الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

ودية الخطأ تستأدى من العاقلة (١) في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل (في ماله)(٢) ، تستأدى منه في سنة(٣).

ولا تعقل(٤) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة(٥).

والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرد ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم(٦).

وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي العظم اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى

__________________

(١) العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب ، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية : ٣ ـ ٢٧٨».

(٢) ليس في «د». «وماله» ب.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٨٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ ـ ٨٠ ح ١٣ ، والمقنع : ٥٣٦ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٠٥ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٤ ح ١ ، وفي ص ٣٩٨ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٨ ح ١ عن الفقيه : ٤ ـ ٨١ ذيل ح ٨٦ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.

(٤) العقل : الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول ، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية : ٣ ـ ٢٧٨».

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ١٠٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧٥ صدر ح ٢٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٩٨ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٩ ح ١.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٨٠ صدر ح ١ ، والمقنع : ٥١٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٨٢ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٤ ـ ٧٨ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٨ صدر ح ١٣ ، وص ٢٤٧ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٨ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١ وح ١٣.

٣٠١

يستهل ، فإذا استهل فالدية (١) كاملة (٢). والاستهلال : الصوت.

والأسنان التي تقسم عليها الدية ، ثمانية وعشرون سنا : اثنى عشر في مقاديم (٣) الفم ، وستة عشر في مآخره (٤) ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا ، ودية كل سن من المآخر(٥) إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك ألف دينار(٦).

ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يلزم ديته ، ودية العبد ثمنه ، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر(٧).

__________________

(١) «فدية» ب.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣٤٥ ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ١٠٨ ح ١ ، والمقنع : ٥٠٩ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٨١ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٤٤ ح ٨ نحو صدره ، وفي إرشاد المفيد : ٢٢٢ في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ‍‌ ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٣١٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ضمن ب ١٩.

(٣) «مقادم» د.

(٤) هكذا في البحار ، «مواخر» ب ، ج ، د.

(٥) هكذا في البحار.«المواخير» ب.«المواخر» ج ، د.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ضمن ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ١٠٣ ح ٨ مثله ، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢ ، والكافي : ٧ ـ ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٥٣٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٤ ضمن ح ٣٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٤٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣٠٤ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ وصدر ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٩١ صدر ح ٤٨ وح ٤٩ وضمن ح ٥٠ وذيل ح ٥١ وصدر ح ٥٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٧٢ صدر ح ١ وح ٢ وضمن ح ٣ وذيل ح ٤ وصدر ح ٥ صدره باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٠٥ ذيل ح ١١ ، والمقنع : ٥٢٠ ، والفقيه : ٤ ـ ٩٥ ذيل ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٩٣ ذيل ح ٥٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٧٤ ذيل ح ١١ ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٩٦ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٤٠ ، وص ٢٠٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ٦.

٣٠٢

ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (١).

ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (٢) ثمانمائة درهم(٣).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣١٠ ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٨٨ ح ٣٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ١٠٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٧ ح ٥ ، وص ١٠٩ ذيل ح ٦. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات ان المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل : ٢٩ ـ ١٠٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٧.

(٢) ردّ العلاّمة في المختلف : ٧٩٤ على السيد المرتضى في إلحاقة ولد الزنا بالكفّار ، وعلى ابن ادريس بقوله : لا دية له ، فقال : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً لعموم الآیة ، وقوله عليه السلام «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» والأصل الذي بنى السيد عليه من كفرولد الزنا ممنوع. وانظرص ٨٦ الهامش «٥».

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع : ٥٣٠ مثله. الفقيه : ٤ ـ ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٨٦ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٩ ح ١٠٢٩ ، والكافي : ٧ ـ ٣١٠ ح ١١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٢١٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٣ ، وص ٢٢١ ضمن ب ١٤ ، وص ٢٢٢ ضمن ب ١٥.

٣٠٣
٣٠٤

[أبواب الأطعمة]

١٥٨

باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

كل من الطير ما دف (١) ، ولا تأكل ما صف (٢) (٣).

فإن كان الطير(٤) يصف ويدف ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل(٥).

__________________

(١) الدف : تحرك الجناح ، يقال : دف الطائر دفيفا : حرك جناحيه بطيرانه ، ومعناه ضرب بهما دفتيه «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٣ ـ دفف ـ».

(٢) الصف : أن يبسط‍‌ الطائر جناحيه «القاموس المحيط‍‌ : ٣ ـ ٢٣٧».

(٣) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ صدر ح ٢٧ ، وفي المستدرك : ١٦ ـ ١٨٣ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والمقنع : ٤٢٢ مثله ، وكذا في النهاية : ٢ ـ ١٢٥. وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤٧ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ صدر ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٤ ـ ١٥٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ١٩ صدر ح ١.

(٤) ليس في «ج».

(٥) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ضمن ح ٢٧ ، وفي المستدرك : ١٦ ـ ١٨٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والمقنع : ٤٢٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ صدر ح ٢٧ ، عنه الوسائل : ٢٤ ـ ١٥٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ١٩ صدر ح ٤.

٣٠٥

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [حرام] (١) (٢).

والحمر(٣) الإنسية حرام (٤).

ويؤكل من طير الماء ما كانت (٥) له قانصة (أو صيصية(٦)) (٧) (٨).

__________________

(١) أثبتناه من المستدرك.

(٢) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٧٣ ح ٥. الكافي : ٦ ـ ٢٤٥ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ح ٢٨ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ، والمقنع : ٤١٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٨ ح ١٦٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٣ ح ٤١٩ مثله ، وكذا في الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٨ ح ١٦١ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٩١ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨٢ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا ، عن أبيه عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١١٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٣.

(٣)) «والحمير» ج ، د.

(٤) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٧٤ ذيل ح ٥. المقنع : ٤١٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٤ صدر ح ٤٢٧ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ صدر ح ١١٠ ، وقرب الاسناد : ٢٧٥ صدر ح ١٠٩٦ ، والكافي : ٦ ـ ٢٤٥ صدر ح ١٠ ، والفقيه : ٣ ـ ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، وعلل الشرائع : ٥٦٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٤١ صدر ح ١٧١ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١١٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٤.

(٥)) «كان» ب ، د.

(٦) «صياصية» ج. والصيصية : الشوكة التي في الرجل في موضع العقب «مجمع البحرين : ٢ ـ ٦٥٠ ـ صيص ـ.

(٧) بدل ما بين القوسين «حيا أو ميتا» البحار ، وفيه قال المجلسي : أو ميتا : أي مذبوحا.

(٨) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٨٢ ذيل ح ٢٧. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ضمن ح ٢٧ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ضمن ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧ ح ٦٧ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٤ ـ ١٥١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ١٨ ح ٥ وذيل ح ٦ ، وص ١٥٣ ب ١٩ ح ٤ ، وص ١٥٦ ذيل ح ٧.

٣٠٦

١٥٩

باب ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل

كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا تأكل(١) ـ ما استوى طرفاه (٢).

١٦٠

باب ما يؤكل من السمك والجراد

كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلو (٣) (٤).

__________________

(١) بزيادة «من البيض» د.

(٢) عنه البحار : ٦٦ ـ ٤٨ ح ٢٢. الخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ ، ومناقب ابن شهر آشوب : ٤ ـ ٢٠٤ في ذيل حديث مثله ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤٩ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٦ ح ٦٠ وضمن ح ٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي قرب الاسناد : ٢٧٩ ح ١١١٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٣ ذيل ح ٤١٨ ، وتحف العقول : ٢٥٢ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ ـ ٢٦٥ ضمن ح ٤ ، والمقنع : ٤٢٣ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١٥٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٢٠.

(٣) «فلس» ج ، د ، البحار.

(٤) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٩١ صدر ح ٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٦ ح ٣٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٩٥ صدره ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢١٩ ذيل ح ١ ، والمقنع : ٤٢٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢ ذيل ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢١٩ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٨. وفي الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ نحو ذيله ، وانظر الاختصاص : ٢٠٧ ، ورجال الكشي : ٢ ـ ٦٨١ ذيل ح ٧١٨.

٣٠٧

وذكاة السمك والجراد أخذه (١).

ولا تأكل الدبا من الجراد ، وهو الذي لا يستقل بالطيران(٢).

ولا تأكل من السمك الجري(٣) ، (ولا المارماهي) (٤) ، ولا الطافي ، ولا الزمير(٥).

وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا؟ فقال عليه السلام : لا تأكلها فإنا لا نعرفها في(٦)السمك(٧).

__________________

(١) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٩١ ضمن ح ٤. فقه الرضا : ٢٩٥ ، والمقنع : ٤٢٢ ، والخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله ، وانظر قرب الاسناد : ٥٠ ذيل ح ١٦٢ ، والكافي : ٦ ـ ٢١٧ ح ٧ ، وص ٢٢١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٦٢ ضمن ح ٢٦٢ ، والاحتجاج : ٣٤٧ ، عن بعضها الوسائل : ٢٤ ـ ٨٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٧ ح ٣.

(٢) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٩١ ضمن ح ٤. مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ ح ١٨ ، وقرب الاسناد : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، والكافي : ٦ ـ ٢٢٢ ذيل ح ٣ ، والخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٦٢ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ٨٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٧ ح ١.

(٣) «الجريث» البحار.

(٤) «والمارماهي» ب.

(٥) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٩١ ذيل ح ٤. فقه الرضا : ٢٩٦ ، والكافي : ٦ ـ ٢١٩ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ٤٢ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٥ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٢٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢ صدر ح ١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٩.

(٦) «من» ب ، د.

(٧) عنه البحار : ٦٥ ـ ١٩١ ح ٥ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٨٠ ح ١. التهذيب : ٩ ـ ٨٠ صدر ح ٨٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٩١ صدر ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ ـ ١٤٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ١٢ ح ٤.

حمله الشيخ ، والحر العاملي ، والنوري على الكراهة.

٣٠٨

١٦١

باب ما لا (١) يؤكل من الشاة

لا تؤكل(٢) من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع(٣) ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، [والحياء] (٤) ، والأوداج(٥).

وروي العروق(٦).

١٦٢

باب الأشياء التي هي من(٧) الميتة ذكية

عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ،

__________________

(١) ليس في «ب» و «د».

(٢) «لا يؤكل» ج ، د ، البحار ، المستدرك.

(٣) «والدماغ» ب ، د.

(٤) أثبتناه من البحار ، والمستدرك.

(٥) عنه البحار : ٦٦ ـ ٣٩ صدر ح ٢٠ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٨٩ صدر ح ٢. الفقيه : ٣ ـ ٢١٩ ح ١٠٠ ، والخصال : ٤٣٣ ح ١٨ ، والمقنع : ٤٢٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٦٨٢ نقلا عن المصنف ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٥٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٤٧١ ح ٤٦٣ وضمن ح ٤٦٤ ، وعلل الشرائع : ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ١٧١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ضمن ب ٣١.

(٦) عنه البحار : ٦٦ ـ ٣٩ ذيل ح ٢٠ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٨٩ ذيل ح ٢. الخصال : ٤٣٤ ذيل ح ١٨ مثله ، وكذا في المختلف : ٦٨٢ نقلا عن المصنف ، وفي الوسائل : ٢٤ ـ ١٧٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٣١ ح ١٦ نقلا عن المقنع ، ولم نجده في النسخ الخطية التي عندنا.

(٧) «في» ب ، د.

٣٠٩

والحافر ، والبيض ، والإنفحة (١) ، واللبن ، والسن (٢).

١٦٣

باب الصيد والذبائح

ل ما (٣) ـ صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه (٤) ، (وإن لم)(٥) يبق منه إلا بضعة واحدة (٦).

ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو عقاب أو فهد ، إلا ما (٧) أدركت

__________________

(١) إنفحة الجدي : شيء يخرج من بطنه ، أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ‍‌ كالجبن «لسان العرب : ٢ ـ ٦٢٤».

(٢) عنه البحار : ٦٦ ـ ٥٢ ح ١١ ، والمستدرك : ١٦ ـ ١٩٠ ح ١. الخصال : ٤٣٤ ح ١٩ مثله ، وفي المحاسن : ٤٧١ ذيل ح ٤٦٤ ، وعلل الشرائع : ٥٦٢ ذيل ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٤ ـ ١٧٥ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٣١ ذيل ح ١١ ، وص ١٧٧ ذيل ح ٢٠.

(٣) «كل ما» ب ، ج ، البحار.

(٤) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩١ صدر ح ٥٤. قرب الاسناد : ٨١ ذيل ح ٢٦٤ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٠٥ ح ١٤ وذيل ح ١٥ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٤ ح ٩٨ ، وص ٢٥ ذيل ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ٦٨ ح ٦ وذيل ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ ـ ٣٣٥ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٧ ، وص ٣٣٦ ح ١١ وح ١٢.

(٥) «ولم» ج ، البحار ، «وان» د.

(٦) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩١ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٢ ذيل ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ذيل ح ١٠.

(٧) «إذا» د.

٣١٠

ذكاته (١).

ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمدا ، فأصاب صيدا لم يحل أكله ، لأن الله عز وجل يقول (وَلاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ‌ يُذْكَرِ اسْمُ‌ اللّٰهِ‌ عَلَيْهِ‌ وَإِنَّهُ‌ لَفِسْقٌ‌) (٢) يعني حرام(٣). وإن نسي فليسم حين يأكل (٤) ، وكذلك في الذبيحة (٥).

ولا بأس بأكل لحوم (٦) الحمر(٧) الوحشية (٨).

__________________

(١) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩١ ضمن ح ٥٤. فقه الرضا : ٢٩٧ ، والمقنع : ٤١٤ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٩٤ صدر ح ٢٥ ، وص ٢٩٥ صدر ح ٢٩ ، وتفسير القمي : ١ ـ ١٦٢ في صدر حديث ، والكافي : ٦ ـ ٢٠٤ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠١ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤١٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٤ صدر ح ٩٤ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ ـ ٣٣٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٤٨ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.

(٢) الأنعام : ١٢١.

(٣) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩١ ضمن ح ٥٤ إلى قوله تعالى (اِسْمُ‌ اللّٰهِ‌ عَلَيْهِ). مجمع البيان : ٢ ـ ٣٥٨ مضمونه ، وانظر الكافي : ٦ ـ ٢٠٥ ضمن ح ١٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٠٢ ضمن ح ٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٧٠ ح ٦١٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٥ ضمن ح ١٠٠ ، عن بعضها الوسائل : ٢٣ ـ ٣٥٧ ـ أبواب الصيد ـ ب ١٢ ح ١.

(٤) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٢ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٥٨ ـ أبواب الصيد ـ ب ١٢ ح ٣. حمله المجلسي على الاستحباب.

(٥) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. انظر الكافي : ٦ ـ ٢٣٤ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢١١ ذيل ح ٦٧ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٧٥ ذيل ح ٦٢٧ ، والتهذيب : ٩ ـ ٥٩ ذيل ح ٢٥٠ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ ـ ٣٠ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٥ ح ٤.

(٦) «لحم» ج ، البحار.

(٧) «الحمير» ب ، ج.

(٨) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ٣ ـ ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، والمقنع : ٤١٨ مثله. وفي الكافي : ٦ ـ ٣١٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٤٣ ذيل ح ١٧٧ مضمونه ، وفي الوسائل : ٢٤ ـ ١٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٥ ذيل ح ٧ ، وج ٢٥ ـ ٥٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ١٩ ح ١ عن التهذيب.

٣١١

ولا بأس بأكل ما صيد بالليل (١).

ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار (٢).

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر(٢) أو أجمة حتى تنهض(٤).

وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما (٥) (٦) ، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل ،

__________________

(١) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. انظر التهذيب : ٩ ـ ١٤ ح ٥٥ ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٨٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٩ ح ٢.

(٢) عنه البحار : ٦٥ ـ ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٣٨٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣٦ ح ٤.

(٣) «بر» ج.

(٤) عنه البحار : ٦٥ / ٢٩٢ ذيل ج ٥٤ ، وفي المستدرك : ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ عنه وعن المقنع : ٤٢٢ مثله وكذا في فقه الرضا : ٢٩٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥ ، وفي المختلف : ٦٨٩ عن المصنّف ، وأبيه. وفي الكافي : ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢ ، وص ٢١ ضمن ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٨ ح ١.

(٥) أثبتناه من «ت» و «ر» و «م».

(٦) التهذيب : ٩ ـ ٧٠ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٨٧ ح ٣٣ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٤ ـ ٦٨ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٨ ح ٦. حمله صاحب الوسائل على التقية.

٣١٢

إلا إذا سمعوا (١) يذكرون اسم (٢) الله عليها (٣).

١٦٤

باب المكاسب والتجارات

من اتجر فليجتنب (٣) خمسة أشياء (٤) : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى (٦).

__________________

(١) سمعتوهم» ج.«سمعوهم» البحار.

(٢) ليس في «د».

(٣) عنه البحار : ٦٦ / ٢٠ ح ١٠. الفقيه : ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١ ، والمقنع : ٤١٧ باختلاف يسير ، وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٤ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٧٤ ح ٨٤ ، وص ٣٧٥ ح ٨٧ ، والكافي : ٦ / ٢٤٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٢ ، ص ٦٩ صدر ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٨٤ ج ٢١ ، وص ٨٦ صدر ح ٢٩ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ٥٢ أبواب الذبائح ضمن ب ٢٧. وفي المسالك : ٢ / ٢٢٣ نقلاً عن المصنّف بمعناه.

حمل الشيخ في التهذيب : ٩ / ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفّار ، أولاً : علي الضرورة دون الاختيار ، وعند الضرورة تحل ّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. وثانيا ً : للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمّة.

(٤) «فليتجنب» د.

(٥) ليس في «ب».

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ صدر ح ٤٩ ، وفي المستدرك : ١٣ ـ ٢٥٠ ح ٣ عنه وعن المقنع : ٣٦٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٥٠ ، والكافي : ٥ ـ ١٥٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ١٢٠ ح ١١ ، والخصال : ٢٨٥ ح ٣٨ ، والمقنعة : ٥٩١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٦ ح ١٨ باختلاف في ألفاظ‍‌ صدره ، وفيها بدل «الكذب» الربا ، وانظر الكافي : ٥ ـ ١٥١ ضمن ح ٣ ، وأمالي الصدوق : ٤٠٢ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٧ ـ ٦ ضمن ح ١٧ ، عن معظمها الوسائل : ١٧ ـ ٣٨٢ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢ ح ١ وح ٢.

٣١٣

والكاد (١) على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (٢).

وقال الصادق عليه السلام : ما أجمل في الطلب من ركب البحر (٣).

وقال عليه السلام الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك ، فاطلبه من حلال ، فإنك أكلته(٤) حلالا إن طلبته من وجهه ، وإلا أكلته حراما ، وهو رزقك لا بد(٥) من أكله (٦).

وكسب المغنية حرام (٧).

ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (٨).

__________________

(١) «روي أن الكاد» المستدرك.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ ذيل ح ٤٩ ، والمستدرك : ١٣ ـ ٥٤ ح ٢. الكافي : ٥ ـ ٨٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ١٠٣ ح ٦٦ ، والمقنع : ٣٦١ مثله ، وفي الوسائل : ١٧ ـ ٦٦ ـ أبواب مقدمات التجارة ـ ب ٢٣ ح ١ عن الكافي ، والفقيه.

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ ح ٥٠ ، والمستدرك : ٨ ـ ٢٣٤ ح ١ ، وج ١٣ ـ ١٨٨ ح ١. الفقيه : ١ ـ ٢٩٣ ح ١٥ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، عنه الوسائل : ١١ ـ ٤٥٤ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ٦٢ ح ٤.

(٤) «آكله» ب ، د.

(٥) «ولا بد» ب ، د.

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ صدر ح ٥١. فقه الرضا : ٢٥١ مثله ، وكذا في المقنع : ٣٦١ نقلا عن وصية أبيه. وفي أمالي الصدوق : ٢٤١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي المقنعة : ٥٨٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ ـ ٤٧ ـ أبواب مقدمات التجارة ـ ب ١٢ ح ٨ وح ٩.

(٧) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ ضمن ح ٥١ ، وفي المستدرك : ١٣ ـ ٩١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٥٢ ، والمقنع : ٣٦٢ مثله ، وانظر الكافي : ٥ ـ ١٢٠ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٢٩٧ ضمن ح ٦٧ ، والفقيه : ٣ ـ ١٠٥ ح ٨٤ ، والتهذيب : ٦ ـ ٣٥٧ ذيل ح ١٤١ ، وص ٣٥٩ ح ١٥٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ٦٠ ح ١ ، وص ٦١ ذيل ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ١٧ ـ ١٢١ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٥ ح ٤ ، وص ١٢٨ ب ١٧ ح ٨ ، وص ٣٠٧ ب ٩٩ ح ١٧.

(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ ذيل ح ٥١. فقه الرضا : ٢٥٢ ، والمقنع : ٣٦٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٩٨ ذيل ح ٢٦ ، وانظر صدر ح ٢٤ ، وج ١ ـ ١١٦ ح ٥٠ ، والتهذيب : ٦ ـ ٣٥٩ ح ١٤٩ ، والاستبصار : ٣ ـ ٦٠ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٧ ـ ١٢٧ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٧ ح ٧ ، وص ١٢٨ ح ٩ وح ١٠.

٣١٤

وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (١).

ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن(٢).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط‍‌ وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (٣) ، فأما شعر المعز فلا بأس أن(٤) يوصل بشعر المرأة (٥).

١٦٥

باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (٦).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ صدر ح ٥٢. الكافي : ٥ ـ ١١٨ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٩٨ ح ٢٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ ـ ١٢٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٧ ح ٤.

(٢) انظر الفقيه : ٣ ـ ٩٩ ذيل ح ٣١ ، وص ١٠٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٦ ـ ٣٦٤ ح ١٦٥ ، وص ٣٧٦ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ ـ ٦٥ ح ٢ وح ٤ ، عنها الوسائل : ١٧ ـ ١٥٥ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ١٥٧ ب ٣٠ ح ١.

(٣) «أخرى» ب.

(٤) «بأن» ج ، د ، البحار.

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٠٣ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٥٢ ، والمقنع : ٣٦٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٩٨ ح ٢٦ ، عنه الوسائل : ١٧ ـ ١٣٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٩ ح ٦.

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١١٥ صدر ح ٢. تفسير العياشي : ١ ـ ١٥٢ ح ٥٠٤ ، والكافي : ٥ ـ ١٤٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ ـ ١٧٥ ح ٦ ، والمقنع : ٣٧٤ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٧ ح ٧٤ ، وص ١٩ ح ٨١ ، وص ٩٤ ح ٣ ، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١٨ ـ ١٣٢ ـ أبواب الربا ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٣١٥

ودرهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم (١).

والربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل : فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ، وأما الذي لا يؤكل : فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهو الربا الذي نهى الله(٢)عنه(٣).

ومن أكل الربا بجهالة(٤) ، وهو لا يعلم أنه حرام فله ما سلف ، ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ومن عاد فأولئك من(٥) أصحاب النار(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١١٥ ضمن ح ٢. الكافي : ٥ ـ ١٤٤ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ١٧٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٤ ح ٦١ مثله ، وكذا في تفسير القمي : ١ ـ ٩٣ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٦٦ ضمن ح ٤ ، والخصال : ٥٨٣ ذيل ح ٨ ، ومجمع البيان : ١ ـ ٣٩٠ ، ومجمع البحرين : ٢ ـ ١٣٩ بزيادة «في بيت الله الحرام» ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٢ ح ٤١٦ وح ٤١٧ ، عن معظمها الوسائل : ١٨ ـ ١١٧ ـ أبواب الربا ـ ضمن ب ١.

(٢) يعني في سورة البقرة : ٢٧٨ و ٢٧٩.

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١١٥ ضمن ح ٢ ، وأخرج صدره في المستدرك : ١٣ ـ ٣٣٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٥٨ ، والمقنع : ٣٧٣. وفي الكافي : ٥ ـ ١٤٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٧ ح ٧٣ نحوه ، وفي الفقيه : ٣ ـ ١٨٢ مثله ، وفي ص ١٧٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٥ ذيل ح ٦٧ قطعة ، عن بعضها الوسائل : ١٨ ـ ١٢٥ ـ أبواب الربا ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

(«جهالة» د.

(٥) ليس في «ب» و «المستدرك».

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١١٥ ذيل ح ٢ ، والمستدرك : ١٣ ـ ٣٣٧ ح ٤. يؤيده ما في الكافي : ٥ ـ ١٤٥ صدر ح ٤ وذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ ـ ١٧٥ صدر ح ٧ وذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦ صدر ح ٦٩ وذيل ح ٧٠ ، عنها الوسائل : ١٨ ـ ١٢٨ ـ أبواب الربا ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. وذيله اقتباس من سورة البقرة : ٢٧٥.

٣١٦

١٦٦

باب الدين

من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله عز وجل حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق (١).

وقال الصادق عليه السلام : إن الله عز وجل يحب إنظار(٢) المعسر ، ومن كان غريمه معسرا ، فعليه أن ينظره إلى ميسرة إن كان أنفق ما أخذه في طاعة الله ، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله تعالى فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله تعالى (فَنَظِرَةٌ‌ إِلىٰ‌ مَيْسَرَةٍ)‌ (٣) (٤).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٥٣ ح ٢٣. فقه الرضا : ٢٦٨ مثله ، وكذا في المقنع : ٣٧٥ نقلا عن وصية والده. وفي الكافي : ٥ ـ ٩٥ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٩٩ ضمن ح ١ وح ٢ ، والخصال : ١٥٣ ذيل ح ١٩٠ ، والتهذيب : ٦ ـ ١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٨ ـ ٣٢٧ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣ ، وج ٢١ ـ ٢٦٨ ـ أبواب المهور ـ ب ١١ ح ١١.

(٢) «انتظار» ب.

(٣) البقرة : ٢٨٠.

(٤) عنه البحار : ١٠٣ / ١٥٣ ح ٢٤ ، وأخرج مثله في المستدرك : ١٣ / ٤١٢ ح ٣ عنه وعن المقنع : ٣٧٦ ، إلاّ أنّ في المقنع إختلاف في ألفاظه ، مع عدم اسناد الحديث إلى الصادق عليه السلام وفي الرضا : ٢٦٨ باختلاف. ونظر اينكه الكافي : ٥ / ٩٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٣٦ ـ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣ ، وانظر ص ٣٦٦ ب ٢٥.

٣١٧
٣١٨

١٦٧

باب الوصايا

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أول ما يبدأ (١) به من تركة الميت الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث (٢).

وقال الصادق عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم (٣).

ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء (من ماله) (٤) ،

__________________

(١) «تبدأ» البحار.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ح ١٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١١٣ ح ٣. الجعفريات : ٢٠٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٩٢ صدر ح ١٣٨٨ ، والتهذيب : ٦ ـ ١٨٨ ح ٢٣ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٢٣ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧١ ح ٤٤ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٢ عن علي عليه السلام ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٦٥ ح ٢١ ، والاستبصار : ٤ ـ ١١٦ ح ٤ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي المقنع : ٤٧٧ مرسلا نحوه ، وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٥ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٨ ـ ٣٤٥ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٣ ح ٢ ، وج ١٩ ـ ٣٢٩ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢ وح ٥.

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٧. الكافي : ٧ ـ ٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧٢ ح ٢ وح ٣ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٩٨ ، وفي المقنعة : ٦٦٦ ، ودعوات الراوندي : ٢٣٢ ضمن ح ٦٤٥ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٤٥ ح ١٢٩٢ عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي التهذيب : ٩ ـ ١٧٢ ح ١ عن أحدهما عليه السلام ، وفي المقنع : ٤٧٧ مرسلا ، عن بعضها الوسائل : ١٩ ـ ٢٥٧ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١ ح ٢ ـ ح ٤ وح ٦.

(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

٣١٩

قل أم(١) كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).

وقال عليه السلام : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).

وإذا أوصى بجزء من ماله ، فالجزء واحد من سبعة ، لقول الله تعالى (لَهٰا سَبْعَةُ‌ أَبْوٰابٍ‌ لِكُلِّ‌ بٰابٍ‌ مِنْهُمْ‌ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌) (٥) (٦).

وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل (ثُمَّ‌ اجْعَلْ‌ عَلىٰ‌ كُلِّ‌ جَبَلٍ‌ مِنْهُنَّ‌ جُزْءاً) (٧) وكانت الجبال عشرة (٨).

__________________

(١) «أو» ج ، البحار.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ذيل ح ١٧. فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي المقنع : ٤٧٧ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧٤ ح ٨ ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٩ ـ ٢٦٣ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٤ ح ٣ ، وص ٤١٨ ب ٨٣ ح ٣.

(٣) «فان» ب.

(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٨ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٩٨ ح ٦. انظر الكافي : ٧ ـ ١٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٩٢ ح ٤ ، وص ١٩٥ ح ١٦ ، وص ٢٤٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٢٠ ح ٨ ، وص ١٢٦ ح ٢٤ ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٢٧٥ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١١ ح ١ وح ٥ وح ٨.

(٥) الحجر : ٤٤.

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا : ٢٩٩ ، وتفسير العياشي : ٢ ـ ٢٤٤ ح ٢١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٩ صدر ح ٥ ـ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٢ صدر ح ٥ وح ٦ ، وص ١٣٣ ح ٧ مثله ، وفي إرشاد المفيد : ١ ـ ٢٢١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٢ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٤ ذيل ح ٤ وح ٦ ، وص ٣٨٤ ح ١١ وح ١٢.

(٧) البقرة : ٢٦٠.

(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا : ٢٩٩ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥٢ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٨ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٢ ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ ـ ١٤٣ ح ٤٧٣ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٠ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ وح ٧.

٣٢٠