أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧
٣٣
باب زيارة قبر المؤمن
قال الرضا عليه السلام(١) : من زار قبر مؤمن فقرأ عنده (إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ) سبع مرات ، غفر الله له ولصاحب القبر(٢).
ومن يزور القبر يستقبل القبلة ، ويضع يده على القبر(٣) ، إلا أن يزور إماما ، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه ، ويجعل ظهره إلى(٤) القبلة(٥).
__________________
(١) «قال الصادق عليه السلام» المستدرك.
(٢) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ صدر ح ٤ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٧٢ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ١١٥ ح ٤٠ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٢٣٦ ذيل ح ١ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٢٢٧ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥٧ ح ٥ وفي رجال الكشي : ٢ ـ ٨٣٦ ح ١٠٦٦ ، ورجال النجاشي : ٣٣١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف في ذيله.
(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤. فقه الرضا : ١٧٢ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٩ ضمن ح ٤٧ باختلاف يسير ، وفي كامل الزيارات : ٣٢٠ ضمن ح ٤ وح ٥ ، وثواب الأعمال : ٢٣٦ ضمن ح ١ ، ورجال الكشي : ٢ ـ ٨٣٦ ضمن ح ١٠٦٦ بمعناه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٢٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ ـ ١٠٤ ح ١ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٢٢٦ ـ أبواب الدفن ـ ضمن ب ٥٧ ، وفي ص ١٧٩ ب ٢١ ضمن ح ٥ عن الفقيه.
(٤) «على» ب ، د.
(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤. ويؤيده ما في الفقيه : ٢ ـ ٣٤١ ذيل ح ٥ ، والدروس : ٢ ـ ٢٣ ، والبحار : ٥٣ ـ ٣١٦ ، وفي ج ١٠٠ ـ ١٧٠ نقلا عن نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا.
٣٤
باب التعزية
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : التعزية تورث الجنة (١).
وروي أن من مسح يده على رأس يتيم ترحما له ، كتب الله له بعدد(٢) كل شعرة مرت عليها يده حسنة(٣).
وروي أنه من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر(٤) بها(٥).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٢ ـ ١١٠ ح ٥٥ وعن ثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ١ ، مثله ، وكذا في المستدرك : ٢ ـ ٣٥٠ ح ١١ عنه وعن الاختصاص : ١٨٩ ، ودعوات الراوندي ولم نجده فيه. وفي الفقيه : ١ ـ ١١٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٢١٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٦.
(٢) ليس في «د».
(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ذيل ح ٤. الفقيه : ١ ـ ١١٩ ح ١٢ ، وثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ١ ، والمقنع : ٧١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢١ ـ ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ١ وح ٢ ، وفي ج ٣ ـ ٢٨٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٢ عن الفقيه.
(٤) إما بتخفيف الموحدة المفتوحة من الحبر بالفتح ، بمعنى : السرور أي يسر بها ، أو بالتشديد من التحبير بمعنى : التزيين ، أي جعل الحلة زينة له ، فيكون مزينا بها «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٤٤ ـ حبر ـ».
(٥) عنه المستدرك : ٢ ـ ٣٥٠ ح ١٢ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ١١١ ح ٥٥ عنه وعن الكافي : ٣ ـ ٢٠٥ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ٢ ، والمقنع : ٧١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١١٠ ح ١ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٢١٥ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٩. وفي الكافي : ٣ ـ ٢٢٦ ح ٢ مثله ، إلا أن فيه يحبى بدل قوله : «يحبر».
٣٥
باب القول عند دخول المقابر
قال الصادق عليه السلام : لما أشرف أمير المؤمنين عليه السلام على القبور(١) ، قال : يا أهل التربة ، يا أهل الغربة ، أما الدور فقد سكنت ، وأما الأزواج فقد نكحت ، وأما الأموال فقد قسمت ، فهذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم؟
ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم(٢) : لو أذن لهم في الكلام ، لأخبروكم أن خير الزاد التقوى(٣).
__________________
(١) «أهل القبور» ب.
(٢) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ١٦٩ ضمن ح ٤ ، وفي ص ١٨٠ ح ٢٥ ، عن نهج البلاغة : ٤ ـ ٣٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١١٤ ح ٣٤ ، وخصائص الأئمة عليهم السلام : ١٠٢ ، وروضة الواعظين : ٤٩٣.
أبواب الصلاة
٣٦
باب وجوه الصلاة
قال أبو جعفر عليه السلام : فرض الله الصلاة ، وسنها(١)(رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (٢) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة (لكسوف الشمس) (٣) ، (وصلاة خسوف القمر) (٤) ، وصلاة العيدين ، (وصلاة الاستسقاء) (٥) ، والصلاة على الميت(٦).
__________________
(١) «وسنّ» ب ، د ، المستدرك.
قال المجلسي : سنّ أي شرّع وقرّر ويبيّن ، أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاتسقاء والعيدين مع فقد الشرائط فيها.
(٢) «رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ب.
(٣) «الكسوف» ب.
(٤) «والقمر» ج.
(٥) ليس في «ب» و «ج».
(٦) عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٦ ح ٣ ياختصار ، وفي البحار : ٨٢ / ٢٨١ ح ١ عنه وعن الخصال : ٤٤٤ ح ٣٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٢٧٢ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٣٣ ح ٢١ عنهما الوسائل : ٤ / ٧ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١ ح ٢ وعن الخصال.
قال المجلسي : أما عدّها عشرة مع كونها إحدي عشرة فلعدّ العيدين واحدة لاتّحاد سببهما ، وهوكونه عيداً ، أو عدّ الكسوفين واحد لتشابه سببهما. وذكرأسباباً اُخرى فراجع.
٣٧
باب فضل الصلاة (١)
قال الصادق عليه السلام : للمصلي ثلاث خصال : يتناثر عليه البر(٢) من أعنان السماء(٣) إلى مفرق رأسه ، وتحف به الملائكة(٤) من قدميه إلى أعنان السماء ، وملك (يناديه : أيها المصلي) (٥) ، لو تعلم من تناجي ومن ينظر إليك ، ما التفت(٦) ولا زلت عن موضعك أبدا(٧).
٣٨
باب فرائض(٨) الصلاة
قال الصادق عليه السلام ـ حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ـ فقال(٩) : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ،
__________________
(١) «الصلوات» ب ، د.
(٢) «اليسر» ب.
(٣) أعنان السماء : صفائحها ، وما اعترض من أقطارها «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٦٢ ـ عنن ـ».
(٤) أي تطوف به ، أنظر «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٤١ ـ حفف ـ».
(٥) «ينادي» المستدرك.
(٦) «ما انفلت» المستدرك.
(٧) عنه المستدرك : ٣ ـ ٣١ ح ٢ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ٢١٥ ح ٣٠ عنه وعن ثواب الأعمال : ٥٧ ح ٣ باختلاف يسير ، وكذا في فقه الرضا : ١٤٠ ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٣٥ ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢٦٥ ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في ح ٥ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن معظمها الوسائل : ٤ ـ ٣١ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٨ ح ٣ وح ٥ وح ٩ وح ١٢.
(٨) «فريضة» ب ، د.
(٩) ليس في «ب».
والدعاء (١).
ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له(٢).
ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له(٣).
٣٩
باب وقت الظهر والعصر
قال الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن بين
__________________
(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤ ، وفي المستدرك : ٣ ـ ١٦٧ ح ١ عنه وعن الخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢٧٢ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٣٩ صدر ح ١ ، وص ٢٤١ ح ٢٤ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٢٩٥ ـ أبواب القبلة ـ ب ١ ح ١ ، وفي ج ٥ ـ ٤٧١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ١٥ عن الخصال. وفي البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف في صدره.
(٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ضمن ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤. مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ صدر ح ٢٢٧ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٤٧ ضمن ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٢٢٧ ضمن ح ٢٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٤٦ ضمن ح ٢٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٦١ ضمن حديث ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٨٧ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٥.
(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ١٦٣ ذيل ح ٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٣٥٤ ، وفي كشف اللثام : ١ ـ ٢٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ٣٩٥ ح ٢ عنه وعن المقنع : ١١٥ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٣٣٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٩٠ ذيل ح ١٠٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٣٩ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٢٦٣ ـ أبواب القنوت ـ ب ١ ح ١١ ، وص ٢٦٥ ح ٢. وفي الفقيه : ١ ـ ٢٠٧ مثله ، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة ، وكذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف : ٩٦ ، وذكر أن المشهور هو الاستحباب.
يديهما (١) سبحة(٢) ، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت(٣).
(وقال عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول ، وهو أفضلهما)(٤) (٥).
وقال عليه السلام(٦) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل(٧) [الصالح] (٨) ، إني(٩) أحب(١٠) أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها (العمل الصالح) (١١) (١٢).
__________________
(١) «يديها» ج ، البحار ، المستدرك.
(٢) السبحة : النافلة ، أنظر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٣٢٤ ـ سبح ـ».
(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٤ صدر ح ٢ صدره ، وص ١٠٧ ح ٤. التهذيب : ٢ ـ ٢٤٩ صدر ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٥٤ صدر ح ٣٩ مسندا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليه السلام مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢٧٧ ح ٨ عن مسمع بن عبد الملك ، وفي ص ٢٧٦ ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢١ ح ٨ مثله ، إلا أن فيهما الظهر بدل «الصلاتين» ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٤٩ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٥٤ ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام نحوه ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٣١ ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب ٥ ، وص ١٤٨ ب ٨ ح ٣٠. وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٣٧ باختلاف يسير.
(٤) ليس في «ب».
(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٤ إلى قوله : الأول. الفقيه : ١ ـ ١٤٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ١٨ ح ١ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٤٦ ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٢٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٦.
(٦) «وقال الصادق عليه السلام» ج.
(٧) ليس في «ب».
(٨) أثبتناه من المستدرك.
(٩) ليس في «ب».
(١٠) «وأحب» ب ، د.
(١١) ليس في «ب». «العمل» د.
(١٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٢٨ ح ٦ صدره. فقه الرضا : ٧١ عن العالم عليه السلام مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٤١ ح ٨٢ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١١٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٢.
وقال عليه السلام : ما يأمن أحدكم الحدثان (١) في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها وهو فارغ(٢).
فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، ووقت العصر من حين(٣) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس(٤).
وقال عليه السلام : فضل(٥) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا(٦).
٤٠
باب وقت المغرب والعشاء
قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار ، و) (٧) وجبت
__________________
(١) الحدثان : الموت «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٧٠ ـ حدث ـ».
(٢) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٢ ذيل ح ٤. فقه الرضا : ٧١ عن العالم عليه السلام مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٧٢ ح ١١٩ مسندا عن الرضا عليه السلام مضمونه ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١١٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ٣.
(٣) «حيث» ب ، د.
(٤) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٦ ضمن ح ٢٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٦ قطعة. وانظر الفقيه : ١ ـ ١٤٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٥٥ ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٤٨ ح ١٩ ، عنها الوسائل : ٤ ـ ١٤٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٨ ح ١.
(٥) «لفضل» البحار.
(٦) عنه البحار : ٨٣ ـ ٤٧ ذيل ح ٢٤ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٠٢ ضمن ح ٤. الكافي : ٣ ـ ٢٧٤ ح ٦ ، وثواب الأعمال : ٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٤٠ ح ٨٠ مثله ، وكذا في فلاح السائل : ١٥٥ نقلا عن «مدينة العلم» للمصنف ، عن معظمها الوسائل : ٤ ـ ١٢٣ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٢ ـ ٣٥٩ ح ٤٣ عن فلاح السائل.
(٧) ليس في «ب».
الصلاة (١).
ووقت المغرب أضيق الأوقات ، وهو (من حين غيبوبة الشمس إلى) (٢)غيبوبة الشفق(٣) ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل(٤).
٤١
باب وقت صلاة الغداة
قال الصادق عليه السلام ـ حين سئل عن وقت الصبح ـ فقال : حين يعترض الفجر ، ويضيء حسنا(٥).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ صدر ح ١٠ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣١ ح ٥. الفقيه : ١ ـ ١٤٢ صدر ح ١٧ مثله ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١٧٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٦ ح ١٩ ، وص ١٨٤ ب ١٧ ح ٢. وفي فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ ح ٧٦ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف في اللفظ. وسيأتي في ص ١٨٦ الهامش رقم«٤» مثله.
(٢) «إلى حين» البحار ، المستدرك.
(٣) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ ضمن ح ١٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٩ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣٣ ح ١. الكافي : ٣ ـ ٢٨٢ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ١ ـ ١٤١ صدر ح ١٢ مضمونه ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٢٥٨ ح ٦٦ ذيله باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٤ ـ ١٨٢ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٦ ح ٢٩. وانظر فقه الرضا : ٧٣ ، وقرب الاسناد : ٣٧ صدر ح ١١٩ ، وأمالي الصدوق : ٧٥ ح ١٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٦٣ ح ٩ وح ١٠.
(٤) عنه البحار : ٨٣ ـ ٥٦ ضمن ح ١٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٩ ، وص ١٦٣ قطعة. الفقيه : ١ ـ ١٤١ ضمن ح ١٢ عن معاوية بن عمار باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٤ ـ ٢٠٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢١ ح ٤ ، وفي ص ٢٠٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٣ عن قرب الاسناد : ٣٧ ذيل ح ١١٩ ، والكافي : ٣ ـ ٢٨٠ صدر ح ١١ بمعنى صدره.
(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٧٤ ح ٥ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٣٨ ح ٢. الفقيه : ١ ـ ١٤٣ ذيل ح ١٩ مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٦ ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٢٧٣ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٢١١ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢٧ ح ٥. وانظر الكافي : ٣ ـ ٢٨٣ ح ٣ ، وج ٤ ـ ٩٨ ح ٢.
٤٢
باب الأذان والإقامة
قال الصادق عليه السلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى(١) ، وهما اثنان وأربعون حرفا ، الأذان عشرون حرفا ، والإقامة اثنان وعشرون حرفا(٢).
٤٣
باب عدد الركعات في اليوم والليلة
والصلاة في اليوم والليلة(٣) إحدى وخمسون ركعة ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة ، وما سوى ذلك سنة ونافلة(٤).
__________________
(١) ليس في «ب».
(٢) عنه البحار : ٨٤ ـ ١١١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٠٨ قطعة ، وص ٢٠٩ ، والجواهر : ٩ ـ ٨٥ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣ ح ٧. الكافي : ٣ ـ ٣٠٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٦٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٠٧ ح ١٠ صدره ، وكذا في علل الشرائع : ٦ ضمن ح ١ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عنها الوسائل : ٥ ـ ٤١٤ ـ أبواب الأذان والإقامة ـ ب ١٩ ح ٤ ، وص ٤٢٠ ح ١٧.
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) عنه البحار : ٨٢ ـ ٣٠٠ صدر ح ٢٩. الفقيه : ١ ـ ١٢٧ مثله ، وفي فقه الرضا : ٩٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٤٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٤ ح ٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٢١٨ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ ـ ٤٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٣.
فأما الفريضة : فالظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان.
وأما السنة والنافلة فأربع (١) وثلاثون ركعة ، منها : نافلة الظهر ستة(٢) عشر ركعة ، ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها(٣) قبل العصر ، ونافلة المغرب أربع ركعات ، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر ، فهذه أربع(٤) وثلاثون ركعة(٥).
٤٤
باب دخول المسجد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في التوراة مكتوب : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم(٦) زارني في بيتي ، ألا إن على المزور (كرامة الزائر ، ألا بشر) (٧)
__________________
(١) «فأربعة» ب.
(٢) «ست» د.
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) «أربعة» ب.
(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٣٠٠ ح ٢٩ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٤ قطعة. الفقيه : ١ ـ ١٢٨ ذيل ح ٤ إلى قوله : «على الوتر» ، وفي ذيل ح ٥ ذيله. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٥٤ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٢٣.
(٦) «و» ب ، د.
(٧) «الكرامة للزائرين» ب.
المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة (١).
قال الصادق عليه السلام : إذا دخلت المسجد(٢) فأدخل رجلك اليمنى ، وصل على النبي وآله(٣) صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا(٤) خرجت فأخرج رجلك اليسرى(٥) ، وصل على النبي وآله(٦) صلى الله عليه وآله وسلم(٧).
٤٥
باب تحريم الصلاة وتحليلها
قال الصادق عليه السلام : (تحريم الصلاة) (٨) التكبير ، وتحليلها التسليم(٩).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٣ ـ ٣٧٣ ح ٣٧ ، والمستدرك : ١ ـ ٢٩٨ ح ٥. الفقيه : ١ ـ ١٥٤ ح ٤٣ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٤٥ ح ١ ، وفي ص ٤٧ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣١٨ ح ٢ ، والمقنع : ٨٩ إلى قوله : يكرم الزائر ، وفي المحاسن : ٤٧ ح ٦٥ ، وثواب الأعمال : ٤٧ ح ٢ باختلاف في صدره ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٨١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٠ ح ٤ وح ٥ ، وج ٥ ـ ٢٤٤ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٣٩ ح ١.
(٢) «في المسجد» ب.
(٣) ليس في «ب».
(٤) «وإن» ج.
(٥) بزيادة «قبل اليمنى» ج.
(٦) ليس في «ب» و «د».
(٧) عنه البحار : ٨٤ ـ ٢٣ ح ١٣ ، والمستدرك : ٣ ـ ٣٩٢ ح ١ صدره. أنظر الكافي : ٣ ـ ٣٠٨ ح ١ ، وص ٣٠٩ ح ٢ ، والمقنع : ٨٨ ، والفقيه : ١ ـ ١٥٥ ذيل ح ٤٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٦٣ ح ٦٣ وح ٦٤ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ١٥ ، وفلاح السائل : ٩١ ، عن بعضها الوسائل : ٥ ـ ٢٤٦ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ضمن ب ٤٠ وب ٤١.
(٨) «تحريمها» ج.
(٩) عنه البحار : ٨٥ ـ ٣١٠ ح ١٧ ، والجواهر : ١٠ ـ ٢٨٥ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٦ ح ٧. دعائم الإسلام : ١ ـ ١٥٧ في ذيل حديث مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٦٩ ذيل ح ٢ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والفقيه : ١ ـ ٢٣ ذيل ح ١ مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والمعتبر : ١٩٠ مرسلا ، وفي الوسائل : ١ ـ ٣٦٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١ ح ٤ وح ٧ ، وج ٦ ـ ١١ ـ أبواب تكبيرة الإحرام ـ ب ١ ح ١٠ ، وص ٤١٥ ـ أبواب التسليم ـ ب ١ ح ١ وح ٨ عن الكافي ، والفقيه.
٤٦
باب القراءة
قال الصادق عليه السلام : (لا تقرن بين سورتين)(١) في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس(٢).
ولا تقرأ في الفريضة شيئا(٣) من العزائم الأربع ، وهي : سجدة لقمان(٤) ، وحم السجدة ، والنجم ، (وسورة اقرأ) (٥) باسم ربك(٦) ، ولا بأس أن (تقرأ بها) (٧) في النافلة(٨).
__________________
(١) هكذا في «ت». «لا تقرنن بين السورتين» ج.«لا يقرأ بين القراءة سورتين» ب ، «لا تقرأ بين القراءة سورتين» د.«لا تقرن بين السورتين» البحار ، المستدرك.
(٢)) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ صدر ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٦٣ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٤ ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٠ ح ٢٦ ، وص ٧٢ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٣١٧ ح ٢ ، ومستطرفات السرائر : ١١٠ ح ٦٤ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها كراهة الجمع بين السورتين ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٥٠ ـ أبواب القراءة ـ ب ٨ ح ٢ وح ٦. وفي فقه الرضا : ١٢٥ مضمون صدره ، وفي المختلف : ٩٣ عن المصنف صدره.
(٣) هكذا في البحار ، والمستدرك.«بشيء» ب ، ج ، د.
(٤) يعني السورة التي تلي سورة لقمان.
(٥) «واقرأ» ب ، د.
(٦) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ضمن ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ٢٠٢ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٨ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٩٦ صدر ح ١٢٩ صدره ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٠٥ ـ أبواب القراءة ـ ب ٤٠ ح ١.
(٧) «تقرأها» ج.
(٨) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ضمن ح ٣٤ ، والمستدرك : ٤ ـ ٢٠٢ ذيل ح ١. التهذيب : ٢ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٠ ذيل ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٠٥ ـ أبواب القراءة ـ ب ٤٠ ح ٢.
وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك ، إلا أربع سور ، وهي : «والضحى» ، و «ألم نشرح» ، و «ألم تر كيف» ، و «لإيلاف» فإن قرأتها كانت (١) قراءة «والضحى» و «ألم نشرح» في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، و «لإيلاف» و «ألم تر كيف» في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور(٢) في ركعة(٣) فريضة(٤).
٤٧
باب ما يقال في الركعتين الأخراوين
سبح(٥) في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام ، تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، (ثلاث مرات) (٦) ، وفي الثالثة : الله أكبر(٧) ، ثم كبر(٨)واركع(٩).
__________________
(١) «كان» ج.
(٢) «السور» د.
(٣) ليس في «ب».
(٤) عنه البحار : ٨٥ ـ ٤٥ ذيل ح ٣٤ ، والرياض : ١ ـ ١٦٤ ، والجواهر : ١٠ ـ ٢٢. الفقيه : ١ ـ ٢٠٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي فقه الرضا : ١١٢ نحوه ، وفي المقنع : ٩٣ نحو صدره ، وفي ثواب الأعمال : ١٥٤ ذيل ح ٢ ذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣١٣ ح ٤ مضمون صدره ، وانظر التهذيب : ٢ ـ ٧٢ ح ٣٤ ، والاستبصار : ١ ـ ٣١٧ ح ٤ ، ومجمع البيان : ٥ ـ ٥٤٤ ، والمعتبر : ١٧٨ ، والشرائع : ١ ـ ٨٣ ، عن بعضها الوسائل : ٦ ـ ٥٤ ـ أبواب القراءة ـ ضمن ب ١٠.
(٥) «وتسبح» ب.
(٦) ليس في «البحار».
(٧) «تكبر» ج.
(٨) عنه البحار : ٨٥ ـ ٨٨ ح ٦. ورواه في الفقيه : ١ ـ ٢٥٦ ح ٦٨ إلا أنه ليس فيه «وفي الثالثة الله أكبر» ، وكذا في مستطرفات السرائر : ٧١ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ١٢٢ ـ أبواب القراءة ـ ب ٥١ ح ١.
٤٨
باب الركوع والسجود
قال الصادق عليه السلام : سبح في ركوعك ثلاثا ، تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، (ثلاث مرات)(١) ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات(٢) ، لأن الله عز وجل لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (٣)قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، فلما أنزل الله(٤)سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (٥) قال صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها في سجودكم(٦).
__________________
(١) ليس في «ب» و «ج».
(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ صدر ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣٧ صدر ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٨٠ ضمن ح ٦٨ ، وص ١٥٧ ضمن ح ٧٣ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، عنهما الوسائل : ٦ ـ ٣٠٠ ـ أبواب الركوع ـ ب ٤ ح ٥ ، وص ٣٠١ ح ٧. وفي الغارات : ١٥٦ عن علي عليه السلام مثله بزيادة في المتن ، وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ١٦٢ صدره ، وفي ص ١٦٤ ذيله. وانظر فقه الرضا : ١٠٦ ، وص ١٠٧ ، والفقيه : ١ ـ ٢٠٥ ، وص ٢٠٦ ، والمقنع : ٩٣ ، وص ٩٤. وسيأتي في ص ١٦٣ صدره.
(٣) الواقعة : ٧٤ و ٩٦ ، والحاقة : ٥٢.
(٤) لفظ الجلالة ليس في «ب».
(٥) الأعلى : ١.
(٦) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ضمن ح ٢٣ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٣٧ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي علل الشرائع : ٣٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ ـ ٣١٣ ح ١٢٩ ، وفقه القرآن للراوندي : ١ ـ ١٠٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٣٢٧ ـ أبواب الركوع ـ ب ٢١ ح ١.
فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، أجزأك (١).
وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل(٢) ، والمريض ، والمستعجل(٣).
٤٩
باب الأعظم التي يقع عليها السجود
السجود على سبعة أعظم : على الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والإبهامين(٤).
والإرغام بالأنف سنة ، من تركها لم تكن له صلاة(٥).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ضمن ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والجواهر : ١٠ ـ ٩١ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٢٤ ضمن ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ، والمقنع : ٩٤ مثله. وفي التهذيب : ٢ ـ ٧٧ صدر ح ٥٤ وح ٥٦ ، وص ٨٠ ح ٦٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : ٣ ـ ٦٠٢ نقلا عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٥ ح ١ وح ٢ وح ٦.
(٢) «المعتل» ج.
(٣) عنه البحار : ٨٥ ـ ١١٦ ذيل ح ٢٣ ، والرياض : ١ ـ ١٦٦ ، والجواهر : ١٠ ـ ٩١ ، والمستدرك : ٤ ـ ٤٢٤ ذيل ح ٤. الكافي : ٣ ـ ٣٢٩ ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٠٦ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٩٨ نحوه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٥٥ ح ٢٠ ، عنه الوسائل : ٦ ـ ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٤ ح ٩ ، وفي ص ٣٠١ ح ٨ عن الكافي المتقدم.
(٤) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٣٩ صدر ح ٢٣. فقه الرضا : ١٠٦ ، والمقنع : ٨٨ ، والخصال : ٣٤٩ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ صدر ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ صدر ح ٥ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٢ ح ٧٤ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ب ٤ ح ٢ وح ٨.
(٥) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٣٩ ذيل ح ٢٣ ، والجواهر : ١٠ ـ ١٧٥. الخصال : ٣٤٩ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٩ ذيل ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ذيل ح ٥ صدره ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٩٨ ح ٥٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٢٧ ح ٤ مضمون ذيله ، عنها الوسائل : ٦ ـ ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ضمن ب ٤. وسيأتي في ص ١٦٤ مثله.
حمل الشيخ ما روى بمضمون ذيله على ضرب من الكراهية.
٥٠
باب السهو في الصلاة
قال الصادق عليه السلام : إن شككت أنك(١) لم تؤذن وقد أقمت فامض(٢) ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك(٣) فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك ، إلا أن تستيقن(٤).
وقال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى : يا عمار ، أجمع لك السهو كله(٥) في كلمتين : متى ما(٦) شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت(٧).
__________________
(١) «إنك إن شككت إن» المستدرك.
(٢) بزيادة «في الإقامة» ج.
(٣) «شككت» ب ، المستدرك.
(٤) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٥٦ ح ٩ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤١٨ ح ٤. فقه الرضا : ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ٢٢٦ ذيل ح ١٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : ٢ ـ ٣٥٢ ح ٤٧ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ ـ ٢٣٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٣ ح ١. وانظر تعليقة البحار المذكور في المسألة.
(٥) ليس في «ب» و «د».
(٦) ليس في «ب» و «ج».
(٧) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٧٠ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤٠٧ ح ١. الفقيه : ١ ـ ٢٢٥ ح ٩ مثله ، وفي التهذيب : ٢ ـ ١٩٣ ح ٦٣ ، وص ٣٤٩ ح ٣٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٧٦ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ ـ ٢١٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ١ وح ٣ وح ٤.
٥١
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة
تكره الصلاة في (١) القبور ، والماء ، والحمام ، وقرى النمل ، ومعاطن(٢) الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، (وفي ذات) (٣) الصلاصل ، ووادي الشقرة ، ووادي ضجنان(٤) ، ومسان الطرق(٥) ، وفي بيت فيه التماثيل(٦) ، إلا أن تكون بعين واحدة ، أو (٧) قد غير رءوسها(٨).
__________________
(١) «في ما بين» ج.
(٢) «ومواطن» ب. معاطن الإبل : مبارك الإبل عند الماء «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٠٣ ـ عطن ـ».
(٣) «وذات» البحار.
(٤) هكذا في البحار.«الطريق» جميع النسخ. ومسان الطرق : المسلوك منها «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٣٧ ـ سنن ـ.
(٥) «تماثيل» ج ، البحار.
(٦) «و» ج.
(٧) عنه البحار : ٨٣ ـ ٣٢٩ ح ٣٠ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٠٠ قطعة ، والجواهر : ٨ ـ ٣٨٩ قطعة. المقنع : ٧٨ مثله إلى قوله : «مسان الطرق» ، وانظر ص ٨٢ ، والمحاسن : ١٣ ح ٣٩ ، وص ٣٦٥ ح ١١٣ ، وص ٣٦٦ ح ١١٦ ، وص ٦١٧ ضمن ح ٤٨ ، وص ٦٢٠ ح ٥٧ وح ٥٩ ، والكافي : ٣ ـ ٣٩٠ ذيل ح ١٠ ـ ح ١٢ ، وص ٣٩٢ ح ٢٢ ، وج ٦ ـ ٥٢٧ ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ١٥٦ ح ٢ وح ٣ ، وص ١٥٩ ح ١٩ وح ٢٠ ، وج ٤ ـ ٢٦٥ ضمن ح ٤ ، والخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢١٩ ح ٧١ ، وص ٣٧٥ ح ٩٢ وح ٩٣ ، وج ٥ ـ ٤٢٥ ح ١٢١ ، والسرائر : ٣ ـ ٦٤٤ ، عن معظمها الوسائل : ٥ ـ ١٤٢ ـ أبواب مكان المصلي ـ ب ١٥ ح ٦ ، وص ١٥٥ ضمن ب ٢٣ ، وص ١٥٧ ب ٢٤ ح ١ وح ٢ ، وص ١٧١ ح ٥ وح ٦.
٥٢
باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
قال الصادق عليه السلام : اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) (١) الأرض ، إلا ما أكل أو لبس(٢).
٥٣
باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز
قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر(٣) كل ما أكلت لحمه ، وما (لم تأكل) (٤) لحمه فلا تصل في شعره ووبره(٥).
__________________
(١) «على ما ينبت على» ب.«أو ما أنبتته» ج.
(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٥٤ ح ١٦. الفقيه : ١ ـ ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلى قوله : «إلا» ، وفي ح ٣ ، وص ١٧٧ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٤١ ح ١ وح ٣ ، والمقنع : ٨٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٣٤ ح ١٣٢ وح ١٣٣ ، وص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٠ ح ١ ، والخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٥ ـ ٣٤٣ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب ٧١ ، وفي ج ٤ ـ ٣٤٧ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول : ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.
(٣) الوبر : وبر البعير ونحوه ، كالأرانب والثعالب ونحوها ، وهو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين : ٤ ـ ٤٦٠ ـ وبر ـ».
(٤) «لا يؤكل» ب ، د.
(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٢٣٦ ح ٣٣ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٨٢ ، وص ١٨٥ ، والجواهر : ٨ ـ ٨٦ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا : ١٥٧ ، والمقنع : ٧٩ صدره ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٠٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار : ٨٣ ـ ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله ، وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.