الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

بثمانية عشر ، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة ، لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (١) (٢).

٨٨

باب الصدقة

الصدقة تدفع البلوى(٣) ، وتزيد في الرزق والعمر(٤) (٥) ، وتدفع ميتة

__________________

(١) ليس في «ب».

(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٣٩ ح ٩ ، والرياض : ١ ـ ٥٧٦ قطعة ، والمستدرك : ١٢ ـ ٣٦٤ ح ٥. تفسير القمي : ٢ ـ ٣٥٠ باختلاف في ألفاظ‍‌ ذيله. وفي الكافي : ٤ ـ ٣٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٣١ ح ١ صدره ، وكذا في المقنعة : ٢٦٢ في صدر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الجعفريات : ١٨٨ في صدر حديث ، ونوادر الراوندي : ٦ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة ، وفي الوسائل : ١٦ ـ ٣١٨ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ١١ ح ٣ وح ٥ عن الكافي ، والفقيه.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ صدر ح ٧٠. المقنع : ١٧٤ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ٣ ح ٧ ، وص ٦ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٣٧ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ١٧١ ضمن ح ١٧ وح ١٩ ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ ضمن حديث بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٣٧٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٥ ح ١ ، وص ٤٠٤ ب ١٥ ح ٣.

(٤) «والغنى» البحار.

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ضمن ح ٧٠. قرب الاسناد : ١١٨ ح ٤١٤ ، والكافي : ٤ ـ ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ضمن ح ٣ وح ٤ وذيل ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٩٨ ضمن ح ٨٠ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٣٤ ذيل ح ٧٥ ، والتوحيد : ٦٨ ذيل ح ٢٤ مضمون صدره ، وفي الكافي : ٤ ـ ٩ ضمن ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ١٧٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٥ ضمن ح ٣٤ ذيله ، وفي الزهد : ٣٣ ضمن ح ٨٦ ، والكافي : ٤ ـ ٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٣٧ ضمن ح ٢ ، ومكارم الأخلاق : ٤٠٨ ضمن حديث نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ١ ، وص ٣٩٣ ب ١٢ ح ٢ ، وص ٣٩٨ ب ١٣ ح ٩.

١٨١

السوء (١). وصدقة السر تطفئ(٢) غضب الرب(٣).

ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج(٤) ، ولا يجوز دفعها إلى النصاب(٥).

وقال الصادق عليه السلام : اقرأ آية الكرسي ، واحتجم أي يوم شئت ، وتصدق واخرج أي يوم شئت(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ضمن ح ٧٠. الكافي : ٤ ـ ٢ ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ح ٨ ، ودرر اللآلي : ١ ـ ١٣ مثله ، وفي الزهد : ٣٣ ذيل ح ٨٦ ، والكافي : ٤ ـ ٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٣٧ ذيل ح ٢ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ذيل ح ١١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ٢ وح ٤ ، وص ٣٩٨ ب ١٣ ح ٩.

(٢) «تدفع» د.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ضمن ح ٧٠. الزهد : ٣٨ ذيل ح ١٠١ ، والجعفريات : ٥٦ ، وص ١٨٨ ضمن حديث ، والمحاسن : ٢٩٠ ضمن ح ٤٣٦ ، والكافي : ٤ ـ ٧ ح ١ ، وص ٨ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ١٣٢ ضمن ح ١٤ ، وج ٢ ـ ٣٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ١٧٢ ح ١ بطريقين ، ومعاني الأخبار : ٢٦٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٤٧ ضمن ح ١ ، والمقنعة : ٢٦١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٥ ح ٣٣ ، ومجمع البيان : ١ ـ ٣٨٥ في صدر حديث ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٧٦ ضمن ح ٢٤٤ ، والمقنع : ١٧٤ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٨٥ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٣٩٥ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ١٣.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ضمن ح ٧٠. وانظر الكافي : ٣ ـ ٥٦٠ ح ١ ، وص ٥٦٢ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ ـ ١٠٩ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٦٢ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٢٣١ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ضمن ب ٨ ، وص ٢٣٩ ب ١٢ ح ٤.

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ضمن ح ٧٠. تفسير العسكري عليه السلام : ٥٢٠ ذيل ح ٣١٨ بمعناه ، وفي التهذيب : ٤ ـ ٥٣ ح ١٢ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : ٤ ـ ١٣ ح ١ ، والمقنعة : ٢٦٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٧ ح ٤٠ ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٤١٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٢١ ح ٢ وح ٣ وذيل ح ٤ عن الكافي ، والتهذيب.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٣٧ ذيل ح ٧٠ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٨٠ ح ٥ ذيله. فقه الرضا : ٣٩٤ مثله ، وفي المحاسن : ٣٤٨ ح ٢٣ ، والكافي : ٤ ـ ٢٨٣ ح ٤ ، والفقيه : ٢ ـ ١٧٥ ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٩ ح ١٤ ذيله ، وفي المحاسن : ٣٤٨ ح ٢٢ ، والكافي : ٤ ـ ٢٨٣ ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ١٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٩ ح ١٣ نحوه ، وفي مكارم الأخلاق : ٧٥ صدره ، عن معظمها الوسائل : ١١ ـ ٣٧٥ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢.

١٨٢

أبواب الصوم

٨٩

باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية

قال الصادق عليه السلام : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس (١) بالرأي ولا التظني ، وليس الرؤية أن يراه واحد(٢) ولا اثنان ولا خمسون(٣).

وقال عليه السلام : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية(٤).

وقال الصادق عليه السلام : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم

__________________

(١) «ولا» ج.

(٢) «أحد» ج.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ صدر ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤٠٤ صدر ح ٤. الفقيه : ٢ ـ ٧٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٥٦ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ ـ ٦٣ ح ٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٦ ح ١ ، والمقنع : ١٨٢ باختلاف في ذيله ، وفي المقنعة : ٢٩٦ صدره باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ٢٥٢ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٣ ح ٢ وح ٤ ، وص ٢٩٠ ب ١١ ح ١٢.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤٠٤ ذيل ح ٤. الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٧ ح ٢ ، والمقنعة : ٢٩٧ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٥٨ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ ـ ٦٤ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٢٥٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٣ ح ١٢.

١٨٣

يوم الستين (١).

وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين(٢) ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال(٣).

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إن(٤) شككت في صوم (شهر رمضان) (٥) ، فانظر أي يوم صمت في(٦) عام الماضي ، وعد منه(٧) خمسة أيام وصم يوم الخامس(٨).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٦ ذيل ح ١. الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٨ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٨ ح ١١ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ ح ٧٥ ، والمقنع : ١٨٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٠ ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٧ ح ٣ مثله ، وفي المقنعة : ٢٩٨ إلى قوله : يوم ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٥ وح ٧ ، وص ٢٩٨ ب ١٦ ح ٣ وذيل ح ٤ وح ٥ ، وفي إقبال الأعمال : ١٦ نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن فضال باختلاف يسير.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٤١٥ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٩ ، والمقنع : ١٨٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٧ ، وص ٧٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٥ ح ١ ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨٢ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٣. وفي إقبال الأعمال : ١٦ نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن علي ابن فضال مثله.

(٣)) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٤١٥ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٩ ، والمقنع : ١٨٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ٧٨ ذيل ح ١١ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٨ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٧٨ ذيل ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٥ ذيل ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ذيل ح ٢.

(٤) «إذا» د.

(٥) ليس في «ب».

(٦) أثبتناه من «ت».

(٧) ليس في «ج».

(٨) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٦ صدر ح ١. فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ ـ ٨٠ ح ١ وح ٤ ، والمقنع : ١٨٧ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٧٩ ح ٦٨ وح ٦٩ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٦ ح ١ وح ٢ باختلاف في صدره ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٣.

١٨٤

وقال الصادق عليه السلام : لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة (١) إذا كانوا (٢) في المصر ، أو شهادة عدلين إذا كانا (٣) من(٤) خارج المصر(٥).

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال(٦).

٩٠

باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق عليه السلام : إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع ،

__________________

(١) القسامة : اليمين كالقسم ، وحقيقتها أن يُقسم من أولياء الدّم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدو قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله ، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً «النهاية : ٤ / ٦٢».

(٢) «كان» المستدرك.

(٣) «كان» المستدرك ، البحار.

(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع : ١٨٣ نحوه ، وكذا في التهذيب : ٤ ـ ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٤ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٢ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩١ صدر ح ٦ ، والمقنع : ٤٠٣ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، وج ٧ ـ ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٧ صدر ح ٧ ، والمقنع : ١٨٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٠ صدر ح ٧٠ ، وج ٦ ـ ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ذيله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٩١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ضمن ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ ، وج ٢٧ ـ ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

١٨٥

ولكن استقبل القبلة ، وارفع يديك إلى السماء ، وخاطب الهلال تقول(١) : ربي وربك الله رب العالمين ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والمسارعة إلى ما تحب وترضى.

اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ، وارزقنا عونه وخيره ، واصرف عنا ضره وشره وبلاءه وفتنته(٢).

٩١

باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار

وتجب فيه الصلاة

قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة وحل(٣)الإفطار(٤).

__________________

(١) «وتقول» د.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٨٣ ح ٩. فقه الرضا : ٢٠٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ٦٢ عن رسالة أبيه ، عنه إقبال الأعمال : ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤٣٩ ح ١ ، وفيهما عن الصادق عليه السلام. وفي المقنع : ١٨٥ إلى قوله : وترضى. وانظر الكافي : ٤ ـ ٧٠ صدر ح ١ ، وص ٧٣ ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٧٠ ح ٣٢٩ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ١٠٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٩٦ ح ١ ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٣٢١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٤ وح ٧ ـ ح ٩.

(٣) «وحل فيه» ج.

(٤) عنه البحار : ٩٣ ـ ٣١١ صدر ح ٥ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥١ ح ٤. وقد تقدم مثله في ص ١٣٠ الهامش رقم«١» مع تخريجاته فراجع.

١٨٦

٩٢

باب ما يقال عند الإفطار

قال الصادق عليه السلام : إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل : الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ، ورزقنا فأفطرنا ، اللهم تقبله منا ، وأعنا عليه ، وسلمنا فيه ، وتسلمه(١) منا (٢) في يسر منك وعافية ، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان(٣).

٩٣

باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان

قال الصادق عليه السلام : تقول في كل ليلة (من شهر رمضان) (٤) : اللهم رب شهر رمضان ، الذي أنزلت(٥) فيه القرآن ، وافترضت(٦) على عبادك فيه الصيام ، صل على

__________________

(١) هكذا في «ت». «سلمه» ب ، ج ، د.«وسلمه» البحار.

(٢) «لنا» المستدرك.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١١ ضمن ح ٥ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥٩ ح ٣. الكافي : ٤ ـ ٩٥ ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٦٦ ح ٢ ، والمقنعة : ٣١٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٠٠ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ١٤٧ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٦ ح ٢.

(٤) ليس في «ب».

(٥) «أنزل» د.

(٦) «وأفرضت» ج.«وفرض» د.

١٨٧

محمد وآل محمد ، وارزقني حج بيتك الحرام ، (وزيارة قبر نبيك والأئمة صلواتك عليهم)(١) ، في(٢) عامي هذا وفي كل عام ، واغفر لي تلك(٣) الذنوب العظام ، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان. فإنه من قال ذلك ، (غفر الله) (٤) له ذنوب(٥) أربعين سنة(٦).

٩٤

باب ما ينقض الصوم

قال أبي ـ رحمه الله ـ في رسالته إلي : اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام(٧).

__________________

(١) ليس في «ج» و «البحار».

(٢) «من» د.

(٣) ليس في «د». «في ذلك» ب.

(٤) «غفر» ج ، د.«غفرت» البحار.

(٥) «ذنوبه» ج.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١١ ضمن ح ٥ ، وفي إقبال الأعمال : ٦١ عن بعض آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف يسير.

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٧٧ صدر ح ٢٨. فقه الرضا : ٢٠٧ ، والمقنع : ١٨٨ ، والخصال : ٢٨٦ ح ٣٩ مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٤ ح ١٤ ، والكافي : ٢ ـ ٣٤٠ ح ٩ ، والفقيه : ٢ ـ ٦٧ ح ٢ نحو ذيله ، وفي الفقيه : ٢ ـ ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٩ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ٨٠ ح ١ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٣٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٢ ، وانظر ص ٣٥ ب ٣ ، وص ٣٩ ب ٤.

١٨٨

٩٥

باب آداب الصوم

قال الصادق عليه السلام : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك ، وتغض(١) بصرك عما لا يحل النظر اليه ، والسمع عما لا يحل استماعه إليه(٢) ، واللسان من الكذب والفحش(٣).

٩٦

باب ما يجب على من أفطر

يوما من شهر رمضان أو جامع فيه

قال الصادق عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح

__________________

(١) «وغض» ب.

(٢) ليس في «ب».

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ صدر ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٦٩ ح ٩. وانظر الكافي : ٤ ـ ٨٧ ح ١ ، وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٦٧ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣٤٤ ، والمقنعة : ٣١٠ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٩٤ ح ٢ وح ٣ ، وإقبال الأعمال : ٨٧ ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ١٦١ ـ أبواب آداب الصوم ـ ضمن ب ١١.

١٨٩

الإيمان(١) (٢).

ومن أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام(٣) ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله‌؟! (٤) ، ومن(٥) فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه(٦).

__________________

(١) أي فارقه ما يكمل به الإيمان «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٤٣ ـ روح ـ».

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٨٢ صدر ح ١٢ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤٠٢ ح ٤. الكافي : ٢ ـ ٢٧٨ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٣ صدر ح ٩ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٩٣ ح ٧٤ ، وعقاب الأعمال : ٢٨١ ح ١ ، والمقنعة : ٣٤٧ ، ومجمع البحرين : ٢ ـ ٢٤٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٢٥١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢ ح ٤ وح ٥ ، وفي ج ١٥ ـ ٣٢٣ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٤٦ ذيل ح ٩ عن الكافي.

(٣) «الطعام» د.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٨٢ ضمن ح ١٢ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٣٢٧ ح ٤ عنه وعن المقنع : ١٩٢ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١٢ ، وفي الفقيه : ٢ ـ ٧٣ ذيل ح ٩ باختصار. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ ، والكافي : ٤ ـ ١٠١ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٣٢١ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ٤٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٨. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٧ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤١.

(٥) «ومتى» ب.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٨٢ ذيل ح ١٢ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٢٨ ذيل ح ٢. الكافي : ٤ ـ ١٠١ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٤ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٧٧ ح ١١ مضمونه ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٥٠ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٩.

١٩٠

٩٧

باب الصائم يشم الطيب

قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يشم الصائم الطيب ، إلا المسحوق منه ، لأنه يصعد منه (١) إلى دماغه(٢).

٩٨

باب الصائم يقطر في أذنه الدواء

قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يقطر الصائم في أذنه الدهن(٣).

__________________

(١) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٤٠ ح ٣. فقه الرضا : ٢٠٩ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٠ ذيل ح ١٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ١١٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٦٦ ح ٣٨ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩٢ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٩١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٢ ح ١.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٤ ح ٣. الكافي : ٤ ـ ١١٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ح ٢٣ ، والكافي : ٤ ـ ١١٠ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٧٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٤ ح ٢ وح ٣ وح ٥.

١٩١

٩٩

باب كراهية السعوط‍‌ والحقنة للصائم

سئل الصادق عليه السلام عن الصائم هل يجوز له أن يستعط‍‌ (١) أو يحتقن‌؟ فقال عليه السلام : لا (٢).

١٠٠

باب السواك للصائم

قال الصادق عليه السلام : الصائم يستاك أي النهار شاء(٣).

__________________

(١) «يسعط‍‌» ب ، ج ، البحار. والسعوط‍‌ : ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية : ٢ ـ ٣٦٨».

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. أنظر الكافي : ٤ ـ ١١٠ ح ٣ وذيل ح ٤ ، والفقيه : ٢ ـ ٦٩ ح ١٧ وما ورد في ذيله ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٠٤ ح ٦ وح ٩ ، وص ٢١٤ ذيل ح ٢٩ وح ٣٠ ، ومجمع البحرين : ٢ ـ ٣٧٣ ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ٤٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ٤٣ ب ٧ ح ١ ـ ح ٣.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٧ ح ٣. التهذيب : ٤ ـ ٢٦٢ ح ١٩ وصدر ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩١ صدر ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٤ ـ ١١١ ح ١ باختلاف يسير ، وفي المقنع : ١٩٠ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٦١ ح ١٨ ، وص ٢٦٢ ح ٢١ نحوه ، وفي قرب الاسناد : ٨٩ ح ٢٩٦ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ٨٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٢٨.

١٩٢

١٠١

باب الكحل للصائم

قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر(١) ، والحضض(٢) (٣) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا (٤).

وقد رويت أيضا رخصة في المسك ، لأنه يخرج(٥) على عكدة (٦) لسانه(٧).

__________________

(١) الصبر : الدواء المر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥٧٩ ـ صبر ـ».

(٢) الحضض : وهو دواء معروف. وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل ، وتسمى ثمرته الحضض «النهاية : ١ ـ ٤٠٠».

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٤ صدر ح ٣. الفقيه : ٢ ـ ٦٩ ذيل ح ١٣ مثله ، إلا أنه لم يذكر الصبر.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٥ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ١١١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٥٩ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٧٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٥ ح ٢.

(٥) «يظهر» البحار.

(٦) العكدة : عقدة أصل اللسان ، وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه «النهاية : ٣ ـ ٢٨٣».

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦. فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الفقيه : ٢ ـ ٦٩ ذيل ح ١٣ مضمون صدره ، وكذا في التهذيب : ٤ ـ ٢٦٠ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩٠ ح ٨ ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ٧٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٥ ح ١١.

١٩٣

١٠٢

باب المضمضة والاستنشاق

قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يتمضمض الصائم ، ويستنشق في شهر رمضان وغيره (١) ، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات(٢).

١٠٣

باب التسحر

قال الصادق عليه السلام : لو أن الناس تسحروا ، ثم لم يفطروا إلا على الماء ، لقدروا على أن يصوموا الدهر(٣).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٨ صدر ح ٢. فقه الرضا : ٢١٢ ، والكافي : ٤ ـ ١٠٧ ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٦٩ ذيل ح ١٤ ، والمقنع : ١٩٠ نحوه ، وفي الوسائل : ١٠ ـ ٧١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٣ ح ٢ عن الكافي.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٩٥ ذيل ح ٢٦ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٨ ذيل ح ٢. الفقيه : ٢ ـ ٦٩ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ١٠٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٦٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ ـ ٩٤ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٩١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣١ ح ١.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١٢ ضمن ح ٥ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٦٥ ح ٤. الفقيه : ٢ ـ ٨٧ ح ٧ مثله ، وفي التهذيب : ٤ ـ ١٩٩ ح ٩ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ١٤٥ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٤ ح ٨ ، وص ١٥٨ ب ١٠ ح ٩.

١٩٤

وقال عليه السلام : تسحروا ، ولو بشربة من ماء (١).

وأفضل السحور السويق والتمر(٢).

وقال عليه السلام : إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين ، والمستغفرين بالأسحار(٣).

١٠٤

باب الوقت الذي يحرم فيه

الطعام والشراب وتجب فيه الصلاة

قال الصادق عليه السلام : مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن(٤) طلوع

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١٢ ضمن ح ٥ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥٦ صدر ح ٥. دعائم الإسلام : ١ ـ ٢٧١ في صدر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، وفي الفقيه : ٢ ـ ٨٧ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٢٠٤ ، والمقنعة : ٣١٦ في ذيل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ٩٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٩٧ ضمن ح ١ ، وص ٣١٤ ضمن ح ٢٠ مسندا عن سماعة ، وفي أمالي الطوسي : ٢ ـ ١١١ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ١٠ ـ ١٤٢ ـ أبواب آداب الصائم ـ ضمن ب ٤. وفي المقنعة : ٣١٦ عن آل محمد عليهم السلام نحوه.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١٢ ضمن ح ٥ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٣٥٨ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ٨٧ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٢٠٥ ، والمقنعة : ٣١٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٩٨ ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ١٤٦ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٥ ح ١ وح ٤.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣١٢ ذيل ح ٥ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥٦ ذيل ح ٥. الفقيه : ٢ ـ ٨٧ صدر ح ٥ ، والمقنع : ٢٠٤ ، والمقنعة : ٣١٦ في صدر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ١٤٥ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٤ ح ٩.

(٤) «يتيقن» ج.

١٩٥

الفجر(١) ، فإذا طلع الفجر حرم الأكل والشرب ، ووجبت الصلاة(٢).

١٠٥

باب ما جاء في ليلة تسعة وعشر

وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين

قال الصادق عليه السلام : اغتسل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين(٣) ، واجتهد أن تحييها (٤).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٧٧ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٤٤ صدر ح ٢. فقه الرضا : ٢٠٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٨٧ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٢٠٥ مثله. وانظر مصادر الهامش الآتي.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٢٧٧ ذيل ح ٢٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٤٤ ذيل ح ٢. الكافي : ٤ ـ ٩٩ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٥ ح ٣ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ١١١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٤٢ ح ٢. وانظر الكافي : ٤ ـ ٩٨ ذيل ح ٣.

(٣) عنه البحار : ٩٧ ـ ٨ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥١٠ ح ٣. قرب الاسناد : ١٦٧ صدر ح ٦١٣ ، والكافي : ٤ ـ ١٥٣ صدر ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ١٠٣ صدر ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٩٦ صدر ح ٢ ، ومصباح المتهجد : ٦٢٧ عن أحدهما عليهما السلام ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٠٣ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١ ح ٢ وح ١٣ وح ١٥ ، وفي ص ٣٢٧ ح ١٢ وح ١٣ عن إقبال الأعمال : ٢٢٠ ، وص ٢٣٧ نحوه.

(٤) عنه البحار : ٩٧ ـ ٨ ضمن ح ١١. وفي فقه الرضا : ٢٠٥ مضمونه ، وكذا في فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٣ ح ٩١ ، وص ١١٨ ح ١١٤ ، عنه الوسائل : ١٠ ـ ٣٥٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٣٢ ح ٩ وح ١٠ ، وفي ج ٨ ـ ١٨ ـ أبواب نافلة شهر رمضان ـ ب ١ ضمن ح ٣ عن التهذيب : ٣ ـ ٥٩ ضمن ح ٤ نحوه.

١٩٦

وذكر أن ليلة القدر ترجى في ليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين (١).

وقال عليه السلام : ليلة ثلاث وعشرين ، الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ، وفيها يكتب وفد الحاج ، وما يكون من السنة إلى السنة(٢).

وقال عليه السلام : يستحب أن يصلى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة : «الحمد» ، وعشر مرات «قل هو الله أحد»(٣).

__________________

(١) عنه البحار : ٩٧ / ٨ ضمن ٨ ١١. الكافي : ٤ / ١٥٦ ح ١ وصدر ح ٢ ، والخصال : ٥١٩ ح ٨ ، والتهذيب : ٣ / ٥٨ صدر ح ٣ وصدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، كذا في الفقيه : ٢ / ١٠٣ ضمن ح ١٤ وفي صدر ح ١٥ بزيادة «تسع عشر» ومجمع البيان : ٥ / ٥١٩ نقلاً عن العياشي ، باسناده عن أبي جعفرعليه السلام ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٥٤ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ضمن ب ٣٢.

قال المصنّف ـ رحمه الله ـ في الخصال : ٥١٩ : إتفق مشايخنا رضي الله عنهم على أنّها ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

(٢) عنه البحار : ٩٧ ـ ٩ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢١١ ح ٢. الكافي : ٤ ـ ١٦٠ ضمن ح ١٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١٠١ ضمن ح ٦ ذيله ، وانظر الكافي : ٤ ـ ١٥٦ ح ٢ ، وص ١٥٧ ح ٦ ، وص ١٥٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٤ ـ ٣٣٢ ح ١١٠ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٨١ ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٣٥٧ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٣٢ ح ٦ وح ٧.

(٣) عنه البحار : ٩٧ ـ ٩ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢١٢ ذيل ح ٢. فقه الرضا : ٢٠٥ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ١٥٥ ضمن ح ٦ مسندا عن أبي محمد عليه السلام ، وفي ح ٤ ، والفقيه : ٢ ـ ١٠٠ ح ٥ ، والخصال : ٥١٩ ح ٦ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي التهذيب : ٣ ـ ٦١ ح ١٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٦١ ح ٤ مسندا عن العبد الصالح عليه السلام نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ١٧ ـ أبواب نافلة شهر رمضان ـ ب ١ ح ١.

١٩٧

١٠٦

باب في أن الصوم على أربعين وجها

روي عن الزهري (١) أنه قال : دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فقال : يا زهري ، من أين جئت‌؟ فقلت : من المسجد ، فقال عليه السلام : فيم كنتم‌؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم ، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس شيء(٢) من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.

فقال عليه السلام : يا زهري ، ليس كما قلتم ، إن(٣) الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه(٤) منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها (٥) منها صاحبها فيها (٦) بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم (التأديب ، وصوم الإباحة) (٧) ، وصوم السفر ، وصوم(٨) المرض.

__________________

(١) تابعي ، وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن شهاب بن زيره بن كلاب ، ذكره الشيخ في رجاله : ١٠١ ضمن أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام ، وترجمة السيد الخوئي ـ رحمة الله عليه ـ في المعجم : ١٦ / ١٨١ ، وج ١٧ / ٢٥٧ مفصّلاً فراجع.

(٢) ليس في «ب».

(٣) «لأن» ج.

(٤) ليس في «ب» و «ج».

(٥) ليس في «ج».

(٦) ليس في «ج».

(٧) «التأدب والإباحة» ب.

(٨) هكذا في «ت». وفي بقية النسخ «و».

١٩٨

فقلت : فسرهن لي ، فقال عليه السلام : أما الواجب : فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا (١) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ، قال الله(٢) تبارك وتعالى (وَمَنْ‌ قَتَلَ‌ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‌ مُؤْمِنَةٍ‌ وَدِيَةٌ‌ مُسَلَّمَةٌ‌ إِلىٰ‌ أَهْلِهِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ‌ كٰانَ‌ مِنْ‌ قَوْمٍ‌ عَدُوٍّ لَكُمْ‌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ‌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‌ مُؤْمِنَةٍ‌ وَإِنْ‌ كٰانَ‌ مِنْ‌ قَوْمٍ‌ بَيْنَكُمْ‌ وَبَيْنَهُمْ‌ مِيثٰاقٌ‌ فَدِيَةٌ‌ مُسَلَّمَةٌ‌ إِلىٰ‌ أَهْلِهِ‌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‌ مُؤْمِنَةٍ‌ فَمَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فَصِيٰامُ‌ شَهْرَيْنِ‌ مُتَتٰابِعَيْنِ) (٣).

وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار (لمن لم يجد العتق واجب) (٤) ، قال الله تبارك وتعالى (فَصِيٰامُ‌ شَهْرَيْنِ‌ مُتَتٰابِعَيْنِ‌ مِنْ‌ قَبْلِ‌ أَنْ‌ يَتَمَاسّٰا) (٥).

وصيام ثلاثة أيام في (٦) كفارة اليمين واجب (٧) لمن لم يجد الإطعام ، قال الله تبارك وتعالى (فَمَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فَصِيٰامُ‌ ثَلاٰثَةِ‌ أَيّٰامٍ‌ ذٰلِكَ‌ كَفّٰارَةُ‌ أَيْمٰانِكُمْ‌ إِذٰا حَلَفْتُمْ‌) (٨) كل ذلك متتابع وليس بمتفرق.

(وصيام أذى الحلق) (٩) حلق الرأس ـ واجب ، قال الله تعالى (فَمَنْ‌ كٰانَ‌ مِنْكُمْ‌ مَرِيضاً أَوْ بِهِ‌ أَذىً‌ مِنْ‌ رَأْسِهِ‌ فَفِدْيَةٌ‌ مِنْ‌ صِيٰامٍ‌ أَوْ صَدَقَةٍ‌ أَوْ نُسُكٍ‌) (١٠) فصاحبها فيها بالخيار ، فإن صام(١١) صام ثلاثا.

__________________

(١) بزيادة «واجب» ج ، د.

(٢) لفظ‍‌ الجلالة ليس في «ب».

(٣) النساء : ٩٢. من قوله : «قتل الخطأء لمن لم يجدى العتق» إلى هنا أثبتناه كما هو في نسخة «ش» وقد ورد باضطراب في ألفاظه في بقيّة النسخ.

(٤) ليس في «ب».

(٥) المجادلة : ٤.

(٦) ليس في «ب» و «د».

(٧) «أنه واجب» ج.

(٨) المائدة : ٨٩.

(٩) «وصوم الحلق» ب.

(١) البقرة : ١٩٦.

(١١) «شاء» ب ، د.

١٩٩

وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله عز وجل (فَمَنْ‌ تَمَتَّعَ‌ بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَى الْحَجِّ‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ‌ الْهَدْيِ‌ فَمَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فَصِيٰامُ‌ ثَلاٰثَةِ‌ أَيّٰامٍ‌ فِي الْحَجِّ‌ وَسَبْعَةٍ‌ إِذٰا رَجَعْتُمْ‌ تِلْكَ‌ عَشَرَةٌ‌ كٰامِلَةٌ‌) (١).

وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تعالى (وَمَنْ‌ قَتَلَهُ‌ مِنْكُمْ‌ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ‌ مٰا قَتَلَ‌ مِنَ‌ النَّعَمِ‌ يَحْكُمُ‌ بِهِ‌ ذَوٰا عَدْلٍ‌ مِنْكُمْ‌ هَدْياً بٰالِغَ‌ الْكَعْبَةِ‌ أَوْ كَفّٰارَةٌ‌ طَعٰامُ‌ مَسٰاكِينَ‌ أَوْ عَدْلُ‌ ذٰلِكَ‌ صِيٰاماً) (٢).

أوتدري(٣) كيف يكون عدل ذلك صياما (يا زهري) (٤)؟فقلت : لا أدري ، فقال عليه السلام : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض(٥) تلك القيمة على البر(٦) ، ثم يكال ذلك(٧) البر أصواعا ، فيصوم(٨) لكل نصف صاع يوما.

وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.

وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق(٩).

وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا (١٠) عنه ، أمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا أن ينفرد(١١) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.

__________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) «أتدري» ج ، د.

(٤) ليس في «ج».

(٥) تفضض الشيء : تفرق «لسان العرب : ٧ ـ ٢٠٧».

(٦) البر : القمح «مجمع البحرين : ١ ـ ١٨٤ ـ برر ـ».

(٧) ليس في «ج».

(٨) «فتصوم» ب.

(٩) «من التشريق» ب ، ج.

(١٠) «ونهانا» ج ، وكذا ما بعدها.

(١١) هكذا في «أ» و «ر» و «ط‍‌». «يتفرد» ب ، ج ، د.

٢٠٠