الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

ولايته (١).

ويكره التزويج والقمر في العقرب(٢) ، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى(٣).

وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وعلى متزوجهما(٤) في دينه غضاضة(٥) (٦).

ويكره الجماع في السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها(٧) ، ويكره في أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط‍‌ الولد ، فإن تم أوشك(٨) أن يكون مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما(٩) يصرع في أول الشهر

__________________

 (١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٣١ ذيل ح ١٢. الفقيه : ٣ ـ ٢٥١ باختلاف في ألفاظه ، وانظر ص ٢٥٠ ح ٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٠٩ ح ١٩ ، وقرب الاسناد : ٢٨٥ ح ١١٢٨ ، والكافي : ٥ ـ ٣٩٥ ح ٣ ، وص ٣٩٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٩١ ح ٤٠ ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.

(٢) العقرب : برج في السماء «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٢١ ـ عقرب ـ».

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٦٨ ح ٢٠. فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر علي بن أسباط‍‌ : ١٢٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٠ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ٢٢٥ ضمن ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٤ ، والمقنع : ٣١٩ ، والمقنعة : ٥١٤ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٦١ ح ٥٢ ، ومجمع البحرين : ٣ ـ ٣٢١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١١٤ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ ، وفي البحار : ٥٨ ـ ٢٦٨ ح ٥٥ عن النوادر ، والكافي.

(٤) «تزويجها» ج.«متزوجها» د.«من تزوجها» البحار.

(٥) الغضاضة : الذلة والمنقصة «القاموس المحيط‍‌ : ٢ ـ ٤٩٨».

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٨٠ ح ٢٢. فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ ـ ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٧ ح ٧ ، والمقنع : ٣٠٨ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٧٩ ح ٦ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ ـ ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ـ ب ٢ ح ١.

(٧) تقدم مثله مع تخريجاته في ص ١٤٩ فراجع.

(٨) «يوشك» ب ، د.

(٩) «ما يكون» ب ، د.

٢٦١

ووسطه وآخره (١).

ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف(٢) فيها القمر ، وفي(٣) الزلزلة ، والريح(٤) الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره(٥).

وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها ، فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه دخوله(٦).

__________________

 (١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٥ صدر ح ٥٢. الفقيه : ٣ ـ ٢٥٥ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والمقنع : ٣٢٠ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والكافي : ٥ ـ ٤٩٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١١ ح ١٦ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١٢٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٦٤.

(٢) «ينكسف» البحار. وخسف القمر : إذا ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضا «مجمع البحرين : ١ ـ ٦٤٦ ـ خسف ـ».

(٣) «وفي أوان» د.

(٤) «وفي الريح» ب.

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٥ ، والمقنع : ٣٢٠ باختلاف يسير ، وفي طب الأئمة : ١٣١ ، والمحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ ـ ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١١ ح ١٤ نحوه بزيادة في المتن ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١٢٥ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢.

(٦) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. التهذيب : ٧ / ٤٦٤ ح ٧١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٧ ح ٥ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٦ / ١٠٩ ح ٧ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢١ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٥ ح ٢ وح ٣

أظهر العلاّمة في المختلف : ٥٤٤ وجوب نصف المهر لروايات ، ولقوله تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) البقرة : ٢٣٧.

ثمّ قال : إنّما يجب كمال المهر بالدخول لا بارخاء الستر والخلوة لكن لمّا كانت الخلوة مظنّة له بحيث لا ينفكّ عنه غالباً ، وجب أن لا ينفكّ عن إيجاب كمال المهرالمستند إلى الدخول ، فمدّعيه يدّعي الظاهر ومنكره يدّعي خلافة ، فيحكم للمدّعي به مع اليمين قضاء للظاهر ، أمّا مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعاً.

٢٦٢

وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان(٢) ، فقد(٣) وجب الغسل ، أنزل أو (٤) لم ينزل(٥).

وإن جامع مفاخذة(٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال(٧) ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل(٨).

ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لأن الله تعالى نهى عن ذلك ، فقالوَ (لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ‌ حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌ ...). (٩) عنى بذلك الغسل من الحيض(١٠).

__________________

 (١) «أو التقى» د.

(٢) الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية «النهاية : ٢ ـ ١٠».

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) «أم» ب ، ج.

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، وعوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٠٤ ح ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الجعفريات : ٢٠ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٤٧ ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٨ صدر ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٩ ضمن ح ٥ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٨ صدر ح ٢ ، وص ١٠٩ ح ٣ ، ونوادر الراوندي : ٤٥ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ١٨٢ ـ أبواب الجنابة ـ ضمن ب ٦.

(٦) هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج ، د.«مفاخذها» البحار.

(٧) ليس في «ج» و «البحار».

(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والمقنع : ٤٦ نحوه. وفي الفقيه : ١ ـ ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١١١ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٦ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٩ ح ٤ ، وص ١٢١ ح ١٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٤ ح ١ ، وص ١٠٦ ح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ١٨٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ١ وح ١٨ ، وص ١٩٩ ب ١١ ح ١.

(٩) البقرة : ٢٢٢.

(١٠) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢١ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٣٢٢ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ١١٠ ح ٣٢٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٣٢٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٥ ح ٩ ، وج ٢٠ ـ ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.

٢٦٣

فإن (١) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها(٢).

ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار(٣).

ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام(٤).

١٤٦

باب المتعة

وأما المتعة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها ، ولم يحرمها حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم(٥).

__________________

 (١) «فإذا» ب.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢١ ذيل ح ١. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والكافي : ٥ ـ ٥٣٩ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٣٢٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ ـ ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١. وقد تقدم في ص ٩٩ ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٥١ ، وص ٣٢٢ مثله. وفي التهذيب : ١ ـ ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ‍‌ ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٧.

(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ضمن ح ٩ ، والمقنع : ٣٢٢ مثله.

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ صدر ح ٤٥. والمستدرك : ١٤ ـ ٤٥١ صدر ح ١٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٣ ، والمقنع : ٣٣٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ ـ ٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٢ ، وص ٩ ح ١٦ على التوالي.

٢٦٤

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (١) فلتكن دينة (٢) مأمونة ، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة(٣) ، وليخاطبها(٤) وليقل : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، نكاحا غير سفاح(٥) ، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما(٦).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وتعتد منه خمسا(٧) وأربعين ليلة(٨) ، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكر(٩).

__________________

 (١) «امرأة» ب ، د.

(٢) ليس في «ج».

(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ ح ٢٠١ ، وص ١٣١ ح ٣٢٧ ، والكافي : ٥ ـ ٤٥٤ ح ٣ وح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٣٣٨ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٣ ذيل ح ٤ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٢٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ٨ ح ١.

(٤) «فليخاطبها» ج ، البحار.

(٥) السفاح : الزنا «مجمع البحرين : ٢ ـ ٣٧٨ ـ سفح ـ».

(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي : ٥ ـ ٤٥٥ صدر ح ٢ وضمن ح ٣ وح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٦٣ ح ٦٢ وصدر ح ٦٣ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٩٤ ضمن ح ١٥ ، والمقنع : ٣٣٩ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٤٣ ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب ١٨.

(٧) «بخمسة» ب.

(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع : ٣٤٠ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٩ ذيل ح ٢٠٦ ، والمحاسن : ٣٣٠ ذيل ح ٩٠ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٥٩ ذيل ح ٤٦ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٥٨ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ١٩ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ٥ ، وص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣ ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.

(٩) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٤٧٢ ح ٥. الكافي : ٥ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ضمن ح ٨١ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ٣٣٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٧٠ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٥ وح ٦.

٢٦٥

قال الصادق عليه السلام : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم (١) يستحل متعتنا(٢).

وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا(٣)بين الأختين ، (ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع) (٤) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك(٥).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٦) : يحرم من الرضاع(٧) ما يحرم من النسب(٨).

__________________

 (١) «أو لم» ب.

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ذيل ح ٤٥ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٤٥١ ذيل ح ١٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٩١ ح ١ ، والمسائل السروية : ٣٠ مثله ، وفي الوسائل : ٢١ ـ ٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٠ ، والبحار : ٥٣ ـ ٩٢ ح ١٠١ ، والإيقاظ‍‌ من الهجعة : ٣٠٠ عن الفقيه ، وفي البحار : ٥٣ ـ ١٣٦ عن المسائل.

(٣) «و» ب ، د.

(٤) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ ح ٢٢ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٧١ ح ١. الفقيه : ٣ ـ ٢٨٦ ح ٤ ، والخصال : ٤٣٨ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٤٧ ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٣ ح ٦٦ ، وج ٨ ـ ١٩٨ ح ٢ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٩٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٤ ، وج ٢١ ـ ١٠٦ ـ أبواب نكاح العبيد والإماء ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢.

(٦) «الصادق عليه السلام» البحار.

(٧) «الرضاعة» ج.

(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ صدر ح ٢٣ ، والجواهر : ٢٩ ـ ٢٨٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٦٦ صدر ح ١. الكافي : ٥ ـ ٤٤٢ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٠٥ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٣٣٣ ، والمقنعة : ٤٩٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٢٤٠ ح ٨٩٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٢٦ ذيل ح ٥٠ ، وج ٨ ـ ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ ـ ٤٣٧ ذيل ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٥٩ وح ٦٠ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي التهذيب : ٧ ـ ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٧١ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ضمن ب ١ ، وص ٣٨٨ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٧ ح ٣.

٢٦٦

ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع (١).

١٤٧

باب العقيقة

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كل امرئ مرتهن(٢) بعقيقته(٣).

ومن ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى(٤) ، وليقم في اليسرى(٥) (٦) ،

__________________

 (١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ ذيل ح ٢٣ ، والجواهر : ٢٩ ـ ٢٨٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٦٦ ذيل ح ١. المقنع : ٣٣٠ مثله ، عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ ـ ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥.

(٢) أي العقيقة لازمة له لا بد منها ، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٣٤ ـ رهن ـ.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ صدر ح ٨٧ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٤٠ ح ٢. الكافي : ٦ ـ ٢٥ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤١ ضمن ح ٢٧ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤ ح ٢ ، وص ٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٢ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤١ ح ٢٦ باختلاف يسير ، وكذا في معاني الأخبار : ٨٤ مرسلا ، ومكارم الأخلاق : ٢٣٨ مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٤١٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٣٨.

(٤) هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ ، والبحار.

(٥) هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ ، والبحار.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الجعفريات : ٣٢ ، والكافي : ٦ ـ ٢٤ صدر ح ٦ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٤٧ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٧ صدر ح ٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٣٩ ، والكافي : ٦ ـ ٢٣ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٥ ذيل ح ١٨ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ١٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٦ ضمن ح ٢ ، ومكارم الأخلاق : ٢٣٩ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ٤٠٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٣٥ ح ١ وح ٢.

٢٦٧

ويحنكه (١) بماء الفرات ساعة يولد إن قدر(٢) عليه(٣) ، ويسميه بأحسن الأسماء ، ويكنيه بأحسن الكنى(٤) ، ولا يكنيه(٥) بعيسى(٦) ، ولا بالحكم ، ولا بالحارث(٧) ، ولا بأبي القاسم ، إذا كان الاسم محمدا(٨).

وأصدق(٩) الأسماء ما سمي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام(١٠).

__________________

 (١) الحنك : باطن أعلى الفم من داخل ، وقيل : هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. وحنك الصبي بالتمر وحنكه : دلك به حنكه «لسان العرب : ١٠ ـ ٤١٦».

(٢) «يقدر» د.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الفقيه : ٣ ـ ٣١٥ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٣٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤ صدر ح ٣ وصدر ح ٤ ، وكامل الزيارات : ٤٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ١٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٦ صدر ح ٣ ، ومكارم الأخلاق : ٢٣٩ ، وص ٢٤١ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ٤٠٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٣٦.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ضمن ح ٨٧. فقه الرضا : ٢٣٩ ، والمقنع : ٣٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه. وانظر الكافي : ٦ ـ ١٨ ح ٣ ، وص ١٩ ، ذيل ح ١١ ، وص ٣٤ ح ٦ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٦٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٧ ح ٩ ، وعدة الداعي : ٨٦ ، عنها الوسائل : ٢١ ـ ٣٨٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٢٢ ، وص ٣٩٧ ب ٢٧ ح ١ ، وص ٤٢٠ ضمن ب ٤٤ ، وص ٤٣٢ ب ٥١ ح ٢.

(٥) «ولا يكنه» ج.

(٦) «بقيس» ب.

(٧) «بالحرث» ب ، د.

(٨) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ضمن ح ٨٧ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٣٣ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٢٣٩ ، والكافي : ٦ ـ ٢١ ح ١٥ ، والخصال : ٢٥٠ ح ١١٧ ، والمقنع : ٣٣٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ١٨٨ صدر ح ٦٨٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٩ ح ١٦ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ٤٠٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٩ ح ٢.

(٩) «وأشرف» د.

(١٠) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ذيل ح ٨٧ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٢٩ ح ٤. الكافي : ٦ ـ ١٨ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٨ صدر ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ ـ ٣٩١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٣ ح ١.

٢٦٨

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام : اثقبي أذني(١) ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود(٢).

وقال الصادق عليه السلام : يعق عن(٣) المولود ، ويثقب أذنه ، ويوزن شعره بعد ما(٤)يجفف(٥) بفضة ، ويتصدق به ، كل ذلك يوم السابع(٦).

وقال الصادق عليه السلام : الختان سنة للرجال(٧) ، ومكرمة للنساء(٨).

وفي حديث آخر : إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف(٩).

__________________

 (١) «على أذني» ب ، د.«على أذن» البحار.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ح ٨٨. الفقيه : ٣ ـ ٣١٦ ح ٢٢ ، ومكارم الأخلاق : ٢٤٠ مثله ، وفي الوسائل : ٢١ ـ ٤٣٣ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٥١ ح ٤ ، عن الفقيه.

(٣) «على» البحار.

(٤) «أن» د.

(٥) هكذا في «ت» و «ش» و «ط‍‌» و «و» و «البحار». «يخفف» ب ، خ ل ج ، د.«يحلق» ج.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ح ٨٩ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٤٥ ح ٩ ، وفي ص ١٤٨ ح ١ صدره. فقه الرضا : ٢٣٩ ، والكافي : ٦ ـ ٢٧ صدر ح ١ وصدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، وص ٢٨ صدر ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٩ صدر ح ١٠ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٣ صدر ح ٦ ، والمقنع : ٣٣٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤٢ صدر ح ٣٠ وح ٣١ وصدر ح ٣٢ نحوه ، وكذا في عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٣ ضمن ح ٢ مسندا عن الرضا عليه السلام ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ٤٢٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٤٤.

(٧) «في الرجال» البحار ، المستدرك.

(٨) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ح ٩٠ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٤٩ صدر ح ٣. الكافي : ٦ ـ ٣٧ ح ٤ والتهذيب : ٧ ـ ٤٤٥ ح ٤٧ مثله ، وكذا في عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٣ ضمن ح ١ مسندا عن الرضا عليه السلام ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٤ ذيل ح ١٥ مرسلا ، ومكارم الأخلاق : ٢٤١ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الكافي : ٦ ـ ٣٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤٦ ذيل ح ٤٨ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام : صدره ، وفي الوسائل : ٢١ ـ ٤٣٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٥٢ ح ٩ ، وص ٤٤٢ ب ٥٨ ح ١ عن العيون ، والكافي على التوالي.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ح ٩١ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٤٩ ذيل ح ٣. الكافي : ٦ ـ ٣٥ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٤ ضمن ح ١٧ ، والخصال : ٦٣٦ ضمن ح ١٠ ، ومكارم الأخلاق : ٢٤١ ضمن حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٤٢٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٤ ح ٢٠ ، وص ٤٣٣ ب ٥٢ ح ١.

٢٦٩
٢٧٠

أبواب (١) الطلاق

١٤٨

باب طلاق السنة

قال الصادق عليه السلام : طلاق السنة ، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من (٢) قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإذا مضت(٣) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا(٤).

__________________

 (١) هكذا في «ت». «باب» ج.«كتاب» ب ، د.

(٢) «في» ب ، ج ، المستدرك.

(٣) «مر» ب.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٠ ح ٩٢ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه : ٣ ـ ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة عليهم السلام مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٦ ـ ٦٦ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٧ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٦ ـ ٦٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ ١٠٣ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١ ح ١ وح ٣ وح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٤١ ، والمقنع : ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.

٢٧١

١٤٩

باب طلاق العدة

قال الصادق عليه السلام : طلاق العدة ، هو (١) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فَلاٰ تَحِلُّ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ‌.

فإن تزوجها رجل (آخر(٢) ولم يدخل) (٣) بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر(٤) ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها(٥) ، فحينئذ يجوز للأول(٦) (أن يتزوجها) (٧) بعد خروجها من عدتها(٨).

__________________

 (١) «وهو» ب ، د.

(٢) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(٣) بدل ما بين القوسين «فدخل» ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».

(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(٥) ليس في «المستدرك».

(٦) «للزوج الأول» المستدرك.

(٧) «تزوجها» ب.

(٨) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٠ ح ٩٣ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٣١٩ ح ١. أنظر فقه الرضا : ٢٤٢ ، والكافي : ٦ ـ ٦٥ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٢٢ ، والمقنع : ٣٤٤ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٦ ذيل ح ٢ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ ـ ١٠٨ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢.

٢٧٢

١٥٠

باب الظهار

الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته (١) : هي عليه(٢) كظهر أمه(٣) ويسكت ، فعليه الكفارة من(٤) قبل أن يجامع ، فإن جامع من(٥) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.

فإن قال(٦) : هي عليه كظهر أمه إن فعل(٧) كذا وكذا أو (٨) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع ، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(٩).

والكفارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع

__________________

 (١) «للمرأة» ب.

(٢) «علي» ج ، وكذا ما بعدها.

(٣) «أمي» ج ، وكذا ما بعدها.

(٤) ليس في «البحار».

(٥) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(٦) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.

(٧) «أفعل» ج.

(٨) «و» ب.

(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٨ ح ٨ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ١٦٥ ، والجواهر : ٣٣ ـ ١٤٨ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٣٩٨ ح ٦. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤١ ، والمقنع : ٣٢٢ ، وص ٣٥٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ ـ ١٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٥٩ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٣٣٤ ـ كتاب الظهار ـ ب ١٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٦ ـ ١٦٠ ح ٣٢.

٢٧٣

فإطعام ستين مسكينا ، فمن لم يستطع (١) تصدق(٢) بما يطيق(٣) (٤).

وقد روي أنه يصوم ثمانية(٥) عشر يوما(٦).

ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق(٧) ، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله(٨).

__________________

 (١) «يقدر» ب ، ج.

(٢) «يتصدق» ب.

(٣) «يقدر» ج ، البحار.

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٩ ذيل ح ٨ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ١٦٤ ذيله. المقنع : ٣٢٣ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٤١ إلى قوله : ستين مسكينا وفي ح ٥ ذيله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ ضمن ح ١٣٧ ، والكافي : ٦ ـ ١٥٥ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٥ ضمن ح ٢٣ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ ، وفي مسالك الأفهام : ٢ ـ ٨٤ نقلا عن ابني بابويه ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٥٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١. وفي المختلف : ٦٠٢ عن المقنع ، ورسالة ابن بابويه باختلاف يسير.

(٥) «ثلاثة» البحار.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي : ٦ ـ ١٥٨ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢١ ح ٤٠ وذيل ح ٤١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ ٣١٦ ـ كتاب الظهار ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.

الظاهر هو مختار المصنّف في الفقيه بدلاً عمّا تقدّم عنه آنفاً قوله : «فمن لم يستطع تصدّق بما يطيق» فراجع.

(٧) عنه البحار : ١٠٤ / ١٦٩ ضمن ح ٩. الكافي : ٦ / ١٥٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٣ ح ١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٦١ ح ١٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٧ كتاب الظهار ب ٢ ح ٣.

ذكر الشيخ : أنّ هذا الحديث عامّ ، ويجوز لنا أن نخصّه بتلك الأحاديث يعني الواردة في كتابه ـ فنقول : إنّ الظهار يراعي فيه جميع ما يراعي فيه الطلاق : من الشاهدين ، وكون المرأة طاهراً ، وأن يكون مريداً للطلاق ، وغير ذلك من الشروء ، إلاً أن يكون معلّقاً بشرء ، فأنّ هذا الحكم يختصّ الظهار دون الطلاق.

(٨) عنه البحار : ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١ ح ٤٠ وذيل ح ٤١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣١٦ كتاب الظهار ب ح ١ وح ٢.

٢٧٤

١٥١

باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته)(١) (٢).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة(٣) (٤).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(٥).

فإذا قال الرجل لامرأته : إني رأيت رجلا بين رجليك(٦) يجامعك(٧) ، وأنكر(٨)

__________________

 (١) ليس في «ب» و «د». واستظهره في «ج».

(٢) الكافي : ٦ / ١٦٦ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ ذيل ح ٣ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ كتاب اللعان ب ٩ ح ١.

فرّق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله : إنّه لا يكون لعان في القذف إلاّ بادّعاء المعاينة ، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدّع معاينة الفجور.

(٣) ليس في «ب» و «ج» و «د». وما أثبتناه من «ت» و «البحار».

(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ صدر ح ١٣ ، والجواهر : ٣٤ ـ ٥. الفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير ، وانظر الكافي : ٧ ـ ٢١١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٧ صدر ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٧٦ صدر ح ٥٦ ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٣ ح ١.

(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ ضمن ح ١٣ ، والجواهر : ٣٤ ـ ٥. الكافي : ٦ ـ ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والمقنع : ٣٥٥ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٥ صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٢٩ ـ كتاب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. انظر قول الشيخ في ص ٤١٣ ذيل ح ٢.

(٦) «فخذيك» ب.

(٧) «ويجامعك» البحار.

(٨) «وينكر» ب ، د.

٢٧٥

ولدها ، فحينئذ الحكم (١) فيه : أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.

فإذا شهد(٢) ، قال له الإمام : اتق الله ، فإن (لعنة الله شديدة) (٣) ، ثم يقول له : قل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فإن نكل(٤) ، ضرب الحد ثمانين جلدة(٥).

فإن قال ذلك ، قال(٦) الإمام للمرأة : اشهدي أربع (شهادات بالله) (٧) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به ، فإن شهدت ، قال لها(٨) : أيتها المرأة ، اتقي الله ، فإن غضب الله شديد ، ثم يقول لها : قولي : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فإن نكلت رجمت ، وإن قالت ذلك ، فرق بينه وبينها ، ثم لا(٩) تحل له إلى يوم القيامة(١٠).

وإن دعا رجل ولدها : ابن الزانية(١١) ضرب الحد ، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، وإن مات الأب ورثه الابن ، وإن

__________________

 (١) «يحكم» ج ، البحار.

(٢) شهد به» البحار.

(٣) «عذاب الله شديد» ج. وفي «خ ل ج» كما في المتن.

(٤) نكل : امتنع «النهاية : ٥ ـ ١١٦».

(٥) ليس في «ج» و «البحار».

(٦) «يقول» ج.

(٧) «مرات» ب.«مرات بالله» د.

(٨) ليس في «البحار».

(٩) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ ، والبحار.

(١٠) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ ضمن ح ١٣. الكافي : ٦ ـ ١٦٣ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٧ صدر ح ٣ ، وص ٣٤٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٤ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧٠ ح ٢ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٠٧ ـ كتاب اللعان ـ ب ١ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ نحو صدره. وفي المقنع : ٣٥٥ نحوه.

(١١) هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب ، ج ، د.

٢٧٦

مات الابن لم يرثه الأب (١).

١٥٢

باب عدة المطلقة(٢) المتوفى عنها زوجها

قال الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام(٣).

فإن طلقها وهي حبلى ، ثم مات عنها ، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين ، فإن(٤)وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، (لم تنقض عدتها حتى

__________________

 (١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨٠ ذيل ح ١٣ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٤٤٣ ح ٦ صدره. الفقيه : ٣ ـ ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٤٩ ، والمقنع : ٣٥٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٠٩ ذيل ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٧ ذيل ح ١١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٦ ـ ١٦٤ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٧ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧٧ ذيل ح ٣ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٠٨ ـ كتاب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤٢٣ ب ٦ ح ١ ، وج ٢٦ ـ ٢٦٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ٤ ح ٧ ، وج ٢٨ ـ ١٨٩ ـ أبواب حد القذف ـ ب ٨ ح ٢.

(٢) ليس في «ج».

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨١ صدر ح ١. التهذيب : ٩ ـ ٣٨١ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٩٥ صدر ح ٣ نحوه ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ١٣٣ صدر ح ١ إلى قوله : ورثته ، والتهذيب : ٨ ـ ٨١ صدر ح ١٩٥ ، وج ٩ ـ ٣٨١ صدر ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، والفقيه : ٣ ـ ٣٥٣ ح ٤ مسندا عن سماعة ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٢٢ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ضمن ب ١٣.

(٤) «إن» ب ، ج ، البحار.

٢٧٧

تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام) (١) ، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها(٢).

__________________

(١) «جعل عدتها ذلك» د.

(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨٢ ذيل ح ١. الفقيه : ٣ ـ ٣٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ ـ ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٥٠ ح ١١٧ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٢٤٠ ـ أبواب العدد ـ ب ٣١ ح ٢.

٢٧٨

١٥٣

باب النذور والأيمان والكفارات

اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فالتي فيها الكفارة : فهو (١) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ولم يفعله ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

واليمين التي لا كفارة فيها : فهي على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها : ما لا كفارة عليه ولا أجر ، ومنها : ما لا كفارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم(٢) فيها الكفارة : فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو تخليص(٣) مال امرئ(٤) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.

وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر : فهو أن يحلف الرجل على شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.

وقال العالم عليه السلام(٥) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان.

__________________

(١) «فهي» ب.

(٢) «يلزمه» ج.«تلزمه» البحار.

(٣) «يخلص بها» ج ، البحار.«يخلص» د.

(٤) «لامرئ» ب.

(٥) «الكاظم عليه السلام» البحار ، المستدرك.

٢٧٩

وأما التي عقوبتها دخول النار : فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم ، أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس (١) توجب النار ، ولا(٢) كفارة عليه في الدنيا(٣).

واعلم أنه(٤) لا يمين في قطيعة(٥) رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه(٦).

ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا ، أو يفسق ، أو يقطع رحما ، أو يترك فرضا أو سنة ، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ، ولا يفسق ، ولا يترك الفرض والسنة ، ولا

__________________

(١) اليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط‍‌ : ٢ ـ ٣٤٢».

(٢) «فهو لا» ب.

(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٥ ح ١٦٧ وصدر ح ١٦٨ ، والمستدرك : ١٦ ـ ٥٣ ح ٩ قطعة. فقه الرضا : ٢٧٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٢٣١ ح ٢٥ ، والمقنع : ٤٠٧ ، إلا أنه ليس فيهما قول العالم عليه السلام ، وأخرجه عن الفقيه في الوسائل : ٢٣ ـ ٢١٥ ـ كتاب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣ ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن : ١١٩ ح ١٣٢ ، والكافي : ٧ ـ ٤٣٦ ح ٨ ، وص ٤٣٨ ح ١ ، وص ٤٤٠ ح ٤ ، وص ٤٤٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وص ٤٤٧ ح ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧١ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٨٤ ح ٣٥ ـ ح ٣٧ ، وص ٢٨٧ ح ٤٧ ، وص ٢٨٩ ح ٥٧. وما ورد في المتن عن العالم عليه السلام فهو في الكافي ، والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٤) «أن» ج ، د ، البحار.

(٥) «قطع» ج.

(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٥ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ ذيل ح ١٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٢٧ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٠٩ ذيل ح ٤ ، والمقنع : ٤٠٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٨٥ ح ٤٢ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٣٧ في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ ـ ٢١٧ ـ كتاب الأيمان ـ ب ١٠ ح ٢ ، وب ١١ ح ١.

٢٨٠