الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

٣٣

باب زيارة قبر المؤمن

قال الرضا عليه السلام(١) : من زار قبر مؤمن فقرأ عنده (إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ‌) سبع مرات ، غفر الله له ولصاحب القبر(٢).

ومن يزور القبر يستقبل القبلة ، ويضع يده على القبر(٣) ، إلا أن يزور إماما ، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه ، ويجعل ظهره إلى(٤) القبلة(٥).

__________________

(١) «قال الصادق عليه السلام» المستدرك.

(٢) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ صدر ح ٤ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٧٢ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ١١٥ ح ٤٠ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٢٣٦ ذيل ح ١ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٢٢٧ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥٧ ح ٥ وفي رجال الكشي : ٢ ـ ٨٣٦ ح ١٠٦٦ ، ورجال النجاشي : ٣٣١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف في ذيله.

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤. فقه الرضا : ١٧٢ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٩ ضمن ح ٤٧ باختلاف يسير ، وفي كامل الزيارات : ٣٢٠ ضمن ح ٤ وح ٥ ، وثواب الأعمال : ٢٣٦ ضمن ح ١ ، ورجال الكشي : ٢ ـ ٨٣٦ ضمن ح ١٠٦٦ بمعناه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٢٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ ـ ١٠٤ ح ١ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٢٢٦ ـ أبواب الدفن ـ ضمن ب ٥٧ ، وفي ص ١٧٩ ب ٢١ ضمن ح ٥ عن الفقيه.

(٤) «على» ب ، د.

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤. ويؤيده ما في الفقيه : ٢ ـ ٣٤١ ذيل ح ٥ ، والدروس : ٢ ـ ٢٣ ، والبحار : ٥٣ ـ ٣١٦ ، وفي ج ١٠٠ ـ ١٧٠ نقلا عن نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا.

١٢١

٣٤

باب التعزية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : التعزية تورث الجنة (١).

وروي أن من مسح يده على رأس يتيم ترحما له ، كتب الله له بعدد(٢) كل شعرة مرت عليها يده حسنة(٣).

وروي أنه من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر(٤) بها(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٢ ـ ١١٠ ح ٥٥ وعن ثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ١ ، مثله ، وكذا في المستدرك : ٢ ـ ٣٥٠ ح ١١ عنه وعن الاختصاص : ١٨٩ ، ودعوات الراوندي ولم نجده فيه. وفي الفقيه : ١ ـ ١١٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٢١٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٦.

(٢) ليس في «د».

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ذيل ح ٤. الفقيه : ١ ـ ١١٩ ح ١٢ ، وثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ١ ، والمقنع : ٧١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢١ ـ ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ١ وح ٢ ، وفي ج ٣ ـ ٢٨٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٢ عن الفقيه.

(٤) إما بتخفيف الموحدة المفتوحة من الحبر بالفتح ، بمعنى : السرور أي يسر بها ، أو بالتشديد من التحبير بمعنى : التزيين ، أي جعل الحلة زينة له ، فيكون مزينا بها «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٤٤ ـ حبر ـ».

(٥) عنه المستدرك : ٢ ـ ٣٥٠ ح ١٢ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ١١١ ح ٥٥ عنه وعن الكافي : ٣ ـ ٢٠٥ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ٢ ، والمقنع : ٧١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١١٠ ح ١ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٢١٥ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٩. وفي الكافي : ٣ ـ ٢٢٦ ح ٢ مثله ، إلا أن فيه يحبى بدل قوله : «يحبر».

١٢٢

٣٥

باب القول عند دخول المقابر

قال الصادق عليه السلام : لما أشرف أمير المؤمنين عليه السلام على القبور(١) ، قال : يا أهل التربة ، يا أهل الغربة ، أما الدور فقد سكنت ، وأما الأزواج فقد نكحت ، وأما الأموال فقد قسمت ، فهذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم‌؟

ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم(٢) : لو أذن لهم في الكلام ، لأخبروكم أن خير الزاد التقوى(٣).

__________________

(١) «أهل القبور» ب.

(٢) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤ ، وفي ص ١٨٠ ح ٢٥ ، عن نهج البلاغة : ٤ ـ ٣٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١١٤ ح ٣٤ ، وخصائص الأئمة عليهم السلام : ١٠٢ ، وروضة الواعظين : ٤٩٣.

١٢٣
١٢٤

أبواب الصلاة

٣٦

باب وجوه الصلاة

قال أبو جعفر عليه السلام : فرض الله الصلاة ، وسنها(١)(رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (٢) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة (لكسوف الشمس) (٣) ، (وصلاة خسوف القمر) (٤) ، وصلاة العيدين ، (وصلاة الاستسقاء) (٥) ، والصلاة على الميت(٦).

__________________

(١) «وسنّ» ب ، د ، المستدرك.

قال المجلسي : سنّ أي شرّع وقرّر ويبيّن ، أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاتسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها.

(٢) «رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ب.

(٣) «الكسوف» ب.

(٤) «والقمر» ج.

(٥) ليس في «ب» و «ج».

(٦) عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٦ ح ٣ ياختصار ، وفي البحار : ٨٢ / ٢٨١ ح ١ عنه وعن الخصال : ٤٤٤ ح ٣٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٢٧٢ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٣٣ ح ٢١ عنهما الوسائل : ٤ / ٧ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١ ح ٢ وعن الخصال.

قال المجلسي : أما عدّها عشرة مع كونها إحدي عشرة فلعدّ العيدين واحدة لاتّحاد سببهما ، وهوكونه عيداً ، أو عدّ الكسوفين واحد لتشابه سببهما. وذكرأسباباً اُخرى فراجع.

١٢٥

٣٧

باب فضل الصلاة (١)

قال الصادق عليه السلام : للمصلي ثلاث خصال : يتناثر عليه البر(٢) من أعنان السماء(٣) إلى مفرق رأسه ، وتحف به الملائكة(٤) من قدميه إلى أعنان السماء ، وملك (يناديه : أيها المصلي) (٥) ، لو تعلم من تناجي ومن ينظر إليك ، ما التفت(٦) ولا زلت عن موضعك أبدا(٧).

٣٨

باب فرائض(٨) الصلاة

قال الصادق عليه السلام ـ حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ـ فقال(٩) : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ،

__________________

(١) «الصلوات» ب ، د.

(٢) «اليسر» ب.

(٣) أعنان السماء : صفائحها ، وما اعترض من أقطارها «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٦٢ ـ عنن ـ».

(٤) أي تطوف به ، أنظر «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٤١ ـ حفف ـ».

(٥) «ينادي» المستدرك.

(٦) «ما انفلت» المستدرك.

(٧) عنه المستدرك : ٣ ـ ٣١ ح ٢ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ٢١٥ ح ٣٠ عنه وعن ثواب الأعمال : ٥٧ ح ٣ باختلاف يسير ، وكذا في فقه الرضا : ١٤٠ ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٣٥ ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢٦٥ ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في ح ٥ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن معظمها الوسائل : ٤ ـ ٣١ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٨ ح ٣ وح ٥ وح ٩ وح ١٢.

(٨) «فريضة» ب ، د.

(٩) ليس في «ب».

١٢٦

والدعاء (١).

ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له(٢).

ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له(٣).

٣٩

باب وقت الظهر والعصر

قال الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن بين

__________________

(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤ ، وفي المستدرك : ٣ ـ ١٦٧ ح ١ عنه وعن الخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢٧٢ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٣٩ صدر ح ١ ، وص ٢٤١ ح ٢٤ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٢٩٥ ـ أبواب القبلة ـ ب ١ ح ١ ، وفي ج ٥ ـ ٤٧١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ١٥ عن الخصال. وفي البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف في صدره.

(٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ضمن ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤. مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ صدر ح ٢٢٧ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٤٧ ضمن ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٢٢٧ ضمن ح ٢٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٤٦ ضمن ح ٢٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٦١ ضمن حديث ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٨٧ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٥.

(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ذيل ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤ ، وفي كشف اللثام : ١ ـ ٢٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ٣٩٥ ح ٢ عنه وعن المقنع : ١١٥ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٣٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٩٠ ذيل ح ١٠٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٣٩ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٢٦٣ ـ أبواب القنوت ـ ب ١ ح ١١ ، وص ٢٦٥ ح ٢. وفي الفقيه : ١ ـ ٢٠٧ مثله ، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة ، وكذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف : ٩٦ ، وذكر أن المشهور هو الاستحباب.

١٢٧

يديهما (١) سبحة(٢) ، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت(٣).

(وقال عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول ، وهو أفضلهما)(٤) (٥).

وقال عليه السلام(٦) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل(٧) [الصالح] (٨) ، إني(٩) أحب(١٠) أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها (العمل الصالح) (١١) (١٢).

__________________

(١) «يديها» ج ، البحار ، المستدرك.

(٢) السبحة : النافلة ، أنظر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٣٢٤ ـ سبح ـ».

(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٤ صدر ح ٢ صدره ، وص ١٠٧ ح ٤. التهذيب : ٢ ـ ٢٤٩ صدر ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٥٤ صدر ح ٣٩ مسندا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليه السلام مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢٧٧ ح ٨ عن مسمع بن عبد الملك ، وفي ص ٢٧٦ ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢١ ح ٨ مثله ، إلا أن فيهما الظهر بدل «الصلاتين» ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٤٩ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٥٤ ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام نحوه ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٣١ ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب ٥ ، وص ١٤٨ ب ٨ ح ٣٠. وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٣٧ باختلاف يسير.

(٤) ليس في «ب».

(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٤ إلى قوله : الأول. الفقيه : ١ ـ ١٤٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٨ ح ١ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٤٦ ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٢٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٦.

(٦) «وقال الصادق عليه السلام» ج.

(٧) ليس في «ب».

(٨) أثبتناه من المستدرك.

(٩) ليس في «ب».

(١٠) «وأحب» ب ، د.

(١١) ليس في «ب». «العمل» د.

(١٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٢٨ ح ٦ صدره. فقه الرضا : ٧١ عن العالم عليه السلام مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٤١ ح ٨٢ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١١٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٢.

١٢٨

وقال عليه السلام : ما يأمن أحدكم الحدثان (١) في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها وهو فارغ(٢).

فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، ووقت العصر من حين(٣) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس(٤).

وقال عليه السلام : فضل(٥) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا(٦).

٤٠

باب وقت المغرب والعشاء

قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار ، و) (٧) وجبت

__________________

(١) الحدثان : الموت «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٧٠ ـ حدث ـ».

(٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا : ٧١ عن العالم عليه السلام مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٧٢ ح ١١٩ مسندا عن الرضا عليه السلام مضمونه ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١١٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٣.

(٣) «حيث» ب ، د.

(٤) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٦ قطعة. وانظر الفقيه : ١ ـ ١٤٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٥٥ ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٤٨ ح ١٩ ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٤٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٨ ح ١.

(٥) «لفضل» البحار.

(٦) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٧ ذيل ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٢ ضمن ح ٤. الكافي : ٣ ـ ٢٧٤ ح ٦ ، وثواب الأعمال : ٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٤٠ ح ٨٠ مثله ، وكذا في فلاح السائل : ١٥٥ نقلا عن «مدينة العلم» للمصنف ، عن معظمها الوسائل : ٤ ـ ١٢٣ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ٣٥٩ ح ٤٣ عن فلاح السائل.

(٧) ليس في «ب».

١٢٩

الصلاة (١).

ووقت المغرب أضيق الأوقات ، وهو (من حين غيبوبة الشمس إلى) (٢)غيبوبة الشفق(٣) ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل(٤).

٤١

باب وقت صلاة الغداة

قال الصادق عليه السلام ـ حين سئل عن وقت الصبح ـ فقال : حين يعترض الفجر ، ويضيء حسنا(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ صدر ح ١٠ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣١ ح ٥. الفقيه : ١ ـ ١٤٢ صدر ح ١٧ مثله ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١٧٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٦ ح ١٩ ، وص ١٨٤ ب ١٧ ح ٢. وفي فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ ح ٧٦ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف في اللفظ‍‌. وسيأتي في ص ١٨٦ الهامش رقم«٤» مثله.

(٢) «إلى حين» البحار ، المستدرك.

(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ ضمن ح ١٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٩ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣٣ ح ١. الكافي : ٣ ـ ٢٨٢ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ١ ـ ١٤١ صدر ح ١٢ مضمونه ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٥٨ ح ٦٦ ذيله باختلاف في اللفظ‍‌ ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١٨٢ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٦ ح ٢٩. وانظر فقه الرضا : ٧٣ ، وقرب الاسناد : ٣٧ صدر ح ١١٩ ، وأمالي الصدوق : ٧٥ ح ١٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٦٣ ح ٩ وح ١٠.

(٤) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ ضمن ح ١٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٩ ، وص ١٦٣ قطعة. الفقيه : ١ ـ ١٤١ ضمن ح ١٢ عن معاوية بن عمار باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٤ ـ ٢٠٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢١ ح ٤ ، وفي ص ٢٠٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٣ عن قرب الاسناد : ٣٧ ذيل ح ١١٩ ، والكافي : ٣ ـ ٢٨٠ صدر ح ١١ بمعنى صدره.

(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٧٤ ح ٥ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣٨ ح ٢. الفقيه : ١ ـ ١٤٣ ذيل ح ١٩ مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٦ ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٧٣ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٢١١ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢٧ ح ٥. وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٨٣ ح ٣ ، وج ٤ ـ ٩٨ ح ٢.

١٣٠

٤٢

باب الأذان والإقامة

قال الصادق عليه السلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى(١) ، وهما اثنان وأربعون حرفا ، الأذان عشرون حرفا ، والإقامة اثنان وعشرون حرفا(٢).

٤٣

باب عدد الركعات في اليوم والليلة

والصلاة في اليوم والليلة(٣) إحدى وخمسون ركعة ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة ، وما سوى ذلك سنة ونافلة(٤).

__________________

(١) ليس في «ب».

(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ١١١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٠٨ قطعة ، وص ٢٠٩ ، والجواهر : ٩ ـ ٨٥ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣ ح ٧. الكافي : ٣ ـ ٣٠٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٦٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٠٧ ح ١٠ صدره ، وكذا في علل الشرائع : ٦ ضمن ح ١ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عنها الوسائل : ٥ ـ ٤١٤ ـ أبواب الأذان والإقامة ـ ب ١٩ ح ٤ ، وص ٤٢٠ ح ١٧.

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) عنه البحار : ٨٢ ـ ٣٠٠ صدر ح ٢٩. الفقيه : ١ ـ ١٢٧ مثله ، وفي فقه الرضا : ٩٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٤٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٤ ح ٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٢١٨ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ ـ ٤٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٣.

١٣١

فأما الفريضة : فالظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان.

وأما السنة والنافلة فأربع (١) وثلاثون ركعة ، منها : نافلة الظهر ستة(٢) عشر ركعة ، ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها(٣) قبل العصر ، ونافلة المغرب أربع ركعات ، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.

فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر ، فهذه أربع(٤) وثلاثون ركعة(٥).

٤٤

باب دخول المسجد

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في التوراة مكتوب : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم(٦) زارني في بيتي ، ألا إن على المزور (كرامة الزائر ، ألا بشر) (٧)

__________________

(١) «فأربعة» ب.

(٢) «ست» د.

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) «أربعة» ب.

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٣٠٠ ح ٢٩ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٤ قطعة. الفقيه : ١ ـ ١٢٨ ذيل ح ٤ إلى قوله : «على الوتر» ، وفي ذيل ح ٥ ذيله. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٥٤ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٢٣.

(٦) «و» ب ، د.

(٧) «الكرامة للزائرين» ب.

١٣٢

 

المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة (١).

قال الصادق عليه السلام : إذا دخلت المسجد(٢) فأدخل رجلك اليمنى ، وصل على النبي وآله(٣) صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا(٤) خرجت فأخرج رجلك اليسرى(٥) ، وصل على النبي وآله(٦) صلى الله عليه وآله وسلم(٧).

٤٥

باب تحريم الصلاة وتحليلها

قال الصادق عليه السلام : (تحريم الصلاة) (٨) التكبير ، وتحليلها التسليم(٩).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ٣٧٣ ح ٣٧ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٩٨ ح ٥. الفقيه : ١ ـ ١٥٤ ح ٤٣ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٤٥ ح ١ ، وفي ص ٤٧ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣١٨ ح ٢ ، والمقنع : ٨٩ إلى قوله : يكرم الزائر ، وفي المحاسن : ٤٧ ح ٦٥ ، وثواب الأعمال : ٤٧ ح ٢ باختلاف في صدره ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٨١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٠ ح ٤ وح ٥ ، وج ٥ ـ ٢٤٤ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٣٩ ح ١.

(٢) «في المسجد» ب.

(٣) ليس في «ب».

(٤) «وإن» ج.

(٥) بزيادة «قبل اليمنى» ج.

(٦) ليس في «ب» و «د».

(٧) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٣ ح ١٣ ، والمستدرك : ٣ ـ ٣٩٢ ح ١ صدره. أنظر الكافي : ٣ ـ ٣٠٨ ح ١ ، وص ٣٠٩ ح ٢ ، والمقنع : ٨٨ ، والفقيه : ١ ـ ١٥٥ ذيل ح ٤٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٦٣ ح ٦٣ وح ٦٤ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ١٥ ، وفلاح السائل : ٩١ ، عن بعضها الوسائل : ٥ ـ ٢٤٦ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ضمن ب ٤٠ وب ٤١.

(٨) «تحريمها» ج.

(٩) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣١٠ ح ١٧ ، والجواهر : ١٠ ـ ٢٨٥ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٦ ح ٧. دعائم الإسلام : ١ ـ ١٥٧ في ذيل حديث مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٦٩ ذيل ح ٢ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والفقيه : ١ ـ ٢٣ ذيل ح ١ مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والمعتبر : ١٩٠ مرسلا ، وفي الوسائل : ١ ـ ٣٦٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١ ح ٤ وح ٧ ، وج ٦ ـ ١١ ـ أبواب تكبيرة الإحرام ـ ب ١ ح ١٠ ، وص ٤١٥ ـ أبواب التسليم ـ ب ١ ح ١ وح ٨ عن الكافي ، والفقيه.

١٣٣

٤٦

باب القراءة

قال الصادق عليه السلام : (لا تقرن بين سورتين)(١) في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس(٢).

ولا تقرأ في الفريضة شيئا(٣) من العزائم الأربع ، وهي : سجدة لقمان(٤) ، وحم السجدة ، والنجم ، (وسورة اقرأ) (٥) باسم ربك(٦) ، ولا بأس أن (تقرأ بها) (٧) في النافلة(٨).

__________________

(١) هكذا في «ت». «لا تقرنن بين السورتين» ج.«لا يقرأ بين القراءة سورتين» ب ، «لا تقرأ بين القراءة سورتين» د.«لا تقرن بين السورتين» البحار ، المستدرك.

(٢)) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ صدر ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٦٣ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ‍‌ ذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٤ ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٠ ح ٢٦ ، وص ٧٢ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٣١٧ ح ٢ ، ومستطرفات السرائر : ١١٠ ح ٦٤ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها كراهة الجمع بين السورتين ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٥٠ ـ أبواب القراءة ـ ب ٨ ح ٢ وح ٦. وفي فقه الرضا : ١٢٥ مضمون صدره ، وفي المختلف : ٩٣ عن المصنف صدره.

(٣) هكذا في البحار ، والمستدرك.«بشيء» ب ، ج ، د.

(٤) يعني السورة التي تلي سورة لقمان.

(٥) «واقرأ» ب ، د.

(٦) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ضمن ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ٢٠٢ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٨ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٩٦ صدر ح ١٢٩ صدره ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٠٥ ـ أبواب القراءة ـ ب ٤٠ ح ١.

(٧) «تقرأها» ج.

(٨) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ضمن ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ٢٠٢ ذيل ح ١. التهذيب : ٢ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٠ ذيل ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٠٥ ـ أبواب القراءة ـ ب ٤٠ ح ٢.

١٣٤

وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك ، إلا أربع سور ، وهي : «والضحى» ، و «ألم نشرح» ، و «ألم تر كيف» ، و «لإيلاف» فإن قرأتها كانت (١) قراءة «والضحى» و «ألم نشرح» في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، و «لإيلاف» و «ألم تر كيف» في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور(٢) في ركعة(٣) فريضة(٤).

٤٧

باب ما يقال في الركعتين الأخراوين

سبح(٥) في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام ، تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، (ثلاث مرات) (٦) ، وفي الثالثة : الله أكبر(٧) ، ثم كبر(٨)واركع(٩).

__________________

(١) «كان» ج.

(٢) «السور» د.

(٣) ليس في «ب».

(٤) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ذيل ح ٣٤ ، والرياض : ١ ـ ١٦٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٢٢. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي فقه الرضا : ١١٢ نحوه ، وفي المقنع : ٩٣ نحو صدره ، وفي ثواب الأعمال : ١٥٤ ذيل ح ٢ ذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٣ ح ٤ مضمون صدره ، وانظر التهذيب : ٢ ـ ٧٢ ح ٣٤ ، والاستبصار : ١ ـ ٣١٧ ح ٤ ، ومجمع البيان : ٥ ـ ٥٤٤ ، والمعتبر : ١٧٨ ، والشرائع : ١ ـ ٨٣ ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٥٤ ـ أبواب القراءة ـ ضمن ب ١٠.

(٥) «وتسبح» ب.

(٦) ليس في «البحار».

(٧) «تكبر» ج.

(٨) عنه البحار : ٨٥ ـ ٨٨ ح ٦. ورواه في الفقيه : ١ ـ ٢٥٦ ح ٦٨ إلا أنه ليس فيه «وفي الثالثة الله أكبر» ، وكذا في مستطرفات السرائر : ٧١ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٢٢ ـ أبواب القراءة ـ ب ٥١ ح ١.

١٣٥

٤٨

باب الركوع والسجود

قال الصادق عليه السلام : سبح في ركوعك ثلاثا ، تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، (ثلاث مرات)(١) ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات(٢) ، لأن الله عز وجل لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (فَسَبِّحْ‌ بِاسْمِ‌ رَبِّكَ‌ الْعَظِيمِ‌) (٣)قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، فلما أنزل الله(٤)سَبِّحِ‌ اسْمَ‌ رَبِّكَ‌ الْأَعْلَى (٥) قال صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها في سجودكم(٦).

__________________

(١) ليس في «ب» و «ج».

(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ صدر ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣٧ صدر ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٨٠ ضمن ح ٦٨ ، وص ١٥٧ ضمن ح ٧٣ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ٣٠٠ ـ أبواب الركوع ـ ب ٤ ح ٥ ، وص ٣٠١ ح ٧. وفي الغارات : ١٥٦ عن علي عليه السلام مثله بزيادة في المتن ، وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٦٢ صدره ، وفي ص ١٦٤ ذيله. وانظر فقه الرضا : ١٠٦ ، وص ١٠٧ ، والفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ، وص ٢٠٦ ، والمقنع : ٩٣ ، وص ٩٤. وسيأتي في ص ١٦٣ صدره.

(٣) الواقعة : ٧٤ و ٩٦ ، والحاقة : ٥٢.

(٤) لفظ‍‌ الجلالة ليس في «ب».

(٥) الأعلى : ١.

(٦) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ضمن ح ٢٣ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣٧ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي علل الشرائع : ٣٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣١٣ ح ١٢٩ ، وفقه القرآن للراوندي : ١ ـ ١٠٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٣٢٧ ـ أبواب الركوع ـ ب ٢١ ح ١.

١٣٦

فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، أجزأك (١).

وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل(٢) ، والمريض ، والمستعجل(٣).

٤٩

باب الأعظم التي يقع عليها السجود

السجود على سبعة أعظم : على الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والإبهامين(٤).

والإرغام بالأنف سنة ، من تركها لم تكن له صلاة(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ضمن ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والجواهر : ١٠ ـ ٩١ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٢٤ ضمن ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ، والمقنع : ٩٤ مثله. وفي التهذيب : ٢ ـ ٧٧ صدر ح ٥٤ وح ٥٦ ، وص ٨٠ ح ٦٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ‍‌ ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٦٠٢ نقلا عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٥ ح ١ وح ٢ وح ٦.

(٢) «المعتل» ج.

(٣) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ذيل ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والجواهر : ١٠ ـ ٩١ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٢٤ ذيل ح ٤. الكافي : ٣ ـ ٣٢٩ ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٩٨ نحوه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٥٥ ح ٢٠ ، عنه الوسائل : ٦ ـ ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٤ ح ٩ ، وفي ص ٣٠١ ح ٨ عن الكافي المتقدم.

(٤) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٣٩ صدر ح ٢٣. فقه الرضا : ١٠٦ ، والمقنع : ٨٨ ، والخصال : ٣٤٩ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ صدر ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ صدر ح ٥ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٢ ح ٧٤ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ب ٤ ح ٢ وح ٨.

(٥) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٣٩ ذيل ح ٢٣ ، والجواهر : ١٠ ـ ١٧٥. الخصال : ٣٤٩ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ ذيل ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٨ ح ٥٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ح ٤ مضمون ذيله ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ضمن ب ٤. وسيأتي في ص ١٦٤ مثله.

حمل الشيخ ما روى بمضمون ذيله على ضرب من الكراهية.

١٣٧

٥٠

باب السهو في الصلاة

قال الصادق عليه السلام : إن شككت أنك(١) لم تؤذن وقد أقمت فامض(٢) ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك(٣) فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك ، إلا أن تستيقن(٤).

وقال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى : يا عمار ، أجمع لك السهو كله(٥) في كلمتين : متى ما(٦) شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت(٧).

__________________

(١) «إنك إن شككت إن» المستدرك.

(٢) بزيادة «في الإقامة» ج.

(٣) «شككت» ب ، المستدرك.

(٤) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٥٦ ح ٩ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤١٨ ح ٤. فقه الرضا : ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ٢٢٦ ذيل ح ١٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٥٢ ح ٤٧ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ ـ ٢٣٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٣ ح ١. وانظر تعليقة البحار المذكور في المسألة.

(٥) ليس في «ب» و «د».

(٦) ليس في «ب» و «ج».

(٧) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٧٠ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤٠٧ ح ١. الفقيه : ١ ـ ٢٢٥ ح ٩ مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ١٩٣ ح ٦٣ ، وص ٣٤٩ ح ٣٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٧٦ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٢١٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ١ وح ٣ وح ٤.

١٣٨

٥١

باب المواضع التي تكره فيها الصلاة

تكره الصلاة في (١) القبور ، والماء ، والحمام ، وقرى النمل ، ومعاطن(٢) الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، (وفي ذات) (٣) الصلاصل ، ووادي الشقرة ، ووادي ضجنان(٤) ، ومسان الطرق(٥) ، وفي بيت فيه التماثيل(٦) ، إلا أن تكون بعين واحدة ، أو (٧) قد غير رءوسها(٨).

__________________

(١) «في ما بين» ج.

(٢) «ومواطن» ب. معاطن الإبل : مبارك الإبل عند الماء «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٠٣ ـ عطن ـ».

(٣) «وذات» البحار.

(٤) هكذا في البحار.«الطريق» جميع النسخ. ومسان الطرق : المسلوك منها «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٣٧ ـ سنن ـ.

(٥) «تماثيل» ج ، البحار.

(٦) «و» ج.

(٧) عنه البحار : ٨٣ ـ ٣٢٩ ح ٣٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٠٠ قطعة ، والجواهر : ٨ ـ ٣٨٩ قطعة. المقنع : ٧٨ مثله إلى قوله : «مسان الطرق» ، وانظر ص ٨٢ ، والمحاسن : ١٣ ح ٣٩ ، وص ٣٦٥ ح ١١٣ ، وص ٣٦٦ ح ١١٦ ، وص ٦١٧ ضمن ح ٤٨ ، وص ٦٢٠ ح ٥٧ وح ٥٩ ، والكافي : ٣ ـ ٣٩٠ ذيل ح ١٠ ـ ح ١٢ ، وص ٣٩٢ ح ٢٢ ، وج ٦ ـ ٥٢٧ ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ١٥٦ ح ٢ وح ٣ ، وص ١٥٩ ح ١٩ وح ٢٠ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ضمن ح ٤ ، والخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢١٩ ح ٧١ ، وص ٣٧٥ ح ٩٢ وح ٩٣ ، وج ٥ ـ ٤٢٥ ح ١٢١ ، والسرائر : ٣ ـ ٦٤٤ ، عن معظمها الوسائل : ٥ ـ ١٤٢ ـ أبواب مكان المصلي ـ ب ١٥ ح ٦ ، وص ١٥٥ ضمن ب ٢٣ ، وص ١٥٧ ب ٢٤ ح ١ وح ٢ ، وص ١٧١ ح ٥ وح ٦.

١٣٩

٥٢

باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

قال الصادق عليه السلام : اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) (١) الأرض ، إلا ما أكل أو لبس(٢).

٥٣

باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز

قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر(٣) كل ما أكلت لحمه ، وما (لم تأكل) (٤) لحمه فلا تصل في شعره ووبره(٥).

__________________

(١) «على ما ينبت على» ب.«أو ما أنبتته» ج.

(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٥٤ ح ١٦. الفقيه : ١ ـ ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلى قوله : «إلا» ، وفي ح ٣ ، وص ١٧٧ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٤١ ح ١ وح ٣ ، والمقنع : ٨٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٣٤ ح ١٣٢ وح ١٣٣ ، وص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٠ ح ١ ، والخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٥ ـ ٣٤٣ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب ٧١ ، وفي ج ٤ ـ ٣٤٧ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول : ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.

(٣) الوبر : وبر البعير ونحوه ، كالأرانب والثعالب ونحوها ، وهو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين : ٤ ـ ٤٦٠ ـ وبر ـ».

(٤) «لا يؤكل» ب ، د.

(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٢٣٦ ح ٣٣ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٨٢ ، وص ١٨٥ ، والجواهر : ٨ ـ ٨٦ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا : ١٥٧ ، والمقنع : ٧٩ صدره ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٠٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار : ٨٣ ـ ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله ، وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.

١٤٠