أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧
٥٤
باب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام بعد الفريضة
(سبح بتسبيح فاطمة صلوات الله عليها بعد الفريضة)(١) ، وهي : أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة(٢) ، وثلاث وثلاثون تحميدة(٣) (٤) ، فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله (٤) له(٥).
__________________
(١) ليس في «ب» و «د».
(٢) «تحميدة» ج.
(٣) «تسبيحة» ج.
(٤) عنه البحار : ٨٥ / ٣٣٦ ح ٢٧. فقه الرضا : ١١٥ ، والفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل ح ٣٠ ، والمقنع : ٩٧ مثله ، وكذا في المختلف : ٩٨ نقلاً عن المصنّف ، وأبيه. وفي الكافي : ٢ / ٥٣٦ صدر ج ، وج ٣ / ٣٤٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٣ / ٦٧ ضمن ح ٢١ باختلاف يسير ، وفيهما التحميد قبل التسبيح ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٤٤ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١٠ ح ٢ وج ٣ على التوالي.
قال العلاّمة في المختلف : ٩٨ : المشهور في تسبيح الزهرا سلام الله عليها تقديم التكبير ثم التحميد ، ثم التسبيح ، ثم ذكر عن علي بن بابويه كما في المتن ، وقال : وهو يشعربتقديم التسبيح على التحميد ، وكذا قال ابنه أبو جعفر ، انتهي.
لمّا عرف واشتهرعن المصنّف قوله خلاف المشهور ، فلم نثبت ماورد في الهامش «٢» و «٣» في المتن.
(٥) لفظ الجلالة ليس في «ج» و «د» و «البحار».
(٦) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣٣٦ ذيل ح ٢٧. قرب الاسناد : ٤ صدر ح ١١ ، والكافي : ٣ ـ ٣٤٢ صدر ح ٦ ، والفقيه : ١ ـ ٢١٠ ح ٣١ ، وثواب الأعمال : ١٩٦ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٠٥ صدر ح ١٦٣ ، ومكارم الأخلاق : ٢٩٧ باختلاف في ألفاظ صدره ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٥٩٢ نقلا عن مشيخة الحسن بن محبوب ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٤٣٩ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٧ ح ١ وح ٤ وح ٥ ، وفي المحاسن : ٣٦ ح ٣٤ نحوه ، وانظر فقه الرضا : ١٢٩.
٥٥
باب صلاة المسافر
الحد الذي يوجب التقصير على المسافر : أن(١) يكون سفره ثمانية فراسخ(٢) ، فإذا كان سفره أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ، إن(٣) شاء أتم(٤)وإن شاء قصر ، وإن(٥) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب(٦).
والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر(٧).
قال(٨) النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى في السفر أربعا متعمدا ، فأنا إلى الله منه
__________________
(١) «والمسافر أن» ج.
(٢) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٢ ح ٤٢. فقه الرضا : ١٥٩ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٩٠ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٦٦ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١١١ ضمن ح ١ ، وص ١٢٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١ ، وج ٤ ـ ٢٢٢ صدر ح ٢٥ ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٤٥١ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١.
(٣) «فان» ب ، د.
(٤) هكذا في «أ» و «البحار». «تم» ب ، ج ، د.
(٥) «وإذا» د.
(٦) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٢ ضمن ح ٤٢. الفقيه : ١ ـ ٢٨٠ ذيل ح ٤ مثله مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه ، وانظر ص ٢٨٧ ح ٣٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٢٦ ح ٣٩ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٢٧ ح ١ ، وفي النهاية : ١٢٤ نحوه. وفي فقه الرضا : ١٥٩ نحو ذيله ، وفي ص ١٦١ نحو صدره ، وفي الوسائل : ٨ ـ ٤٥٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢ ح ٤ وح ٩ عن التهذيب ، والاستبصار.
(٧) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٢ ضمن ح ٤٢ ، وفي ص ٦٧ ضمن ح ٣٥ عن فقه الرضا : ١٦٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٢٨١ ح ٩ ، والمقنع : ١٢٥ ، وفي الوسائل : ٨ ـ ٥١٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٤ عن الفقيه. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٧١ ضمن ح ٢٥٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٧٨ ضمن ح ١ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٩٥ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه.
(٨) «وقال» د.
بريء (١).
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله(٢) عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا(٣) أو أشرا(٤).
فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (٥) في السفر : المكاري ، والكري(٦) ، والبريد ، والراعي ، والملاح ، لأنه عملهم(٧).
وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود(٨) به على عياله ، فعليه التقصير في
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٢ ضمن ح ٤٢ ، والمستدرك : ٦ ـ ٥٤٣ ح ٧. الفقيه : ١ ـ ٢٨١ ح ٨ ، وعقاب الأعمال : ٣٢٩ ح ١ ، والمقنع : ١٢٨ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢١٨ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٥١٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٣ ، وص ٥١٩ ح ٨.
(٢) «لغير الله» ج.
(٣) البطر : الأشر ، وهو شدة المرح «لسان العرب : ٤ ـ ٦٩».
(٤) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٣ ضمن ح ٤٢. فقه الرضا : ١٦٢ ، والمقنع : ١٢٦ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٤ ـ ١٢٩ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٩٢ ح ٧ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢١٩ ح ١٥ مضمونه ، ويؤيد ذيله ما في الكافي : ٣ ـ ٤٣٨ ذيل ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨٨ ذيل ح ٤٧ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢١٨ ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٣٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٤٧٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٨ ح ٣ ، وص ٤٧٨ ب ٩ ح ١ ، وفي كتاب زيد النرسي : ٥٠ ضمن حديث نحو ذيله.
(٥) «تمام الصلاة» ج.
(٦) المكاري ، والكري : الذي يكريك دابته ، ويقال : أكرى الكري ظهره «لسان العرب : ١٥ ـ ٢١٩».
(٧) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٣ ضمن ح ٤٢. المقنع : ١٩٦ ، والخصال : ٣٠٢ ح ٧٧ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٣٦ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨١ ح ١١ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢١٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٤٨٤ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ وح ١٢. وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٨١ ذيل ح ١١ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢١٤ ح ٣٤ ، وص ٢١٥ ح ٣٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٣٣ ح ٤.
(٨) «يقوت» ج ، البحار.
الصلاة والصوم (١).
٥٦
باب فضل الجماعة
فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر(٢) ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار(٣) ، والغسل فيها واجب ، وعلى(٤) الإمام فيها قنوتان : قنوت(٥) في (الركعة الأولى) (٦) قبل الركوع ، وفي الثانية بعد
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ ـ ٧٣ ذيل ح ٤٢. المقنع : ١٩٧ مثله ، وفي ص ١٢٦ ، وفقه الرضا : ١٦٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٣٨ ضمن ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨٨ ضمن ح ٤٧ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢١٧ ضمن ح ٤٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٣٦ ضمن ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٤٨٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٩ ح ٥.
(٢) بزيادة «والهم» ج. والهم : الشيخ الكبير «مجمع البحرين : ٤ ـ ٤٣٨ ـ همم ـ».
(٣) «جهارا» ب.
(٤) «على» ب ، د ، البحار.
(٥) ليس في «ب».
(٦) «الركوع الأول» د.
الركوع (١).
ومن صلاها وحده فليصلها أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام(٢).
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة(٣) ولم يخافوا ، أمهم بعضهم وخطبهم(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ / ٢٦٠ صدر ح ٧٢. الفقيه : ١ / ٢٦٦ ح ١ ، والخصال : ٤٢٢ ح ٢١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤١٩ ج ٦ ، وأمالي الصدوق : ٣١٩ ح ١٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢١ ح ٧٧ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٤٧ إلى قوله : رأس فرسخين ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٢٩٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وفي المقنع : ١٤٨ ذيله ، وفي التهذيب : ٣ ٣ / ١٧ ذيل ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ / ٤١٨ ذيل ح ٧ ذيله.
قال المصنّف في الفقيه المذكور : الذي أستعمله وأفتي به ، ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم : هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال العلاّمة في المختلف : ١٠٦ ـ بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة ـ : إنّها صلاة كغيرها ، فلا يتعدّد فيها القنوت.
(٢) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. تفسير العياشي : ١ ـ ١٢٧ ضمن ح ٤١٦ ، والكافي : ٣ ـ ٢٧٢ ذيل ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ١٢٥ ذيل ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٥٥ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٤١ ذيل ح ٢٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٢١ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٦٩ ح ١٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٤٥ ضمن ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ١١ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٢ ذيل ح ١ ، وج ٧ ـ ٣١٢ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ضمن ب ٦.
(٣) ذكر العلاّمة في المختلف : ١٠٣ إختلاف علمائنا في ما يجري من العدد في صلاة الجمعة على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، واين الجنيد ، واين أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلاّر ، وابن إدريس أنّه خمسة نفر ، وقال الشيخ : إنّه سبعة نفر ، لكن يستحبّ للخمسة ، وبه قال ابن البرّاج ، واين زهرة ، وابن حمزة ورواه الشيخ أبوجعفربن بابويه في الفقية : ١ / ٢٦٧ ح ٢ والأقوى عندي الأوّل ، انتهى.
(٤) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤٥ ، والجواهر : ١١ ـ ١٧٦. الفقيه : ١ ـ ٢٦٧ ذيل ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٣٠٤ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ٢ ح ٤ ، وص ٣١٠ ب ٥ ح ٤.
والخطبة بعد الصلاة ، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين(١) ، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان ، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته ، فلهذا(٢) قدمها(٣).
والسبعة الذين ذكرناهم ، هم(٤) : الإمام ، والمؤذن ، والقاضي ، والمدعي حقا(٥) ، والمدعى عليه ، والشاهدان(٦).
وقال الصادق عليه السلام : فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة (في الجنة) (٧) (٨).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥٠. علل الشرائع : ٢٦٥ ذيل ح ٩ باختلاف يسير ، وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٦٩ ح ١٢ ، والمقنع : ١٤٨ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣ ذيل ح ٤٢ ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٤ ح ٢.
(٢) «فمن هذا» ج.
(٣) عنه البحار : ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. علل الشرائع : ٢٦٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٧٨ ح ٤٧ من قوله : «وأوّل» عنه الوسائل : ٧ / ٣٣٢ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٥ ح ٣.
قال صاحب الوسائل : «هذا غريب لم يروه إلاّ الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة ـ يعني ما ورد في الفقيه ـ غلطاً من الراوي أو من الناسخ ، وأصله يوم العيد ، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدّم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى.
والظاهر أنّ تأخير الخطبة هومذهب الصدوق ، كما صرّح به في العلل : ٢٦٥ ، وأشارإليه المجلسي أيضاً في روضة المتقين : ٢ / ٦٠٨ فراجع.
(٤) ليس في «ب».
(٥) ليس في «البحار».
(٦) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ذيل ح ٧٢ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤٥ ، والجواهر : ١١ ـ ١٧٦. الفقيه : ١ ـ ٢٦٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٠ ح ٧٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٤١٨ ح ٢ ، والعروس : ١٦٥ وفيها بدل «المؤذن» الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٣٠٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ٢ ح ٩.
(٧) ليس في «المستدرك».
(٨) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٦ ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤٤٣ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٧٢ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، وكذا في الخصال : ٥٢١ ح ١٠ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله : «درجة» ، وفي ذيل ح ١٠ عن رسالة أبيه ، وفي المقنع : ١١٥ ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ٢٨٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ضمن ب ١.
٥٧
باب من يصلى خلفه ، ومن لا يصلى خلفه
لا تصل (١) خلف أحد إلا خلف رجلين ، أحدهما : من(٢) تثق(٣) بدينه وورعه ، وآخر(٤) : تتقي سيفه وسوطه وشناعته (على الدين) (٥) ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم(٦) واقرأ لها(٧) ، غير مؤتم به(٨).
وإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فأبق(٩) منها آية ، ومجد(١٠) الله ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها(١١) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن(١٢) يركع ، فقل ما
__________________
(١) «لا يصلى» ب ، د.
(٢) «ممن» ج.
(٣) «يثق» ب.
(٤) «والآخر» ب.
(٥) ليس في «ج».
(٦) ليس في «ب» و «د».
(٧) «فيها» البحار.
(٨) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه : ١ ـ ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في المقنع : ١١٤ ، وفي فقه الرضا : ١٤٤ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٣ ـ ٣٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٨ ح ٩ ، وص ٣٦ ح ٤١ ، وص ٢٦٦ ح ٧٥ ، وص ٢٧٦ ح ١٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٣٠ ح ٦ ، عن بعضها الوسائل : ٨ ـ ٣٠٩ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٦٣ ب ٣٣ ح ١ وح ٢. وقد تقدم ما يؤيده في ص ٥٠ الهامش رقم«٥».
(٩) «فتبق» ب.«فبق» البحار.
(١٠) «ويمجد» ب.«وتمجد» د.
(١١) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه : ١ ـ ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في المقنع : ١١٤. وفي فقه الرضا : ١٤٥ ، والمحاسن : ٣٢٦ ح ٧٣ ، والكافي : ٣ ـ ٣٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ٣٨ ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٨ ـ ٣٧٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٥ ح ١.
(١٢) «قبل أن» ب.
حذفه الإمام من الأذان والإقامة واركع (١).
٥٨
باب صلاة السفينة
سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون(٢) في السفينة وتحضره(٣) الصلاة(٤) ، أيخرج(٥) (إلى الشط) (٦)؟فقال عليه السلام : لا ، أيرغب(٧) عن صلاة نوح! (٨).
وقال عليه السلام : صل في السفينة قائماً ، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحر (٩) القبلة جهدك(١٠) (١١).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ضمن ح ٦٦. الفقيه : ١ ـ ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في المقنع : ١١٤ ، وفي النهاية : ٦٦ بمعناه. وانظر الوسائل : ٥ ـ ٤٤٣ ـ أبواب الأذان والإقامة ـ ب ٣٤ ، وج ٨ ـ ٣٦٣ ـ أبواب الجماعة ـ ب ٣٣ ، وص ٣٦٧ ب ٣٤.
(٢) «إن يكن» ب.«ان يكون» د.
(٣) «وتحضر» ج ، المستدرك.
(٤) ليس في «د».
(٥) «يريد أن يخرج» ب ، المستدرك ج ٤.
(٦) ليس في «ب». والشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه حد الماء «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥١١ ـ شطط ـ».
(٧) «لا يراغب» ب ، د.
(٨) عنه البحار : ٨٤ ـ ٩٨ صدر ح ١٥ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٨٧ صدر ح ٥ ، وج ٤ ـ ١٢٢ ح ٥. الفقيه : ١ ـ ٢٩١ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٩٥ ح ٢ ، وص ٢٩٦ صدر ح ٥ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٣٢٠ ـ أبواب القبلة ـ ب ١٣ ح ٣ وح ١٠ ، وج ٥ ـ ٥٠٧ ـ أبواب القيام ـ ب ١٤ ح ١١ ، وانظر المقنع : ١٢٤.
(٩) التحري : القصد والاجتهاد في الطلب «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٩٩ ـ حري ـ».
(١٠) «بوجهك» ب.
(١١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٩٨ ضمن ح ١٥ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٨٧ ضمن ح ٥ ، وج ٤ ـ ١٢٣ ذيل ح ٥ صدره. قرب الاسناد : ١٩ ذيل ح ٦٤ ، والكافي : ٣ ـ ٤٤١ ذيل ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٢٩١ ح ١ ، والمقنع : ١٢٣ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٧٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، وص ١٧١ ح ٤ ، وص ٢٩٧ ح ١١ نحوه ، وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٩٢ ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ٣٢٠ ـ أبواب القبلة ـ ضمن ب ١٣ ، وج ٥ ـ ٥٠٤ ـ أبواب القيام ـ ضمن ب ١٤.
فإن عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة ، فصل إلى صدر السفينة (١).
وقال الصادق عليه السلام : لا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة(٢) ، ولا مستدبرها(٣).
٥٩
باب صلاة الليل
(وقت صلاة الليل) (٤) إذا دخل الثلث الأخير(٥) من الليل(٦) (٧) ، وهي إحدى عشرة(٨) ركعة : منها ثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، تقرأ في كل ركعة : (الحمد ، وما) (٩) تيسر لك من القرآن ، لأن الله عز وجل قال : (فَاقْرَءُوا مَا
__________________
(١) عنه البحار : ٨٤ ـ ٩٨ ضمن ح ١٥ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٨٧ ذيل ح ٥. الفقيه : ١ ـ ١٨١ ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٤ ـ ٣٢١ ـ أبواب القبلة ـ ب ١٣ ح ٧. وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٤٢ ح ٣.
(٢) «الكعبة» ب ، د.
(٣) عنه البحار : ٨٤ ـ ٩٨ ذيل ح ١٥ ذيله ، والمستدرك : ١٤ ـ ٢٣١ ح ٣. فقه الرضا : ٢٣٥ ، والمقنع : ٣٢٠ مثله. وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٥٥ ذيل ح ٥ ذيله وح ٦ صدره ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١٢ ضمن ح ١٨ ذيله ، وعن علي عليه السلام صدره ، وفي قرب الأسناد : ١٤٠ ح ٥٠١ مسندا عن علي عليه السلام نحو ذيله ، وكذا في الكافي : ٥ ـ ٥٦٠ ح ١٧ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ١٣٧ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٦٩. وسيأتي في ص ٢٦١ مثله.
(٤) ليس في «ب» و «د».
(٥) «الآخر» ب.
(٦) بزيادة «فصلها» ب.
(٧) عنه البحار : ٨٧ ـ ٢٢٣ صدر ح ٣٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٦١ ، والجواهر : ٧ ـ ١٩٢. الكافي : ٣ ـ ٢٨٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ١١٨ ضمن ح ٢١٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٢٤٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٤٣ ح ٥ ، وفي ص ٥٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ضمن ح ٢٤ عن عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٧٩ ضمن ح ٥ بمعناه.
(٨) «عشر» ب ، ج ، د ، وما أثبتناه كما في البحار.
(٩) «ما» البحار.
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (١) (٢).
ومن صلى الركعتين الأولتين (٣) من صلاة الليل بالحمد ، وثلاثين مرةقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ في كل ركعة ، انفتل(٤) وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له (٥).
وقال الصادق عليه السلام : من استغفر الله في الوتر سبعين مرة ، (كتبه الله عز وجل)(٦) عنده من المستغفرين بالأسحار(٧).
وقال عليه السلام : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار(٨).
وسئل عن قول الله عز وجل (إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ) (٩)
__________________
(١) المزمل : ٢٠.
(٢) عنه البحار : ٨٧ ـ ٢٢٣ صدر ح ٣٤. وانظر الفقيه : ١ ـ ٣٠٧ ذيل ح ١ وذيل ح ٢ ، ومجمع البيان : ١٠ ـ ٣٨٢.
(٣) «الأوليين» البحار.
(٤) انفتل من الصلاة : انصرف عنها «مجمع البحرين : ٣ ـ ٣٥٨ ـ فتل ـ».
(٥) عنه البحار : ٨٧ ـ ٢٢٤ ضمن ح ٣٤ ، والجواهر : ٩ ـ ٤١٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ٢١٢ ح ١. الفقيه : ١ ـ ٣٠٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٢٤ ح ٢٣٨ مثله ، وفي أمالي الصدوق : ٤٦٢ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٦ ـ ١٢٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٢.
(٦) «كتب الله له» ج.
(٧) عنه البحار : ٨٧ ـ ٢٢٤ ضمن ح ٣٤. المحاسن : ٥٣ ح ٨٠ ، والفقيه : ١ ـ ٣٠٩ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٠٤ ح ١ ، والخصال : ٥٨١ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٢٧٩ ـ أبواب القنوت ـ ب ١٠ ح ٢.
(٨) عنه البحار : ٨٧ ـ ١٤٩ ذيل ح ٢٣. المحاسن : ٥٣ ذيل ح ٧٩ ، وعلل الشرائع : ٣٦٣ ح ٤ ، والمقنع : ١٣١ ، والتهذيب : ٢ ـ ١١٩ ح ٢١٧ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، وفي الفقيه : ١ ـ ٣٠٠ ح ١١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ ـ ١٤٨ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٣٩ ح ٨.
(٩) هود : ١١٤.
فقال عليه السلام : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار(١) (٢).
وصل(٣) ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده(٤) (٥).
٦٠
باب صلاة الكسوف
إذا انكسفت الشمس والقمر(٦) ، أو زلزلت الأرض ، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصلوا(٧) عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة ، وأقروا(٨)في كل ركعة (منها : «الحمد» وما تيسر لكم(٩) من القرآن) (١٠) ، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا(١١) في ثانيها «الحمد» ، وأقروا(١٢) السورة من الموضع الذي
__________________
(١) «في النهار» ج.
(٢) عنه البحار : ٨٧ ـ ١٤٩ ضمن ح ٢٣ ، وعن تفسير العياشي : ٢ ـ ١٦٢ ح ٧٦ ، وعلل الشرائع : ٣٦٣ ح ٧ ، وثواب الأعمال : ٦٦ ح ١١ مثله ، وفي المستدرك : ٦ ـ ٣٢٩ ح ٩ عنه وعن تفسير العياشي. وفي الكافي : ٣ ـ ٢٦٦ ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ٢٩٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٢٢ ح ٢٣٤ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ٣٠٠ ح ٢٣٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ١٤٦ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٣٩ ح ٤.
(٣) هكذا في «ت» و «ش» و «البحار». «ومن يصلي» ب ، ج ، د.
(٤) «يعيده» ب ، د.«وبعيده» ج. وما أثبتناه كما في البحار.
(٥) عنه البحار : ٨٧ ـ ٢٢٤ ذيل ح ٣٤. فقه الرضا : ١٣٨ ، والفقيه : ١ ـ ٣١٣ صدر ح ١٨ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٣٣ ح ٢٨٦ ، وص ١٣٤ ح ٢٨٧ وح ٢٨٨ وح ٢٩٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٨٤ ح ٩ ـ ح ١١ وح ١٣ مثله ، وفي المقنع : ١٣٣ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٤ ـ ٢٦٨ ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب ٥٢.
(٦) «أو القمر» ج.
(٧) «فصل» ب ، د.
(٨) «تقرأ» ب ، «تقرؤا» د.
(٩) «لك» ب.
(١٠) ما بين القوسين ليس في البحار.
(١١) «تقرأ» ب.
(١٢) «واقرأ» ب.
بلغتم ، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى : «الحمد» (١).
ومن فاتته فعليه أن يقضيها ، لأنها(٢) من صغار الفرائض(٣) ، ولا يقال فيها : سمع الله لمن حمده ، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة ، ولا يسجد(٤) إلا في الخامسة والعاشرة(٥) ، والقنوت في كل ركعتين ، بعد القراءة وقبل الركوع(٦).
وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة(٧).
__________________
(١) عنه كشف اللثام : ١ ـ ٢٦٦ صدره ، والجواهر : ١١ ـ ٤٠٧ صدره ، وفي البحار : ٩١ ـ ١٦٣ صدر ح ١٦ عنه وعن المقنع : ١٤١ مثله. وانظر فقه الرضا : ١٣٤ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦٤ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤١ ح ٤ ، وص ٣٤٦ ح ٢١ وح ٢٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٥ ح ٥ ، وص ١٥٦ ذيل ح ٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠٠ ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٨٦ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٩٤ ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٧.
(٢) «فإنها» ب.
(٣) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦ ، والجواهر : ١١ ـ ٤٢٩ صدره. وفي الجمل للسيد المرتضى على ما في المختلف : ١١٦ بمعناه ، وانظر التهذيب : ٣ ـ ٢٩٤ ذيل ح ١٧ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٩٣ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٢ ، وص ٥٠١ ب ١٠ ح ٦. وانظر الانتصار : ٥٨.
(٤) «ولا تسجد» د ، البحار.
(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٩٤ ح ٤٠٨ ، وفقه الرضا : ١٣٤ ، وقرب الاسناد : ٢١٩ ح ٨٥٦ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦٣ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤٦ ح ٢٥ ، والمقنع : ١٤٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٥ ح ٥ ، وص ١٥٦ ح ٧ ، والسرائر : ٣ ـ ٥٧٣ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠١ ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ضمن ب ٧.
(٦) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦. الكافي : ٣ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٦ ضمن ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ح ٢٦ ، والمقنع : ١٤٣ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٦ ضمن ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠١ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٩٤ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ضمن ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٨.
(٧) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ذيل ح ١٦ ، والجواهر : ١١ ـ ٤٥٧. الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٩.
٦١
باب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام
قال الصادق عليه السلام : لما قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة ، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فتح خيبر ، فلما دخل عليه(١) ، قام إليه واستقبله وقبل ما بين عينيه ، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما أدري بأيهما [أنا] (٢) أشد فرحا ، بفتح خيبر أم(٣) بقدوم جعفر؟.
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : يا جعفر ، إلا أحبوك(٤) ، ألا أعطيك ، ألا أمنحك؟ فقال(٥) : بلى يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : صل أربع ركعات [في] (٦) كل يوم ، فإن لم تطق ففي كل جمعة ، فإن لم تطق ففي كل شهر ، فإن لم تطق ففي كل سنة ، فإن لم تطق ففي كل عمرك مرة ، فإنك إن صليتها محا الله ذنوبك ولو كانت مثل رمل عالج(٧) وزبد البحر.
فقيل له صلى الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله ، فمن(٨) صلى هذه الصلاة له من الثواب ما لجعفر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : نعم.
__________________
(١) «إليه» جميع النسخ ، والبحار ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
(٢) أثبتناه من البحار ، والمستدرك.
(٣) «أو» المستدرك.
(٤) «أخبرك خبرا» ب.«أخبرك» ج. والحباء : العطية «النهاية» : ١ ـ ٣٣٦».
(٥) «قال» ج ، د ، البحار ، المستدرك.
(٦) أثبتناه من البحار ، والمستدرك.
(٧) عوالج الرمال : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ، ونقل أن رمل عالج : جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء ، والدهناء بقرب يمامة ، وأسفلها بنجد «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٣٠ ـ علج ـ».
(٨) «من» ب.
وصفتها : أن تسبح في قيامك خمسة عشر مرة بعد القراءة ، تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وإذا ركعت قلتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا ، فإذا سجدت قلتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا ، فإذا سجدت ثانية (١) قلتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية(٢) قلتها عشرا.
ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير فصليتها(٣) مثل ما وصفت لك(٤) ، وتقنت في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، وتتشهد(٥) وتسلم ، ثم تقوم فتصلي(٦) ركعتين مثلهما(٧).
وقال الصادق عليه السلام : إن كنت مستعجلا فصلها مجردة ، ثم اقض التسبيح(٨).
وروي أنه قال عليه السلام : إن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك في نوافلك ، وتحسب لك في صلاة جعفر عليه السلام(٩).
__________________
(١) ليس في «البحار».
(٢) ليس في «البحار».
(٣) «وصليتها» ب.
(٤) هكذا في «أ» ، وليس في «ب» و «ج» و «د» و «البحار».
(٥) «وتشهد» د.
(٦) «وتصلي» ب.
(٧) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٦ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢٢٧ إلى قوله : «قال : نعم». الكافي : ٣ ـ ٤٦٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٦ ح ١ ، والأربعين للشهيد : ٥٣ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ح ١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، والمقنع : ١٣٩ مرسلا ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٤٩ ـ أبواب صلاة جعفر عليه السلام ـ ضمن ب ١. وفي الذكرى : ٢٤٨ نقلا عن المصنف نحوه.
(٨) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢٣٢ ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٣٤٩ ح ٨ ، والمقنع : ١٤١ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٧ ح ٥ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ٦٠ ـ أبواب صلاة جعفر عليه السلام ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.
(٩) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢٣١ ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٣٤٩ ح ٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٦٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٧ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٥٧ ـ أبواب صلاة جعفر عليه السلام ـ ب ٥ ح ١ وح ٣ وح ٥.
وجملة التسبيح فيها(١) ألف ومائتا تسبيحة ، في(٢) كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة(٣).
وتقول في آخر(٤) ركعة من صلاة جعفر عليه السلام : يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف(٥) المجد وتكرم به (٥) ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول(٦) ، يا ذا(٧) المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك(٨) ، ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامات ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا(٩).
__________________
(١) ليس في «ب».
(٢) هكذا في «أ» و «ت» و «البحار». «و» ب ، د.«وفي» ج.
(٣) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١١. وقد ذكر باختلاف في ألفاظه في ص ١٥٤ الهامش رقم«٧» فراجع.
(٤) بزيادة «كل» ج ، د ، البحار ، المستدرك.
(٥) أيّ تردّي بالمجد. والعطاف والمعطف : الرداء وسمّي عطافاً لوقوعه على عطفي الرجل ، وهما ناحيتا عنقه ، والتعطّف في حق الله تعالى مجازه يراد به الاتّصاف ، كأنّ المجد شمله شمول الرداء ، اُنظر«النهاية : ٣ / ٢٥٧».
(٦) «له» ب ، د.
(٧) ـ الطول : الفضل والسعة «مجمع البحرين : ٣ ـ ٧٦ ـ طول ـ».
(٨) هكذا في «ت» و «البحار». «ويا ذا» ب ، ج ، د.
(٩) أي بالخصال التي استحق بها العرش العز ، أو بمواضع انعقادها منه ، وحقيقة معناه : بعز عرشك «النهاية : ٣ ـ ٢٧٠».
(١٠) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ٦ ـ ٢٣٠ ح ٣. الكافي : ٣ ـ ٤٦٧ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤٩ ح ٩ مثله ، وفي ح ٦ من الكافي المذكور ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٧ ح ٦ ، ومصباح المتهجد : ٢٦٩ ، وجمال الأسبوع : ٢٩٥ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٨ ـ ٥٥ ـ أبواب صلاة جعفر عليه السلام ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.
وتقرأ في صلاة جعفر عليه السلام في أول ركعة (١) : «الحمد» و «العاديات» ، وفي الثانية : «الحمد» و «إذا زلزلت الأرض» ، وفي الثالثة : «الحمد» و «إذا جاء نصر الله» ، وفي الرابعة : «الحمد» و «قل هو الله أحد» ، وإن شئت صليتها كلها ب «الحمد» و «قل هو الله أحد»(٢).
٦٢
باب صلاة الحاجة
قال الصادق عليه السلام في الرجل يحزنه الأمر ويريد الحاجة : أن يصلي(٣)ركعتين ، يقرأ(٤) في إحديهما : «الحمد» مرة(٥) و «قل هو الله أحد» ألف مرة ، وفي الثانية(٦) : «الحمد» و «قل هو الله أحد» مرة ، ثم (يسأل حاجته) (٧) (٨).
__________________
(١) «الركعة» ب ، د ، البحار.
(٢) عنه البحار : ٩١ ـ ٢٠٧ ذيل ح ١١ ، والجواهر : ١٢ ـ ٢٠٢ ، وفي المستدرك : ٦ ـ ٢٢٨ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٥٥ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٦٦ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤٨ ذيل ح ٢ ، والمقنع : ١٤٠ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٧ ح ٤ ، وجمال الأسبوع : ٢٨٢ مثله ، إلا أن فيها تقديم وتأخير بين «إذا زلزلت» وسورة «والعاديات» ، عن بعضها الوسائل : ٨ ـ ٥٤ ـ أبواب صلاة جعفر ـ ب ٢ ح ٣.
(٣) «تصلي» المستدرك.
(٤) «تقرأ» المستدرك.
(٥) ليس في «ب» و «ج».
(٦) «الأخرى» ج ، د.
(٧) هكذا في «أ» و «م» و «ش» و «ط». «تسأل حاجتك» ب ، ج ، د ، المستدرك.
(٨) عنه المستدرك : ٦ ـ ٣١٢ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٤٧٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٣٥٤ ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٨ ـ ١٣١ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٢٨ ح ٦.
٦٣
باب صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين (١).
وقال (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام) (٢) : مضت(٣) السنة أنه(٤)لا يستسقى إلا بالبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة(٥).
وسئل الصادق عليه السلام عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه إذا استسقى؟ قال عليه السلام : علامة بينه وبين أصحابه ، تحول الجدب(٦) خصبا (٧).
__________________
(١) عنه البحار : ٩١ ـ ٣٢١ صدر ح ٨. الكافي : ٣ ـ ٤٦٢ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٤٩ صدر ح ٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٥٢ ح ٣ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠٣ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ٥ ـ أبواب صلاة الاستسقاء ـ ب ١ ح ١.
(٢) «أمير المؤمنين» ب ، البحار.«علي بن أبي طالب عليه السلام» ج.
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) «أن» ب ، البحار ، المستدرك.
(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ٣٢١ صدر ح ٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٨٦ ح ١. وفي قرب الاسناد : ١٣٧ ح ٤٨١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٠ ح ٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ ـ ١٠ ـ أبواب صلاة الاستسقاء ـ ب ٤ ح ١.
(٦) الجدب : خلاف الخصب ، وأجدبت البلاد : قحطت وغلت أسعارها «مجمع البحرين : ١ ـ ٣٤٧ ـ جدب ـ.
(٧) عنه البحار : ٩١ ـ ٣٢١ ذيل ح ٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٨٦ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٤٦٣ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٣٣٨ ح ١٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٠ ح ٧ مثله ، وفي علل الشرائع : ٣٤٦ ح ١ وح ٢ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٩ ـ أبواب صلاة الاستسقاء ـ ب ٣ ح ٢ ـ ح ٤.
٦٤
باب ما تعاد منه الصلاة
قال أبو جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال عليه السلام : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة (١).
٦٥
باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
من السنة التوجه في ست صلوات ، وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة(٢) من نوافل(٣) المغرب ، وأول ركعة من الفريضة(٤).
__________________
(١) عنه المستدرك : ٥ ـ ١٣ ح ٣ ، وفي البحار : ٨٨ ـ ١٣٦ ح ١ عنه وعن الخصال : ٢٨٤ ح ٣٥ مثله ، وكذا في التهذيب : ٢ ـ ١٥٢ ح ٥٥ ، إلا أنه ليس فيه التكبير ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٢٣٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١ ح ٤ ، وفي ج ٥ ـ ٤٧٠ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ١٤ عن الخصال.
(٢) ليس في «ج».
(٣) «ركعتي» ب ، د.
(٤) عنه الجواهر : ١٠ ـ ٣٥٠ ، وفي البحار : ٨٤ ـ ٣٦٥ ذيل ح ١٧ عنه وعن فقه الرضا : ١٣٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٠٧ عن رسالة أبيه ، وفي النهاية : ٧٣. وانظر المختلف : ٩٩.
٦٦
باب في المواطن التي يقرأ فيها(١)
(قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) (وقُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ)
قال الصادق عليه السلام : لا تدع أن تقرأ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) (وقُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ) في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، والركعتين في (٢) أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف(٣).
٦٧
باب الصلوات التي تصلى في الأوقات كلها
إن فاتتك(٤) صلاة(٥) فصلها إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على
__________________
(١) أثبتناه من «ش» و «م».
(٢) «من» ب.
(٣) عنه المستدرك : ٤ / ١٧٣ ح ١ ، والبحار : ٩٩ / ٢١٥ ح ١١ باختصار ، وفي البحار : ٨٥ / ٣١ ح ٢٢ عنه وعن الخصال : ٣٤٧ ح ٢٠ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٣١٦ ح ٢٢ ، والفقيه : ١ / ٣١٤ ح ١ ، والمقنع : ١٣٥ ، والتهذيب : ٢ / ٧٤ ح ٤١ ، عن بعضها الوسائل : ٦ / ٦٥ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ١٥ ح ١.
حمل المصنّف في الخصال الأمر بقراءة السورتين على الاستحباب.
(٤) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «فاتك» ب ، ج ، د.
(٥) «صلوات» ب.
الجنازة (١) ، وركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف(٢).
٦٨
باب آداب الصلاة
إذا دخلت في الصلاة ، فاعلم أنك(٣) بين يدي من يراك ولا تراه(٤) ، فإذا كبرت فاشخص بصرك(٥) إلى موضع سجودك ، وأرسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك(٦).
__________________
(١) «الجنائز» ب ، د.
(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٨٧ ح ٥٠ ، وج ٩٩ ـ ٢١٦ ح ١٢ ، والمستدرك : ٩ ـ ١٧١ ح ١ باختصار. الكافي : ٣ ـ ٢٨٧ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٧١ ح ١٤٠ ، وص ١٧٢ ح ١٤١ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢٨٨ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٢٧٨ ح ١ ، والخصال : ٢٤٧ ح ١٠٧ ، إلا أنه ليست فيها «ركعتا الإحرام» ، عنها الوسائل : ٤ ـ ٢٤٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣٩ ح ١ وح ٤ وح ٥.
(٣) بزيادة «تكن» د.
(٤) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ صدر ح ١١. أمالي الصدوق : ٢١٢ ذيل ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٢٥ صدر ح ١٨٨ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٥ ـ ٤٦٥ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ صدر ح ٩ ، وفي ص ٤٧٥ ب ٢ ذيل ح ٥ عن الأمالي ، وفي فقه الرضا : ١٠١ مضمونه.
(٥) «ببصرك» البحار.
(٦) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٢٤ ضمن ح ١١. فقه الرضا : ١١٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ١٩٨ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٨٣ ضمن ح ٧٦ باختلاف في ألفاظه ، وفي الوسائل : ٥ ـ ٤٦١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ٣ عن الكافي ، والتهذيب.