الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

وإياك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك ، ولا تفرقع (١) أصابعك(٢) ، ولا تقدم رجلا على رجل ، واجعل بين قدميك قدر (ثلاث أصابع) (٣) إلى شبر أكثر(٤) ذلك(٥).

ولا تنفخ في موضع سجودك ، وإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة(٦) ، ولا تمط‍‌ ولا تثأب(٧) ، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة(٨).

ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفت حتى ترى من خلفك

__________________

(١) فرقعة الأصابع : غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت «النهاية : ٣ ـ ٤٤٠».

(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الكافي : ٣ ـ ٢٩٩ ضمن ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ٧٥ ، وعلل الشرائع : ٣٥٨ ضمن ح ١ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٠١ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٥ ـ ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥.

(٣) «أربع أصابع» ب ، د.«إصبع» البحار.

(٤) «لا أكثر من» البحار.

(٥) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤١ ذيله. الفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وفي المقنع : ٧٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٤ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٨٣ ضمن ح ٧٦ ذيله ، وفيهما إصبع بدل «ثلاث أصابع» ، عنهما الوسائل : ٥ ـ ٤٦١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ١١٠ نحو ذيله ، وفي ص ١١٢ صدره.

(٦) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. فقه الرضا : ١١٢ ، والمقنع : ٧٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٧٧ نقلا عن رسالة أبيه ، وص ١٩٨ ضمن ح ٢ ، وفي ج ٤ ـ ٥ ضمن ح ١ ، والخصال : ١٥٨ ذيل ح ٢٠٣ ، وص ٦١٣ ضمن ح ١٠ صدره ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٤ ح ٨ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣٠٢ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٩ ح ٢ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٧٣ مضمون صدره ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٣٥٠ ـ أبواب السجود ـ ضمن ب ٧.

(٧) هكذا في «أ». «ولا تتأوه» ب.«ولا تثاؤب» ج ، د ، البحار.

(٨) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الكافي : ٣ ـ ٢٩٩ ضمن ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ٧٤ صدره ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٢٤ ح ١٨٤ مضمون صدره ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٢٥٩ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١١ ح ٢ وح ٤ ، وفي ج ٥ ـ ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ٥ عن الكافي.

١٦١

فقد وجب عليك إعادة الصلاة (١).

وأشغل قلبك بصلاتك ، فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك(٢).

فإذا فرغت من القراءة فارفع يديك وكبر واركع(٣) ، وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وضع راحتيك على ركبتيك ، وألقم(٤) أصابعك عين الركبة وفرجها ، ومد(٥) عنقك ، ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى موضع

__________________

(١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وفي تفسير القمي : ٢ ـ ١٥٥ في ذيل حديث صدره ، عنه الوسائل : ٤ ـ ٢٩٧ ـ أبواب القبلة ـ ب ١ ذيل ح ٦ ، وفي المقنع : ٧٦ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٥٨ بمعنى ذيله ، وكذا في التهذيب : ٢ ـ ١٩٩ ح ٨١ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٠٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٧ ـ ٢٤٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣ ح ٣.

(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وكذا في الذكرى : ١٨٢ نقلا عن المصنف ، وفي فقه الرضا : ١٠٣ ، والكافي : ٣ ـ ٣٦٣ صدر ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٣٥ ح ١١ ، والخصال : ٦١٣ ضمن ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ١٦٣ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣٤٢ صدر ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٥٨ ، وأربعين الشهيد : ٤٢ ح ١٤ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٥ ـ ٤٧٦ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ضمن ب ٣.

(٣) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. كتاب زيد النرسي : ٥٣ بمعناه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٢٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٧ ح ٥٣ ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ٢٩٦ ـ أبواب الركوع ـ ب ٢ ح ١. وانظر دعائم الإسلام : ١ ـ ١٦٢ ، والذكرى : ١٩٨.

(٤) هكذا في «ط‍‌». «يعم» ب.«ولقم» ج ، د ، البحار. وألقم أصابعك. : أي اجعلها كاللقمة لها. أنظر «مجمع البحرين : ٤ ـ ١٣٣ ـ لقم ـ».

(٥) «وتمد» د ، البحار.

١٦٢

سجودك (١). وسبح في الركوع ثلاث تسبيحات(٢).

فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً ، وارفع يديك وقل : سمع الله لمن حمده(٣).

ثم كبر واهو إلى السجود ، وضع يديك جميعا معا(٤) ، وإن كان بينهما وبين الأرض ثوب فلا بأس ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٤ مثله. الكافي : ٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ١ ، وص ٣٣٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٨ ضمن ح ٥٧ ، وص ٨٣ ضمن ح ٧٦ باختلاف يسير ، وفي الذكرى : ١٩٨ نقلا عن المصنف نحوه ، وانظر فقه الرضا : ١٠٢ ، وكتاب زيد النرسي : ٥٣ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٦٢ ، عن بعضها الوسائل : ٥ ـ ٤٥٩ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ضمن ب ١.

(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الجعفريات : ٥٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٧ صدر ح ٥٤ ، وضمن ح ٥٥ ، وص ٨٠ ح ٦٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٣ ح ٧ ، وص ٣٢٤ ح ٨ ، والسرائر : ٣ ـ ٦٠٢ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ضمن ب ٥. وقد تقدم في ص ١٣٦ مثله.

(٣) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ، والمقنع : ٩٤ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ١٠٢ صدره ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٢٠ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٨ ح ٥٨ ، وص ٣٢٥ ضمن ح ١٨٨ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٩٧ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٣٧ ضمن ح ١٣ نحوه ، وانظر دعائم الإسلام : ١ ـ ١٦٣ ، والمعتبر : ١٨٢ ، والذكرى : ١٩٩ ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٣٢١ ـ أبواب الركوع ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٢٢ ب ١٧ ح ٣.

(٤) ليس في «ب».

(٥) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ذيل ح ١٣ صدره ، وفي ذيل ح ١٤ ذيله. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٨٤ ضمن ح ٧٦ باختلاف يسير ، وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٣١ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٨ ح ٥٩ ـ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٥ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٢٦ ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٣٣٧ ـ أبواب السجود ـ ضمن ب ١ ، وص ٣٨٤ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

١٦٣

وتنظر في السجود إلى طرف أنفك (١) ، وترغم بأنفك(٢) ، فإن الإرغام سنة ، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له(٣).

ويجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر(٤) إلى الحاجبين مقدار درهم(٥) ، ويكون سجودك كما يتخوى(٦) البعير الضامر عند بروكه ، تكون(٧) شبه المعلق ، لا

__________________

(١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ذيل ح ١٥ مثله. وفي فقه الرضا : ١٠٦ باختلاف يسير.

(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في المقنع : ٨٧ ، والخصال : ٣٤٩ ضمن ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ ضمن ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ضمن ح ٥ ، وفي فقه الرضا : ١٠٦ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ب ٤ ح ٢.

(٣) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٥ مثله ، عنه الذكرى : ٢٠٢ وعن المقنع ، ولم نجده في نسخ المقنع التي عندنا. وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٢ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ١ ـ ١٩٧ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٣٨ ضمن ح ١٣ ، والخصال : ٣٤٩ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ ذيل ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٨ ح ٥٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ح ٤ مضمون ذيله ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ضمن ب ٤ ، وتقدم في ص ١٣٧ مثله.

حمل الشيخ ما رواه في التهذيب على الكراهة.

(٤) «شعر الرأس» ج.

(٥) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. الفقيه : ١ ـ ١٧٥ عن رسالة أبيه ، وص ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والمقنع : ٨٧ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٣ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٧٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٣٥ ح ١٣٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٣٥٥ ـ أبواب السجود ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ وح ٥.

(٦) هكذا في البحار.«يكون» جميع النسخ.

١٦٤

يكون شيء من جسدك على شيء منه (١).

٦٩

باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها لمكان(٢) ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تطأطئ كثيرا ، لئلا ترتفع(٣) عجيزتها.

فإذا أرادت السجود جلست ، ثم سجدت لاطئة(٤) بالأرض ، فإذا أرادت النهوض إلى القيام ، رفعت رأسها من السجود وجلست ، ثم تنهض إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها (٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٥ ذيل ح ١١ ، وفي ج ٨٥ ـ ١٥٠ ضمن ح ١٠ عن فقه الرضا : ١١٤ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٧٥ عن رسالة أبيه ، وص ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والمقنع : ٨٧ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٢١ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٩ ح ٦٤ مضمونه ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ٣٤١ ـ أبواب السجود ـ ب ٣ ح ١.

(٢) «مكان» ب ، د.

(٣) «ترفع» ب ، د.

(٤) لاطئة : لازقة «مجمع البحرين : ٤ ـ ١٢٠ ـ لطأ ـ».

(٥) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٢٩ ح ٦ ، وعن فقه الرضا : ١١٥ مثله. وفي الفقيه : ١ ـ ٢٤٣ ، والمقنع : ٩٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٥ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٩٤ ح ١١٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ ـ ٤٦٢ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٤.

١٦٥

٧٠

باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقت

(قال أبو جعفر عليه السلام (١) : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت) (٢) : الصلاة على الجنازة ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا ، والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف(٣).

٧١

باب من لا يجوز أن يقرأ القرآن

قال أمير المؤمنين عليه السلام : سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء(٤) ، والحائض(٥).

__________________

(١) «الصادق عليه السلام» ب.

(٢) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

(٣) عنه كشف اللثام : ١ ـ ١٣٠ ، والجواهر : ١٢ ـ ٤١ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٠٦ ح ١ ، والبحار : ٨١ ـ ٣٩٥ ح ٦٠ ، وج ٩٩ ـ ١٩٩ ح ١٦ ، وج ٨٥ ـ ٢٠٣ ح ٢٠ ، وفي ص ١٩٩ ح ٨ عنه وعن الخصال : ٣٥٧ ح ٤١ مثله ، وفي الوسائل : ٦ ـ ٢٧٨ ـ أبواب القنوت ـ ب ٩ ح ٥ عن الخصال.

(٤) أثبتناه من «ت» و «ش».

(٥) عنه المستدرك : ٤ ـ ٣٢٢ ح ١ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٥٠ ح ٢٢ عنه وعن الخصال : ٣٥٧ ح ٤٢ مثله ، وفي الوسائل : ٦ ـ ٢٤٦ ـ أبواب قراءة القرآن ـ ب ٤٧ ح ١ عن الخصال.

حمله المصنف في الخصال على الكراهة.

١٦٦

٧٢

باب من لا تقبل له صلاة

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ثمانية لا تقبل لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز(١) عن زوجها وهو عليها ساخط‍‌ ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين(٢) ، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما الزنين‌؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : الذي يدافع الغائط‍‌ والبول ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم صلاة) (٣) (٤).

٧٣

باب التعقيب

روي أن الله جل جلاله يقول : يا بن آدم ، اذكرني بعد الغداة ساعة ، وبعد

__________________

(١) «والناشزة» ب. د. ونشزت المرأة : استعصت زوجها وأبغضته. ونشر بعلها عليها : إذا ضربها وجفاها «مجمع البحرين : ٤ / ٣١٢ ـ نشظ ـ».

(٢) «الزبّين» المستدرك. قال المجلسي في البحار : كلاهما صحيحان. وقال ابن الأثير في النهاية : ٢ / ٢٩٥ : المشهور بالنون.

(٣) «صلاتهم» ب ، د ، البحار.

(٤) عنه المستدرك : ٥ ـ ٤١١ ح ١ ، وفي البحار : ٨٤ ـ ٣١٧ ذيل ح ٤ عنه وعن المحاسن : ١١ ح ٣٦ ، والخصال : ٤٠٧ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٤٠٤ ح ٧٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٦ ح ٣ ، وج ٤ ـ ٢٥٨ ضمن ح ٤ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٢٥٢ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٨ ح ٤ ، وفي ح ٦ عن المحاسن ، والخصال ، والمعاني. وانظر أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣٢٦ ح ١٨٩.

١٦٧

العصر ساعة ، أكفك (١) ما أهمك (٢).

والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (٣).

وقد روي أن المؤمن معقب ما دام على وضوئه (٤) (٥).

٧٤

باب الانصراف من جميع الصلوات

إذا انصرفت (من الصلاة) (٦) فانصرف عن يمينك (٧).

__________________

(١) «أذكر» ب.«أكفل» د.

(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣٢٦ صدر ح ٢١ ، والمستدرك : ٥ ـ ٢٩ ح ٦. الفقيه : ١ ـ ٢١٦ ح ١٧ ، وأمالي الصدوق : ٢٦٣ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ٦٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٣٨ ح ٣٠٤ مثله ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٤٢٩ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١ ح ٣ ، وفي لب اللباب «مخطوط‍‌» باختلاف يسير.

(٣) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣٢٦ ضمن ح ٢١. الفقيه : ١ ـ ٢١٧ ح ١٨ نحوه ، وكذا في التهذيب : ٢ ـ ١٠٤ ح ١٥٩ ، عنه الوسائل : ٦ ـ ٤٢٩ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١ ح ١.

(٤) «وضوء» ب ، ج ، د ، وما أثبتناه كما في «ت» والبحار ، والمستدرك.

(٥) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣٢٦ ضمن ح ٢١ ، والمستدرك : ٥ ـ ٥٦ ح ١. الفقيه : ١ ـ ٣٥٩ ح ١٢ مثله ، وفي ص ٢١٦ ح ١٦ ، والكافي : ٥ ـ ٣١٠ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣٢٠ ح ١٦٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٤٥٧ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣.

(٦) «عن الصلوات» ج.

(٧) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣٢٦ ذيل ح ٢١. الكافي : ٣ ـ ٣٣٨ ح ٨ ، والفقيه : ١ ـ ٢٤٥ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣١٧ ح ١٥٠ مثله ، وفي الخصال : ٦٣٠ ضمن ح ١٠ باختلاف في اللفظ‍‌ ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٤١٩ ـ أبواب التسليم ـ ب ٢ ح ١٠ وح ١٣ ، وص ٥٠٠ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٣٨ ح ١ ـ ح ٣ ، وفي ج ٥ ـ ٤٧٢ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ذيل ح ١٦ عن الخصال.

١٦٨

أبواب الزكاة (١)

٧٥

باب ما تجب عليه الزكاة

سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي‌؟ فقال عليه السلام : على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.

فقال له السائل(٢) فإن عندنا حبوبا مثل : الأرز(٣) ، والسمسم ، وأشباههما(٤)؟ فقال الصادق عليه السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني‌؟! (٥).

__________________

(١) أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح ، وفي الشرع : صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداءً ، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية : ٢ / ٣٠٧» و «مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٣ ـ زكو ـ».

(٢) «القائل» ج.

(٣) الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر. وقال الجوهري : الأرز : حب «لسان العرب : ٥ ـ ٣٠٦».

(٤) «وأشباه ذلك» ج ، البحار ، المستدرك.

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٧ ح ١٧ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٨ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٥١٠ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٤ ح ٩ ، وص ٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤ ح ٩ ، وص ٥ ح ١١ باختلاف في ألفاظه ، وفي معاني الأخبار : ١٥٤ ح ١ ، والخصال : ٤٢١ ح ١٩ مضمونه ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٩ ، والكافي : ٣ ـ ٥٠٩ ح ٢ صدره ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٥٠٩ ح ١ مسندا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، والمقنع : ١٥٥ مرسلا ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٥٣ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ٨.

١٦٩

٧٦

باب زكاة

الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة القرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (١) ، وإن كان(٢) سقي(٣) بالدلاء والغرب(٤) ففيه نصف العشر.

وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع ويحول عليه(٥) الحول(٦).

__________________

(١) السيح : الماء الجاري «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٦٦ ـ سيح ـ».

(٢) ليس في «ج» و «د» و «البحار».

(٣) «سقيا» ب.

(٤) الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور «النهاية : ٣ ـ ٣٤٩».

(٥) الظاهر مراده : على ثمنه ، كما ورد في الفقيه.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٧ ح ٧ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ باختلاف يسير ، والمقنع : ١٥٦ ، وص ١٥٧ إلى قوله : وإن بقي ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١٨ ذيل ح ٣٤ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٢ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٣ ح ١ ، وص ١٩ ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٤ ح ٢ نحوه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٥١٣ ح ٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٧٥ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ضمن ب ١ ، وص ١٨٢ ضمن ب ٤.

١٧٠

٧٧

باب زكاة الإبل

اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا(١) ، فإذا بلغت خمسا(٢) ففيها شاة ، (وفي عشر) (٣) شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا(٤) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(٥) ، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس(٦) وثلاثين ، فإذا(٧)زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت عنده ابنة

__________________

(١) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب ، ج ، د ، وكذا ما بعدها.

(٢) ليس في «د».

(٣) «وعشرا ففيها» ب.«وفي عشر ففيها» د.

(٤) «وان» ب.«فان» ج ، البحار.

(٥) قال المصنّف ـ رحمه الله ـ في الفقيه : ٢ / ١٣ : استان الابل من أوّل ما تطرحه اُمة إلى تمام السّنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمّي : اين مخاض ، لأنّ اُمة قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمّي : ابن لبون ، وذلك أنّ اُمّة قد وضعت وصارلها لين ، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر : حقاً والاُنثى : حقّة لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي : جَذَعاً فإذا دخل في السادسة سمّي : ثنياً لأنّه قد ألقي ثنيّة ، فإذا دخل في السابعة ألقي رباعيته وسمّي : رباعاً فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ التي بعد الرباعية وسمّي : سدياً ، فإذا دخل في التاسعة فطرنا وسمّي : بازلاً ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.

(٦) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب ، ج ، د.

(٧) «فان» ج.

١٧١

مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (١) ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون ، دفعها واسترجع من المصدق شاة.

فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ـ وسميت حقة ، لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني(٢) إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا(٣) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة(٤).

ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار(٥) ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها(٦).

__________________

(١) على ما ذكره العلاّمة في المختلف : ١٧٦ أنّ المشهور دفع شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا الحال في الاسترجاع.

(٢) من قوله : «فإذا بلغت خمساً وأربعين إلى هنا» أخرجه العلاّمة في المختلف : ١٧٦ عنه وعن رسالة علي بن بابوية ، ثم قال العلاّمة : ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئاً أصلاً عدا نصاب ستّ وسبعين.

(٣) «فان» ج ، البحار.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٣ ح ٦. فقه الرضا : ١٩٦ ، والخصال : ٦٠٥ ح ٩ ، والمقنع : ١٥٧ باختلاف يسير ، وكذا في كل من الفقيه : ٢ ـ ١٢ ح ٨ بزيادة في المتن ، والكافي : ٣ ـ ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٠ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة : ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٠٨ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.

(٥) الهرم : الكبر ، والعوار : العيب «النهاية : ٥ ـ ٢٦١ ، وج ٣ ـ ٣١٨» على التوالي.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ضمن ح ٦. كتاب عاصم بن حميد الحناط‍‌ : ٣٢ ، وص ٣٣ بطريقين ، والمقنع : ١٥٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢١ ذيل ح ١ ، وص ٢٥ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.

١٧٢

٧٨

باب زكاة البقر

اعلموا أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع(١) حولي ، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة(٢)إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان(٣) إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين(٤) ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر أسقط‍‌(٥) هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة(٦).

٧٩

باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة

__________________

(١) التبيع : ولد البقر أول سنة «النهاية : ١ ـ ١٧٩».

(٢) المسنة من البقر : التي طلع سنها في السنة الثالثة ، أنظر «النهاية : ٢ ـ ٤١٢».

(٣) «تبيعتان» د.

(٤) ليس في «ج».

(٥) هكذا في «ت» و «البحار». «سقط‍‌» ب ، ج ، د.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ضمن ح ٦. الفقيه : ٢ ـ ١٣ ذيل ح ١٠ ، والمقنع : ١٥٩ مثله. وفي فقه الرضا : ١٩٦ ، والكافي : ٣ ـ ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ٢٥٤ باختلاف في ذيله ، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط‍‌ : ٣٣ صدره ، وفي الوسائل : ٩ ـ ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١ عن الكافي ، والتهذيب.

١٧٣

ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا (١) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت(٢) الغنم أسقط‍‌ هذا كله ، وأخرج من كل مائة شاة(٣).

٨٠

باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة(٤) وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب ، متى ما(٥) زاد على عشرين أربعة(٦) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال(٧).

__________________

(١) «فان» ب ، البحار.

(٢) هكذا في «ر». «كثر» ب ، ج ، د ، البحار.

(٣) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ١٩٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٤ ذيل ح ١١ ، والمقنع : ١٦٠ مثله. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط‍‌ : ٣٢ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٥٥ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٥ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ‍‌ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٣٤ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٩ ـ ١١٦ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٦ ح ١.

(٤) «أربع» ج.

(٥) ليس في «د».

(٦) «أربعة أربعة» البحار.

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٤ صدر ح ١٥ ، والجواهر : ١٥ ـ ١٦٩. الفقيه : ٢ ـ ٨ ضمن ح ١ ، والمقنع : ١٦١ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٦ ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٢ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ١٣٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ٥.

١٧٤

٨١

باب زكاة الفضة

اعلموا (١) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا(٢) بلغت (مائتي درهم) (٣) ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم(٤).

٨٢

باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية(٥) ،

__________________

(١) «اعلم» ب.

(٢) «فان» ب.

(٣) ليس في «البحار».

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه : ٢ ـ ٩ ضمن ح ١ مثله ، وفي المقنع : ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط‍‌ : ٣٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ وضمن ح ٤ ، وتحف العقول : ٣١٢ ضمن حديث نحوه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٦٩ صدر ح ٤٤ ، وفي ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٢ ـ ١١ ، والمقنع : ١٦٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٦٠ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٥٥ ح ١١ ، والمقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٢ ح ٦ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٢٣١ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ضمن ب ٥. تقدم نحوه في ص ٤٩ الهامش رقم«٢».

١٧٥

ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان ، والولد ، ولا الزوج ، ولا الزوجة(١) ، (ولا المملوك) (٢) ، وكل من يجبر(٣) الرجل (على نفقته) (٤) (٥).

وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم ، لأنهم قد منعوا الخمس(٩).

__________________

(١) «والزوجة» د ، البحار.

(٢) هكذا في «ت». «والمملوك» ب ، ج ، د.

(٣) «يجب على» ج.

(٤) «من نفقته» ب.«نفقته» ج.

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٦٩ ضمن ح ٤٤ ، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، وكذا في علل الشرائع : ٣٧١ ح ١ ، والخصال : ٢٨٨ ح ٤٥ ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١١ ، والمقنع : ١٦٦ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٣٣ ح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٢٤٠ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ضمن ب ١٣ ، وفي المختلف : ١٩٠ عن رسالة على بن بابويه ، والمقنع.

ذكر العلامة في المختلف ـ في من يمنع الزكاة ـ : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.

(٦)) أنظر التهذيب : ٤ ـ ٥٩ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ٣٦ ح ٦ ، والمختلف : ١٨٤ ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٢٧٦ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٣٣ ح ١ عن التهذيب ، والاستبصار ، وانظر ص ٢٦٨ ب ٢٩ من الوسائل المذكور.

١٧٦

٨٣

باب الخمس

كل شيء تبلغ قيمته دينارا ففيه(١) الخمس(٢) ، «لله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل»(٣) فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما لرسوله فهو له صلى الله عليه وآله وسلم ، وذوي القربى فهم(٤) أقرباؤه صلى الله عليه وآله وسلم ، واليتامى يتامى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ، والمساكين مساكينهم عليهم السلام ، وابن السبيل ابن سبيلهم عليهم السلام(٥) ، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء(٦) ، حضر كلهم أو بعضهم(٧).

__________________

(١) «فعليه» ب ، د.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٥ صدر ح ٢١. الكافي : ١ ـ ٥٤٧ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٢ ـ ٢١ ذيل ح ١ ، والمقنع : ١٧٢ ، والمقنعة : ٢٨٣ في ذيل حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢.

(٣) اقتباس من سورة الأنفال : ٤١.

(٤) «منهم» ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».

(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٥ ضمن ح ٢١. الفقيه : ٢ ـ ٢٢ ح ٨ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٢٥ ح ١ باختلاف في ذيله. وفي تفسير العياشي : ٢ ـ ٦١ ذيل ح ٥٠ ، والمحكم والمتشابه : ٥٧ في ذيل حديث ذيله ، وفي التهذيب : ٤ ـ ١٢٧ ضمن ح ٥ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ضمن ب ١.

(٦) بزيادة «عليهم» ب ، ج ، البحار.

(٧) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٩٦ ذيل ح ٢١. وانظر قرب الاسناد : ٣٨٣ ح ١٣٥١ ، والكافي : ١ ـ ٤٠٩ ضمن ح ٤ ، وص ٥٤٤ ح ٧ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠ ضمن ح ٣ ، والمقنع : ١٧٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٢٦ ح ٤ ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٥١٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ٢ ح ١ وح ٢.

١٧٧

٨٤

باب حق الحصاد والجذاذ

قال الله تبارك وتعالىوَ (آتُوا حَقَّهُ‌ يَوْمَ‌ حَصٰادِه) (١) وهو أن تقبض بيدك الضغث(٢) بعد الضغث ، فتعطيه المسكين(٣) ثم المسكين(٤) حتى تفرغ منه ، (وعند الصرام(٥)الحفنة(٦) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (٧) ، وكذلك في البذر ، وكذلك عند جذاذ(٨) النخل(٩).

ولا يجوز الحصاد والجذاذ(١٠) والبذر بالليل ، لأن المسكين لا يحضره(١١) (١٢).

__________________

(١) الأنعام : ١٤١.

(٢) الضغث : كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب : ٢ ـ ١٦٤».

(٣) «المساكين» ج ، وكذا ما بعدها.

(٤) بزيادة «ثم المسكين» د.

(٥) الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة «النهاية : ٣ ـ ٢٦».

(٦) الحفنة : ملء الكفين من طعام «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٤٢ ـ حفن ـ».

(٧) ما بين القوسين ليس في «البحار».

(٨) الجذ : القطع «النهاية : ١ ـ ٢٥٠».

(٩) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ صدر ح ٢٧. تفسير العياشي : ١ ـ ٣٨٠ ح ١١٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٤ مثله إلى قوله : «وكذلك في البذر» ، وفي المقنع : ١٧٥ إلى قوله : «وعند الصرام». وفي الكافي : ٣ ـ ٥٦٥ ح ٢ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٦ ح ٣٧ وذيل ح ٣٨ نحوه ، وفي علل الشرائع : ٣٧٧ ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٩٥ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ضمن ب ١٣ ، وص ١٩٨ ضمن ب ١٤. وفي المقنعة : ٢٦٢ نحو صدره.

(١٠) «الجداد» البحار.

(١١) «لا يحضر» ج.

(١٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ضمن ح ٢٧. الكافي : ٣ ـ ٥٦٥ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٥ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٨١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٦ صدر ح ٣٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ١٩٨ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ب ١٤ ح ١ وح ٣. وانظر كتاب علاء بن رزين : ١٥٢ ، والمقنعة : ٢٦٢.

١٧٨

وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجلوَ (آتُوا حَقَّهُ‌ يَوْمَ‌ حَصٰادِهِ‌ وَلاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ‌ لاٰ يُحِبُّ‌ الْمُسْرِفِينَ)‌ (١)؟ قال عليه السلام : الإسراف : أن يعطي بيديه جميعا(٢).

٨٥

باب الحق المعلوم

سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل (فِي أَمْوٰالِهِمْ‌ حَقٌّ‌ مَعْلُومٌ‌. لِلسّٰائِلِ‌ وَالْمَحْرُومِ‌) (٣)؟ قال : هذا شيء سوى الزكاة ، وهو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة(٤).

__________________

(١) الأنعام : ١٤١.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ٧ ـ ٩٤ ح ٢. قرب الاسناد : ٣٦٨ ضمن ح ١٣١٦ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٧٩ ح ١٠٦ ، والكافي : ٣ ـ ٥٦٦ ح ٦ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام باختلاف يسير ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٢٠٢ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ب ١٦ ح ١ عن قرب الاسناد ، والكافي.

(٣) المعارج : ٢٤ و ٢٥.

(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥ ح ١. الكافي : ٣ ـ ٤٩٨ ضمن ح ٨ ، وص ٤٩٩ ضمن ح ٩ باختلاف يسير ، وانظر ص ٥٠٠ ح ١١ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٠ ضمن ح ٥ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٥ ذيل ح ١ ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٤٥ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب ٧ ح ٢ وح ٣ وح ٦ وح ١١ عن الكافي ، والفقيه.

١٧٩

٨٦

باب الماعون

سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل (وَيَمْنَعُونَ‌ الْمٰاعُونَ)‌ (١)؟ قال عليه السلام : القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره(٢).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا (تمانعوا قرض) (٣) الخمير(٤) والخبز ، فإن منعهما يورث(٥) الفقر(٦).

٨٧

باب القرض

قال الصادق عليه السلام : مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة ، والقرض

__________________

(١) الماعون : ٧.

(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ضمن ح ٢٧ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٥ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٤٩٩ ضمن ح ٩ مثله ، وفي الفقيه : ٢ ـ ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ ـ ٤٧ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب ٧ ضمن ح ٣ ، وص ٥١ ضمن ح ١١.

(٣) «تمنعوا» ب.

(٤) «الحمير» البحار ، والظاهر تصحيف. والخمير : العجين «مجمع البحرين : ١ ـ ٧٠٧ ـ خمر ـ».

(٥) «يورثان» جميع النسخ ، والبحار ، والظاهر تصحيف «يورث» لغة وعلى ما في المصادر تحت.

(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ذيل ح ٢٧. الفقيه : ٣ ـ ١٧١ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٧ ـ ١٦٢ ح ٢٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ ـ ٤٤٥ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٣٨ ح ١.

١٨٠