الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

فقلت (١) : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع‌؟ قال عليه السلام : ينوي ليلة الشك أنه صائم(٢) من شعبان ، فإن كان من(٣) شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره.

فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة‌؟ فقال عليه السلام : لو (٤) أن رجلا صام يوما من شهر(٥) رمضان تطوعا ، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد(٦) ذلك ، أجزأ (عن فريضته) (٧) ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال حرام ، (وصوم الصمت حرام) (٨) ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام(٩).

وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وأما صوم الإذن : فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد(١٠) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه(١١). قال (رسول الله) (١٢) صلى الله عليه وآله وسلم : من نزل على قوم فلا يصومن(١٣) تطوعا إلا بإذنهم.

__________________

(١) «قلت» ب.

(٢) هكذا في «ش». «صام» بقية النسخ.

(٣) ليس في «ج».

(٤) ليس في «ب».

(٥) ليس في «ب».

(٦) ليس في «ج».

(٧) هكذا في «ت». «عنه» ب ، ج ، د.

(٨) ليس في «ب».

(٩) بزيادة «وصوم السفر حرام» ج.

(١٠) «والمملوك» د.

(١١) «مضيفه» ب.

(١٢) «وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ج.«قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» د.

(١٣) «فلا يصوم» ب ، د.

٢٠١

وأما صوم التأديب : فالصبي يؤمر إذا راهق(١) بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من(٢) أول النهار ، ثم قوي (بقية يومه) (٣) ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم(٤) أهله ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.

وأما صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك ، وأجزأ (٥) عنه صومه.

وأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأن الله(٦) تبارك وتعالى يقول (فَمَنْ‌ كٰانَ‌ مِنْكُمْ‌ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ) (٧) (٨).

__________________

(١) المراهق : إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٣٢ ـ رهق ـ». وقال المجلسي : في روضة المتقين : ٣ ـ ٢٣٥ : المراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ.

(٢) «في» ج.

(٣) «بعد ذلك» ب.

(٤) «قدم إلى» ج.

(٥) «وأجزأ له» ج.

(٦) لفظ‍‌ الجلالة ليس في «ج».

(٧) البقرة : ١٨٤.

(٨) عنه الجواهر : ٢٠ ـ ١٩٤ قطعة ، وأخرج عنه قطعا في المستدرك : ٧ ـ ٣٩١ ح ٢ ، وص ٤٩٠ ح ٣ ، وص ٤٩٣ ح ٤ ، وص ٥٠٧ ح ١ ، وص ٥٢٢ ح ٣ ، وص ٥٢٦ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ح ١ وح ٤ ، وص ٥٥٤ ح ١ ، وص ٥٥٥ ح ١ ، وص ٥٥٦ ح ١ ، وص ٥٦١ ح ٢ ، وفي ص ٤٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ ، والمقنع : ١٧٩ إلى قوله : وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ ـ ١٨٥ ، والكافي : ٤ ـ ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٩٤ ح ١ مثله ، وفي المقنعة : ٣٦٣ باختلاف ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : «وأما صوم الحرام».

٢٠٢

١٠٧

باب زكاة الفطرة

قال الصادق عليه السلام : أدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول : من صغير وكبير(١) ، وحر وعبد(٢) ، وذكر وأنثى(٣) ، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، (أو صاعا من بر)(٤) ، أو صاعا من شعير(٥) ، (وأفضل ذلك التمر) (٦) (٧).

__________________

(١) هكذا في «ت». «أو كبير» بقية النسخ ، والبحار ، والمستدرك.

(٢) «وحر أو عبد» ج ، «حر وعبد» المستدرك.

(٣) «وذكر أو أنثى» ج.«ذكر وأنثى» المستدرك.

(٤) ليس في «ب» و «المستدرك».

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ صدر ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤١ ح ٤ ، وص ١٤٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ١٩٧ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، والمقنع : ٢١٠ ، وابن أبي عقيل ذيله. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧١ ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٤ ح ١ ، وص ١١٦ ح ٧ ، والخصال : ٦٠٥ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧١ ح ٢ ، وص ٨٠ ح ٢ ، وص ٨٢ ح ١١ وصدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٦ ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٢٧ ضمن ح ٣٠ ، ومصباح المتهجد : ٦٦١ عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ مسندا عن الرضا عليه السلام ، وفي التهذيب : ٤ ـ ٧٥ صدر ح ١٩ مسندا عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٣٢٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ٥ ، وص ٣٣٢ ضمن ب ٦.

(٦) «والأفضل التمر» د.

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ١٤٦ ح ١ عنه وعن المقنع : ٢١١ مثله. الكافي : ٤ ـ ١٧١ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٧ صدر ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٣٩٠ صدر ح ١ ، والمقنعة : ٢٥١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٨٥ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٢ ذيل ح ١٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٤٩ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٤ وح ٨. وفي المختلف : ١٩٧ نقلا عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل باختلاف في اللفظ‍‌.

٢٠٣

ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (١) (٢).

ولا بأس أن(٣) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد(٤) ، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (٥) إلى نفسين(٦).

١٠٨

باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة

قال الصادق عليه السلام : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره(٧) ، وهي زكاة إلى أن تصلي(٨) العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي

__________________

(١) الورق : الفضة «النهاية : ٥ ـ ١٧٥».

(٢) عنه المستدرك : ٧ ـ ١٤٦ ح ٤ وعن المقنع : ٢١١ مثله. الكافي : ٤ ـ ١٧١ ضمن ح ٦ ، وص ١٧٤ ذيل ح ٢٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٧ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ٨٦ ح ٧ ، وص ٨٩ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ ـ ٥٠ ح ٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٤٥ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ٩.

(٣) «بأن» ج ، د.

(٤) «أحد» البحار.

(٥) هكذا في «ر». «يدفع واحد» ب ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، وأخرج ذيله في المستدرك : ٧ ـ ١٥٠ ح ١ عنه وعن المقنع : ٢١١. الفقيه : ٢ ـ ١١٦ صدر ح ٩ مثله ، وفي ح ١١ ، والكافي : ٤ ـ ١٧١ ذيل ح ٦ بمعنى صدره ، وفي فقه الرضا : ٢١٠ ذيله ، وفي التهذيب : ٤ ـ ٨٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ ـ ٥٢ ح ١ مضمون ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٣٦٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ١٦.

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ صدر ح ٢ ، وفي المختلف : ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٢١٢ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١٠ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي التهذيب : ٤ ـ ٧٦ ضمن ح ٤ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٥ ضمن ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ ـ ٣٥٤ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٢ ح ٤.

(٨) هكذا في «ر». «يصلي» ب ، ج ، د ، البحار.

٢٠٤

صدقة (١) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٢).

١٠٩

باب إخراج الفطرة عن المملوك

قال الصادق عليه السلام : (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (٣) (٤).

وإذا (٥) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ ضمن ح ٢. وفي المختلف : ٢٠٠ عن ابني بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١٠ ، والمقنع : ٢١٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧١ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٦ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٤ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٥٣ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧٠ ذيل ح ١ ، وإقبال الأعمال : ٢٨٣ مضمونه.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٢١٢ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١١ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه.

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٢ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢١٠ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٦ ذيل ح ٩ ، والمقنع : ٢١١ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧٤ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٢ ح ٣ ، وص ٣٣١ ح ١٠٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٦٧ في صدر حديث بمعناه ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٣٣٠ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٥ ح ٩ ، وص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي ، والتهذيب.

(٥) «وإن» ج.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٥١ ح ١. الفقيه : ٢ ـ ١١٩ ح ٢٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ ـ ٣٦٥ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٨ ح ١.

٢٠٥

١١٠

باب من يعطى الفطرة ومن لا يعطى

قال الصادق عليه السلام : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية (١).

١١١

باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليه

قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة (لم تحل) (٢) عليه (٣).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٩ ح ٢. الخصال : ٦٠٦ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ مسندا عن الإمام الرضا عليه السلام ، وتحف العقول : ٣١٣ مرسلا عن الرضا عليه السلام ، عنهما الوسائل : ٩ ـ ٣٣٩ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ٢٠ وح ٢٢ ، وفي ص ٣٥٨ ب ١٤ ح ٥ عن العيون.

(٢) «لم يجب» د.«فلا تحل» ج.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٣٨ ح ١. المقنع : ٢١٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ ـ ٧٣ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤١ ضمن ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٩ ـ ٣٢٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه : ٢ ـ ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير ، وفي المختلف : ١٩٣ نقلا عن المقنع مثله.

٢٠٦

١١٢

باب فيمن لم يخرج الفطرة

قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم ، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت ، فقيل (١) له عليه السلام : وما الفوت‌؟ قال عليه السلام : الموت(٢).

١١٣

باب ما على أهل البوادي من الفطرة

سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة على أهل البوادي‌؟ فقال عليه السلام : (على كل) (٣) من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت(٤).

__________________

(١) «قيل» ب ، د.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٣٨ ح ١. إقبال الأعمال : ٢٧٤ في صدر حديث ، نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٧٤ ح ٢١ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ ح ١٨ ، وعلل الشرائع : ٣٨٩ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٢٨ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٥ ح ٥ ، وص ٣٣١ ح ١٦.

(٣) «كل» ب.«لكل» د.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٤ ح ١. الكافي : ٤ ـ ١٧٣ ح ١٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٨ ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٢ ح ١ باختلاف في ألفاظ‍‌ صدره ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٤٤ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٨ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ ـ ١١٥ ذيل ح ٤ ذيله.

٢٠٧

وسئل عليه السلام عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة‌؟ فقال : يصدق (١) بأربعة أرطال(٢) من لبن(٣).

١١٤

باب ما يصنع ليلة الفطر

قال الصادق عليه السلام : إذا كانت ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثا ، ثم اسجد وقل : يا ذا الطول ، يا ذا الحول(٤) ، يا مصطفي محمد وناصره ، صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته ، وهو عندك في كتاب مبين.

ثم تقول مائة مرة : أتوب إلى الله(٥).

__________________

(١) «تصدق» د.

(٢) الرطل : نصف المن ، عبارة عن اثني عشر أوقية «مجمع البحرين : ٢ ـ ١٩١ ـ رطل ـ».

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ذيل ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٤ ح ٢. الكافي : ٤ ـ ١٧٣ ح ١٥ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٨ ح ٣ ، وص ٨٤ ح ١٩ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٣ ح ٣ ، وص ٥٠ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٤١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٧ ح ٣.

قال صاحب الوسائل : هذا محمول على الاستحباب ، لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه ، فيجزيه أقل من صاع.

(٤) بزيادة «يا ذا الجود» د. والطول : الفضل والسعة. والحول : القدرة «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٩٩ ـ حول ـ وج ٣ ـ ٧٦ ـ طول ـ».

(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٧ صدر ح ٢٤ ، وعن أمالي الصدوق : ٨٩ ضمن ح ٩ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٠٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٦٧ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ١٠٩ ذيل ح ٣ ، وإقبال الأعمال : ٢٧١ باختلاف في ألفاظه.

٢٠٨

١١٥

باب التكبير في العيدين

قال الصادق عليه السلام : كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب ، والعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، وصلاة العيد كما تكبر أيام التشريق ، تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، (الله أكبر) (١) ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا (٢). ولا تقل فيه : ورزقنا (٣) من بهيمة الأنعام ، فإن ذلك في أيام التشريق(٤).

وقال الصادق عليه السلام : من فاته التكبير أو نسيه فليكبر(٥) حين يذكره(٦) (٧).

__________________

(١) ليس في «د».

(٢) «ما أولانا» ب ، د.

(٣) «وارزقنا» ب ، د.

(٤) عنه المستدرك : ٦ ـ ١٣٦ ح ٢ ، وفي البحار : ٩١ ـ ١٢٧ ذيل ح ٢٤ عنه وعن أمالي الصدوق : ٩٠ ذيل ح ٩ مثله ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٦٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ١٠٨ ح ١ ، والخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٨ ح ٤٣ صدره باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١٠٩ ح ٢ ، والمقنع : ١٥٠ ذيله ، وقد ورد التكبير في الكافي : ٤ ـ ٥١٦ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٧ ح ١ ، والخصال : ٥٠٢ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٦٩ ح ٣٤ ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٥٥ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٢٠ ، وص ٤٥٧ ضمن ب ٢١.

(٥) «فيكبر» ب ، ج.

(٦) «يذكر» ج ، البحار.

(٧) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ صدر ح ١٥ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٤٠ ح ١. وانظر الوسائل : ٧ ـ ٤٦٤ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٣. وسيأتي في ص ٢١٠ الهامش«٥» بمعناه.

٢٠٩

وقال الصادق عليه السلام : ليلة الفطر ، الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره (١).

والتكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث ، لأنه إذا نفر الناس من منى في النفر الأول ، وجب على أهل الأمصار قطع التكبير.

وبمنى التكبير في خمس عشرة صلاة : من صلاة(٢) الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم(٣) الرابع(٤) ، ومن فاته فليعد(٥) ، ويقال التكبير في دبر كل صلاة ، ثلاث مرات(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥ ، وفي ص ١٣٢ صدر ح ٣٣ عن فقه الرضا : ٢٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٦٧ ضمن ح ٣ ، وإقبال الأعمال : ٢٧١ ضمن حديث مضمونه.

(٢) ليس في «د».

(٣) ليس في «ب».

(٤) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥. الكافي : ٤ ـ ٥١٦ ح ٢ ، والخصال : ٥٠٢ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٤٤٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٩ ح ٤٥ ، وج ٥ ـ ٢٦٩ ح ٣٤ نحوه ، وفي الاستبصار : ٢ ـ ٢٩٩ ح ٢ صدره ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١٢٨ ذيل ح ١٠ مضمونه ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٥٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٢. وفي الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ذيله باختلاف يسير.

(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٦١ ذيل ح ٢٤٥ ، وقرب الاسناد : ٢٢١ ذيل ح ٨٦٣ ، والكافي : ٤ ـ ٥١٧ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٨٧ ضمن ح ٣٨٣ ، ومستطرفات السرائر : ٣٠ ضمن ح ٢٧ نقلا عن نوادر البزنطي ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٨٧ ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٤٦٥ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٢٤. وتقدم في ص ٢٠٩ الهامش«٧» بمعناه.

(٦) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ذيل ح ١٥. انظر التهذيب : ٣ ـ ٢٨٩ ح ٢٥ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٦٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٢ ح ٢.

٢١٠

١١٦

باب صلاة العيدين

واغتسل في العيدين جميعا وتطيب وتمشط‍‌ والبس أنظف (ثوب من) (١) ثيابك(٢) ، وابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ولا تقم على غيرها (٣) ، وكبر سبع تكبيرات ، وتقول(٤) بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن : من تمجيد(٥) ، وتكبير(٦) ، وتهليل ، ودعاء ، ومسألة.

وتقرأ : «الحمد» و «سبح اسم ربك الأعلى» وتركع بالسابعة ، وتسجد وتقوم وتقرأ : «الحمد» و «الشمس وضحيها» وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة ، وتسجد وتتشهد(٧) وتسلم(٨).

__________________

(١) ليس في «ب».

(٢) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ صدر ح ٢٨. فقه الرضا : ١٣١ ، وص ٢١٣ باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد : ٢٢٤ ح ٨٧٣ ، والكافي : ٤ ـ ١٧٠ ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٣ ح ١٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٦ ح ٢٩ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٨٥ ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٤٤٦ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٤ ح ١ ـ ح ٣.

(٣) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٦١ ذيله ، والرياض : ١ ـ ١٩٥ ذيله. فقه الرضا : ٢١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٦٠ ضمن ح ٣ ، وص ٤٦١ ح ٧ ، والفقيه : ١ ـ ٣٢٢ ح ١٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٨٤ ح ٢ ، وص ٢٨٥ ح ٥ مضمونه ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٤٩ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ١٧.

(٤) «تقول» د.

(٥) «تحميد» البحار.

(٦) ليس في «ج» و «البحار».

(٧) «وتشهد» ج.

(٨) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨. انظر الفقيه : ١ ـ ٣٢٤ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٢ ح ٢٢ ، وص ٢٨٨ ح ١٩ ، والفقيه : ١ ـ ٤٥٠ ح ١١ ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٦٧ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٥ ، وفي ص ٤٣٦ ب ١٠ ح ١٠ عن التهذيب ، والاستبصار.

٢١١

وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين ، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (١) (٢).

وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (٣) : من فاته العيد فليصل أربعا (٤).

وقال أبو جعفر عليه السلام : من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام(٥).

ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، وفي

__________________

(١) «بتسليمتين» ب.

(٢) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥٩ ذيله. المختلف : ١١٤ عن علي بن بابويه ذيله ، وفي قرب الاسناد : ١١٤ ح ٣٩٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٨٧ صدر ح ١٦ مضمون صدره ، عنهما الوسائل : ٧ ـ ٤٤٠ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٠ ح ٢١ ، وص ٤٤١ ح ٢. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط‍‌ عندنا.

(٣) ليس في «ب». «علي عليه السلام» د.

(٤) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٢٣ ح ٤. التهذيب : ٣ ـ ١٣٥ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٤٦ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٧ ـ ٤٢٦ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٥ ح ٢. وفي الجعفريات : ٤٦ باختلاف في ألفاظه ، وبإسناده عن جعفر بن محمد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام مثله. قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذه الرواية التخيير ، لأن من صلى وحده ، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء ، وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

(٥) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٣٥ ح ٧. الكافي : ٣ ـ ٤٦١ ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ٣٢١ ح ١٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٨ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٤٩ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٧ ح ٣ وح ٨.

٢١٢

الأضحى بعد ما ينصرف (١).

ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتى تزول الشمس (٢).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨. الكافي : ٤ ـ ١٦٨ ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٣ ح ١٥ ، والمقنع : ١٤٩ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٨ ح ٤٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٦٨ ح ١ صدره ، وفي الجعفريات : ٤٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٨٤ ، وإقبال الأعمال : ٢٨٠ ، وص ٢٨١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٤٤٤ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٢ ح ٤ وح ٥.

(٢) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ذيل ح ٢٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٦٤. وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٥٩ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٣٢٢ ح ١٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ذيل ح ٤ وح ٥ وح ٧. والتهذيب : ٢ ـ ٢٧٤ ح ١٢٥ ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧.

٢١٣
٢١٤

أبواب الحج

١١٧

[باب أقسام الحج وآدابه]

الحاج (١) على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالعمرة إلى الحج (٢).

ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، (وليس لهم إلا القران والإفراد)(٣) ، لقول الله عز وجل (فَمَنْ‌ تَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى الْحَجِّ‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ‌ الْهَدْي) (٤) ثم قال (ذٰلِكَ‌ لِمَنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ أَهْلُهُ‌ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ)‌ (٥) (وحد حاضري)(٦) المسجد الحرام(٧) : أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ولا يقبل الله

__________________

(١) «الحج» ب.

(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا : ٢١٥ ، والمقنع : ٢١٥ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ٢٩١ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٤ صدر ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٥٣ صدر ح ١٢ وح ١٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١١ ـ ٢١١ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ١ ح ١ وح ٢.

(٣) ليس في «ب».

(٤) ـ البقرة : ١٩٦.

(٥) ـ البقرة : ١٩٦.

(٦) «وحاضري» ب.

(٧) ليس في «ب».

٢١٥

عزوجل منه (١) غيره (٢).

فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر(٣) شعرك شهر ذي القعدة وعشرة(٤) من ذي الحجة(٥) ، واجمع أهلك وصل ركعتين ، وارفع يديك ، ومجد(٦) الله كثيرا ، وصل على محمد وآل محمد ، وقل : اللهم إني أستودعك اليوم(٧) ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع حزانتي(٨) ، الشاهد منا والغائب ، وجميع ما أنعمت به علي(٩).

فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوة إلا

__________________

(١) أثبتناه من «ت».

(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٧ ضمن ح ٥ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٧٨ قطعة ، والجواهر : ١٨ ـ ٩ قطعة. فقه الرضا : ٢١٥ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٣ ذيل ح ١ ، والمقنع : ٢١٥ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٩٣ ح ٢٤٧ ، والتهذيب : ٥ ـ ٣٣ ح ٢٧ ، وص ٤٩٢ ح ٤١٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٥٧ ح ٣ باختلاف ، وفي الخصال : ٦٠٦ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ نحو صدره ، وفي قرب الاسناد : ٢٤٤ ح ٩٦٧ ، والكافي : ٤ ـ ٢٩٩ ح ١ ، وص ٣٠٠ ح ٤ مضمون صدره ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٢٥٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ضمن ب ٦.

(٣) «توفر» د.

(٤) «وعشر» ج.«وعشرا» د ، البحار.

(٥) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٨ ضمن ح ٥. فقه الرضا : ٢١٥ مثله. وانظر الكافي : ٤ ـ ٣١٧ ح ١ وح ٣ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ١٩٧ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٦ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٧ ح ٧ ، وص ٤٨ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٦٠ ح ١ وح ٢ ، وص ١٦١ ح ٧ ، عنها الوسائل : ١٢ ـ ٣١٥ ـ أبواب الإحرام ـ ضمن ب ٢ ، وص ٣٢٠ ب ٤ ح ٤.

(٦) «وأحمد» ب.

(٧) ليس في «ب».

(٨) «قرابتي» البحار. والحزانة : عيال الرجل الذي يتحزن لهم «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٠٣ ـ حزن ـ».

(٩) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٨ ضمن ح ٥. الفقيه : ٢ ـ ٣١١ ، والمقنع : ٢١٥ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٥ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٣٤٩ ح ٢٩ وح ٣٠ ، والكافي : ٤ ـ ٢٨٣ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١٧٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٩ ح ١٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٣٤٥ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٣٧٩ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.

٢١٦

بالله العلي العظيم (١).

فإذا وضعت(٢)رجلك في الركاب ، فقل : (بسم الله الرحمن الرحيم) (٣) بسم الله وبالله(٤) والله أكبر.

فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك ، فقل : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين(٥) ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين (٦).

١١٨

باب المواقيت

فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه وقت لأهل

__________________

(١) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٨ ضمن ح ٥. الفقيه : ٢ ـ ٣١١ ، والمقنع : ٢١٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ٣٩٨ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٥١ صدر ح ٣٨ ، والكافي : ٢ ـ ٥٤٢ صدر ح ٥ بزيادة في اللفظ‍‌ ، وفي المحاسن : ٣٥١ ح ٣٦ نحوه ، وفي ص ٣٥٢ صدر ح ٣٩ ، وقرب الاسناد : ٦٦ صدر ح ٢١١ ، والكافي : ٢ ـ ٥٤٢ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٢ ـ ١٧٧ صدر ح ٣ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٣٨١ ـ أبواب آداب السفر ـ ضمن ب ١٩.

(٢) «رفعت» البحار.

(٣) ليس في «ج» و «البحار».

(٤) ليس في «البحار».

(٥) مقرنين : مطيعين «مجمع البحرين : ٣ ـ ٤٩٧ ـ قرن ـ».

(٦) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٨ ذيل ح ٥. الكافي : ٤ ـ ٢٨٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ ـ ٥٠ ضمن ح ١٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ٣١١ ، والمقنع : ٢١٧ من قوله : فإذا استويت ، وفي فقه الرضا : ٢١٥ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٥٢ ضمن ح ٤١ ، والكافي : ٨ ـ ٢٧٦ ضمن ح ٤١٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٣٤٦ في صدر حديث ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١١ ـ ٣٨٧ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ٢٠ ح ١. وانظر أمالي الطوسي : ٢ ـ ١٢٨.

٢١٧

الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو (١) مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق(٢) ، وأول العقيق المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق(٣).

ولا يؤخر الإحرام إلى آخر الوقت إلا من علة(٤) ، وأوله(٥) أفضل(٦).

فإذا بلغت فاغتسل ، والبس ثوبي إحرامك(٧) (٨).

__________________

(١) «وهي» ج ، البحار ، المستدرك.

(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣١ صدر ح ٢٧ ، والمستدرك : ٨ ـ ١٠٢ صدر ح ٤. الفقيه : ٢ ـ ٣١٢ ، والمقنع : ٢١٧ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ٣١٨ ح ١ ، وص ٣١٩ ح ٢ وح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٣٤ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ١٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٥٤ ح ١٢ ، وص ٥٥ ح ١٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٣٠٧ ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب ١.

(٣) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣١ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ٨ ـ ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٩٩ ضمن ح ٥ ، وص ٣١٢ ، والمقنع : ٢١٧ مثله. وفي التهذيب : ٥ ـ ٥٦ ح ١٧ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١١ ـ ٣١٣ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢ ح ٧ ، وفي ح ٩ عن الفقيه.

(٤) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣١ ضمن ح ٢٧. المقنع : ٢١٨ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٩٩ ذيل ح ٥ باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في الكافي : ٤ ـ ٣٢٤ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٥٧ ح ٢٢ ، عنها الوسائل : ١١ ـ ٣١٦ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦ ح ٢ ـ ح ٥.

(٥) الظاهر عود الضمير على العقيق ، وانظر المصادر تحت.

(٦) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣١ ذيل ح ٢٧. الكافي : ٤ ـ ٣٢٠ ذيل ح ٧ ، والفقيه : ٢ ـ ١٩٩ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٢١٨ ، والتهذيب : ٥ ـ ٥٦ ذيل ح ١٨ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٣١٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

(٧) «الإحرام» البحار.

(٨) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ صدر ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله. فقه الرضا : ٢١٦ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ٣٢٦ ضمن ح ١ ، وص ٤٥٤ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٠ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ١٦٨ ضمن ح ٥ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٥١ ضمن ح ١ ، عن معظمها الوسائل : ١٢ ـ ٣٢٣ ـ أبواب الإحرام ـ ب ٦ ذيل ح ٤ ، وص ٤٠٩ ب ٥٢ ضمن ح ٢.

٢١٨

ولا تقنع رأسك (بعد الغسل) (١) ، ولا تأكل طعاما فيه طيب(٢).

ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات(٣) ، وإن أحرمت في(٤) دبر المكتوبة فهو أفضل(٥) (٦) ، وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام ، وقرأت في الأولى : «الفاتحة» و «قل هو الله أحد» ، وفي الثانية : «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون» فإن كان وقت الصلاة(٧) المكتوبة فصل ركعتي الإحرام ، ثم صل المكتوبة ، وأحرم(٨) في دبرها (٩).

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على (محمد وآل

__________________

(١) ليس في «د».

(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله. وفي التهذيب : ٥ ـ ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٣ ح ٢.

(٣) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله ، وفي الكافي : ٤ ـ ٣٣١ صدر ح ١ ، وص ٣٣٤ ضمن ح ١٤ ، والمقنعة : ٤٤٤ في صدر حديث ، والتهذيب : ٥ ـ ٧٨ صدر ح ٦٤ ، وص ١٦٩ ذيل ح ٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ ـ ٣٣٨ ـ أبواب الإحرام ـ ضمن ب ١٥.

(٤) ليس في «د».

(٥) «أفضلها» ب.

(٦) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٣١٣ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي : ٤ ـ ٣٣٤ صدر ح ١٤ ، عنه الوسائل : ١٢ ـ ٣٤٤ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٨ ح ١.

(٧) «صلاة» ب.

(٨) «ثم أحرم» ب.

(٩) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٩ مثله. فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٣١٣ باختلاف في ألفاظه ، ويؤيده ما في الكافي : ٤ ـ ٣٣١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٧٧ ضمن ح ٦١ ، وص ٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٦٦ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٢ ـ ٣٤٠ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٦ ح ١ ، وص ٣٤٥ ح ٥. ويؤيد صدره ما في الكافي : ٣ ـ ٣١٦ ح ٢٢ ، والخصال : ٣٤٧ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٤ ح ٤١ وح ٤٢.

٢١٩

محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (١) ، ثم تقول : اللهم إني أريد ما (٢) أمرت(٣) به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني ، لقدرك(٤) الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي(٥) ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك(٦) وجهك الكريم والدار الآخرة. ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم(٧).

١١٩

باب التلبية

ثم قم فامض هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ، ماشيا كنت أو راكبا فقل : لبيك(٨) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك(٩) ، لا شريك لك لبيك. هذه الأربع(١٠) مفروضات ، تلبي بهن سرا.

__________________

(١) «النبي وآله» ج ، د ، البحار.

(٢) «لما» د.

(٣) «أردت» ب.

(٤) «بقدرتك» ب ، د.

(٥) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(٦) ليس في «ب».

(٧) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. الكافي : ٤ ـ ٣٣١ ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٦ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٢١٩ ، والتهذيب : ٥ ـ ٧٧ ضمن ح ٦١ مثله بزيادة في المتن ، عن معظمها الوسائل : ١٢ ـ ٣٤٠ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٦ ح ١.

(٨) ليس في «ب».

(٩) بزيادة «لك» ج ، د.

(١٠) «الأربعة» د ، البحار.

٢٢٠