الهداية

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

الهداية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٣
ISBN: 964-900-69-0-7
الصفحات: ٤١٧

الخثعمية (١) نفست بمحمد بن أبي بكر(٢) في حجة الوداع ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقعد ثمانية عشر يوما(٣). فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل(٤).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها ، لم ينشر لها ديوان(٥)يوم القيامة(٦).

__________________

(١) «الخثعمية» ليس في «ب». وأسماء بنت عميس ، أسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفربن أبي طالب عليه السلام ، فولدت له هناك عبدالله ، وعوناً ، ومحمداً ، ثم هاجرت إلى المدينة ، فلما قتل عنها جعفر بن ابي طالب عليه السلام تزوجّها أبوبكرفولدت له محمد بن أبي بكر ، ثم مات عنها زوجها ، فتزوّجها علي بن أبي طالب عليه السلام فولدت له يحيي «الاستيعاب» : ٤ / ٢٣٤ ، الاصابة : ٤ / ٢٣١ ، أسد الغابة : ٧ / ١٤.

(٢) وهو محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ، من أصفياء أصحاب علي عليه السلام ، ولد في حجّة الوداع ، وقتل بمصر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة في خلافة علي عليه السلام ، وكان عاملاً عليها من قبله عليه السلام ، وعندما ذكرعند أبي عبدالله عليه السلام قال : «رحمه الله وصلّى عليه». انظر رجال الطوسي : ٣٠ ، وص ٥٨ ، ورجال الكشي : ١ / ٢٨١ ، ورجال السيد الخوئي ـ قدّه ـ : ١٤ / ٢٣٠.

(٣) عنه البحار : ٨١ / ٨١ ضمن ح ١ ، والمستدرك : ٢ / ٤٧ ح ٣. الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٤٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٨٠ ح ٨٧ ، وج ٥ / ٣٩٩ ح ٣٤ مسنداً عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٨٤ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٦ ، وص ٣٨٩ ح ٢١. وفي المقنع : ٥١ ، وعيون أخبارالرضا عليه السلام : ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ نحو ذيله.

اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس ، فقد أشاراليه العلاّ/ة في المختلف : ٤١ ، وذكر أنّ مختارالمصنّف هو ثمانية عشر يوماً هو موافق للفقيه المتقدم ذكره ، إلاّ أنّ ظاهرما ذهب إليه المصنف في المقنع : ٥٠ هو «عشرة أيام».

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١ ، والمستدرك : ٢ ـ ٤٨ ذيل ح ٣. عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٤ ضمن ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٤.

(٥) الديوان : الكتاب ، وأستعير به هنا عن صحيفة الأعمال ، أنظر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٧٣ ـ دون ـ».

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ذيل ح ١ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠ ح ٤. الفقيه : ١ ـ ٨٤ ح ٣٦ عن الصادق عليه السلام مثله ، وفي مجمع البحرين : ٢ ـ ٧٣ ـ دون ـ مرسلا باختلاف يسير ، ويؤيده ما في أمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٨٥.

١٠١

١٩

باب غسل يوم (١) الجمعة

قال الصادق عليه السلام : غسل يوم الجمعة سنة واجبة(٢) على الرجال والنساء ، في السفر والحضر(٣).

وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء(٤).

__________________

(١) ليس في «ب» و «د».

(٢) هكذا أورده المصنف في الفقيه : ١ / ٦١ ذيل ح ٣ ، إلاّ أنّه قد ذكر فيه أسطربأنّه واجب ، وكذا ورد في نسخة من المقنع ، وأشار العلاّمة في المختلف : ٢٩ إلى قولي المصنّف ، وذكرأنّ المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة ، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكّد. وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية ، وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٧ صدر ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ٣ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع : ٢٨٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٦١ ذيل ح ٢ مثله ، إلا أن فيهما بدل قوله : سنة واجبة «واجب» ، وفي فقه الرضا : ١٧٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٢ صدر ح ٣ ، وص ٤١٧ ح ٣ نحوه ، وفي المقنع : ١٤٤ صدره ، وانظر المقنعة : ١٥٨ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٢ ح ٢٨ ، وج ٣ ـ ٩ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٢ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣١١ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ضمن ب ٦.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ٣ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي : ٣ ـ ٤٢ ذيل ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٢٨٦ ذيل ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٦١ ذيل ح ٢ مثله ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٣١٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ٢ ، وص ٣١٥ ذيل ح ١٧ عن الكافي ، والعلل على التوالي.

١٠٢

 والوضوء فيه قبل الغسل (١).

وقال الصادق عليه السلام : إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة(٢) ، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت(٣).

وقال عليه السلام : إذا اغتسل أحدكم(٤) يوم الجمعة ، فليقل : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين(٥).

والعلة في غسل يوم(٦) الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها(٧)وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح(٨) آباطهم ،

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب : ١ ـ ١٤٢ ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ‍‌ ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ٣ ، وفي ج ٣ ـ ٣١٥ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه : ١ ـ ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.

(٢) ذكر المجلسي في البحار : ٨١ ـ ١٢٦ : أن ظاهر أكثر الأصحاب ، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا ، لعذر أو غيره.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ١١ ، وص ١٩. الفقيه : ١ ـ ٦١ مرسلا مثله. فقه الرضا : ١٧٥ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ١١٣ ح ٣٢ وح ٣٣ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٤ ح ٨ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٣ ح ٧ مسندا ، عن أبي جعفر عليه السلام مضمونه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٣٠ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٣ وح ٤.

(٤) «أحد منكم» ب.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب : ١ ـ ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٢٥٤ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٧ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ١٧٥ نحوه ، وفي الفقيه : ١ ـ ٦١ ح ٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٠ ح ٣١ مضمونه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٢٣ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٢ ح ١.

(٦) ليس في «د».

(٧) النواضح : الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح «النهاية : ٥ ـ ٦٩».

(٨) «بأرياح» ب ، المستدرك.«برياح» د. والأرواح ، والأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٤٥ ـ روح ـ».

١٠٣

فأمرهم (١) النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل ، فجرت بذلك(٢) السنة(٣).

وقال الصادق عليه السلام : غسل يوم الجمعة طهور ، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة(٤) إلى الجمعة(٥).

٢٠

باب غسل الميت

الميت يلقن عند موته(٦) كلمات الفرج ، وهي(٧) : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب

__________________

(١) «فأمر الله» المستدرك.

(٢) «به» المستدرك.

(٣) عنه المستدرك : ٢ ـ ٥٠١ ذيل ح ٥ ، وفي البحار : ٨١ ـ ١٢٤ ح ٧ عنه وعن علل الشرائع : ٢٨٥ ح ٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٦٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦٦ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣١٥ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ١٥ وعن العلل.

(٤) «يوم الجمعة» د.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ذيل ح ١٤ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠١ ذيل ح ٥. الفقيه : ١ ـ ٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٣ ـ ٣١٥ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ١٤ ، ويؤيده ما في علل الشرائع : ٢٨٦ ذيل ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٨٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٠ ذيل ح ٣١.

(٦) «الموت» د.

(٧) ليس في «البحار».

١٠٤

العالمين(١).

ولا يجوز أن تحضر(٢) الحائض والجنب عند التلقين(٣) ، لأن الملائكة تتأذى بهما(٤) ، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(٥).

وسئل الصادق عليه السلام عن توجيه الميت ، فقال : يستقبل بباطن قدميه القبلة(٦).

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي : ٣ ـ ١٢٢ صدر ح ٣ ، والمقنع : ٥٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٢٤ ح ٧ وصدر ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ٧٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٨ ح ٨ ، ودعوات الراوندي : ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٥٩ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٨ ح ١ ـ ح ٣.

(٢) هكذا في «ا». «يحضر» ب ، ج ، د ، البحار.

(٣) قال المجلسي في البحار : ٨١ / ٢٣٠ ذيل ح ١ : الظاهر أنّ المراد بالتلقين هوالذي يستحب عند الاحتضار ، فهو كناية عن الاحتضار ، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشدّ كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة حالة كلّ تلقين لظاهراللفظ ، ولعلّ الأوّل أظهر بقرينة سائرالأخبار.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ضمن ح ٢٥ ، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا : ١٦٥ مثله ، وكذا في علل الشرائع : ٢٩٨ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥١ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ ، والمقنع : ٥٥ ، وفي التهذيب : ١ ـ ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ٢ وح ٣.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ضمن ح ٢٥ ، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا : ١٦٥ مثله ، وكذا في المقنع : ٥٦. وانظر قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٤ ، والكافي : ٣ ـ ١٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٢٨ ح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ١.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ذيل ح ٢٥ ، والجواهر : ٤ ـ ٧ ، والمستدرك : ٢ ـ ١٢٠ ح ١. الكافي : ٣ ـ ١٢٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٧٩ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٥ ح ٢ ، والمختلف : ٤٢ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٥٣ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٥ ح ٤ وح ٥.

١٠٥

ويغسل الميت أولى الناس به (١) ، أو من يأمره الولي بذلك(٢).

ويقطع غاسل الميت كفنه ، يبدأ بالنمط‍‌(٣) فيبسطه ، ويبسط‍‌ عليه الحبرة ، وينثر عليها شيئا من الذريرة(٤) ، (ويبسط‍‌ الإزار على الحبرة ، وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويبسط‍‌ القميص على الإزار ، وينثر عليه شيئا من الذريرة) (٥) ويكثر منه(٦) ، ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته(٧)والجريدتين(٨) : فلان(٩) يشهد أن لا إله إلا الله(١٠) ، ويلفها جميعا ، ويعد

__________________

(١) «بميراثه» ج.

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٨ صدر ح ٢٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١١٠ صدره. فقه الرضا : ١٦٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٨٦ ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٥٣٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٦ ح ٢ ، وفي ح ١ عن التهذيب : ١ ـ ٤٣١ ح ٢١ صدره ، وانظر ص ٤٤٥ ح ٨٣ من التهذيب المذكور.

(٣) يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن ، ليبسط‍‌ الكفن عليه «مجمع البحرين : ٤ ـ ٣٧٧ ـ نمط‍‌ ـ».

(٤) الذريرة : فتاة قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند «مجمع البحرين : ٢ ـ ٩٠ ـ ذرر ـ».

(٥) ليس في «ب».

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٤ صدر ح ٣٥. الفقيه : ١ ـ ٨٧ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في المختلف : ٤٥ ، والذكرى : ٤٨ ، والبحار : ٨١ ـ ٣٢٢ نقلا عن علي بن بابويه إلى قوله : «على الإزار» ، وقال الشهيد : قال الصدوق في المقنع كقول أبيه بلفظ‍‌ الخبر ، فلم نجده في نسخ المقنع الموجودة عندنا. وانظر الكافي : ٣ ـ ١٤٣ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠٦ صدر ح ٥٦ ، وص ٣٠٧ ح ٥٧ ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٢ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٤ ح ٣ ، وص ٣٥ ب ١٥ ح ١.

(٧) «وحبرة» ب ، د.

(٨) «والجريدة» ب ، د ، البحار ، والمستدرك.

(٩) «فلان بن فلان» د.

(١٠) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٤ ضمن ح ٣٥ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١١٨ صدره ، والجواهر : ٤ ـ ٢١٢ صدره ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٢٩ ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٨٧ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه. ويؤيده ما في كمال الدين : ٧٢ ، وص ٧٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٩ ذيل ح ١٠ ، وص ٣٠٩ ذيل ح ٦٦ ، والاحتجاج : ٤٨٩ ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٥١ ـ أبواب التكفين ـ ب ٢٩ ح ١ ـ ح ٣. وفي الذكرى : ٤٨ نقلا عن علي بن بابويه ، والمقنع إلى قوله : «وحبرته» ، انظر المقنع : ٥٨ الهامش رقم«١٠».

١٠٦

مئزرا (١) ، ويأخذ جريدتين (من النخل) (٢) ، خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع(٣) (٤).

فإذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه إلى القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر(٥)به عورته ، فإذا لم يكن عليه قميص ، ألقى على عورته ما يسترها به(٦) ، ويلين أصابعه برفق ، فإن تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا(٧).

وقال أبي ـ رحمه الله ـ في رسالته (إلي : ابدأ بيديه فاغسلهما) (٨) بثلاث

__________________

(١) المئزر : الإزار يلتحف به ، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ، ويعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين : ١ ـ ٦٩ ـ أزر ـ».

(٢) ليس في «ب».

(٣) لم ير المصنف في الفقيه بأساً في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.

(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٤ ذيل ح ٣٥ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١١٨ قطعة ، والجواهر : ٤ ـ ٢١٢ قطعة. الفقيه : ١ ـ ٨٧ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٨ ذيل ح ١ مثله من قوله : ويأخذ جريدتين ، وفي فقه الرضا : ١٦٨ نحوه ، وفي المختلف : ٤٤ نقلا عن علي بن بابويه ، والشيخين نحو ذيله ، وانظر الوسائل : ٣ ـ ٢٠ ـ أبواب التكفين ـ ب ٧ ، وص ٢٤ ب ٨.

(٥) «يستر» ب ، د.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي فقه الرضا : ١٦٦ ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٤١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠١ صدر ح ٤٥ نحوه ، والكافي : ٣ ـ ١٤٠ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩٨ صدر ح ٤١ صدره ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٨٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢ صدر ح ٣ ، وص ٤٨١ صدر ح ٥ ، وانظر ص ٤٥٢ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٥ ، وفي المختلف : ٤٤ نقلا عن المصنف ذيله.

(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ١٤٠ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩٨ صدر ح ٤١ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٨١ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢ صدر ح ٥.

(٨) «أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها» د.

١٠٧

حميديات (١) بماء السدر(٢) ، ثم تلف على يدك اليسرى خرقة(٣) ، تجعل عليها شيئا من الحرض : وهو الأشنان ، وتدخل يدك تحت الثوب ، ويصب عليك غيرك الماء من فوق سرته(٤) ، وتغسل قبله ودبره ، ولا تقطع الماء عنه.

ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ، وبعده بثلاث حميديات ، ولا تقعده.

ثم اقلبه(٥) إلى جانبه الأيسر ليبدو (٦) لك الأيمن ، ومد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا تقطع الماء عنه.

ثم اقلبه(٧) إلى جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر ، ومد يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا تقطع الماء عنه.

ثم اقلبه على(٨) ظهره ، وامسح بطنه مسحا رفيقا ، واغسله مرة أخرى بماء وشيء من جلال الكافور(٩) مثل الغسلة الأولى ، وخضخض الأواني التي فيها الماء ، واغسله الثالثة بماء قراح(١٠) ، ولا تمسح بطنه ثالثة.

وقل وأنت تغسله : اللهم عفوك عفوك. فإنه من فعل ذلك عفى الله

__________________

(١) الحميد من الأباريق : الكبير في الغاية «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٧٠ ـ حمد ـ».

(٢) السدر : شجرة النبق «النهاية : ٢ ـ ٣٥٣».

(٣) «مزقة» ب.

(٤) ليس في «ب».

(٥) «تقلبه» ج ، البحار.

(٦) «حتى يبدو» ب ، د ، وكذا ما بعدها.

(٧) «تقلبه» ج ، البحار.

(٨) «إلى» ج ، د ، البحار.

(٩) جلال الكافور : القليل واليسير منه «مجمع البحرين : ١ ـ ٣٨٩ ـ جلل ـ».

(١٠) هكذا في «أ» و «ت» و «البحار». «القراح» ب ، ج ، د.

١٠٨

عنه(١).

وقال الصادق عليه السلام : من غسل مؤمنا ميتا ، فأدى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : (وكيف يؤدي) (٢) فيه الأمانة‌؟ قال عليه السلام : لا يخبر بما يرى ، (وحده(٣) إلى أن يدفن الميت) (٤) (٥).

(وقال الصادق عليه السلام : خمسة) (٦) ينتظر بهم ، إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن(٧).

والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب(٨) عليهما الماء صبا ، ويجمع ما

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٩ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٦٦ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٦٤ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٨٥ ح ٤٨ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٩٤ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٧ ح ٢. وانظر ص ١٠٧ الهامش رقم«٧».

(٢) «كيف تؤدى» ب.

(٣) احتمل المجلسي في روضة المتقين : ١ / ٣٦٨ في قراءته احتمالين أولا : بالتشديد ، فيكون حدّ الاخفاء إلى الدفن أو حدّ الرؤية إليه. وثانياً : بالتخفيف ، فيكون ما رآپه وحده.

(٤) ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج».

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٨٧ ح ٦ وعن الفقيه : ١ ـ ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وعن الكافي : ٣ ـ ١٦٤ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والمقنع : ٦١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٥٠ ح ١٠٥ إلى قوله : «بما يرى» ، وكذا في فقه الرضا : ١٦٧ ، ودعوات الراوندي : ٢٥٣ ح ٧١٧ ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ وح ٣ وح ٤.

(٦) «وخمسة» جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المستدرك.

(٧) عنه المستدرك : ٢ ـ ١٤٢ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٤٨ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٣٠٠ ح ٧٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢١٠ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٣٧ ح ١٥٦ ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٧٤ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٨ ح ٢ وعن الخصال. وفي الفقيه : ١ ـ ٩٦ ذيل ح ٣٨ مثله ، إلا أن فيه «ينتظر بهم ثلاثة أيام». وفي فقه الرضا : ١٧٣ نحوه.

(٨) «أصببت» د.

١٠٩

سقط‍‌ منهما في أكفانهما (١).

٢١

باب السنة في الكافور

قال الصادق عليه السلام : السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث(٢)(٣).

والعلة في ذلك ، أن جبرئيل عليه السلام أتى(٤) النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوقية(٥) كافور من الجنة ، فجعلها(٦) النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أثلاث : ثلثا له صلى الله عليه وآله وسلم ، وثلثا لعلي عليه السلام ، وثلثا

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٩ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٢ ـ ١٨١ ذيل ح ١. فقه الرضا : ١٧٣ ، والفقيه : ١ ـ ٩٦ ذيل ح ٣٨ ، والمقنع : ٦١ نحوه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره ، ويؤيد ذيله ما في الكافي : ٣ ـ ١٥٥ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٢٣ ذيل ح ١٠٨ ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٥٠٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٥١٢ ب ١٦ ح ١ وح ٢.

(٢) «وثلثا» ب ، ج.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٥ ضمن ح ٣٥ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٠٨ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٩١ مثله ، وفي علل الشرائع : ١ ـ ٣٠٢ ح ١ مسندا عن ابن سنان ، مرفوعا باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ ـ ١٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٧.

(٤) «أتى إلى» ب.

(٥) الأوقية : أربعون درهما «مجمع البحرين : ٤ ـ ٥٤٢ ـ وقي ـ».

(٦) «فجعله» ب ، ج ، د ، وما أثبتناه كما في «ت» و «البحار» و «المستدرك».

١١٠

لفاطمة عليها السلام(١) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا(٢) ، حنط‍‌ الميت بأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده(٣).

٢٢

باب ثواب(٤) تشييع جنازة المؤمن

قال الصادق عليه السلام : من شيع جنازة مؤمن حط‍‌ عنه خمس وعشرون كبيرة ، فإن ربعها خرج من الذنوب(٥).

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٥ ضمن ح ٣٥ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٠٨ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٩١ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٥١ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٣٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩٠ ح ١٣ ، وكشف الغمة : ٢ ـ ١٢٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٣ ـ ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ضمن ب ٣. وفي البحار : ٤٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٨ ، وج ٨١ ـ ٣٢٤ ح ١٧ عن كشف الغمة.

(٢) ليس في «ج». «كافور» ب ، د ، وما أثبتناه كما في البحار ، والمستدرك.

(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٥ ذيل ح ٣٥ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٠٨ ذيل ح ١. الفقيه : ١ ـ ٩١ مثله ، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله : «أربعة دراهم» ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩١ ح ١٤ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٢. وانظر المقنع : ٥٩.

(٤) ليس في «ب» و «ج».

(٥) عنه المستدرك : ٢ ـ ٢٩٤ صدر ح ١ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٥٩ ح ٦ عنه وعن دعوات الراوندي : ٢٦٠ ح ٧٤٢ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٧٤ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٩٩ ح ٩ ، وثواب الأعمال : ٢٣٣ ح ١ باختلاف في ألفاظ‍‌ صدره ، عنها الوسائل : ٣ ـ ١٥٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٧ ح ٤ ، وص ١٥٥ ح ٨.

١١١

وقال الصادق عليه السلام : أول ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته (١).

وروي أن المؤمن ينادي : ألا إن(٢) أول حبائك(٣) الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة(٤)(٥).

٢٣

باب الصلاة على الميت

إذا صليت على ميت فقف عند رأسه(٦) وكبر ، وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.

ثم كبر(٧) الثانية ، وقل(٨) : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٥٨ ح ٥ ، وعن الخصال : ٢٤ ح ٨٥ مثله ، وكذا في المؤمن : ٦٥ ح ١٦٨ ، والكافي : ٣ ـ ١٧٣ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٩٩ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٥٥ ح ١٢٧ ، ودعوات الراوندي : ٢٦٢ ح ٧٤٩ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ١٤٣ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢ ح ٤ وعن الخصال. وفي أمالي الطوسي : ١ ـ ٤٥ ضمن حديث ، بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف يسير.

(٢) ليس في «ب».

(٣) الحباء : العطية «النهاية : ١ ـ ٣٣٦».

(٤) «الجنة» المستدرك.

(٥) عنه المستدرك : ٢ ـ ٢٩٤ ذيل ح ١ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٥٩ ذيل ح ٦ عنه ، وعن دعوات الراوندي : ٢٦١ ح ٧٤٦ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١٧٢ ح ١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، والفقيه : ١ ـ ٩٩ ح ٧ ، والذكرى : ٥٢ مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ١٤٢ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٦٩ عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(٦) ذكر المصنف في المقنع : ٦٤ الوقوف عند صدره.

(٧) «تكبر» ب ، د.

(٨) «وتقول» ب.

١١٢

وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت (١) على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة ، وقل : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات.

ثم كبر الرابعة ، وقل : اللهم (إن هذا) (٢) عبدك وابن(٣) عبدك وابن(٤) أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به.

اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة ، ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال(٥).

وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها(٦).

وإذا صليت على المستضعف ، فقل : اللهم اغفر للذين تابوا

__________________

(١) ليس في «البحار».

(٢) ليس في «ب» و «د».

(٣) «ابن» د.

(٤) «ابن» ب ، ج.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٨٩ ح ٥٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٣٠ إلى قوله «ثم كبر الخامسة» ، والجواهر : ١٢ ـ ٤٤ إلى قوله «يا أرحم الراحمين». الفقيه : ١ ـ ١٠١ ، والمقنع : ٦٤ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٧ باختلاف في بعض ألفاظه. وفي التهذيب : ٣ ـ ١٩٥ ح ٢٠ نحو ذيله ، وانظر الكافي : ٣ ـ ١٨١ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٠ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٣ ـ ١٨٩ ح ٤٣١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٨٩ ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٦٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢ ح ١ ، وص ٩٤ ب ١١ ح ١ ، وفي الذكرى : ٥٩ نقلا عن المصنف قطعة.

(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ضمن ح ٥٤. الفقيه : ١ ـ ١٠١ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ١٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٩٠ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٧٠ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ‍‌ ، عنها الوسائل : ٣ ـ ١١٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٧ ح ١.

١١٣

واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم(١).

وإذا لم تعرف (مذهب الميت) (٢) ، فقل : اللهم إن(٣) هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ، اللهم ولها ما تولت ، واحشرها مع من أحبت(٤) (٥).

وإذا صليت على ناصب ، فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة : اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك ، (اللهم أذقه) (٦) حر عذابك ، (فإنه كان) (٧) يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه(٨).

والطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة(٩) ، فإن حضرت(١٠) مع قوم

__________________

(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ضمن ح ٥٤ ، وفي ص ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١٨٦ ح ١ ، وص ١٨٧ ذيل ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٥ صدر ح ٣٦ ، والمقنع : ٦٩ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٩٦ ذيل ح ٢٢ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٤.

(٢) «مذهبه» د.

(٣) ليس في «ب» و «د».

(٤) «أحببت» ج.

(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ضمن ح ٥٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٣١. وفي فقه الرضا : ١٧٨ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٥ ذيل ح ٣٦ ، والمقنع : ٦٩ مثله ، وكذا في الذكرى : ٦٠ نقلا عن المصنف ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١ عن الفقيه. وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٦ مضمونه.

(٦) «وأذقه» ج.

(٧) ليس في «د». «فإنه» ب.

(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ضمن ح ٥٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٣٠ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ٢٥٤ ح ٣ عنه وعن المقنع : ٧٠ مثله. وفي قرب الاسناد : ٥٩ ح ١٩٠ ، والكافي : ٣ ـ ١٨٨ ذيل ح ٢ ، وص ١٨٩ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٥ ح ٣٧ وح ٣٨ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٩٧ ذيل ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٦٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٤ ح ١ وح ٢ وح ٦.

(٩) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ٢٧٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٧٨ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢١٨ ح ٨٥٥ ، والكافي : ٣ ـ ٢٠٦ صدر ح ٢ ، وص ٢٠٧ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٤ ح ٣٣ ، وص ١٠٥ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٩٨ صدر ح ٣ ، وص ١٩٩ ح ٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٧٩ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٩٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.

(١٠) بزيادة «على جنازة» ب.

١١٤

يصلون عليه ، فقل : اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا (١) (٢).

٢٤

باب القول عند النظر إلى القبر

قال الصادق عليه السلام : إذا نظرت إلى القبر ، فقل : اللهم اجعله(٣) روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله(٤) حفرة من حفر النيران(٥).

٢٥

باب إدخال الميت في(٦) القبر

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لكل شيء باب ، وباب القبر عند رجلي الميت(٧).

__________________

(١) أي أجرا وذخرا يتقدمنا «مجمع البحرين : ٣ ـ ٣٨٩ ـ فرط‍‌ ـ».

(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٣١ ، والجواهر : ١٢ ـ ٩٦ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ٢٧٢ ح ٣ عنه وعن المقنع : ٦٨ ذيله ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٠٤ ذيل ح ٣٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٨ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٩٥ ح ٢١ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٧ نحوه ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٩٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٢ ح ١ عن التهذيب.

(٣) «اجعلها» ج ، د ، البحار ، المستدرك.

(٤) «تجعلها» ج ، د ، البحار ، المستدرك.

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ صدر ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢٦ صدر ح ٩. فقه الرضا : ١٧٠ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٧ ذيل ح ٤٤ ، ودعوات الراوندي : ٢٦٤ ح ٧٥٦ مثله.

(٦) ليس في «ب» و «ج».

(٧) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢٨ ح ٦ ، وفي ح ٥ عن دعوات الراوندي : ٢٦٤ صدر ح ٧٥٥ مثله ، وفي الجعفريات : ٢٠٢ ، وكتاب عباد العصفري : ١٩ ، والكافي : ٣ ـ ١٩٣ ذيل ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٦ ح ٨٦ باختلاف يسير ، وفي ح ٨٧ من التهذيب المذكور مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، والفقيه : ١ ـ ١٠٨ ذيل ح ٤٦ مرسلا مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ١٨٢ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢٢ ح ٤ وح ٦ ، وص ١٨٣ ح ٧.

١١٥

والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والرجل من قبل رجليه ، يسل(١) سلا(٢).

ويدخل الميت القبر من يأمره ولي الميت ، إن شاء شفعا وإن شاء وترا(٣).

٢٦

باب ما يقال عند دخول القبر

قال الصادق عليه السلام : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب ، والمعوذتين ، وآية الكرسي(٤).

__________________

(١) السل : انتزاعك الشيء وإخراجه برفق «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٠٣ ـ سلل ـ».

(٢) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢٨ ذيل ح ٦. الخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله ، عنه الوسائل : ٣ ـ ١٨٢ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وفي ص ٢٠٤ ب ٣٨ ح ١ عن التهذيب : ١ ـ ٣٢٥ ح ١١٨ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٠٨ ذيل ح ٤٦ بزيادة في المتن. وفي الكافي : ٣ ـ ١٩٤ صدر ح ١ ، وص ١٩٥ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٥ صدر ح ٨٣ وصدر ح ٤ ، وص ٤٥٨ صدر ح ١٣٩ نحو ذيله.

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١١٠ إشارة. فقه الرضا : ١٧٠ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٧ ذيل ح ٤٤ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٩٣ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٤ ح ٨٢ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ١٨٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢٤ ح ١.

(٤) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦. فقه الرضا : ١٧٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٠٨ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ١٩٢ ضمن ح ٢ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام ، وص ١٩٥ ضمن ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٣٠٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٣ ضمن ح ٧٧ ، وص ٣١٧ ضمن ح ٩٠ باختلاف يسير ، وكذا في ص ٣١٣ ضمن ح ٧٥ من التهذيب المذكور مسندا عن ابن عطية ، ودعوات الراوندي : ٢٦٤ ضمن ح ٧٥٤ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ١٧٣ ـ أبواب الدفن ـ ضمن ب ٢٠.

١١٦

٢٧

باب ما يقال عند تناول الميت (١).

قال الصادق عليه السلام : إذا تناولت(٢) الميت فقل : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(٣).

٢٨

باب وضع الميت في اللحد(٤)

قال الصادق عليه السلام : إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه ، مستقبل القبلة ، وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب(٥).

__________________

(١) من بداية باب ٢٦ إلى هنا ليس في «ب».

(٢) تناول» ج.

(٣) الفقيه : ١ ـ ١٠٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في دعوات الراوندي : ٢٦٤ صدر ح ٧٥٧ ، عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٣ ضمن ح ٤٣ ، وفي فقه الرضا : ١٧٠ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١٩٦ ضمن ح ٦ ، مسندا عن أحدهما عليهما السلام إلا أن فيه يقال به : عند وضع الميت في لحده ، وص ١٩٤ ضمن ح ١ ، وص ١٩٧ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٥ ضمن ح ٨٣ ، وص ٣١٦ ضمن ح ٨٨ ، وص ٤٥٧ ضمن ح ١٣٧ ، وفي الجعفريات : ٢٠٢ مسندا عن علي عليه السلام ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٨ مرسلا عن علي عليه السلام نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ١٧٧ ـ أبواب الدفن ـ ضمن ب ٢١.

(٤) «لحده» ج.

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣١٩ ح ٢. وفي دعوات الراوندي : ٢٦٥ ح ٧٥٨ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٠ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٠٨ عن رسالة أبيه ، وفي إرشاد المفيد : ١ ـ ١٨٩ ضمن حديث بمعناه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ١٩٦ ح ٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٧ ح ٨٩ ، وص ٤٥٠ ح ١٠٨ ، وص ٤٥٧ ح ١٣٦ وح ١٣٧ ، وص ٤٥٨ ح ١٣٨ ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ١٧٢ ـ أبواب الدفن ـ ضمن ب ١٩.

١١٧

٢٩

باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد (١)

قال الصادق عليه السلام : يقول من يضع الميت في لحده(٢) : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد(٣) إليك روحه ، ولقه منك رضوانا(٤) (٥).

ثم يضع يده اليسرى على منكبه(٦) الأيسر ، ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ، ويحركه تحريكا شديدا ، ويقول : يا فلان بن فلان ، الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، (والقرآن كتابك ، والكعبة قبلتك) (٧) ، وعلي وليك وإمامك ، ويسمي الأئمة واحدا واحدا إلى آخرهم ، حتى ينتهي إلى القائم عليه السلام ، أئمتك أئمة (هدى أبرار) (٨). ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى(٩).

__________________

(١) «لحده» ج.

(٢) «قبره» المستدرك.

(٣) «وصعد» ج ، البحار ، والمستدرك.

(٤) «رضوانك» ج.

(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢١ صدر ح ٣. فقه الرضا : ١٧٠ ، والكافي : ٣ ـ ١٩٤ ذيل ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ١٠٨ عن رسالة أبيه ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ١ ـ ٤٥٨ ضمن ح ١٣٧ ، ودعوات الراوندي : ٢٦٦ ضمن ح ٧٦٠ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٨ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ١٧٧ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ح ١ وح ٦.

(٦) المنكب : وهو ما بين الكتف والعنق «النهاية : ٥ ـ ١١٣».

(٧) ليس في «ب» و «د».

(٨) هكذا في البحار ، والمستدرك.«الهدى الأبرار» ب.«الهدى الأبرار حشرك الله معهم» د.«هدى» ج.

(٩) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢١ ذيل ح ٣. فقه الرضا : ١٧١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٠٨ ضمن ح ٤٧ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ١٧٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ح ٥. وفي التهذيب : ١ ـ ٤٥٧ ضمن ح ١٣٧ باختلاف يسير ، وفي الذكرى : ٦٦ نقلا عن المصنف قطعة.

١١٨

٣٠

باب ما يقال عند وضع اللبن (على اللحد) (١)

(قال الصادق عليه السلام : إذا وضعت اللبن على اللحد فقل :) (٢) اللهم آنس وحشته ، وصل وحدته ، وارحم غربته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه (من رحمتك) (٣)رحمة واسعة ، يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه.

وتقول متى(١) (زرت قبره) (٥) هذا القول(٦).

٣١

باب ما يقال عند الخروج من القبر

قال الصادق عليه السلام : إذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب : إِنّٰا لِلّٰهِ‌ وَإِنّٰا إِلَيْهِ‌ رٰاجِعُونَ‌.

ثم احث التراب عليه بظهر كفيك (٧) ، ثلاث مرات ، وقل : اللهم إيمانا بك ،

__________________

(١) «عليه» ب ، ج.

(٢) «وهو» د.

(٣) ليس في «ج» و «البحار» و «المستدرك».

(٤) «إذا» د.

(٥) «قبل قبره» د.«زرته» المستدرك ، والبحار.

(٦) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٧ ضمن ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٢٦ ح ٩. الفقيه : ١ ـ ١٠٨ ضمن ح ٤٧ مثله ، عنه الوسائل : ٣ ـ ١٧٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ضمن ح ٥ ، وفي فقه الرضا : ١٧١ صدره ، وفي التهذيب : ١ ـ ٤٥٨ ضمن ح ١٣٧ ، ودعوات الراوندي : ٢٦٦ ضمن ح ٧٦٠ باختلاف يسير ، وذكر الدعاء وحده في الكافي : ٣ ـ ٢٠٠ ح ٩ ، وص ٢٢٩ ح ٦ ، مسندا عن أبي جعفر عليه السلام في حال القيام على القبر.

(٧) «كفك» ب.

١١٩

وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، (وصدق الله ورسوله)(١). فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات ، كتب الله له(٢)بكل ذرة حسنة(٣).

٣٢

باب صب الماء على القبر

إذا سوي (٤) قبر الميت فصب على قبره الماء ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصب الماء من عند رأسه ، وتدور به على قبره من أربعة جوانب(٥)حتى ترجع إلى(٦)الرأس ، من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط‍‌ القبر(٧).

وقال الصادق عليه السلام : الرش(٨)بالماء على القبر حسن ـ يعني في كل وقت ـ (٩).

__________________

(١) ليس في «ب».

(٢) ليس في «د».

(٣) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٨ ضمن ح ٤٦ ، والجواهر : ٤ ـ ٣١٠ ، وص ٣١١ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ٣٣٤ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ١٧١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٠٩ ح ٤٧ ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٩٨ ح ١ نحو صدره ، وفي ص ١٩٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٩ ح ٩٥ باختلاف في ذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٩٨ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٣١٩ ح ٩٤ قطعة منه مسندا عنه عليه السلام وذيله مسندا عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ١٨٠ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ضمن ح ٥ ، وص ١٨٩ ب ٢٩ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي الجعفريات : ٢٠٢ عن علي عليه السلام قطعة.

(٤) «استوى» ب.

(٥) «جوانبه» البحار.

(٦) «على» د.

(٧) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٨ ضمن ح ٤٦. فقه الرضا : ١٧١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٠٩ ضمن ح ٤٧ ، عنه الوسائل : ٣ ـ ١٨٠ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ضمن ح ٥ ، وفي ص ١٩٥ ب ٣٢ ح ١ عن التهذيب : ١ ـ ٣٢٠ ح ٩٩ مضمونه ، وكذا في دعوات الراوندي : ٢٦٩ ح ٧٦٨. وفي الذكرى : ٦٧ نقلا عن المصنف نحوه.

(٨) «والرش» ج ، البحار ، المستدرك.

(٩) عنه البحار : ٨٢ ـ ٥٨ ذيل ح ٤٦ ، والمستدرك : ٢ ـ ٣٣٦ ح ١. الكافي : ٣ ـ ١٤٠ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠٠ ذيل ح ٤٤ ، وص ٣٢١ ضمن ح ١٠٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ١٩٣ ـ أبواب الدفن ـ ب ٣١ ح ٦ وح ٧.

١٢٠