الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله ، فهو واحد من ستة (١).

فإذا أوصى بمال كثير ، فالكثير ثمانون وما زاد (لقول الله عز وجل) (١) (لَقَدْ نَصَرَكُمُ‌ اللّٰهُ‌ فِي مَوٰاطِنَ‌ كَثِيرَةٍ‌) (٣) وكانت ثمانين موطنا (٤).

وسئل (٤) عليه السلام عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى (٥) الورثة أن يجيزوا ذلك‌؟ قال عليه السلام : ما يعتق منه إلا ثلثه (٦).

وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام‌؟ قال عليه السلام : هي للذي أوصى له بها (٨) وبما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (٩)

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨ ، وفي المستدرك : ١٤ ـ ١٣١ ح ٤ عنه وعن المقنع : ٤٧٨ مثله ، إلا أنه ليس فيه «أو بشيء من ماله» ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٥٢ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١٦ ذيل ح ٢ ، أما قوله : «أو بشيء من ماله.» فقد روي في الكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥١ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١١ ح ١٢ وح ١٣ ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٧ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٣٨٨ ب ٥٦ ح ١.

(٢) «لقوله تعالى» ب.

(٣) التوبة : ٢٥.

(٤) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٠٧ ذيل ح ١٨. المقنع : ٤٧٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٣ ذيل ح ٥ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف ، ويؤيّده ما في تفسير العياشي : ٢ / ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ / ٢٨٤ ، والكافي : ٤٦٣ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ ج ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج : ٤٥٤ ، عن بعضها الوسائل : ٢٣ / ٢٩٨ أبواب النذر ضمن ب ٣ ، وقد تقدّم في ص ٢٨٤ نحوه.

قال العلاّمة في المختلف : الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.

(٥) يعني سئل الصادق عليه السلام على ما في المستدرك.

(٦) «فأبوا» د.

(٧) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٩ ، والجواهر : ٢٦ ـ ٧٠ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٩٩ ح ٧. المقنع : ٤٨٣ مرسلا مثله. وفي التهذيب : ٩ ـ ١٩٤ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١٩ ـ ٢٧٦ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١١ ح ٤ ، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.

(٨) ليس في «ج».

(٩) «بما» ب.

٣٢١

فيها ، وليس للورثة فيها شيء (١).

وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال‌؟ فقال عليه السلام : الصندوق بما فيه له(٢).

وسئل عن رجل أوصى بمال(٣) في سبيل الله‌؟ قال عليه السلام : (سبيل الله شيعتنا)(٤)(٥).

وروي أنه عليه السلام قال : اصرفه في(٦) الحج ، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(٧)أفضل من الحج(٨).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١٣٢ ح ١. الفقيه : ٤ ـ ١٦١ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١٢ ح ١٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٩١ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٩ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ ، والمقنع : ٤٨٣ نحوه.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١٣٢ ذيل ح ٢. الكافي : ٧ ـ ٤٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١٢ ح ١٧ بزيادة في المتن ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٤٤ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٦١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١١ ذيل ح ١٤ مسندا عن الرضا عليه السلام ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٩٠ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٨ ح ١ وح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ ، والمقنع : ٤٨٣ نحوه.

(٣) «لرجل بمال» ب.«بماله» المستدرك.

(٤) «فهو لشيعتنا» البحار.

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١١٧ صدر ح ٤. الكافي : ٧ ـ ١٥ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥٣ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٤ ح ٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٠ ح ٢ مثله ، مسندا عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٣٨ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٣٣ ح ١.

(٦) «إلى» ب.

(٧) «سبيله» ب.

(٨) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٠٧ ذيل ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ / ١١٧ ذيل ح ٤. الكافي : ٧ / ١٥ ذيل ح ٥ ، والفقيه ٤ / ١٥٣ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٠ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٩ كتاب الوصايا ب ٣٣ ح ٢.

يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحجّ به عنه ، فهو موافق للخبر الذي قال : سبيل شيعتنا. واستحسن الشيخ قول المصنّف هذا

٣٢٢

وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان(١)(له في جفنة(٢) ، وعليه) (٣) حلية(٤) ، فقال له الورثة : إنما لك النصل(٥)؟فقال عليه السلام : السيف بما فيه له(٦).

١٦٨

باب الوقف(٧)

الوقف على ثلاثة وجوه(٨) ، أحدها : أن يذكر فيه الحج ، والثاني : ما يذكر فيه للإمام ، والثالث : ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(٩). فهذه الوقوف(١٠) مؤبدة(١١) جائزة ، وكل وقف(١٢) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز

__________________

(١) «وكان» ب ، د.

(٢) جفن السيف : غمده «لسان العرب : ١٣ ـ ٨٩».

(٣) بدل ما بين القوسين «فيه» البحار.

(٤) حلية السيف : زينته «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٦٨ ـ حلي ـ».

(٥) النصل : حديدة السهم ، والرمح ، والسكين ، والسيف ما لم يكن له مقبض «مجمع البحرين : ٤ ـ ٣٢٣ ـ نصلـ».

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ح ٢٠ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١٣١ ح ١. وروي مسندا عن الرضا عليه السلام في الكافي : ٧ ـ ٤٤ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٦١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١١ صدر ح ١٤ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١٢ ح ١٦ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٩ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٧ ح ١ وح ٢.

(٧) الوقف : وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة «مجمع البحرين : ٤ ـ ٥٣٥ ـ وقف ـ».

(٨) «أوجه» د.

(٩) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ صدر ح ١٥. وانظر الوسائل : ١٩ ـ ١٨٠ ـ كتاب الوقوف ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ١٨٨ ب ٦ ح ٥ ، وص ١٩١ ح ٩.

(١٠) «الوقف» ب ، ج.

(١١) «ماضية مؤبدة» ج.

(١٢) «من وقف» ج ، د ، البحار.

٣٢٣

مردود على الورثة (١).

وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه(٢) ، وكذلك في الصدقة والهبة(٣) ، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت(٤).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. الكافي : ٧ ـ ٣٦ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٧٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٣٢ ح ٨ وح ٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ٩٩ ح ١ ، وص ١٠٠ صدر ح ٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ١٩٢ ـ كتاب الوقوف ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. كمال الدين : ٥٢٠ ضمن ح ٤٩ ، والاحتجاج : ٤٧٩ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١٩ ـ ١٨١ ـ كتاب الوقوف ـ ب ٤ ح ٨.

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. انظر قرب الاسناد : ٢٥٠ ح ٩٩٠ ، والكافي : ٧ ـ ٣٢ ح ١١ وح ١٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٥٣ ح ٤ ، وص ١٥٤ ح ٧ ، وص ١٥٨ صدر ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٠٨ ح ٦ ، وص ١٠٩ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٢٠٧ ـ كتاب الوقف والصدقات ـ ب ١١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٤١ ب ٨ ح ١ ، وص ٢٤٤ ب ١٠ ح ٤.

(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ذيل ح ١٥. الكافي : ٧ ـ ١٢ ح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٧ ح ١ ، وص ١٧٣ ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٩٠ ح ١٤ وذيل ح ١٥ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٠٢ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤ وح ٦.

٣٢٤

[أبواب الإرث]

١٦٩

باب سهام (١) المواريث

هام المواريث لا تعول(٢) على ستة أسهم ، لقول الله عز وجل (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ‌ مِنْ‌ سُلاٰلَةٍ‌ مِنْ‌ طِينٍ‌) (٣) الآية (٤).

وأهل المواريث الذين (٥) يرثون ولا يسقطون أبدا : الأبوان ، والابن ، والبنت (٦) ،

__________________

(١) أثبتناه من «ت».

(٢) العول : عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، يقال : عالت الفريضة وأعالت عولا : ارتفعت ، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٧٩ ـ عول ـ».

(٣) المؤمنون : ١٢.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ صدر ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٦ ، والفقيه : ٤ ـ ١٨٩ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ ح ١ ، والمقنع : ٤٨٧ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٩ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ ، وص ٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٨٧ ضمن ح ١ وح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٦٨ ضمن ح ٢ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٤٨ ح ٥ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ ـ ٧٢ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ضمن ب ٦. وفي الكافي : ٧ ـ ٨٤ مضمونه.

(٥) ليس في «ب» و «ج».

(٦) «والابنة» البحار.

٣٢٥

والزوج ، والزوجة (١).

وأربعة لا يرث معهم أحد ، إلا الزوج(٢) أو الزوجة(٣) : الأبوان ، والابن ، والابنة(٤).

فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم(٥).

فإن ترك ابنة فالمال لها(٦) ، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (٧) فالمال لهن(٨)بالسوية(٩).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣ ، وفي ص ٣٣٣ ذيل ح ٥ عن علل الشرائع : ٥٦٧ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ذيل ح ٥ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٠ صدره ، وفي ص ٧١ ذيله باختلاف في اللفظ‍‌. وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٨ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٦ ـ ٦٦ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ضمن ح ٥.

(٢) «زوج» ج ، د ، البحار.

(٣) «زوجة» ج ، د ، البحار.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٨٧ ضمن ح ٣١٣ ، والكافي : ٧ ـ ٨٢ صدر ح ١ ، وص ٨٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٥١ صدر ح ١٢ وذيل ح ١٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٨٠ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ٧ صدر ح ٧ وذيل ح ٨ ، وص ٩١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١ صدر ح ١.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، والمقنع : ٤٨٧ ، والنهاية : ٦٣٢ ، والمراسم : ٢٢٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣١ ، والوسيلة : ٣٨٦ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ صدره.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، والمقنع : ٤٨٧ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ٨٦ ح ٣ ، وص ٨٧ ح ٤ ـ ح ٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩١ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والفصول المختارة : ١٧٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٠١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٣ ، وص ١٠٣ ضمن ب ٥.

(٧) ليس في «ج» و «البحار».

(٨) «لهما» ج ، البحار.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٨٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، وفي ص ١٩١ ح ٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٦ ضمن ح ١٣٣١ ، والنهاية : ٦٣٣ ، والمراسم : ٢٢٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣١ بمعناه ، وفي الوسائل : ٢٦ ـ ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥ عن الفقيه.

٣٢٦

وإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (١) فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين(٢).

وإن ترك أباه فالمال له ، فإن ترك أمه فالمال لها(٣) ، فإن ترك أبوين فللأم الثلث ، وللأب الثلثان(٤).

فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس ، وما بقي فللابن(٥).

وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس ، وما بقي فللابن(٦).

وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس ، وللابنة النصف ، يقسم المال على أربعة

__________________

(١) هكذا في «م» و «البحار». «وابنة أو ابنتين أو ابنين وبنتين» ب.«وبنتا أو بنتين وبنات» ج.«وابنة أو ابنتين أو بنات» د.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٨٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٠ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٣ باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه ، وانظر المحاسن : ٣٢٩ ح ٨٩ ، والكافي : ٧ ـ ٨٤ ح ١ ، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٥٣ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٩٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٢.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنعة : ٦٨٢ ، والنهاية : ٦٢٤ ، والمهذب : ٢ ـ ١٢٦ مضمونه ، وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٨ صدره باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢٦ ـ ٦٧ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ضمن ح ٥. وانظر الكافي : ٧ ـ ٩١ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٠ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٩ ح ٦.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، وص ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩١ ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٠ ضمن ح ١٣٣٦ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩١ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٦٩ ح ١ ، وص ٢٧٠ ح ٢ ، وص ٢٧٣ ح ١١ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ ـ ١١٥ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٤.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله ، وفي النهاية : ٦٢٥ ، والمهذب : ٢ ـ ١٢٦ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وفي المقنعة : ٦٨٢ مضمونه.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ضمن ح ١ مثله. وانظر ذيل الهامش المتقدم.

٣٢٧

أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته(١).

فإن ترك أبوين وابنة(٢) ، فللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين(٣).

وإن ترك أبوين وابنا (وابنة ، أو بنين) (٤) وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين(٥).

وإن ترك امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (٦) ، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين(٧).

__________________

(١) «وابنة» ج.

(٢) «وبنتا» ج.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٢ صدر ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٢ ح ٦ ذيله ، وفي التهذيب : ٩ ـ ٢٧٢ صدر ح ٧ قطعة ، وفي ص ٣٢٨ ضمن ح ١٨ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ضمن ب ١٧. وانظر سورة النساء : ١١.

(٤) هكذا في «ت» و «ش» و «م». «وابنتين أو بنتين» ب.«وابنة أو بنتين» ج ، د.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والكافي : ٧ ـ ٩٦ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٢ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير ، وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٢٦ ذيل ح ٥٧ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٤ ذيل ح ١٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٣٤ ب ١٨ ذيل ح ٤.

(٦) ليس في «ب». «له» د.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٩١ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٨ ، وص ٢٩٦ ح ٢٠ والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ذيل ح ١ باختصار ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ٢٠١ أبواب ميراث الازواج ضمن ب ٤.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام عليه السالم ، وإلاّ فانّها ترث المال كلّه.

٣٢٨

فإن تركت امرأة زوجها ، فللزوج النصف ، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (١) ، فإن لم تكن(٢) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج(٣).

فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة(٤) أو ولد ولد وإن سفل ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللولد ، أو لولد(٥) الولد وإن سفل.

فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، أو لولد(٦) الولد وإن سفل(٧).

فإن تركت امرأة زوجها وأبويها(٨) فللزوج النصف ، وللام الثلث ، وللأب السدس(٩).

__________________

(١) «فللقرابة إن كان» البحار.

(٢) «يكن» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في البحار.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٩٢ مثله. وفي النهاية : ٦٤٢ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : ٧ ـ ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٩٤ ح ١١ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٩ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٩٧ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٣ ح ١.

(٤) ليس في «ب».

(٥) «ولد» ب ، ج ، البحار.

(٦) «ولد» ب ، ج ، البحار.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ، وص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في المقنع : ٤٩٢ صدره ومضمون ذيله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٨٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٥١ ذيل ح ١٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ٩١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأزواج ـ ب ١ ح ١ وذيل ح ٤ ، وفي ص ١٩٥ ح ١ عن الكافي. وانظر ص ٣٣١ الهامش«٣».

(٨) «وأمها وأباها» ب.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٩٣ مثله. الكافي : ٧ ـ ٩٨ صدر ح ١ وح ٣ وح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٥ ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٣ صدر ح ١٣٤٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٤ صدر ح ١ وح ٣ ، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٨٦ ح ٧ ـ ح ٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٢ ح ٣ ، وص ١٤٣ ح ٥ ـ ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٥ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٦.

٣٢٩

وإن ترك الرجل امرأته وأبويه ، فللمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وللأب الباقي(١).

فإن ترك امرأته وأبويه وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللمرأة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد(٢).

وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد(٣).

ولا يرث ولد الولد مع الولد(٤) ، ولا مع

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٨ ، والمقنع : ٤٩٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٣ ح ١٣٤٢ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٨ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٤ ذيل ح ١ ، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٦ ح ٢ ، وص ١٢٧ ح ٨.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٤ ، والمقنع : ٤٩٣ باختلاف في بعض ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ضمن ح ٣.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٨ مثله ، وفي المقنع : ٤٩٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٤ ذيل ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٢٦ ح ٥٧ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩٧ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ صدر ح ٣ ، وفي ص ١٣٣ ح ٤ عن تفسير العياشي.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٦ ذيل ح ٢ ، والمقنع : ٤٨٨ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٦ صدر ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٦٨ صدر ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ٦٣ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ح ٢ ، وص ١١٤ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٨ ح ٢.

٣٣٠

الأبوين (١).

وولد الولد يقوم(٢) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(٣).

١٧٠

باب ميراث الإخوة والأخوات

إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له ، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له ، فإن ترك

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ / ١٩٦ ، والمقنع : ٤٩٠ باختلاف في ألفاظها ، عنهما المختلف : ٧٣٨.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : ٢٦ / ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ ، باسناده عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهن ...» ثم قال الحرّ العاملي : واستدلّ به الصدىوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره ، وحملوا قوله ، «ولا وارث غيرهن» على أن المراد به : إذا لم يكن للميّت الاين الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت النبي تتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث من الأولاد للصلب غيره ، ونقل عن الشيخ في النهاية : ٦٣١ قوله : ذكر بعض أصحابنا : أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ لأنّه خلاف لظاهرالتنزيل ، والمتواترمن الأخبار ، انتهى.

وانظر رأي الشهيد الثاني في المسالك : ٢ / ٣٣٤ في قول المصنّف.

(٢) هكذا في «ر» و «ط‍‌» و «البحار». «يقومون» ب ، ج ، د.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ذيل ح ٣. المقنع : ٤٩٤ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٨٨ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨ ، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٦٦ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٦٧ ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٧.

٣٣١

أخاه (١) لأبيه وأمه فالمال له (٢).

وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ للأب(٣).

فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم فالمال للأخ للأب والأم ، وسقط‍‌ الأخ من الأب(٤).

فإن ترك أخاه(٥) لأبيه وأخاه(٦) لأمه وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ (من الأب) (٧) والأم ، وسقط‍‌ الأخ للأب(٨).

__________________

(١) «أخا» ج.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٧ صدر ح ٢٨. المقنع : ٤٩٥ ، والمقنعة : ٦٨٩ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ١٠٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٨ ذيله ، وفي ص ١١١ صدر ح ١ من الكافي المذكور ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٦ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٧ صدر ح ١٧ ، وص ٣٢٣ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٥٩ صدر ح ١ قطعة ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ ـ ١٥٢ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ب ٢ صدر ح ١ ، وص ١٧٢ ب ٨ صدر ح ١. وفي المراسم : ٢٢٤ بمعناه.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٧ ضمن ح ٢٨. المقنع : ٤٩٥ ، والمقنعة : ٦٩٠ مثله. وفي التهذيب : ٩ ـ ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٦٩ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٧١ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ٢.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الكافي : ٧ ـ ٣٠٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٩ ، والنهاية : ٦٣٥ مثله. وفي المقنعة : ٦٨٩ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٦٨ ضمن ح ١ مضمونه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ٦٤ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ضمن ح ٢ ، وص ١٨٢ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ب ١٣ ضمن ح ١.

(٥) و (٦) «أخا» ج.

(٧) «للأب» د.

(٨) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ ، وفي ص ٣٤٣ صدر ح ١٢ عن فقه الرضا : ٢٨٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ، والمقنع : ٤٩٦ ، والنهاية : ٦٣٨ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣٦. وفي الكافي : ٧ ـ ١٠٦ باختلاف يسير. وفي المقنعة : ٦٩٠ نحوه.

٣٣٢

فإن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم (وإخوة لأب)(١) ، فللإخوة من الأم الثلث ، وما بقي فللإخوة للأب والأم ، وسقط‍‌(٢) الإخوة للأب(٣).

فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات (لأب وأم) (٤) وإخوة وأخوات لأب(٥) ، فللإخوة والأخوات (من الأم) (٦) الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللإخوة والأخوات للأب والأم ، وسقط‍‌ الإخوة والأخوات من الأب(٧) ، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا(٨) حكمهم ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا(٩).

١٧١

باب ميراث الأجداد والجدات

الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم ، والجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم ، والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والأم ، والجدة للأم(١٠) بمنزلة الأخت

__________________

(١) ليس في «ب» و «البحار».

(٢) «ويسقط‍‌» ب.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٥ صدر ح ١٣٤٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ، إلا أن فيه الأختين بدل «الاخوة». وفي الوسيلة : ٣٨٨ مضمونه.

(٤) «للأب والأم» د.

(٥) «للأب» د.

(٦) «لأم» البحار.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والكافي : ٧ ـ ١٠٦ ، والمقنع : ٤٩٦ ، والنهاية : ٦٣٩ باختلاف في بعض ألفاظه.

(٨) «فهكذا» ج.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. انظر الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ، وص ٢٠١ ، والمقنعة : ٦٩٠ ، وص ٦٩١ ، والنهاية : ٦٣٩ ، وص ٦٤٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣٧.

(١٠) «من الام» البحار.

٣٣٣

للأم (١).

فإذا اجتمع الجد للأم ، وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد للأب ، فللإخوة من الأم والجد للأم الثلث ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد من الأب ، للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين ، وسقط‍‌ الإخوة والأخوات من الأب(٢).

فإن ترك جدا وجدة من قبل الأم وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب ، فللإخوة والأخوات من الأم والجد والجدة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأم والأب والجدة والجد من الأب(٣) ، للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين ، وسقط‍‌ الإخوة والأخوات من الأب(٤).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. وفي النهاية : ٦٥٠ ، وص ٦٥١ ، والوسيلة : ٣٩١ باختلاف في ألفاظه ، وفي المهذب : ٢ ـ ١٤٤ مضمونه.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٩ نحوه. وانظر الكافي : ٧ ـ ١٠٩ ذيل ح ٢ ، وص ١١٠ ذيل ح ٨ ، وص ١١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٥ ح ١٠ ، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٥٥ ذيل ح ١ ، وص ١٥٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٣ ذيل ح ٢ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٦٤ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ب ٦ ح ٩ وح ١٣ ، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.

(٣) بزيادة «الثلثين» ج.

(٤) الفقيه : ٤ ـ ٢٠٩ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ١١٨ ، والنهاية : ٦٥٠ ، وص ٦٥١ مضمونه ، وانظر مصادر الهامش«٢».

٣٣٤

ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (١).

ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال(٢).

فإن ترك جدا وابن أخ ، فالمال بينهما نصفان(٣).

١٧٢

باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]

إذا ترك الرجل عما فالمال له ، فإن ترك عمة فالمال لها(٤).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ٤ / ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٥٠٠ باختلاف في ألفاظه ، وذكر المصنّف في ص ٤٢٠٠ من الفقيه المذكور مفصلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب ، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفصل بن شاذان في قوله : للأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٤٩٩ مضمونه. وفي المقنعة : ٦٩٠ نحوه ، وانظر النهاية : ٦٣٩ ، وص ٦٥٦ ، والوسائل : ٢٦ ـ ١٨٥ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ١.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ذيل ح ٢٨. الكافي : ٧ ـ ١١٢ ضمن ح ١ ، وص ١١٣ ح ٤ وح ٦ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٧ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٩ ح ٢٨ وح ٢٩ ، وص ٣١٠ ح ٣١ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ١١٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٩ ضمن ح ٢٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٥٩ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ضمن ب ٥.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ صدر ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٢١١ صدره. وفي المقنعة : ٦٩٢ ، والنهاية : ٦٥٣ باختلاف في ألفاظه.

٣٣٥

فإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث ، وللعم الثلثان (١).

فإن ترك خالا فالمال له ، وإن ترك خالة فالمال لها (٢).

وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما نصفان(٣).

فإن ترك عما وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان(٤) ، وكذلك إن(٥) ترك عما وخالة(٦) ، وكذلك إن ترك عمة وخالة(٧) ، فللعمة الثلثان ، وللخالة(٨)الثلث(٩).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. التهذيب : ٩ ـ ٣٢٨ صدر ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٧١ صدر ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٨٩ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ح ٩. وانظر الكافي : ٧ ـ ١٢٠ ، والفقيه : ٤ ـ ٢١١ ، والمقنع : ٥٠١.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٢١١ صدره. وفي المقنعة : ٦٩٢ ، والنهاية : ٦٥٤ باختلاف في ألفاظه. وانظر تفسير العياشي : ٢ ـ ٧١ ح ٨٣ ، والكافي : ٧ ـ ١١٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٢٥ ح ٦ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٨٥ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ١ ح ١ ، وص ١٩٤ ب ٥ ح ٦.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٢١٤ مثله ، وفي ص ٢١١ ، والكافي : ٧ ـ ١٢٠ والمقنع : ٥٠١ باختلاف في ألفاظه. وانظر فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٤٩٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. الكافي : ٧ ـ ١١٩ ذيل ح ١ ، وص ١٢٠ ذيل ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٢١٤ ، والمقنع : ٤٩٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٣٢٧ ح ١٦ مثله ، عن بعضها المختلف : ٧٣٤ ، والوسائل : ٢٦ ـ ١٨٦ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ذيل ح ١ وح ٨.

(٥) «إذا» ب.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. وانظر النهاية : ٦٥٥.

(٧) «وخالا» ب ، د ، البحار.

(٨) «وللخال» ب ، د ، البحار.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. الكافي : ٧ ـ ١١٩ ح ٤ وح ٥ ، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٢٤ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٤ وح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٨٦ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ضمن ب ٢.

٣٣٦

فإن ترك عما وعمة وخالا وخالة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ‍‌ الأنثيين(١) ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا(٢).

ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم(٣) ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ، ولا ابن خالة(٤).

١٧٣

باب ميراث المولود يولد(٤) وله رأسان

قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مولود له رأسان : أنه يصبر

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٤٩٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي الفقيه : ٤ ـ ٢١٢ باختلاف في ألفاظه ، وفي المقنعة : ٦٩٢ باختلاف يسير.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ ـ ١٢٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ ، والوسيلة : ٣٩٤ بمعناه.

(٣) قدّم المصنّف في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، والمقنع : ٥٠٠ ابن العم للأب والأم على العم للأب معلاً ذلك بأنّه قد جمع الكلالتين : كلالة الأب وكلالة الأم ، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا : ٢٨٩ ، والكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٦ / ٦٤ أبواب موجبات الارث ضمن ح ٢ عن الكافي ، والتهذيب.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنعة : ٦٩٢ ، والنهاية : ٦٥٦ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ مضمونه ، وكذا في التهذيب : ٩ ـ ٣٢٨ صدر ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٧١ صدر ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٤.

(٥) ليس في «ب» و «د». «يلد» ج. وما أثبتناه من «أ».

٣٣٧

عليه حتى ينام ، ثم ينبه ، فإن انتبها جميعا معا ، ورث (ميراث واحد) (١) ، وإن انتبه واحد (٢) وبقي الآخر نائما (٣) ، ورث ميراث اثنين (٤).

١٧٤

باب ميراث المولود ليس له

ما للرجال ولا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال ، ولا ما للنساء ، يؤخذ سهمان ، يكتب على أحدهما : عبد الله ، وعلى الآخر : أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت (٥) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود ، حتى يورث ما فرضت له في كتابك.

ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال ، فأيهما خرج ورث (٦).

__________________

(١) «ميراثا واحدا» ب ، د.«واحدا» المستدرك.

(٢) ليس في «د».

(٣) من قوله : «ورث» إلى هنا ليس في «البحار».

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٦ ح ١١ ، والمستدرك : ١٧ ـ ٢٢٦ ح ٢. فقه الرضا : ٢٩١ ، والمقنع : ٥٠٣ مرسلا مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ١٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : ١ ـ ٢١٢ ، ومناقب ابن شهر آشوب : ٢ ـ ٣٧٥ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٩٥ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

(٥) ليس في «ب» و «د».

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٦ ح ١٠ ، وفي ح ٩ عن مشكاة الأنوار : ٣٣٠ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٩١ ، والمقنع : ٥٠٣. وفي المحاسن : ٦٠٣ ح ٢٩ ، والكافي : ٧ ـ ١٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٥٣ ح ١٠ ، وج ٤ ـ ٢٣٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٣٩ ح ١٩ ، وج ٩ ـ ٣٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٨٧ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٩٢ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٤ ح ٢.

٣٣٨

١٧٥

باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء

روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء (إذ أتته امرأة (١) فقالت : أيها القاضي ، اقض بيني وبين خصمي ، (فقال لها) (٢) : ومن خصمك‌؟ قالت : أنت.

قال : أفرجوا لها ، (فأفرجوا لها) (٣) فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك‌؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء.

قال شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ، ويسكنان(٤) معا(٥).

قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت(٦) : وأعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : يا أمير المؤمنين ، لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب منه(٧) ، ثم قص عليه قصة المرأة ، فسألها أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من زوجك‌؟ فقالت : فلان ، (فبعث إليه) (٨) فدعاه ،

__________________

(١) «فاذا بامرأة» ب.

(٢) «قال» ب.

(٣) ليس في «ب».

(٤) «ويمسكان» ج.

(٥) «معا جميعا» د.

(٦) إلى هنا ما في نسخة «ج».

(٧) «من هذا» د.

(٨) ليس في «ب».

٣٣٩

فقال (١) : أتعرف هذه‌؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله(٢) عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لأنت أجرأ من راكب(٣) الأسد حيث تقدم(٤)عليها بهذه الحال!.

ثم قال عليه السلام : يا قنبر ، أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها ، فقال زوجها : (يا أمير المؤمنين) (٥) ، لا آمن عليها رجلا ، ولا آمن عليها امرأة ، فقال علي عليه السلام : علي بدينار الخصي ـ وكان من صالحي أهل الكوفة ، وكان يثق به ـ فقال عليه السلام له : يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشد مئزرا ، وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليها(٦) الرداء ، وألحقها(٧)بالرجال.

فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ، ابنة عمي وقد ولدت مني ، تلحقها بالرجال‌؟! فقال عليه السلام : إني حكمت فيها بحكم الله تعالى ، (إن الله تبارك وتعالى) (٨)خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام(٩).

__________________

(١) «هكذا» في «ت». «قال» بقية النسخ ، والمستدرك.

(٢) «قال : فسأله» ج ، د ، المستدرك.

(٣) أثبتناه من «ت» و «المستدرك».

(٤) «تقدمت» د.

(٥) ليس في «المستدرك».

(٦) «عليه» د.

(٧) «وألحقه» د.

(٨) ليس في «المستدرك».

(٩) عنه المستدرك : ١٧ ـ ٢٢١ ح ٤. الفقيه : ٤ ـ ٢٣٨ ح ٤ مثله ، وفي إرشاد المفيد : ١ ـ ٢١٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٥٤ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٨٦ ـ أبواب ميراث الخنثى ـ ب ٢ ح ٣ ، وص ٢٨٨ ح ٥.

٣٤٠