أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٥

أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]

أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٥

المؤلف:

أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]


المحقق: د. أحمد محمد المهدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
الطبعة: ٢
ISBN: 977-18-0328-x
الصفحات: ٣١٨

ويقال : أمره ، والسيد آمر ، والعبد مأمور.

وأيضا : فإن أهل اللغة قسّموا الكلام إلى أقسام.

فقالوا : الكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وغيره

والأمر هو قول القائل لغيره افعل. والنّهى لا تفعل.

وأما أنّ الأمر للوجوب ؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر ولم يمتثل له ؛ فإنه يستحق اللوم والتّوبيخ والعقوبة من السيد عرفا ولا معنى للوجوب إلا هذا.

وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه / / الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة ، وصورة.

وأيضا : قوله تعالى.

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١) أمر بأن يكون من الأمّة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.

وأما السنة :

فما روى عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنه قال : «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» (٢).

تواعد على ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وهو دليل الوجوب.

وأيضا : ما روى عنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنه قال : «لتنكرنّ المنكر ولتأمرن بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» ووجه الاحتجاج كما سبق.

__________________

/ / أول ل ١٨٢ / ب من النسخة ب.

(١) سورة آل عمران ٣ / ١٠٤.

(٢) أخرجه الترمذي فى سننه ٤ / ٤٦٨ (كتاب الفتن : باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ ونصه : «والّذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه ، فلا يستجاب لكم» وقال : هذا حديث حسن.

٣٠١

وأيضا : ما روى عنه عليه‌السلام أنه قال : «أى قوم رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو المنكر فلم يغيّروه عمهم الله بعقابه» (١) وذلك دليل الوجوب.

وأيضا : ما روى عنه عليه‌السلام أنه قال : «لا تقدس أمة لا يأخذ قويّها لضعيفها الحق من قويّها» (٢).

والأخبار فى ذلك كثيرة بحيث ينزل مجموعها منزلة التواتر.

وأما الوجوب العقلى ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.

__________________

(١) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الملاحم ـ باب الأمر والنهى ٤ / ١٢٠ عن خالد مرفوعا بلفظ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ط دار الحديث القاهرة.

(٢) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١٩ / ٣٨٥ ح ٩٠٣ عن معاوية قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ، ويأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع» ط الثانية تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى.

وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ٥ / ٢٠٩ وغراه إلى الطبرانى وقال رجاله ثقات. ط القدسى.

٣٠٢

الفصل الثانى

فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا

يجب عليه

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على كل مكلف عالم بأن ما يأمر به معروف ، وينهى عن منكر واجب قطعا إذا لم يقم به غيره وكان يرجى حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه من غير بحث ، وتجسس وإلا فلا. وفيه قيود سبعة :

الأول : أن يكون مكلفا : أى أهلا لخطاب التكليف ؛ وذلك لأن الوجوب من الأحكام الثابتة بخطاب التكليف ؛ والتكليف لغير من له أهلية التكليف محال ، كما فى الحيوانات العجماوات والصبيان والمجانين.

الثانى : أن يكون عالما بأن ما يأمر به معروفا أو ينهى عنه منكرا ، وإلا كان مكلفا بما لا يعلمه ؛ وهو تكليف بما لا يطاق.

وليس من شرطه أن يكون فقهيا عالما ؛ فإن من المعروف والمنكر ما يستقل بمعرفته الخواص والعوام كوجوب الصلاة ، وصوم رمضان مع عدم العذر / وحرمة الزنا والقتل عمدا عدوانا.

فالعامى يجب عليه فى ذلك ما يجب على الفقيه ؛ لاستوائهما فى معرفة كون ذلك الشيء معروفا ، ومنكرا.

وأما ما لا يستقل بمعرفة كونه معروفا ، ومنكرا غير الفقيه ؛ فلا يجب الأمر به ، والنهى عنه على غير الفقيه.

ولا يشترط فيه أيضا أن يكون عدلا ؛ بل يجب عليه وإن كان فاسقا حتى أنه يجب على متعاطى الكأس النهى عنه للجلّاس ؛ وذلك لأن النهى عن المنكر واجب ، والانكفاف عن المحرم واجب.

والإخلال بفعل أحد الواجبين ؛ لا يمنع من وجوب فعل الواجب الآخر ؛ فإنه لو كان عدلا كان أولى نظرا إلى غلبة امضاء أمره ونهيه إلى المقصود وعلى حسب

٣٠٣

الزيادة والنقصان فى الورع والتّقشف ، والاستكانة لله ـ تعالى ـ تكون الزيادة والنقصان فى الأولوية ، والإفضاء إلى المقصود.

وعلى هذا : فالفاسق إذا شاهد ما يوجب مغرما ، أو عقوبة وكان مستور الحال ظاهر العدالة وجب عليه أداء الشهادة دفعا للظلامة ؛ لكونه صادقا وإن كان ظاهر الفسق فلا ؛ لعدم افضائه إلى المقصود.

الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا. وما ينهى عنه محرما ؛ إذ الأمر بما ليس واجبا ، والنهى عمّا ليس محرما ؛ لا يكون واجبا.

الرابع : أن يكون ذلك مقطوعا به كوجوب الصلاة ، وتحريم الخمر.

وأما إذا كان مجتهدا فيه : كشرب النبيذ ، والنكاح بلا ولى ، والبسملة فى أول كل سورة ، وغير ذلك من المسائل الاجتهادية ؛ فالإنكار فيه غير واجب ؛ إذ ليس إنكار أحد القولين من القائل بنقيضه أولى من العكس.

الخامس : إذا لم يقم به غيره ؛ وذلك لأن الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ليس واجبا على الأعيان ؛ بل وجوبه وجوب كفاية ؛ فإذا قام به فى كل ناحية من تحصل الكفاية به سقط عن الباقين ، وإلا أثم الكل إذا توافقوا على الترك.

وإن توافقوا على الأمر ، والنهى ؛ أثيب كل واحد منهم ثواب الواجب

/ / غير أن من انفرد بالعثور على منكر ؛ فليس له تركه اعتمادا على إنكار الغير له ؛ إذ ربما لا يطّلع عليه ذلك الغير.

السادس : أن يرجى حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه.

وأما إذا علم أن ذلك مما لا يفضى إلى المقصود ؛ فلا يجب ؛ بل يستحب إظهارا لشعائر الإسلام.

السابع : أن يكون ذلك من غير بحث وتجسس للكتاب ، والسنة :

__________________

/ / أول ل ١٨٣ / أمن النسخة ب.

٣٠٤

أما الكتاب : فقوله تعالى ـ (وَلا تَجَسَّسُوا) (١) ولأن التجسس سعى فى إظهار الفاحشة ؛ وهو محرم لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٢).

وأما السنة : فقوله عليه‌السلام : «من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه على رءوس الأشهاد الأولين والآخرين» (٣) ولأنه قد علم من حال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كان يأمر بالستر وترك التعرض لإشاعة الفاحشة لقوله :

«من أتى من هذه القاذورات شيئا ؛ فليسترها بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله» (٤).

فإن قيل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : إما أن يكون معلقا. بما مضى أو بالمستقبل.

الأول : محال ؛ لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما هو التغيير ، وتغيير الماضى محال.

وإن كان الثانى : فوقوعه غير متيقن ، وقد قلتم : لا بد وأن يكون مقطوعا به.

قلنا : المراد إنما هو القسم الثانى.

واشتراط القطع إنما كان عائدا إلى وجوب المأمور به ، وتحريم المنهى عنه لا القطع فى وقوعه.

وعلى هذا : فالمأمور به ، والمنهى عنه. وإن كان مستقبلا لا يشترط فيه أن يكون مقطوعا بوقوعه ؛ بل أن يكون مظنون الوقوع بما يدل عليه من الأمارات ، والعلامات الدالة على استمراره والدوام عليه ويمكن أخذ ظن الوقوع فى المستقبل قيدا ثانيا

__________________

(١) جزء من الآية رقم ١٢ من سورة الحجرات رقم ٤٩.

(٢) سورة النور ٢٤ / ١٩.

(٣) ورد فى مسند الإمام أحمد ٤ / ٤٢١ عن أبى برزة الأسلمي.

(٤) موطأ الإمام مالك (٢ / ٨٢٥ ـ كتاب الحدود ـ باب من اعترف على نفسه بالزنا) عن زيد بن أسلم ونصه «من أتى من هذه القاذورات شيئا ؛ فليسترها بستر الله ، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد».

٣٠٥

فى الوجوب وبما انتهينا إليه هاهنا تم الكتاب والله المسئول ، وهو المأمول أن يجعله نافعا فى الدنيا وذخيرة صالحة فى الأخرى

وأن يصلى على محمد سيد الأولين ، والآخرين ، وعلى آله ، وأصحابه أعلام الدين الحمد لله رب العالمين.

وكان الفراغ من تأليفه فى منتصف شهر ذى الحجة من شهور سنة اثنتى عشرة وستمائة ـ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٣٠٦

فهرس موضوعات الجزء الخامس

من كتاب

أبكار الأفكار فى أصول الدين للآمدى

«القاعدة السابعة»

فى الأسماء والأحكام

وتشتمل على ستة فصول : ٥ ـ ١١٥

الفصل الأول : فى تحقيق معنى الإيمان ، وأنه هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا :...... ٧ ـ ٢٤

اتفق المسلمون على أن مفهوم لفظ الإيمان لا يخرج عن أعمال القلب ، والجوارح، وما تركب منهما :       ٧

الحق فى المسألة :............................................................. ٩

تعريف الإيمان فى اللغة :....................................................... ٩

تعريف الإيمان فى الشرع :...................................................... ٩

الإيمان مختص بالقلب بأدلة من الكتاب والسنة.................................. ١٠

لا نسلم استعمال الألفاظ العربية فى غير موضعها لغة ، ويدل على ذلك النص والإلزام ١١

أما النص : فمن جهة الكتاب والسنة.......................................... ١١

وأما الإلزام : فمن خمسة عشر وجها........................................... ١٢

آراء المخالفين والرد عليهم.................................................... ١٥

الآراء المختلفة فى زيادة الإيمان ونقصانه......................................... ٢٢

الحق فى ذلك :............................................................. ٢٣

الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الكفر شرعا.................................... ٢٥ ـ ٢٨

الكفر فى اللغة.............................................................. ٢٥

وأما فى اصطلاح المتكلمين................................................... ٢٥

رأى المعتزلة والخوارج......................................................... ٢٥

الرد عليهم................................................................. ٢٦

الأقرب فى ذلك............................................................. ٢٨

الفصل الثالث : فى أن العاصى من أهل القبلة هل هو كافر ، أم لا؟............. ٢٩ ـ ٣٦

رأى المرجئة................................................................. ٢٩

رأى الخوارج................................................................ ٢٩

٣٠٧

رأى المعتزلة................................................................. ٣٠

رأى الأشاعرة............................................................... ٣٠

الرد على المرجئة............................................................. ٣٠

الرد على الخوارج والمعتزلة..................................................... ٣١

الفصل الرابع : فى أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟........... ٣٧ ـ ١٠٦

المسلمون قبل ظهور الفرق ٣٧

نماذج من الاختلافات التى استطاع المسلمون التغلب عليها ٣٧

اشتد الخلاف وتشعب حتى تفرق المسلمون إلى ثلاث وسبعين فرقة ٣٩

كبار الفرق الإسلامية ثمانية :

المعتزلة ، والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والفرق الناجية.......... ٤٠

الفرقة الأولى : المعتزلة........................................................... ٤٠

افترقوا إلى عشرين فرقة..............................................................

١ ـ الواصلية :.............................................................. ٤١

٢ ـ العمروية :.............................................................. ٤٢

٣ ـ الهذلية :................................................................ ٤٢

٤ ـ النظامية :.............................................................. ٤٣

٥ ـ الأسوارية :.............................................................. ٤٤

٦ ـ الإسكافيّة :............................................................ ٤٤

٧ ـ الجعفرية :............................................................... ٤٤

٨ ـ البشريّة :............................................................... ٤٥

٩ ـ المرداريّة :............................................................... ٤٥

١٠ ـ الهشاميّة :............................................................. ٤٦

١١ ـ الصالحية :............................................................ ٤٦

١٢ ـ الحابطية :............................................................. ٤٧

١٣ ـ الحدثيّة :.............................................................. ٤٧

١٤ ـ المعمريّة :............................................................. ٤٨

١٥ ـ الثماميّة :............................................................. ٤٩

١٦ ـ الخيّاطية :............................................................. ٥٠

١٧ ـ الجاحظيّة :............................................................ ٥٠

٣٠٨

١٨ ـ الكعبيّة :............................................................. ٥١

١٩ ـ الجبائيّة :.............................................................. ٥١

٢٠ ـ البهشميّة :............................................................ ٥٢

«الفرقة الثانية» من كبار الفرق الإسلامية : الشيعة.

وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصولهم ثلاث فرق : غلاة ، وزيدية ، وإمامية : ٥٢ ـ ٧٠

أما الغلاة : فثمانية عشرة........................................................ ٥٢

١ ـ السبائية :.............................................................. ٥٣

٢ ـ الكاملية :.............................................................. ٥٣

٣ ـ البيانية :................................................................ ٥٣

٤ ـ المغيرية :................................................................ ٥٤

٥ ـ الجناحية :.............................................................. ٥٥

٦ ـ المنصورية :.............................................................. ٥٥

٧ ـ الخطابية :.............................................................. ٥٦

٨ ـ الغرابية :............................................................... ٥٧

٩ ـ الذمية :................................................................ ٥٧

١٠ ـ الهشامية :............................................................. ٥٨

١١ ـ الزرارية :.............................................................. ٥٩

١٢ ـ اليونسية :............................................................ ٥٩

١٣ ـ الشيطانية :........................................................... ٥٩

١٤ ـ الرزامية :.............................................................. ٦٠

١٥ ـ المفوضة :............................................................. ٦٠

١٦ ـ البدائية :............................................................. ٦٠

١٧ ـ النصيرية ، والإسحاقية :................................................ ٦١

١٨ ـ الإسماعيلية :.......................................................... ٦١

ولقبوا بسبعة ألقاب :

أ ـ لقبوا بالباطنية ؛ لقولهم بباطن الكتاب....................................... ٦١

ب ـ وبالقرامطة : لأن أولهم حمدان قرمط....................................... ٦٢

ج ـ وبالخرمية : لاباحتهم المحرمات والمحارم....................................... ٦٢

٣٠٩

د ـ وبالسبعية : لأنهم زعموا أن النطقاء سبعة.................................... ٦٢

ه ـ وبالباكية : نسبة إلى بابك الخرمى.......................................... ٦٣

و ـ وبالمحمرة : للبسهم الحمرة فى أيام بابك...................................... ٦٣

ز ـ وبالإسماعيلية : لإثباتهم الإمامة لإسماعيل.................................... ٦٣

مراتب الدعوة عند الإسماعيلية

ثمانية مراتب :

المرتبة الثامنة منها هى السلخ وهو الخروج عن الاعتقاد الّذي هو قوام الدين.......... ٦٥

نماذج من تأويلاتهم.......................................................... ٦٥

مناقشة بعض أقوالهم......................................................... ٦٨

وأما الزيدية : فثلاث فرق.................................................... ٧٠

١ ـ الجارودية............................................................... ٧٠

٢ ـ السليمانية.............................................................. ٧١

٣ ـ البترية.................................................................. ٧١

الإمامية المطلقة................................................................. ٧١

الفرقة الثالثة من كبار الفرق الإسلامية : الخوارج وهم سبع فرق.................. ٧٣ ـ ٨٤

١ ـ المحكمة الأولى........................................................... ٧٣

٢ ـ البيهسيّة................................................................ ٧٤

٣ ـ الأزارقة................................................................. ٧٥

٤ ـ النجدات العاذريّة........................................................ ٧٦

٥ ـ الصفريّة................................................................ ٧٧

٦ ـ الإباضية................................................................ ٧٨

افترقوا إلى أربع فرق :...........................................................

الأولى : الحفصية............................................................ ٧٨

الثانية : اليزيدية............................................................. ٧٩

الثالثة الحارثية............................................................... ٧٩

الرابعة : القائلون بطاعة لا يراد بها الله.......................................... ٧٩

٧ ـ العجاردة......................................................................

وهم عشر فرق :............................................................... ٨٠

الأولى : الميمونيّة............................................................ ٨٠

الثانية : الحمزية............................................................. ٨١

الثالثة : الشعيبية............................................................ ٨١

٣١٠

الرابعة : الحازمية ، الخلفية الأطرافية............................................ ٨١

الخامسة : المعلومية.......................................................... ٨٢

السادسة : المجهولية.......................................................... ٨٢

السابعة : الصلتية........................................................... ٨٢

الثامنة : الثعالبة............................................................. ٨٢

وتفرق الثعالبة : إلى أربع فرق........................................................

الأولى : الأخنسية........................................................... ٨٣

الثانية : المعبديّة............................................................. ٨٣

الثالثة : الشيبانية............................................................ ٨٣

الرابعة : المكرميّة............................................................ ٨٣

الفرقة الرابعة من كبار الفرق الإسلامية : المرجئة..................................... ٨٤

وفرقهم خمس......................................................................

١ ـ اليونسية................................................................ ٨٥

٢ ـ العبيدية................................................................ ٨٥

٣ ـ الغسانية................................................................ ٨٦

٤ ـ الثوبانية................................................................ ٨٧

٥ ـ الثومنية................................................................. ٨٨

الفرقة الخامسة من كبار الفرق الإسلامية : النجارية.................................. ٨٩

وفرقهم ثلاث.....................................................................

الأولى : البرغوثية............................................................ ٩٠

الثانية : الزعفرانية........................................................... ٩٠

الثالثة : المستدركة........................................................... ٩٠

الفرقة السادسة من تلك الفرق الكبار : الجبرية..................................... ٩١

وتنقسم إلى جبرية خالصة.................................................... ٩١

وإلى جبرية متوسطة.......................................................... ٩١

الفرقة السابعة من كبار الفرق : المشبهة............................................ ٩٣

وطرقهم فى التشبيه متفاوتة ، وأقاويلهم فيه مختلفة...................................

فمنهم مشبهة غلاة الشيعة................................................... ٩٣

ومنهم مشبهة الحشوية....................................................... ٩٣

ومنهم مشبهة الكرامية....................................................... ٩٣

٣١١

وأما الفرق الناجية المستثناة ؛ فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين أهل السنة والجماعة. ومذهبهم خال عن بدع هؤلاء         ٩٦

أسباب الحكم على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة............................. ٩٨

أما القدرية فمن سبعة وجوه................................................... ٩٨

وأما الشيعة والخوارج فلتكفيرهم أعلام الصحابة.................................. ٩٩

وأما المشبهة : فمن وجوه ثلاثة................................................ ٩٩

والمختار إنما هو التفصيل..................................................... ٩٩

مناقشات الآمدي للآراء المختلفة............................................ ١٠٠

الفصل الخامس : فى أن الكفار هل هم معذورون أم لا :................................

وفى حكم المصيب فى الاعتقاد من غير دليل............................ ١٠٧ ـ ١١١

اتفق المسلمون على أن الكفار المعاندين مخلدون فى النار........................ ١٠٧

الآراء المختلفة............................................................. ١٠٧

حكم المصيبون فى الاعتقاد................................................. ١١٠

فإن كان مستندا إلى الدليل. فهم مسلمون مثابون بالاتفاق...................... ١١٠

أما المقلدون. فقد اختلف فيهم المتكلمون..................................... ١١٠

الفصل السادس : فى التوبة وأحكامها.................................... ١١٢ ـ ١١٥

التوبة فى اللغة............................................................. ١١٢

التوبة فى الشرع............................................................ ١١٢

آراء فى التوبة.............................................................. ١١٣

شروط التوبة.............................................................. ١١٣

رأى المعتزلة فى وجوب قبول التوبة والرد عليهم................................. ١١٤

هل التوبة طاعة؟.......................................................... ١١٥

القاعدة الثامنة : فى الإمامة ، ومن له الأمر بالمعروف

والنهى عن المنكر

وتشتمل على أصلين :................................................. ١١٧ ـ ٣٠٦

الأصل الأول : فى الإمامة...........................................................

ويشتمل على تسعة فصول.............................................. ١١٩ ـ ٢٩٥

الأول : فى أن إقامة الإمامة هل هى واجبة ، أم لا؟........................ ١٢١ ـ ١٣١

تعريف الإمامة............................................................. ١٢١

الاختلاف حول وجوب إقامة الإمام.......................................... ١٢١

٣١٢

الطرف الأول : فى بيان الوجوب سمعا........................................ ١٢٣

الطرف الثانى : فى بيان امتناع الوجوب عقلا.................................. ١٣٠

الطرف الثالث : فى بيان امتناع إيجاب ذلك على الله تعالى...................... ١٣٠

الفصل الثانى : فيما يثبت به كون الإمام إماما............................. ١٣٢ ـ ١٩٠

رأى الفرق بالإجمال........................................................ ١٣٢

إبطال قول الشيعة الزيدية................................................... ١٣٢

إبطال الآمدي لرأى الشيعة الاثنى عشرية..................................... ١٣٣

أدلة الشيعة على النص على الإمام وبطلان الاختيار........................... ١٣٧

وبيانه من جهة المعقول والمنقول.............................................. ١٣٧

أما من جهة المعقول فمن خمسة عشر وجها................................... ١٣٧

وأما من جهة المنقول....................................................... ١٤٠

أدلة الشيعة الاثنى عشرية على ثبوت النص الجلى على إمامة على رضي الله عنه.... ١٤١

أدلتهم على ثبوت النص الخفى على إمامة على رضي الله عنه................... ١٤١

أدلتهم على أن عليا رضي الله عنه أفضل الصحابة............................. ١٤٢

وبيان كونه أفضل الصحابة من ثمانية عشر وجها............................... ١٤٢

الأول :.................................................................. ١٤٢

الثانى والثالث والرابع....................................................... ١٤٣

الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع :................................... ١٤٤

العاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر :............................. ١٤٥

الرابع عشر :............................................................. ١٤٦

الخامس عشر والسادس عشر ، والسابع عشر :............................... ١٤٧

الثامن عشر :............................................................. ١٤٨

أدلة أخرى للشيعة على ثبوت النص فى إمامة على رضي الله عنه................. ١٤٨

رد الآمدي على الشيعة فى مسألة النص على الإمام............................ ١٥٧

رد الآمدي على الشيعة فى إبطال الاختيار.................................... ١٥٩

رد الآمدي عليهم فى مسألة النص الجلى على إمامة على رضي الله عنه وبيانه من ستة عشر وجها ١٦٤

رد الآمدي على حجج الشيعة فى أفضلية على رضي الله عنه على سائر الصحابة... ١٦٨

الدليل على أفضلية أبى بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة. وبيانه من ثلاثة عشر وجها.     ١٧٥

الأول والثانى والثالث :..................................................... ١٧٥

الرابع ـ العاشر :........................................................... ١٧٦

٣١٣

الحادى عشر ـ الثالث عشر :............................................... ١٧٧

ردود أخرى على الشيعة.................................................... ١٧٧

كيفية عقد الإمامة......................................................... ١٨٨

الفصل الثالث : فى شروط الإمام........................................ ١٩١ ـ ٢٣٣

الشروط المتفق عليها ثمانية.................................................. ١٩١

الأول : أن يكون مجتهدا فى الأحكام الشرعية................................. ١٩١

الثانى : أن يكون بصيرا بأمور الحرب ، وترتيب الجيوش......................... ١٩١

الثالث : أن يكون قوى البأس ، وعظيم المراس................................ ١٩١

الرابع : أن يكون عاقلا ، مسلما ، عدلا ، ثقة ، ورعا.......................... ١٩٢

الخامس : أن يكون بالغا................................................... ١٩٢

السادس : أن يكون ذكرا................................................... ١٩٢

السابع : أن يكون حرا..................................................... ١٩٢

الثامن : أن يكون مطاع الأمر ، نافذ الحكم................................... ١٩٢

وأما الشروط المختلف فيها فستة.....................................................

الشرط الأول : القرشية..................................................... ١٩٢

الشرط الثانى : كون الإمام هاشميا............................................ ١٩٥

الشرط الثالث : أن يكون الإمام عالما بجميع مسائل الدين...................... ١٩٥

الشرط الرابع : كون الإمام أفضل الرعية...................................... ١٩٧

الشرط الخامس : اشترطت الغلاة من الشيعة أن يكون الإمام صاحب معجزات.... ١٩٨

الشرط السادس : العصمة.................................................. ١٩٨

رد الآمدي على اشتراط العصمة............................................. ١٩٩

احتج أهل الحق على عدم العصمة........................................... ١٩٩

بالإجماع.................................................................. ١٩٩

والإلزام................................................................... ١٩٩

الإلزام الأول : فمن خمسة أوجه وهو خاص بالإمام على رضي الله عنه............ ١٩٩

الإلزام الثانى : وهو خاص بالإمام الحسن رضي الله عنه.......................... ٢٠٢

الإلزام الثالث : وهو خاص بالإمام الحسين رضي الله عنه........................ ٢٠٣

الإلزام الرابع : وهو خاص بالمهدى رضي الله عنه............................... ٢٠٤

الإلزام الخامس :........................................................... ٢٠٥

أدلة الشيعة على عصمة الأئمة وردهم على خصومهم.......................... ٢٠٥

٣١٤

أدلة أخرى للشيعة على عصمة الأئمة........................................ ٢١٣

الرد على حجج الشيعة..................................................... ٢١٧

الفصل الرابع : فى إثبات إمامة إمام الأئمة أبى بكر الصديق................. ٢٣٤ ـ ٢٥٥

الدليل على إمامته رضي الله عنه............................................. ٢٣٤

طعن الشيعة الإمامية فى إمامة أبى بكر رضي الله عنه (من ثمانية أوجه)............ ٢٣٥

الوجه الأول : أنه كان ظالما................................................. ٢٣٥

الوجه الثانى : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يوله شيئا فى حال حياته......................... ٢٣٦

الوجه الثالث : أنه عليه‌السلام ـ عزله عن الإمامة بالناس............................. ٢٣٦

الوجه الرابع : أنه لم يكن معصوما. وشرط الإمام أن يكون معصوما.............. ٢٣٦

الوجه الخامس : أن شرط لإمام أن يكون أفضل الأمة.......................... ٢٣٧

الوجه السادس : أن شرط الإمام أن يكون أعلم الأمة.......................... ٢٣٧

الوجه السابع : شكه فى استحقاقه للإمامة.................................... ٢٣٨

الوجه الثامن : ذم عمر له.................................................. ٢٣٨

رد الآمدي على مطاعن الشيعة.............................................. ٢٤٠

الرد على الوجه الأول...................................................... ٢٤٢

الرد على الوجه الثانى....................................................... ٢٤٨

الرد على الوجه الثالث..................................................... ٢٤٩

الرد على الوجه الرابع....................................................... ٢٥٠

الرد على الوجه الخامس..................................................... ٢٥١

الرد على الوجه السادس.................................................... ٢٥١

الرد على الوجه السابع..................................................... ٢٥٣

الرد على الوجه الثامن...................................................... ٢٥٣

الفصل الخامس : فى إثبات إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه............. ٢٥٦ ـ ٢٧٢

الدليل على إمامته رضي الله عنه............................................. ٢٥٦

مطاعن الشيعة فى إمامته رضي الله عنه........................................ ٢٥٧

أنه غير ما كان مشروعا ، وبدل كثيرا من السنة................................ ٢٥٧

كما كان جاهلا بالقرآن والشريعة وشاكا فى الإسلام وفى إسلامه نفسه................

أما أنه بدل وغير فمن ثلاثة عشر وجها...................................... ٢٥٧

وأما أنه كان جاهلا بالقرآن................................................. ٢٥٩

وأما أنه كان جاهلا بالأحكام الشرعية فيدل عليه سبعة أمور.................... ٢٦٠

٣١٥

وأما أنه كان شاكا فى دين الإسلام........................................... ٢٦٢

وأما أنه كان شاكا فى إسلام نفسه........................................... ٢٦٢

ردالآمدي على هذه المطاعن ، وبيان أهلية عمر رضي الله عنه للإمامة..... ٢٦٣ ـ ٢٧٢

الفصل السادس : فى إثبات إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه............. ٢٧٣ ـ ٢٨٢

الدليل على إمامته رضي الله عنه............................................. ٢٧٣

مطاعن الشيعة فى إمامة عثمان رضي الله عنه وبيان عدم أهليته من اثنى عشروجها.. ٢٧٥

الوجه الأول : أنه آوى الحكم طريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم............................. ٢٧٥

الوجه الثانى : أنه ضرب أبا ذر ، ونفاه إلى الزبدة.............................. ٢٧٦

الوجه الثالث : أنه أحرق المصاحف.......................................... ٢٧٦

الوجه الرابع : أنه ضرب ابن مسعود.......................................... ٢٧٦

الوجه الخامس : أنه ضرب عمار بن ياسر..................................... ٢٧٦

الوجه السادس : أنه ولى أقاربه.............................................. ٢٧٦

الوجه السابع : أنه ولى على المسلمين من لا يصلح للولاية...................... ٢٧٦

الوجه الثامن : أنه كان يبذر فى أموال بيت المال............................... ٢٧٧

الوجه التاسع : أنه كان مضيعا لحدود الله..................................... ٢٧٧

الوجه العاشر : أنه كاتب ابن أبى السرح سرا بخلاف ما ذكره جهرا............... ٢٧٧

الوجه الحادى عشر : أنه حمى لنفسه حمى.................................... ٢٧٧

الوجه الثانى عشر : خالف سنة الشيخين فى صعود المنبر........................ ٢٧٧

رد الآمدي على الشيعة ، وبيان أهلية عثمان رضي الله عنه للإمامة........ ٢٧٨ ـ ٢٨٢

الرد على الوجه الأول :.................................................... ٢٧٨

الرد على الوجه الثانى :..................................................... ٢٧٨

الرد على الوجه الثالث :................................................... ٢٧٩

الرد على الوجه الرابع :..................................................... ٢٧٩

الرد على الوجه الخامس :................................................... ٢٧٩

الرد على الوجه السادس :.................................................. ٢٨٠

الرد على الوجه السابع :................................................... ٢٨٠

الرد على الوجه الثامن :.................................................... ٢٨٠

الرد على الوجه التاسع :.................................................... ٢٨٠

الرد على الوجه العاشر :................................................... ٢٨١

الرد على الوجه الحادى عشر :.............................................. ٢٨١

الرد على الوجه الثانى عشر :................................................ ٢٨٢

٣١٦

الفصل السابع : فى إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي الله عنه............ ٢٨٣ ـ ٢٨٨

الدليل على إمامته رضي الله عنه................................................ ٢٨٣

قول ابن عباس رضي الله عنه................................................... ٢٨٣

شبه الطاعنين فى إمامته رضي الله عنه وبيانها من وجهين......................... ٢٨٥

الأول : أنه مالأ على قتل عثمان رضي الله عنه................................ ٢٨٥

الثانى : أن الخوارج كفرته ؛ لأنه حكم الرجال ولم يحكم بكتاب الله............... ٢٨٥

رد الآمدي على هذه الشبه.......................................... ٢٨٦ ـ ٢٨٨

الرد على الوجه الأول :.................................................... ٢٨٦

الرد على الوجه الثانى :..................................................... ٢٨٧

الفصل الثامن : فى التفضيل............................................. ٢٨٩ ـ ٢٩٢

ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من على (رضى الله عن الجميع)............................................................... ٢٨٩

وقال الروافض : على رضي الله عنه أفضل الصحابة............................ ٢٨٩

لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وسائر الأمة................ ٢٩٠

الفصل التاسع : فيما جرى بين الصحابة من الفتن والحروب................. ٢٩٣ ـ ٢٩٥

الأصل الثانى : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر......................... ٢٩٧ ـ ٣٠٦

ويشتمل على فصلين :..........................................................

الفصل الأول : فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر............ ٢٩٩ ـ ٣٠٢

الآراء المختلفة............................................................. ٢٩٩

وأما أنه واجب. فدليله الإجماع والنصوص.................................... ٣٠٠

أما الإجماع............................................................... ٣٠٠

وأما النصوص : فمن الكتاب والسنة......................................... ٣٠٠

أما الكتاب :............................................................. ٣٠٠

وأما السنة :.............................................................. ٣٠١

الفصل الثانى : فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا يجب عليه ٣٠٣ ـ ٣٠٦

وفيه قيود سبعة :...............................................................

الأول : أن يكون مكلّفا.................................................... ٣٠٣

الثان : أن يكون عالما...................................................... ٣٠٣

الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا.......................................... ٣٠٤

٣١٧

الرابع : أن يكون مقطوعا به................................................ ٣٠٤

الخامس : إذا لم يقم به غيره................................................ ٣٠٤

السادس : أن يرجى حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه...................... ٣٠٤

السابع : أن يكون من غير بحث وتجسس..................................... ٣٠٤

٣١٨