الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).

وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة ، كما قال الله عز وجل : (فَكَفّٰارَتُهُ‌ إِطْعٰامُ‌ عَشَرَةِ‌ مَسٰاكِينَ‌)(٣) وهو مدبر لكل رجل ، أو كسوتهم لكل رجل ثوب ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فإن لم يقدر على واحدة منها ، صام ثلاثة أيام متوالية (٤) (٥).

والنذر على وجهين ، أحدهما (٦) : أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض(٧) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار ، إن شاء فعل متتابعا ، وإن شاء متفرقا ، وإن شاء لم يفعل.

فإن قال : إن كان كذا وكذا ـ مما قدمنا ذكره ـ فلله علي كذا وكذا(٨) ، فهذا(٩)

__________________

(١) الحنث في اليمين : نقضها «النهاية : ١ ـ ٤٤٩».

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٣ بمعناه. وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ ـ ٤٤٠ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣١١ صدر ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٤٦ صدر ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٣ ـ ٢٢٠ ـ كتاب الأيمان ـ ب ١١ ح ٩ ، وص ٣١٨ ـ كتاب النذر ـ ب ١٧ ح ٤.

(٣) المائدة : ٨٩.

(٤) «متواليات» البحار.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ ح ١١٤ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٣٨ ح ١٧٨ ، والكافي : ٧ ـ ٤٥١ ح ١ ، وص ٤٥٢ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤٠٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٩٥ ح ٨٣ وح ٨٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥١ ح ١ وح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٧٥ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١٢.

(٦) «فأحدهما» ج ، د ، البحار.

(٧) «مرضي» ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».

(٨) ليس في «البحار».

(٩) «فهو» ب ، البحار.

٢٨١

نذر واجب لا يسعه تركه ، وعليه الوفاء به (١) ، فإن خالف لزمته الكفارة : صيام شهرين متتابعين(٢).

وقد روي كفارة يمين(٣).

فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم صام(٤)وأي شهر صام ، ما لم يكن ذا(٥) الحجة أو شوالا ، فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما(٦).

__________________

(١) ليس في «ج».

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨ ، وفي المستدرك : ١٦ ـ ٨٣ ح ١٠ عنه وعن المقنع : ٤٠٩ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٧٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» وكفارة النذر كفارة اليمين. وفي الكافي : ٧ ـ ٤٥٤ ح ١ بمعنى صدره ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٣ ـ أبواب النذر ـ ب ١ ح ١. وانظر التهذيب : ٨ ـ ٣١٠ ح ٢٨ ، وص ٣١٤ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه ذيله.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٤٢٣ ح ٣. المقنع : ٤١٠ مثله ، عنه المختلف : ٦٦٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٧٤ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥٥ ح ٧ وح ٨ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وكذا في المسالك : ٢ ـ ٨٦ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.

(٤) ليس في «د».

(٥) «ذي» ج ، د.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي تفسير القمي : ١ ـ ١٨٦ ، والكافي : ٤ ـ ٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٤٧ ضمن ح ١ ، والخصال : ٥٣٥ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ١٨١ ، والمقنعة : ٣٦٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٩٦ ضمن ح ١ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٥١٣ ـ أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب ١ ح ١.

٢٨٢

فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه(١) ، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر(٢).

فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (٣) فعليه الكفارة(٤).

ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا ، فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوما(٥) ، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره(٦) ، فيلزمه فعل ذلك الشيء ، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك(٧).

__________________

(١) «كان» ج.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. وقد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ ـ ١٤٣ ح ١ ، وج ٧ ـ ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٣٢٩ ح ٩٤ ، وج ٨ ـ ٣٠٥ ذيل ح ١٢ ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ٣٨٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١٥ ح ١ وح ٦ ، وج ٢٣ ـ ٣١٠ ـ كتاب النذر ـ ب ١٠ ذيل ح ١.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، وج ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤ ، وج ٢٣ / ٣١٠ كتاب النذر ب ٢ ح ٣.

حمله صاحب الوسائل على الاستحباب ، أو التمسية اجمالاً لا تفصيلاً.

(٦) «نذر» ج ، د.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ باختلاف في ذيله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٣٤ صدر ح ٣٩ ، والكافي : ٧ ـ ٤٥٥ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٣ ـ كتاب النذر ـ ب ١ ح ٢ ، وص ٢٩٧ ب ٢ ح ٧. وانظر الكافي : ٧ ـ ٤٥٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٠ ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣٠٣ ح ٣.

٢٨٣

فإن نذر رجل (١) أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما(٢) زاد ، لقوله تعالى(٣) (لَقَدْ نَصَرَكُمُ‌ اللّٰهُ‌ فِي مَوٰاطِنَ‌ كَثِيرَةٍ‌ وَيَوْمَ‌ حُنَيْنٍ‌ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ‌ كَثْرَتُكُمْ‌) (٤) ، وكانت ثمانين موطنا (٥).

__________________

(١) ليس في «البحار». «الرجل» ج ، د.

(٢) «فما» ب ، البحار.

(٣) «لقول الله عز وجل» ج ، د.

(٤) التوبة : ٢٥.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ذيل ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وفي معاني الأخبار : ٢١٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف في ألفاظه. وفي تفسير العياشي : ٢ ـ ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ ـ ٢٨٤ ، والكافي : ٧ ـ ٤٦٣ ح ٢١ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج : ٤٥٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٨ ـ كتاب النذر ـ ضمن ب ٣. وسيأتي في ص ٣٢١ نحوه.

٢٨٤

١٥٤

باب القضاء والأحكام

الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه (١) ، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) (٢) ـ إذا لم يكن للمدعي شاهدان ـ فلم يحلف فلا حق له(٣) ، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها(٤).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ صدر ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٢٠ صدر ح ١ ، والكافي : ٧ ـ ٣٦١ صدر ح ٤ ، وص ٤١٥ ح ١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٩ ح ٤ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٣٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.

(٢) ليس في «ب».

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٣٨ ضمن ح ١ ، والكافي : ٧ ـ ٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٥٢١ صدر ح ١٨٦١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٣٠ ح ٧ وح ٨ ، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٤١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ ـ ٢٥٥ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٥٣ ذيل ح ١٢ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٨٠ ضمن ح ٧٥ ، وفي ص ١٥٠ ذيل ح ٣٣ وج ٦ ـ ٣١٤ ذيل ح ٧٥ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٤٦ ـ أبواب مقدمات الحدود ـ ب ٢٤ ح ١ ـ ح ٤.

٢٨٥

وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم(١).

والصلح(٢) جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا(٣).

والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم ، إلا مجلودا(٤) في حد ، أو معروفا(٥) بشهادة الزور(٦) ، (أو حاسدا ، أو باغيا ، أو متهما) (٧) أو تابعا(٨) لمتبوع ، أو أجيرا(٩) لصاحبه(١٠) ، أو شارب خمر(١١) ، أو مقامرا(١٢) ،

__________________

 (١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ذيل ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ ـ ٤١٥ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٩ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ‍‌ ، عنهما الوسائل : ٢٧ ـ ٢٣٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٣.

(٢) أراد بالصلح : التراضي بين المتنازعين ، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين : ٢ ـ ٦٢٦ ـ صلح ـ».

(٣) عنه البحار : ١٠٣ / ١٧٨ ح ١ ، وفي ح ٢ عن الامامة والتبصرة ، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطيّة ، في أوّلها الإمامة والتبصرة ، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك ، راجع مقدّمة الإمامة والتبصرة : ١٦. وفي الفقيه : ٣ / ٢١ ذيل ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٨ / ٤٤٣ كتاب الصلح ب ٣ ذيل ح ٢ ، وج ٢٧ / ٢٣٧ أبواب كيفيّة الحكم ب ٣ ذيل ج ٥.

(٤) «مجلود» ج.

(٥) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب ، ج ، د.

(٦) «زور» ج ، د ، البحار.

(٧) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد ، أو باغ ، أو متهم» ب ، ج ، د.

(٨) «تابع» ب ، د.

(٩) «أجر» ب ، «أجير» ج.

(١٠) «صاحبه» ب.

(١١) «الخمر» ب.

(١٢) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب ، ج ، د.

٢٨٦

أو خصيما (١) (٢).

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه ، (إلا فيما لا) (٣) يعود نفعه عليه(٤).

وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وتقبل شهادة (الولد لوالده (٥) ، ولا تقبل عليه)(٦) (٧).

__________________

(١) هكذا في «م». «خصيم» ب.«خصم» ج.«خصما» البحار.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ صدر ح ٣. الكافي : ٧ ـ ٤١٣ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٨ ضمن ح ١٠ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٦ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٩١ ضمن ح ٣ مضمون صدره ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢١١ ـ أبواب آداب القاضي ـ ب ١ ح ١ ، وص ٣٩٥ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٤١ ح ١٣. وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا : ٢٦٠ ، وص ٢٦١ ، وص ٣٠٧ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩٤ ح ٤ ، وص ٣٩٥ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧ ضمن ح ١٢ ، وص ٣٦ ح ٦ ، والمقنع : ٣٩٨ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٤ ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٧٢ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ٣٧٣ ضمن ب ٣٠ ، وص ٣٧٧ ضمن ب ٣٢.

(٣) «فيما» ب.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٦١ ، والمقنع : ٣٩٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٦ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٧٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٧ ح ٣.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ضمن ح ٣. الكافي : ٧ ـ ٣٩٣ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٧ ح ٣٤ وح ٣٦ وح ٣٧ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٦٧ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ١ ـ ح ٣.

(٦) بدل ما بين القوسين «الوالد لولده وعليه» ج.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣١٥ ذيل ح ٣. الفقيه : ٣ ـ ٢٦ ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢٧ ـ ٣٦٩ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ٦.

٢٨٧

وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (١).

ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين(٢).

والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما(٣) (٤).

والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع(٥) (٦) ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما(٧).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٧٨ ح ٦ ، والمستدرك : ١٧ ـ ٣٨٠ ح ٦. الفقيه : ٣ ـ ٣٣ صدر ح ١ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٣٨٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٧٢ ح ١٤٦ ، وص ٢٧٣ ح ١٤٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٣ ح ٦ وح ٧ ، ومختصر البصائر : ٨٧ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٦٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ضمن ب ١٤.

(٢) التهذيب : ٦ ـ ٢٥٢ ح ٥٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ٣٠٨ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الوسائل : ٢٧ ـ ٣٨٦ ـ كتاب الشهادات ـ ب ٣٨ ح ١ عن الكافي ، والتهذيب.

(٣) «مطلوبا» ب.

(٤) أنظر الكافي : ٧ ـ ٣٨٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٦٢ ح ١٠١ ، عنهما الوسائل : ٢٧ ـ ٣٣٦ ـ كتاب الشهادات ـ ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٢.

(٥) سهم مشاع : أي غير مقسوم «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥٧٣ ـ شيع ـ».

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ صدر ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٤ باختلاف يسير ، والمقنع : ٤٠٥ نحو صدره. وانظر الكافي : ٥ ـ ٢٨٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ ح ١ ، وص ٤٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٣ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٩٦ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٣ ح ٤ وح ٨.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٥ مثله. وفي الكافي : ٥ ـ ٢٨٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ ذيل ح ٢ ، وص ٤٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٣ ح ١ ، وص ١٦٤ ح ٤ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٩٧ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٣ ح ٤ وح ٥.

٢٨٨

وقال علي عليه السلام (١) : الشفعة على عدد الرجال(٢).

وقال عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة(٣).

ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (٤). ولا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا في(٥) حمام ، ولا في رحى ، ولا في طريق ، ولا في شيء مقسوم(٦).

ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر(٧).

__________________

(١) «علي بن أبي طالب عليه السلام» د.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٥٧ ح ٧. الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : / ١٦٦ ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٠٣ كتاب الشفعة ب ٧ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٣ مسنداً عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه صلى الله عليه آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم مثله ، وكذا في المقنع : ٤٠٦ ، عنه المختلف : ٤٠٣.

قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامّة ولسنا نأخذ به ، والذي نعمل عليه ما قدّمناه ، من أنّ الشفعة تثبت إذا كان كان الشيء بين نفسين ، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٥٧ صدر ح ٨. الكافي : ٥ / ٢٨١ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠١ أبواب الشفعة ب ٦ ح ٢. وفي المقنع : ٤٠٦ مرسلاً مثله.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٨. الكافي : ٥ ـ ٢٨١ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٤٥ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٦ صدر ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٤٠٠ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله بزيادة «ولا مخالف».

(٥) أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٨. فقه الرضا : ٢٦٤ ، والمقنع : ٤٠٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ ـ ٤٦ ح ٧ إلى قوله : ولا في طريق. وورد بعض فقرأته في الكافي : ٥ ـ ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ ـ ١١٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٢٥ ـ ٤٠٤ ـ كتاب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٨٩ ضمن ح ٢٦٩ صدره. ويؤيد ذيله ما ورد في ص ٣٩٦ ب ٣ من الوسائل المذكور.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٧٧ ح ٨. تفسير العياشي : ١ ـ ٣٢٣ صدر ح ١٢١ وح ١٢٢ وح ١٢٤ ، وص ٣٢٤ صدر ح ١٢٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٠٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢١ ح ١٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٠٧ ح ١ بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٣١ ـ أبواب صفات القاضي ـ ضمن ب ٥.

٢٨٩
٢٩٠

١٥٥

باب الحدود

حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين ، وإن (١) كانا محصنين فعليهما الرجم(٢).

وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن ، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن(٣).

ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول(٤) ، أو يقر على نفسه أربع مرات ، فحينئذ يقام عليه الحد(٥).

__________________

(١) «فاذا» ج ، د.

(٢) الكافي : ٧ ـ ١٧٧ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ٦٢ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١ ح ٣ وذيل ح ٦ ، وفي المقنع : ٤٢٧ نحو صدره ، وفي ص ٤٢٨ ذيله ، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة ، ثم رجما».

(٣) فقه الرضا : ٢٧٧ ، والمقنع : ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ١٨٠ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٨ ذيل ح ١٩ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٨٢ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٩ ذيل ح ١ ، وانظر ص ٦١ ب ١.

(٤) الكافي : ٧ ـ ١٨٣ ح ١ ، وص ١٨٤ ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥ ذيل ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢ ح ٤ ، وص ٢٥ ح ٧٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢١٧ ح ٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ٩٤ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٢ ح ١ وح ٥ وح ١١.

(٥) فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٨ ذيل ح ٢١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٠٤ ذيل ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١٠٦ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٦ ح ٣. وانظر المحاسن : ٣٠٩ ح ٢٣ ، والكافي : ٧ ـ ١٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٢ ح ٣٢.

٢٩١

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (١) يعدل بعضهم ، ضربوا حد(٢) المفتري ثمانين جلدة(٣).

وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات ، ثم زنى ، قتل في الرابعة(٤).

والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ويقتل في الثامنة(٥)(٦).

والغاصب فرج امرأة مسلمة(٧) يقتل محصنا كان أو غير محصن(٨).

والذمي إذا زنى بمسلمة قتل(٩).

__________________

(١) «ولم» د.

(٢) «على حد» ب.

(٣) فقه الرضا : ٢٦٢ ، والمقنع : ٤٠٣ باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٦٩ ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٢ ح ٤.

(٤) الكافي : ٧ / ١٩١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٦ أبواب حدّ الزنا ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.

ذهب المصنّف في المقنع : ٤٢٨ ، وص ٤٤٠ إلى أنّ الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.

(٥) «الثالثة» ج.

(٦) الكافي : ٧ ـ ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١٣٦ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ ، والفقيه : ٤ ـ ٣١ صدر ح ١ ، والمقنع : ٤٣٩ نحوه.

(٧) ليس في «ب».

(٨) الكافي : ٧ ـ ١٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٠ ح ٧ ، والمقنع : ٤٣٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٠٨ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٧ ح ١. وفي الكافي : ٧ ـ ١٨٩ ح ٢ نحوه.

(٩) الكافي : ٧ ـ ٢٣٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي : ٧ ـ ٢٣٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٦ ذيل ح ٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣٩ ضمن ح ١٣٥ ، والاحتجاج : ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ١٤١ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا : ٢٨٥.

٢٩٢

والمجنون إذا زنى جلد مائة (١) جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تحد(٢) لأنها تؤتى ، والمجنون يحد(٣) لأنه يأتي(٤).

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة(٥) ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين(٦).

والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة(٧) إلا سوطا ، لحرمة الإسلام(٨).

__________________

(١) «ثمانين» ج.

(٢) «تجلد» د.

(٣) «يجلد» د.

(٤) الكافي : ٧ ـ ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١١٨ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٢١ ح ٢. وفي المقنع : ٤٣٦ باختلاف يسير.

(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٣ ، وتفسير القمي : ٢ ـ ٩٦ في صدر حديث ، والكافي : ٧ ـ ٢٠٥ ح ١ وح ٤ ، وص ٢٠٨ ح ١٤ ، والمقنع : ٤٤١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٥ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٦٦ ح ٧ وح ٨ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٧٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ وح ٥ ، وص ١٧٧ ب ٣ ح ١.

(٦) عنه كشف اللئام : ٢ / ٤١٤. التهذيب : ١٠ / ٧٣ صدر ح ٤٣ ، وص ٧٤ ح ٤٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٩ صدر ح ٩ ، وص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٨٣ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٥. وفي المسالك : ٢ / ٤٣٦ نقلاً عن المصنّف ، والشيخ في المبسوط : ٨ / ١٦ مثله.

ذكر المصنّف في المقنع : ٤٤١ : إذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة. وردّ الشيخ على ما رواه ـ في جلد العبد أربعين ـ قائلاً هذا خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدّمناها ، وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأمّا مخالفته لظاهر القرآن فلانّ الله تعالى قال : (وإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) إلى قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) النور : ٤.

(٧) هكذا في جميع النسخ ، ويحتمل هنا سقط‍‌ على ما رواه المصنف في الفقيه : ٤ ـ ٣٥ «ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».

(٨) الكافي : ٧ ـ ٢٣٩ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٥ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٧٥ صدر ح ٥٠ ، والمختلف : ٧٨٢ مثله ، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم«٧» عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٩ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٧ ح ٣.

٢٩٣

ومن افترى (١) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ، ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل من أتى به حدا(٢).

وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه(٣) حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٤).

واللواط‍‌ : هو ما(٥) بين الفخذين ، وأما الدبر : فهو الكفر بالله العظيم(٦).

ومن لاط‍‌ بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط‍‌ ، أو يضرب ضربة بالسيف ، أو

__________________

(١) الفرية : القذف «مجمع البحرين : ٣ ـ ٣٩٨ ـ فري ـ».

(٢) الكافي : ٧ ـ ٢٠٩ ح ١ ، وص ٢١٠ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٣ ، والمقنع : ٤٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٨ ح ١٩ ، وص ٦٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢٧ ح ١ وح ٢ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٢ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.

(٣) ليس في «ب».

(٤) عنه المستدرك : ١٨ ـ ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٢ ، والمقنع : ٤٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٩ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢٨ ح ٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٣ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١١ ح ٥.

(٥) ليس في «ب».

(٦) عنه كشف اللثام : ٢ ـ ٤٠٨ المقنع : ٤٣٠ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلا عن المصنف ، ورسالة أبيه ، وفي الجعفريات : ١٣٥ ، والمحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ ـ ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : ١٠ ـ ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٣٩ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ٢٠ ح ٢ وح ٣ ، وفي البحار : ٧٩ ـ ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن ، والعقاب.

٢٩٤

يحرق بالنار(١) وكذلك يفعل بالمفعول به(٢) ، فإن تاب من(٣) قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه(٤).

ومن سب رسول الله(٥) صلى الله عليه وآله وسلم أو (٧) أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الأئمة(٧) صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته(٨).

وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة(٩).

__________________

(١) فقه الرضا : ٢٧٨ ، والمقنع : ٤٣٠ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلا عن المصنف ، وأبيه في رسالته. وفي الكافي : ٧ ـ ٢٠١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٥٣ ضمن ح ٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢٠ ح ٥ نحوه ، وفي مناقب ابن شهر آشوب : ٢ ـ ١٤٨ ، وإرشاد القلوب : ٤٠٢ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢٨ ـ ١٥٧ ـ أبواب حد اللواط‍‌ ـ ب ٣ ح ١ ، وفي البحار : ٧٩ ـ ٧١ صدر ح ٢٢ وصدر ح ٢٣ ، وص ٧٣ ضمن ح ٢٩ عن فقه الرضا ، والمناقب ، والإرشاد على التوالي.

(٢) أنظر الكافي : ٧ ـ ١٩٩ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٥٢ ح ٤ ، والنهاية : ٧٠٤ ، وفي الوسائل : ٢٨ ـ ١٥٨ ـ أبواب حد اللواط‍‌ ـ ب ٣ ح ٣ عن الكافي ، والتهذيب.

(٣) ليس في «ج».

(٤) انظر الكافي : ٧ ـ ١٨٨ ضمن ح ٣ ، والمقنع : ٤٣١ ، وفي الوسائل : ٢٨ ـ ٣٦ ـ أبواب مقدمات الحدود ـ ب ١٦ ح ٢ عن الكافي.

(٥) بزيادة «وآله» د.

(٦) «و» ج ، د.

(٧) «من الأئمة» ج ، د.

(٨) فقه الرضا : ٢٨٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٤٥٩ ح ١٦٢٠ نحوه. وفي صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ٨٧ صدر ح ١٦ ، والكافي : ٧ ـ ٢٦٧ ضمن ح ٣٢ وذيل ح ٣٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٨٤ ضمن ح ٩٦ ، وص ٨٥ ذيل ح ٩٨ صدره باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٦٩ صدر ح ٤٤ ، وعلل الشرائع : ٦٠١ صدر ح ٥٩ قطعة ، وفي رجال الكشي : ٢ ـ ٧٧٨ ضمن ح ٩٠٨ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٢١١ ـ أبواب حد القذف ـ ضمن ب ٢٥ ، وص ٢١٥ ضمن ب ٢٧.

(٩) الكافي : ٧ ـ ٢١٤ ح ٤ ، وص ٢١٥ ح ٨ ، والمقنع : ٤٥٥ ، والخصال : ٥٩٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٣٦ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي التهذيب : ١٠ ـ ٩٨ ح ٣٥ وح ٣٦ مضمون ذيله ، عن بعضها الوسائل : ٢٨ ـ ٢٣٣ ـ أبواب حد المسكر ـ ضمن ب ١١ ، وص ٢٣٨ ب ١٣ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٤ ـ ٤٠ ذيل ح ٢ باختلاف يسير.

٢٩٥

وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (١).

وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فإن عاد يؤدب ، وليس عليه القتل(٢).

وآكل الربا بعد البينة يؤدب ، فإن عاد أدب(٣) ، فإن عاد قتل(٤).

وأدنى ما يقطع فيه(٥) السارق ربع دينار(٦).

والمحارب يقتل أو يصلب ، أو تقطع يده ورجله من خلاف ، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل(٧) ، وذلك مفوض إلى الإمام ، إن شاء صلب ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء نفاه من الأرض(٨).

__________________

(١) عنه البحار : ٦٦ ـ ٤٨٧ ح ١٩. الكافي : ٦ ـ ٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٤٠٩ ضمن ح ٨ وذيل ح ١٠ ، وص ٤١٠ ذيل ح ١٢ ، والخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٥ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٥٢ ، والفقيه : ٤ ـ ٤٠ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٣٦ ـ أبواب الأشربة المحرمة ـ ضمن ب ١٧. وفي الفقيه : ٤ ـ ٣٥٥ ضمن ح ١ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ٣٨٨ باختلاف يسير.

(٢) عنه البحار : ٧٩ ـ ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه : ٤ ـ ٥٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٢٤٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٨ ح ٣٨ ، إلا أن فيهما بدل «القتل» حد ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٧١ ـ أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ ب ٧ ح ٣.

(٣) «يؤدب» ج.

(٤) عنه البحار : ٧٩ ـ ١٠٣ ذيل ح ٦ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ٤١٩. الكافي : ٧ ـ ٢٤١ ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٨ ح ٣٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٧١ ـ أبواب بقية الحدود ـ ب ٧ ح ٢.

(٥) «به» ج.

(٦) الفقيه : ٤ ـ ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ‍‌ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٢١ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٩ ح ٢ ، وص ١٠٠ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٣٨ ح ٢ ، وص ٢٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٢٤٣ ـ أبواب حد السرقة ـ ضمن ب ٢.

(٧) يعني قوله تعالى في سورة المائدة : ٣٣ : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).

(٨) عنه كشف اللثام : ٢ ـ ٤٣١. الكافي : ٧ ـ ٢٤٥ ح ٣ ، والمقنع : ٤٥٠ نحوه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٣٢ صدر ح ١٤١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٧ صدر ح ٤ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٠٧ ـ أبواب حد المحارب ـ ب ١ ح ١ وح ٣.

٢٩٦

١٥٦

باب الكبائر

قال الصادق عليه السلام : الكبائر تسعة (١) : فأولها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله(٢) ، واليمين الغموس ، وأكل مال اليتيم ، والسحر(٣) ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا(٤).

__________________

(١) «سبعة» ب ، د.

(٢) لفظ‍‌ الجلالة ليس في «ب».

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) الكافي : ٢ / ٢٨١ ح ١٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٦٦ صدر ح ١ ، والخصال : ٣٦٣ صدر ح ٥٦ ، وعلل الشرائع : ٤٧٤ صدر ح ١ ، والمقنعة : ٢٩٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٥٠ صدر ح ٣٩ باختلاف يسير ، وفيها إنّ الكبائر سبع ، وفي كنز الفوائد : ١٨٤ عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم باختلاف في بعض فقراته ، وانظرعيون أخبارالرضا عليه السلام : ٢ / ١٢٥ ذيل ح ١ ، والخصال : ٦١٠ ، عنها الوسائل : ١٥ / ٣١٨ أبواب جهاد النفس ضمن ب ٤٦.

قال المصنّف في الخصال : ٤١١ : الأخبار في الكبائر ليست بمختلفة ، وان كان بعضها ورد بأنّها خمس وبعضها بسبع وبعضها بثمان وبعضها بأكثر ، لأنّ كلّ ذنب بعد الشرك كبير بالاضافة إلى ما هو أصغر منه ، وكلّ صغير من الذنوب كبير بالاضافة إلى ما هو أصغرمنه ، وكلّ كبير صغير بالاضافة إلى الشرك بالله العظيم ، وقال في ص ٦١٠ : الكبائر هي سبع ...

٢٩٧

فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل (١).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الكبائر : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس(٢).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اجتنبوا (السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل) (٣) مال اليتيم(٤) ، والفرار يوم(٥) الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(٦).

وقال الله عز وجل (اَلنَّبِيُّ‌ أَوْلىٰ‌ بِالْمُؤْمِنِينَ‌ مِنْ‌ أَنْفُسِهِمْ‌ وَأَزْوٰاجُهُ‌ أُمَّهٰاتُهُمْ)‌ (٦) فعق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذريته (من استحل ما حرم الله)(٧) ، وعق أمهم خديجة عليها السلام ، لأنها هي أم المؤمنين ، (وأما قذف المحصنة ، فقذف فاطمة عليها السلام على منابرهم)(٨) ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر على ما رواه المصنّف في الفقيه ، والخصال ، والعلل ، سقط بعض الفقران عن الحديث ، لأنّ الحديث واحد من أول الباب إلى آخره ، ولعله ذُكر الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسطه سهواً ، ولفظ الحديث في الفقيه هكذا «فأما الشرك بالله العظيم ، فقد أنزل الله فينا ما أنزل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا ما قال ، فكذّبوا لله وكذّبوا رسوله فأشركوا بالله ، وأمّأ قتل النفس التي حرّم الله ، فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه ، وأمّا أكل مال اليتيم ، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عزّوجّل لنا فأعطوهه غيرنا ، وأما عقوق الوالدين ، فقد أنزل تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزّوجّل : (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ...). انظرمصادره في ٢٩٩ الهامش رقم «٢».

(٢) الغايات : ٨٥ عن ابن مسعود باختلاف يسير ، عنه المستدرك : ١١ ـ ٣٥٧ ح ١٠ ، وانظر كنز الفوائد : ١٨٤.

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) بزيادة «عبثا» ج.

(٥) «من» ب.

(٦) عنه البحار : ٧٩ ـ ١١٣ ح ١٥ باختصار. الخصال : ٣٦٤ ح ٥٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٥ ـ ٣٣٠ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٤٦ ح ٣٤.

(٧) الأحزاب : ٦.

(٨) ليس في «ب» و «د».

(٩) ليس في «ب» و «د».

٢٩٨

وأما الفرار من الزحف ، فقد أعطوا (أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم)(١) طائعين غير مكرهين ، ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا ، فهذا مما لا يتنازعون فيه(٢).

١٥٧

باب الديات

كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية(٣) ، إلا الشفتين ، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف درهم(٤) ، لأن السفلى تمسك الماء(٥).

ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ، ودية اليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها

__________________

(١) «بيعتهم أمير المؤمنين عليه السلام» ب.«علي أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم» ج.

(٢) الفقيه : ٣ ـ ٣٦٧ ذيل ح ١ ، والخصال : ٣٦٤ ذيل ح ٥٦ ، وعلل الشرائع : ٤٧٤ ذيل ح ١ مثله ، وفي المقنعة : ٢٩١ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٤ ـ ١٥٠ ذيل ح ٣٩ باختلاف يسير.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ صدر ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ١٠٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٨ ح ٥٣ مثله ، وانظر الكافي : ٧ ـ ٣١٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٠ ح ٢٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٨٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ١ وح ١٢.

(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣١٢ ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ٩٩ ح ١١ ، والمقنع : ٥١١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٤٦ ح ٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٩٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٥ ح ٢.

٢٩٩

الولد (١).

وقتل العمد فيه القود(٢) ، إلا أن يرضى(٣) بالدية(٤) ، وقتل الخطأ فيه الدية(٥).

والعمد(٦) : هو أن يريد الرجل شيئا(٧) فيصيبه ، والخطأ : هو (٨) أن يريد شيئا فيصيب غيره(٩).

(ولو أن رجلا) (١٠) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد(١١).

__________________

(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ٥٠٨. الفقيه : ٤ ـ ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٥٠ ذيل ح ٢٢ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٩ ـ ٣١١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٨ ح ٢.

(٢) القود : القصاص «مجمع البحرين : ٣ ـ ٥٥٨ ـ قود ـ».

(٣) «ترضى» د.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٨٢ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٩ صدر ح ١٧ ، وص ١٦٠ صدر ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٦٠ صدر ح ٧ ، وص ٢٦١ صدر ح ٨ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٥٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ١٩ ح ١ وح ٣.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ٨١ ضمن ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧٤ ضمن ح ٢١ باختلاف يسير ، وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٦٦ صدر ح ٢٢٩ ، والكافي : ٧ ـ ٢٧٩ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ٧٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٦ صدر ح ٣ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ١١ ح ٩ ، وص ٤١ ح ١٩.

(٦) «وشبه العمد» ب.«شبيه العمد» د.

(٧) «الشيء» ب ، ج ، د وما أثبتناه من «ت».

(٨) أثبتناه من «ت».

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. تفسير العياشي : ١ ـ ٢٦٤ ذيل ح ٢٢٥ ، والكافي : ٧ ـ ٢٧٨ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٧٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٥ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ١١.

(١٠) «وإن رجلا» ج.«وإن رجل» د.

(١١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٧٩ ح ٧ ، والفقيه : ٤ ـ ٨١ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٦ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ١١ ح ٨.

٣٠٠