوسائل : ١ ـ ٥٠ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٦ ح ٢ وح ١٣ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٣١ ، والمحاسن : ٢٥١ باب الإخلاص. وراجع بيان المجلسي في البحار : ٨٤ ـ ٣٧٢.

(٨) «فهو» ج.

٦٣

غير مقبول (١).

__________________

(١) عنه البحار : ٧٠ ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٢٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٢ ح ٢. كتاب الزهد : ٦٣ ح ١٦٧ ، وتفسير القمي : ٢ ـ ٤٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٦٨ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ١١ ح ١٣ ، وص ٧٣ باب ١٢ ح ١١ ، وفي المحاسن : ١٢٢ ح ١٣٥ ، وص ٢٥٢ ح ٢٧٠ وح ٢٧١ بمعناه.

انظر كتاب الزهد : ٦٢ ح ١٦٦ ، والكافي : ١ ـ ٧٠ ح ٩ ، وعقاب الأعمال : ٢٦٦ ح ١ ، وص ٣٠٣ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٠ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٦٦ المجلس ٨٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٦ ح ٣ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ٣٤٧ ، وص ٣٩٦.

راجع الكافي : ٢ ـ ٢٩٣ باب الرياء ، والوسائل : ١ ـ ٧٠ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء.

٦٤

[أبواب الطهارة]

١١

باب المياه

الماء كله طاهر حتى يعلم(١) أنه قذر(٢).

ولا يفسد (٣) الماء إلا ما (٤) كانت له نفس سائلة (٥).

ولا بأس أن (٦) يتوضأ بماء الورد للصلاة (٧) ، ويغتسل به من

__________________

(١) «تعلم» ب ، المستدرك.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٩ ح ٦ ، والمستدرك : ١ ـ ١٨٦ ح ٧. الكافي : ٣ ـ ١ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢١٥ ح ٢ وح ٣ ، وص ٢١٦ ح ٤ ، وفقه القرآن : ١ ـ ٦١ مثله ، وفي المقنع : ٢٩ ، والفقيه : ١ ـ ٦ ح ١ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ١٣٤ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١ ح ٥.

(٣) «ولا ينجس» ب.

(٤) «من» د.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢ صدر ح ١٤ ، وص ٨١ ح ٩. الكافي : ٣ ـ ٥ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٣١ ح ٥١ وح ٥٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٦ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٤١ ـ أبواب الأسآر ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٤ ، وج ٣ ـ ٤٦٤ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٥ ح ٢ وح ٥.

(٦) «بأن» ب.

(٧) هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين : ١ / ٤١ ، وهو خلاف ما ذهب اليه علماءنا والإمية إلا أن ما في الفقيه المطبوع : ١ / ٦ يحمل على ذلم فراجع.

٦٥

الجنابة(١) ، فأما (٢) الذي تسخنه الشمس فإنه(٢) لا يتوضأ به(٣) ، ولا يغتسل به(٤) ، ولا يعجن به (٥) ، لأنه يورث البرص(٧).

وأما (٦) الماء الآجن(٧) ، والذي قد ولغ(٨) فيه الكلب ، والسنور فإنه لا بأس

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٤١ ح ٢. الکافی : ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢١٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ١٤ ح ٢ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الذكرى : ٧ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٢٠٤ ـ أبواب الطهارة ب ٣ ح ٣.

وصف الشيخ الخبر بالشذوذ وقال : أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، ثم حمل الشيخ الوضوء في الخبر على التحسين وحمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد لأنّ ذلك قد يسمّى ماء ورد.

وطعن العلامة في المختلف : ١١ في سند الحديث الذي احتج به المصنف ، وحمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الاجماع ، مستثنياً منه المصنف وبنحوه قال الشهيد في الذكرى.

(٢) «فأما الماء» البحار.

(٣) «فهو» ب.

(٤) ليس في «ب».

(٥) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(٦) ليس في «ب».

(٧) عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٥ صدر ج ٢٩. الكافي : ١٣ / ١٥ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨١ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٦ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٣٧٩ ح ٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٢٠٧ أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٦ ح ٢.

حل المجلسي الخبرفي البحار : ٨٠ / ٣٣٥ ذيل ح ٧ على الكراهة للمشهور ، ونقل عن الشيخ في الخلاف : ١ / ٥٤ الاجماع عليها.

(٨) «و» ب.

(٩) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون «لسان العرب : ١٣ ـ ٨».

(١٠) «وقع» ب.

٦٦

بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (١) عنه (٢).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (٣).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (٤).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل شيء يجتر فسؤره حلال (٥) ، ولعابه حلال (٦).

__________________

(١) «فينزه» ب.

(٢) عنه البجار : ٨٠ / ٥٨ / ح ٨. الکافی : ٣ / ٤ ح ٦ «والفقیه : ١ / ٨ ذیل ح ١٠ «والاستبصار : ١ / ١٢ ح ٣ «والتهذیب : ١ / ٢١٧ ح ٩ «وص ٤٠٨ ح ٥ صدره ، وفي ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير عن معظمها الوسائل : ١ / ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٢ ، وص ٢٢٨ أبواب الأسار ب ٢ ح ٦.

حمل الشيخ الماء الآجن على المتغيرمن قبل نفسه لا ما غيرته النجاسه ، وحمل الذي ولغ فيه الكلب على ما زاد على الكرّ.

(٣) عنه البحار : ٨٠ / ١١٨ ح ٩. الفقيه : ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة مالم يوجد غيره الكافي : ٣ / ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٢٢ ضمن ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ضمن ح ٢ نحوه وفي التهذيب : ١ / ٢٣٤ أبواب الأسار ب ضمن ح ١ ، وص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥ ، وص ٢٣٨ ح ٩.

وقد نهي المصنف في المقنع : ١٧ ، وص ١٨ ، وص ١٨ ، وص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب والحائض.

(٤) عنه البحار : ٨٠ / ٧٣ صدر ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي : ٣ / ٩ ح ١ وضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥ ، وص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٠ أبواب الأسار ب ٤ ح ٢ ، وص ٢٣١ ب ٥ ح ١ وذيل ح ٣. وفي الجعفريات : ١٩ مضمونة.

(٥) الحرّة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثمّ يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجترّ «النهاية : ١ / ٢٥٩» ، والمراد بالحلال : الطاهرفي الظاهر «مجمع البحرين : ١ / ٣٦١».

(٦) عنه البحار : ٨٠ / ٧٣ ذيل ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه : ١ / ٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٨ ح ٤١ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٣٢ أبواب الأسار ب ٥ ح ٥.

٦٧

وإن أهل البادية(١) سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : (يا رسول الله)(٢) ، إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم‌؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم : لها ما أخذت بأفواهها (٣) ، ولكم سائر ذلك (٤).

ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي ، والنصراني ، وولد الزنا (٥) ، والمشرك ، وكل من(٦) خالف الإسلام(٧).

وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء(٨).

والكر ثلاثة أشبار طول(٩) ، (في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة

__________________

(١) «الماء» د.

(٢) ليس في «ب» و «المستدرك».

(٣) «أفواهها» ج ، البحار.

(٤) عنه البحار : ٨٠ / ٢٢ ذيل ح ١٤ ، والمستدرك : ١ / ١٩٧ ح ٣. الفقيه : ١ / ٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٤١٤ ح ٢٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٠ وفي الجعفريات : ١٢ باختلاف يسير.

حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكرّ.

(٥) قال المجلسي في روضه المتقين : ١ / ٥٢ المشهور طهارة ولد الزنا ، وهذ الخبر ـ يعني ما في الكافي المذكور تحت ـ على تقدير الصحّة لا يدلّ على النجاسة وانظر ردّ العلاّمة الحلّي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش «٢».

(٦) «ما» د.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٥٢ ح ١٩. الفقيه : ١ ـ ٨ ذيل ح ١١ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٢٣ صدر ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٨ صدر ح ٢ ، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره» ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الأسآر ـ ب ٣ ح ٢.

(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي : ٣ ـ ٢ ح ١ ، وذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٨ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٤٦ وح ٤٧ وذيل ح ٤٨ ، وص ٤١٥ ضمن ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٦ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣ صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ١٥٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ضمن ب ٩.

(٩) «ونصف طول» ب.«ونصف في طول» د.

٦٨

أشبار) (١) (٢).

وماء البئر(٣) واسع لا يفسده شيء (٤).

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (٥).

وأكبر (٦) ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها ، ينزح منها سبعون دلوا ، وأصغر(٧) ما يقع فيها الصعوة(٨) ينزح منها (٩) دلو واحد ، وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها (١٠).

__________________

(١) «وثلاثة أشبار ونصف في عرض ، وثلاثة أشبار ونصف في عمق» د.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢ ضمن ح ١٤ ، الفقيه : ١ ـ ٦ ذيل ح ٢ ، والمقنع : ٣١ مثله ، وكذا في أمالي الصدوق : ٥١٤ ، عنه الوسائل : ١ ـ ١٦٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ٢. وفي الكافي : ٣ ـ ٣ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٨ ذيل ح ٤٠ ، وص ٤٢ ذيل ح ٥٤ باختلاف في اللفظ‍‌.

(٣) «النهر» ب.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ صدر ح ٨. الكافي : ٣ ـ ٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٣٤ صدر ح ٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٣ صدر ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ١ ـ ١٤٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٣ ح ١٠ ، وص ١٤١ ح ١٢ ، وص ١٧٢ ب ١٤ ح ٦ وح ٧.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٨ ذيل ح ١١ مثله ، ويؤيده ما في الكافي : ٣ ـ ١٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٧٨ ح ٢٦ وح ٢٨ ، ومكارم الأخلاق : ٥٣ ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ١٤٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٧ ح ٤.

(٦) المراد بالأكبر بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء أو بالاضافة إلى ما يقع فيها غالبا روضه المتقين : ١ / ٤٨٠.

(٧) «وأضعف» د.

(٨) الصعود : هي اسم طائر من صغار العصافير ، أحمر الرأس «مجمع البحرين : ٢ / ٦١١ سعو».

(٩) ليس في «ب» و «د».

(١٠) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨ ، وفي ص ٢٥ ضمن ح ٣ عن فقه الرضا : ٩٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ ، وفي المقنع : ٢٩ إلى قوله : دلو واحد ، وفي التهذيب : ١ ـ ٢٣٥ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظ‍‌ ذيله ، وفي ص ٢٤٦ ذيل ح ٣٩ قطعة ، عنه الوسائل : ١ ـ ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥ ، وص ١٩٤ ب ٢١ ذيل ح ٢. وفي المعتبر : ١٧ نقلا عن المصنف في كتابيه قطعة.

٦٩

وإن وقع فيها ثور أو بعير ، أو صب فيها خمر نزح (١) الماء كله (٢).

وإن وقع فيها حمار نزح منها كر من ماء(٣).

وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح (٤) منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا (٥).

وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة (٦) نزح منها سبع دلاء(٧).

وإن وقعت فيها (٨) فأرة نزح (٩) منها دلو واحد ، وإن تفسخت فسبع

__________________

(١) «ينزح» ب.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ مثله. الكافي : ٣ ـ ٦ ذيل ح ٧ ، والمقنع : ٢٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٠ ذيل ح ٢٥ ، وص ٢٤١ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٤ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٦.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨. فقه الرضا : ٩٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والمقنع : ٣١ مثله. التهذيب : ١ ـ ٢٣٥ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٤ ذيل ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥.

(٤) «نزح الماء» د.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٣٧ ، والجواهر : ١ ـ ٢٣٦ ، وفي ص ٢٥ ضمن ح ٣ من البحار المذكور عن فقه الرضا : ٩٤ مثله ، وكذا في المقنع : ٣٠ ، عنه المعتبر : ١٦. وذكر المصنف في الفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ حكم الكلب مثله ، وقال في السنور : نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب : ١ ـ ٢٣٥ ذيل ح ١١ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١ ـ ١٨٣ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٧ ح ٣ وعن المعتبر. وفي المختلف : ٥ نقلا عن علي بن بابويه في السنور ، وفي ص ٧ عن ابني بابويه في الكلب مثله.

(٦) «طير» البحار.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والمقنع : ٣٠ مثله. وفي التهذيب : ١ ـ ٢٣٥ ضمن ح ١١ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ١ ـ ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ذيل ح ٢ ، والمختلف : ٧.

(٨) ليس في «ب» و «د».

(٩) «ينزح» ج.

٧٠

دلاء (١).

وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء(٢) ، فإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد(٣).

وإن وقعت فيها (٤) عذرة استقي منها عشر (٤) دلاء ، وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا (٥).

والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة ، وإن غسل بماء راكد فمرتين ، ثم يعصر(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨. الفقيه : ١ ـ ١٢ ذيل ح ٢٢ صدره ، وكذا في المقنع : ٣١ ، وفي ص ٣٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٣٩ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٩ ح ٥ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ١٨٧ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٩ ح ١. وفي المختلف : ٧ نقلا عن المصنف ، وعلي بن بابويه باختصار.

(٢) قال العلاّمة في المختلف : ٨ بعدما أسند القول المذكور إلى ابني بابوية ، والسيد المرتضى : لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه بدل علي ما ذهب إليه ابنا بابوية ، والسيّد المرتضى.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ضمن ح ٨. فقه الرضا : ٩٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٣ ، والمقنع : ٣٠ مثله ، وفي المختلف : ٧ عن ابني بابويه قطعة ، وفي المعتبر : ١٧ نقلا عن المصنف في كتابيه ، وعلم الهدى ذيله. وفي التهذيب : ١ ـ ٢٤٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٤ ح ٢ نحوه ، وفي السرائر : ١ ـ ٧٨ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١ ـ ١٨١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٤.

(٤) ليس في «ب» و «د».

(٥) «عشرة» ج ، د ، البحار.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٠ ذيل ح ٨. الفقيه : ١ ـ ١٣ ، والمقنع : ٣٠ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٧ ح ١١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٤ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٤١ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه ، وكذا في المعتبر : ١٥ نقلا عن المصنف ، عنها الوسائل : ١ ـ ١٩١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٢. وفي المختلف : ٨ باختلاف يسير ، ونقل عن ابن بابويه ذيله.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٣٢ صدر ح ٣. فقه الرضا : ٩٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ١ ـ ٢٥٠ ح ٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٣٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢ ح ١.

٧١

وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (١).

وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه) (٢) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله(٣) ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين(٤).

وأما الدم ، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، والوافي(٥) : ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (٦) يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه (٧).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٣٢ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥٦ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٩ ح ٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧٣ باختلاف يسير في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣ ح ٢.

(٢) «أن أمير المؤمنين عليه السلام» د.

(٣) قال الشيخ : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وأن لم يعصر.

(٤) عنه البحار : ٨٠ / ١٠١ ح ٢ ، وعن المقنع : ١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٩٤ ح ١ مثلع ، كذا في ص ١١٦ ح ٤ من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا : ٩٥ ، والمقنع ، والعلل ، ونوادر الراوندي : ٣٩. وفي الفقيه : ١ / ٤٠ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٣ ح مثله أيضاً عنها الوسائل : ٣ / ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ وعن العلل ، المقنع. وفي المختلف : ٥٦ نقلاً عن التهذيب ، والاستبصار.

علق العلاّمة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلاً : «الحق عندي ، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب.

(٥) «وهو» ب ، البحار.

(٦) «فقد» ج ، د.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ صدر ح ٣ ، وفي صدر ح ٤ عن فقه الرضا : ٩٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٧ مثله. وانظر الكافي : ٣ ـ ٥٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥٥ ح ٢٦ ، وص ٢٥٦ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧٥ ح ٢ ، وص ١٧٦ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٤٢٩ ـ أبواب النجاسات ـ ضمن ب ٢٠.

٧٢

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه ، قليلا كان أو كثيرا (١).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (٢) فيه ، قليلا كان أو كثيرا (٣).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر ، مثل : العمامة(٤) ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والخف (٥).

١٢

باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى(٦) ،

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ ضمن ح ٣. ويؤيده ما في فقه الرضا : ٩٥ ، والكافي : ٣ ـ ٤٠٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥٧ ح ٣٢ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٤٣٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢١ ح ١.

(٢) «إن صلى» د.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والمقنع : ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٤٣٦ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٣ ح ٢.

(٤) ذكر المجلسي في البحار : إدخال العمامة في ذلك ممّأ تفرّد به المصنّف ، وقال : وكأنّه أخذه من الفقه ـ يعنب فقه الرضا ـ وأشكل عليه بأنّ اكثرالعمائم مما تتمّ الصلاة فيها وحدها ، ثم قال : لعلّ مراده مع بقائها على تلك الهيئة.

والحق العلاّمة في المختلف : ٦١ إلى المصنّف والده علي بن بابويه في المسألة.

(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه : ١ ـ ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والمقنع : ١٤ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب : ١ ـ ٢٧٤ ح ٩٤ ، وص ٢٧٥ ح ٩٧ ، وج ٢ ـ ٣٥٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٣٥٨ ح ١٣ وح ١٤ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٤٥٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣١ ح ١ ـ ح ٥.

(٦) عنه البحار : ٨٠ / ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه : ١ / ١٧ ذيل ح ٦ ، والمقنع : ٧ مثله.

٧٣

ويغطي رأسه (١) ، ويذكر الله عز وجل (٢).

ولا يجوز التغوط‍‌ على شطوط ‍‌(٣) الأنهار ، والطرق النافذة ، وأبواب الدور ، وفيء النزال ، وتحت الأشجار المثمرة (٤).

ولا يجوز البول (في جحور الهوام)(٥) (٦) ، ولا في(٧) الماء الراكد (٨) (٩).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨ ، والجواهر : ٢ ـ ٥٥. الفقيه : ١ ـ ١٧ صدر ح ٦ ، والمقنع : ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤ صدر ح ١ بمعناه ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٧ ذيل ح ٦ ، والمقنعة : ٣٩ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٤ باختلاف في اللفظ‍‌ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٠٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨. الكافي : ٣ ـ ٦٩ ضمن ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٠٩ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ١٠. وانظر الفقيه : ١ ـ ١٧ ح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥ ح ٢.

(٣) الشط‍‌ : جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥١١ ـ شطط‍‌ ـ».

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤. الكافي : ٣ ـ ١٥ ح ٢ ، وص ١٦ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ١٨ ح ٩ ، ومعاني الأخبار : ٣٦٨ ح ١ ، والمقنع : ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠ ح ١٧ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٢٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٥ ح ١. وفي الكافي : ١ ـ ١٦ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٨ ضمن ح ١٠ قطعة.

(٥) «جحر» ج ، البحار.«الجحر» د.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤. نهاية الشيخ : ١٠ ، والمراسم : ٣٣ ، ونهاية العلامة : ٢ ـ ٨٣ نحوه. وانظر أعلام الدين : ٣٠٢ ، ومدارك الأحكام : ١ ـ ١٧٩.

(٧) ليس في «البحار».

(٨) «ماء راكد» ج ، د ، البحار.

(٩) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٣ ، والجواهر : ٢ ـ ٦٩ ، وفي ص ١٦٩ ضمن ح ٦ من البحار المذكور عن أمالي الصدوق : ٣٤٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢ ضمن ح ١ ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٤١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٤ ح ٥. وفي التهذيب : ١ ـ ٣١ ذيل ح ٢٠ ، وص ٤٣ ذيل ح ٦٠ نحوه.

٧٤

ولا بأس بالبول في ماء جار(١).

ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (٢) في الهواء(٣).

ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط‍‌ مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، (ولا مستقبل الريح ولا) (٤) مستدبرها (٥) (٦) ، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (٧).

ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء(٨).

وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته(٩).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٣ ، ورياض المسائل : ١ ـ ١٧. التهذيب : ١ ـ ٣١ صدر ح ٢٠ ، وص ٣٤ ح ٢٨ ، وص ٤٣ صدر ح ٦٠ وح ٦١ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣ ح ١ ـ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ١٤٣ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٤.

(٢) «بوله» د.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٣. الكافي : ٣ ـ ١٥ ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٩ ح ١٥ ، والمقنع : ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٥٢ ح ٨ باختلاف يسير في بعض ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٥١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٤ وح ٨.

(٤) «و» ج.

(٥) ما بين القوسين ليس في «ب» و «البحار».

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨. الكافي : ٣ ـ ١٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ١٨ ح ١٢ ، والمقنع : ٢٠ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٦ ح ٤ ، وص ٣٣ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٧ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ‍‌ ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٠١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢ ح ٢.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨. الفقيه : ١ ـ ١٨ ح ١٣ مثله ، وفي ج ٤ ـ ٣ ضمن ح ١ ، والكافي : ٣ ـ ١٥ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٤ ح ٣٠ وح ٣١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٤٢ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٥ ح ١ ـ ح ٥.

(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٦ صدر ح ٢. وانظر الفقيه : ١ ـ ٢١ ذيل ح ٢٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ٢١٣ ح ٨ ، وعلل الشرائع : ٢٨٣ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٧ ح ٨ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٤ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٠٩ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٦ ح ١.

(٩) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٦ ذيل ح ٢. علل الشرائع : ٢٨٣ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٢١ ح ٢٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣١٠ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٦ ح ٢.

٧٥

والسواك على الخلاء يورث البخر (١) (٢).

وطول الجلوس على الخلاء يورث البواسير(٣) (٤).

وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول : الحمد لله الذي أماط‍‌ عني الأذى ، وهنأني الطعام(٥) ، وعافاني من البلوى (٦).

فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، (ثم من الأنثيين إلى رأس الذكر ثلاثا)(٧) ، (ثم ينتر(٨) ذكره ثلاث

__________________

(١) البخر : الرائحة المتغيرة من الفم «لسان العرب : ٤ ـ ٤٧».

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨. كشف اللثام : ١ ـ ٢٤ عن المصنف. الفقيه : ١ ـ ٣٢ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٢ ذيل ح ٢٤ ، ومكارم الأخلاق : ٤٦ ، وص ٤٨ في ذيل حديث مثله ، وفي الوسائل : ١ ـ ٣٣٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢١ ذيل ح ١ عن الفقيه ، والتهذيب.

(٣) «الناسور» ب.«الباسور» البحار. والباسور : واحد البواسير ، وهي كالدماميل في المقعدة. والناسور : علة حوالي المقعدة «مجمع البحرين : ١ ـ ١٩٨ ـ بسر ـ وج ٤ ـ ٣٠٤ ـ نسر ـ» على التوالي.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨. الفقيه : ١ ـ ١٩ ح ٢١ ، وعلل الشرائع : ٢٧٨ ح ١ ، والخصال : ١٨ ح ٦٥ ، والمقنع : ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٥٢ ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٣٦ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٠ ح ١ ـ ح ٤. وفي مجمع البيان : ٤ ـ ٣١٧ في صدر حديث باختلاف يسير.

(٥) «في مقامي» د.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٤ صدر ح ١١ ، وفي ص ١٧٧ ح ٢٥ من البحار المذكور عن فقه الرضا : ٧٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٢٠ ح ٢٣ ، والمقنع : ٧. وفي التهذيب : ١ ـ ٣٥١ ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٠٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ٢. وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٥ مثله إلى قوله : وعافاني ، وفي فلاح السائل : ٤٩ نحوه.

(٧) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(٨) النتر : الجذب بقوة «لسان العرب : ٥ ـ ١٩٠».

٧٦

مرات) (١) (٢).

فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (٣) ، ويبدأ بذكره ويصب عليه (٤) من الماء مثلي (٥) ما (عليه من) (٦) البول (٧)يصبه مرتين (٨) ، هذا أدنى ما يجز (٩) ، ثم يستنجي من الغائط‍‌ ، ويغسل حتى ينقى ما ثم (١٠) (١١).

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «البحار».

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ صدر ح ١٩. الفقيه : ١ ـ ٢١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب : ١ ـ ٢٠ ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٩٤ ح ١٣ ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١٣ ح ٢ ، وانظر ص ٣٢٠ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١١.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٤ ح ١٢. الفقيه : ١ ـ ٢١ مثله ، وفي ص ٢٦ ضمن ح ١ ، وفقه الرضا : ٦٩ ضمن حديث ، والمحاسن : ٤٥ ضمن ح ٦١ ، والكافي : ٣ ـ ٧٠ ضمن ح ٦ ، وثواب الأعمال : ٣١ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٤٥ ضمن ح ١١ ، والمقنع : ١٠ ضمن حديث ، والتهذيب : ١ ـ ٥٣ ضمن ح ٢ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٠١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٦ ح ١ ، والبحار : ٨٠ ـ ٣١٨ ح ١٢.

(٤) ليس في «ب».

(٥) «مثل» ب.

(٦) «على البول» ب.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩ ، وفي الجواهر : ٢ ـ ٢٠ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٢١ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ٣٥ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٩ ح ١ ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٤٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٦ ح ٥. وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٠ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٩ صدر ح ١.

(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه : ١ ـ ٢١ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٢٠ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٩ صدر ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٤٣ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٦ ح ١.

(٩) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩ ، وفي الجواهر : ٢ ـ ٢٠ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٢١ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ٣٥ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٩ ح ١ ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٤٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٦ ح ٥. وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٠ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤٩ صدر ح ١.

(١٠) يعني ما هناك من محل النجاسة «مجمع البحرين : ١ ـ ٣٢٤ ـ ثمم».

(١١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الفقيه : ١ ـ ٢١ مثله. الكافي : ٣ ـ ١٧ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨ صدر ح ١٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٢٢ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٣ ح ١.

٧٧

ولا بأس بذكر الله على الخلاء ، لأن ذكر الله حسن على كل حال ، ومن سمع الأذان وهو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (١).

ولا يجوز للرجل(٢) أن يستنجي بيمينه ، إلا إذا كانت بيساره علة(٣).

ولا يجوز أن يبول قائماً من غير علة ، لأنه من الجفاء(٤).

ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (٥) اسم الله ، إلا أن يكون في صرة(٦).

ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى(٧) (٨) ، فإن دخل

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤. علل الشرائع : ٢٨٤ صدر ح ١ مثله ، وفي ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ١٩ ذيل ح ٢٢ ، وص ١٨٧ ح ٣٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣١٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.

(٢) ليس في «د».

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٠٨ ضمن ح ١٩. الكافي : ٣ ـ ١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨ ح ١٢ نحو صدره ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٧ ذيل ح ٧ ، والفقيه : ١ ـ ١٩ ح ١٧ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٢١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٢ ح ١ وح ٣ وح ٥.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٣. الفقيه : ١ ـ ١٩ صدر ح ١٦ ، والخصال : ٥٤ صدر ح ٧٢ ، والمقنع : ٨ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وفي الوسائل : ١ ـ ٣٢٢ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٢ ح ٧ ، وص ٣٥٢ ب ٣٣ ح ٣ عن الخصال ، والفقيه على التوالي.

(٥) «دراهم عليها» د.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨. قرب الاسناد : ٢٩٣ ضمن ح ١١٥٧ ، والفقيه : ١ ـ ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحو صدره ، وفي التهذيب : ١ ـ ٣٥٣ ح ٩ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٣٢ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٧ ح ٧ ، وفي ح ١٠ عن قرب الاسناد.

(٧) لفظ‍‌ الجلالة ليس في «ب».

(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥. الفقيه : ١ ـ ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥٦ صدر ح ٨ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي التهذيب : ١ ـ ٣٢ صدر ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٣٠ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٦.

٧٨

وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (١).

فإذا أراد الخروج من الخلاء ، فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى(٢) ، ويمسح يده على بطنه ، ويقول : الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها من(٣) نعمة ، ثلاث مرات(٤).

والوضوء مرة(٥) مرة(٦) ، وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين(٧).

ولا يجوز أن يقدم شيئا على شيء ، يبدأ بالأول فالأول كما أمر الله(٨)

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥. الفقيه : ١ ـ ٢٠ ذيل ح ٢٣ مثله. الكافي : ٣ ـ ٥٦ ذيل ح ٨ ، وج ٦ ـ ٤٧٤ ح ٩ ، والخصال : ٦١٢ ضمن ح ١٠ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٣٠ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٧ ح ٢ وح ٤. وانظر المقنع : ٩.

(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٧ ذيل ح ٦ ، والمقنع : ٩ مثله.

(٣) ليس في «المستدرك» و «البحار».

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ذيل ح ٤٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٥٤ ذيل ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩ ح ١٦ ، وص ٣٥١ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٠٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ٣ ، وص ٣٠٨ ح ٦. وانظر المقنع : ٩.

(٥) ليس في «البحار».

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ صدر ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٢٦ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٨٠ ح ٥٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٩ ح ٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢٧ ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ٢٥ صدر ح ٣ ، والخصال : ٢٨ ح ١٠١ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٥٥٣ نقلا عن نوادر البزنطي ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٣٥ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٣١. وانظر المقنع : ١١.

(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٢١ ذيل ح ٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ح ١ ، والخصال : ٦٠٣ صدر ح ٩ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي التهذيب : ١ ـ ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٥٧ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٣٨٧ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ١٥.

(٨) يعني قوله تعالى في سورة المائدة : ٦.

٧٩

 عز وجل (١).

ومن توضأ مرتين لم يؤجر(٢) ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (٣).

ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (٤) ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (٥).

ولا يجوز المسح على العمامة والجورب(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٤ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٩٧ صدر ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٧٣ صدر ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٤٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٤ ح ١.

(٢) قال المصنف في الفقيه : يعني به : انه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه ، فلا يستحق الأجر.

(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ٢٧١. الفقيه : ١ ـ ٢٦ ح ١٠ صدره ، وفي ص ٢٩ ذيل ح ٥ مثله ، وفي المقنع : ١١ ، والتهذيب : ١ ـ ٨١ ذيل ح ٦١ ، والاستبصار : ١ ـ ٧١ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٣٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣١ ح ٣ ، وص ٤٣٨ ح ١٤. وفي المختلف : ٢٢ نقلا عن المصنف صدره ، وعن ابن بابويه ، والشيخ ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.

(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. وانظر الكافي : ٣ ـ ٣١ ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ٢٤ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ ح ٢ ، وكنز الفوائد : ٦٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٦٣ ح ٢٢ وح ٢٤ ، وص ٦٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٥ ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٨ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤١٨ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٥.

(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الخصال : ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٩٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٥ ح ١٨ ، وص ٤٦١ ب ٣٨ ح ١٧ على التوالي. وانظر قرب الاسناد : ١٦٢ ح ٥٩١ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٠١ ح ٦١ ، والكافي : ٨ ـ ٦١ ضمن ح ٢١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٩٨ ح ٧٨ ، وإرشاد المفيد : ٢ ـ ١٦١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦١ ح ١٧ وح ١٨ وح ٢٠ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٦٠.

(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٦٨ في موضعين ، والفقيه : ١ ـ ٢٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ١ ـ ٣٦١ ح ٢٠ نحو صدره ، عنه الوسائل : ١ ـ ٤٥٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ٨.

٨٠