أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٥

أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]

أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٥

المؤلف:

أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]


المحقق: د. أحمد محمد المهدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
الطبعة: ٢
ISBN: 977-18-0328-x
الصفحات: ٣١٨

كان ذلك موجبا للتكفير] (١) ؛ فلا يخفى أن أصحابنا أيضا قد اختلفوا في صفات زائدة على ما أثبتناه من الصفات ؛ فيلزم أن من أنكر الصفات الزائدة أن يكون كافرا أيضا.

والقول بأنهم خالفوا إجماع الأمة فى أن فعل الله خير من فعل العبد ، لا نسلم أن مخالف الإجماع مطلقا كافر.

ولهذا فإنه لو أعتقد المعتقد أن الماء ليس بمرو ؛ فإنه لا يكون كافرا بالإجماع ؛ وإن كانت الأمة مجمعة على كونه مرويا.

والقول بأنهم قالوا بخلق القرآن ؛ لا نسلم أن من قال بذلك يكون كافرا ، وقوله عليه‌السلام : «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» خبر واحد فلا يثبت به التكفير.

وإن ثبت به التكفير ، ولكن متى؟ إذا أريد به الخلق بمعنى الإحداث ، أو بمعنى الكذب ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.

وأحد من أهل القبلة : «لا يقول القرآن مخلوق بمعنى أنه كذب».

والقول بأنهم أنكروا كون الرب ـ تعالى ـ مريدا لجميع الكائنات ؛ لا نسلم أنه كفر.

قولهم : إنهم خالفوا الإجماع في قولهم : ما شاء الله كان / وما لم يشأ لم يكن إنما يصح أن لو كان حرف ما نصا فى العموم ـ وليس كذلك ـ وإن كان نصا في العموم ؛ فغايته مخالفة الإجماع.

ولا نسلم أنه كفر مطلقا على ما تقدم.

والقول بأنهم أنكروا الرؤية مسلم ، ولكن لا نسلم أن إنكار الرؤية كفر ، وقوله تعالى : (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ) (٢) إنما يلزم منه التكفير بإنكار الرؤية أن لو كان المراد باللقاء الرؤية ، وهو غير مسلم ، بل أمكن أن يكون المراد به ، ثواب ربهم وعقابه ، لا رؤية الله ـ تعالى ـ ، وواحد من أهل القبلة لا ينكر ذلك.

والقول بأنهم أثبتوا كون / / المعدوم شيئا ، لا نسلم أنه كفر ؛ بل الكفر إنما هو اعتقاد قدم وجود الجواهر ، والأعراض ، ولا يلزم من قدم ثبوتها ، قدم وجودها ؛ إذ الثبوت أعم من الوجود كما تقدم من مذهبهم.

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) سورة السجدة : ٣٢ / ١٠.

/ / أول ل ١٤٨ / ب.

١٠١

وغاية ما يلزم من إنكار الأحوال على رأى قدماء المعتزلة ، إنكار كون الوجود حالا ، ولا يلزم من ذلك اتحاد معنى الذات ، والوجود.

وأما تكفير الروافض ، والخوارج ، بتكفيرهم لبعض الصحابة ؛ فدعوى محل النزاع.

قولهم : بأنهم كذبوا الله ورسوله ، إنما يلزم ذلك مع اعتقاد تناول التزكية من الله ورسوله لمن آمن ، وليس كذلك.

وما ورد فى حق آحاد الصحابة ممن قضوا بتكفيره ، فأخبار آحاد لا يكفر مخالفها وبتقدير أن تكون متواترة ، فإنما يلزم التكذيب والكفر فى حق الروافض ، والخوارج ، أن لو لم يكن ذلك بتأويل ، وأما إذا كان بتأويل فلا نسلم التكفير لمن كفر بعض الصحابة.

وعلى هذا ـ فلم قلتم إن تكفيرهم لهم من غير تأويل ، ووجه التأويل يحمل ما ورد في حقهم على شرط سلامة العاقبة من الكفر ، وسلامة العاقبة غير معلومة وإلا كان الصحابة معصومين من الكفر ؛ ولم يقل به قائل.

قولهم : إن الأمة مجمعة على أن من كفر أحدا من الصحابة فهو. كافر.

قلنا : مع التأويل ، أولا مع التأويل الأول : ممنوع ، والثانى مسلم ، فلم قالوا : إن الروافض ، والخوارج غير متأولين فى تكفيرهم لبعض الصحابة ، وقوله ـ عليه‌السلام ـ : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما» من أخبار الآحاد ؛ فلا يحتج به فى التكفير ، وبتقدير أن يكون متواترا فيتعذر حمله على ظاهره.

ولهذا فإن من ظن بشخص أنه يهودى فقال له : يا كافر ؛ فإنه لا يلزم منه كفر واحد منهما ، فلا بد من التأويل.

وعند هذا فأمكن تأويله بما إذا قال له يا كافر مع اعتقاد إسلامه ، وذلك لم يتحقق فيما نحن فيه.

وأما تكفير المشبهة : باعتقادهم كونه ـ تعالى ـ جسما إنما يلزم ذلك إن قالوا : إنه جسم كالأجسام ، وليس كذلك.

قولهم : إنهم جاهلون بالله ؛ فجوابه على ما سبق.

قولهم : إنهم عبدوا الجسم وهو غير الله ، ومن عبد غير الله فهو / كافر ، إنما يلزم ذلك مع اعتقاده ، أن ما عبده غير الله ـ وليس كذلك ـ وخرج عليه عابد الصنم ؛ فإنه يعتقد أنه غير الله.

١٠٢

قولهم : من أعتقد كون الجسم إلها ؛ فقد اعتقد غير الله إلها ، ومن اعتقد غير الله إلها ؛ فقد كفر لقوله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) (١).

قلنا : أمكن أن يكون تكفير من اعتقد كون المسيح إلها ؛ لكونه جسما كالأجسام وذلك غير متحقق فيما نحن فيه ؛ فلا يلزم التكفير.

فإن قيل : قولكم : لو توقفت أصول الدين على معرفة هذه المسائل ؛ لوجب على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ المطالبة به ، والبحث عنه كما فى الشهادتين ؛ فلا نسلم أنه لم يكن مطالبا بها ؛ فإنا نعلم أنه كان يطالب الناس بمعرفة ما فى كتاب الله ، وسنة رسوله والكتاب والسنة مشتملان على آحاد هذه المسائل ، ولهذا وجدنا كل واحد من أرباب المقالات محتجا في نصرة ما يراه بكثير من آي الكتاب ، والأخبار.

وإن سلمنا أنه لم يطالبهم بذلك ، ولم يبحث عنه ؛ ولكن لا يدل ذلك على عدم توقف أصل الدين عليه ، ولهذا فإنه لم ينقل عنه أنه باحثهم فى حدوث العالم ، ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ مع أنه لا يصح أصل الدين دون معرفة هذه الأمور.

ثم وإن سلمنا أن آحاد هذه المسائل مما لا يتوقف عليها أصل الدين ؛ فلا خلاف أن أصل الدين متوقف على معرفة وجود الصانع ، ووحدانيته ، ومعرفة الرسول ، ودلالة المعجزة على صدقه.

وما ذكرتموه من كون العبد غير فاعل لأفعاله ، ومن إثبات الصفات مما يفضى إلى الإخلال بمعرفة هذه الأصول ، فالقائل بكون العبد غير فاعل ، وبإثبات الصفات ؛ فيكون كافرا ؛ فأنتم كفار.

وبيان ذلك هو أن من قال العبد غير خالق لأفعاله ؛ فإنه يلزمه من ذلك سد باب إثبات الصانع ، ومعرفة صدق الرسول.

أما الأول : فلأن الطريق فى معرفة إثبات الصانع ، واحتياج العالم فى حدوثه إلى الفاعل ؛ إنما هو قياسه على حاجة أفعالنا إلينا فى حدوثها ، فمن أنكر كون العبد فاعلا لأفعاله ؛ فقد سد باب إثبات الصانع.

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ / ٧٢.

١٠٣

أما الثانى : فهو أن أفعال العبيد منها ما هو قبيح : كالمعاصى ، فلو كان الرب هو الفاعل لها ؛ لكان فاعلا للقبائح ، ولو جاز ذلك عليه ؛ لجاز عليه إظهار المعجزات على أيدى / / الكذابين ، ولا يبقى مع ذلك الوثوق بصدق الرسول.

[وأما إثبات الصفات ؛ فإنه يجر إلى وجود آلهة غير الله ، وإلى امتناع الوثوق بصدق الرسول] (١).

أما الأول : فهو أن القدم أخص وصف الإله تعالى ـ كما سبق فمن أثبت صفات قديمة زائدة على الذات ، فقد أثبت قدماء كثيرين والقدماء آلهة ، ومن أثبت / إلها غير الله تعالى ـ ؛ فهو كافر لقوله ـ تعالى ـ : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) (٢).

وأما الثانى : فلأنه لا يلزم من كونه مريدا ، بإرادة قديمة لكل الكائنات أن يكون مريدا ، للقبائح ؛ إذ هى من جملة الكائنات ، وتجويز ذلك على الله ـ تعالى ـ يوجب تجويز إظهار المعجزة على أيدى الكذابين ، على ما تقدم ؛ وذلك مما يتعذر معه معرفة صدق الرسول.

والجواب :

قولهم : إنه كان يطالب الناس بمعرفة ما فى الكتاب ، والسنة ، والكتاب ، والسنة مشتملان على هذه المسائل.

قلنا : ليس كذلك ؛ فإن من جملة الكتاب ، والسنة ـ وإن كانا مشتملين على هذه المسائل ، غير أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ كان فى ابتداء البعثة يحكم بإيمان من أقر بالشهادتين مطلقا ، مع أن الكتاب ، والسنة لم يكونا موجودين برمتهما فى ابتداء البعثة ؛ لأن الكتاب ، والسنة إنما وردا شيئا فشيئا إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام ، وما لم يكن موجودا فى ابتداء الإسلام ؛ فلا يكون معلوما.

وإن سلمنا تكامل الكتاب ، والسنة فى ابتداء الإسلام ، غير أنا نعلم أن آحاد العربان ، ومن لم يكن من أهل النظر ، والمعرفة لم يكن عالما بما يشتمل عليه الكتاب ، والسنة ، ومع ذلك فإنه كان محكوما عليه بإيمانه ، بمجرد الإقرار بالشهادتين ولو توقف الإيمان على معرفة هذه المسائل ؛ لما حكم بإيمانه إلا بعد تكامل معرفته بها.

__________________

/ / ل ١٤٩ / أ.

(١) ساقط من (أ).

(٢) سورة المائدة : ٥ / ٧٣.

١٠٤

قولهم : كما أنه لم يبحث معهم فى هذه المسائل ، لم يبحث معهم فى حدوث العالم ، ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول.

قلنا : إنما لم يبحث معهم فى حدوث العالم ، ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة جلية لا تخفى على عاقل ؛ وذلك لأن العالم فى غاية الحكمة والإتقان ؛ فدلالته على وجود الصانع الفاعل له ضرورية ، ودلالة كونه مفعولا لفاعل على كونه حادثا أيضا ضرورية ، وإلا كان الفاعل محصلا للحاصل ؛ وهو محال.

وأما دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ فضرورية أيضا كما سبق تعريفه ، وإنما وقع الإشكال ، والتطويل فى دفع ما أورده المخالفون من الشبه ، وهذا بخلاف أدلة سائر المسائل النظرية ، فافترقا.

قولهم : بأن القول بكون العبد غير خالق لأفعاله ، وبإثبات الصفات ، مما يفضى إلى سد باب إثبات الصانع ، ومعرفة دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ فيكون كفرا ؛ ليس كذلك.

قولهم : إنه لا طريق إلى معرفة احتياج حدوث العالم إلى صانع غير القياس على أفعالنا ، لا نسلم الحصر فى ذلك وبيانه ، مما سبق فى طرق إثبات الإله تعالى (١).

قولهم : لو كان موجدا لأفعال العبيد ؛ لجاز عليه فعل القبائح ، ويلزم من ذلك جواز إظهار المعجزة على أيدى الكذابين ؛ إنما يلزم أن لو كانت / صفة القبح معنى وجوديا ، وأمرا ذاتيا ، وليس كذلك على ما تقدم (٢) ؛ وعلى هذا ، فلا يتصور أن يكون القبح صادرا عنه.

قولهم : إثبات الصفات يفضى إلى إثبات آلهة غير الله ـ تعالى ـ ؛ فقد سبق جوابه الصفات (٣).

__________________

(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ فى إثبات واجب الوجود بذاته وبيان حقيقته ووجوده. ل ٤١ / أوما بعدها.

(٢) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع السادس ـ الأصل الأول ل ١٧٥ / أوما بعدها.

(٣) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع الثانى ـ فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ل ٥٤ / ب وما بعدها.

١٠٥

فإن قيل : فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء ، ما حكمهم فى مبايعتهم ، وقتلهم وتوبتهم؟ وما حكم أموالهم؟.

قلنا : حكمهم حكم المرتدين ، ولا تقبل منهم جزية ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا دية على قاتل واحد منهم ، وإن لحق واحد منهم بدار الحرب ، وسبى لا يسترق ولو تاب واحد منهم ؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف ؛ قبلت توبته ، وإن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته ؛ فقد اختلف فى قبول توبته.

فقبلها الشافعى ، وأبو حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ ومنع من ذلك مالك وبعض أصحاب الشافعى ، وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.

ولو قتل واحد منهم ، أو مات ، فما له مخمس عند الشافعى ، وأبى حنيفة ، وعند مالك ما له كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.

والله أعلم بالصواب.

١٠٦

الفصل الخامس

فى أن الكفار هل هم معذورون أم لا؟

وفى حكم المصيب فى الاعتقاد من غير دليل (١)

اتفق المسلمون على أن / / الكفار ، إذا كانوا معاندين بكفرهم ، بأن كفروا بعد ظهور الحق لهم ؛ فهم مخلدون فى النار غير معذورين.

وأما إن نظروا وبالغوا فى الاجتهاد فأداهم النظر ، والاجتهاد إلى الكفر ، وعجزوا عن درك الحق فمذهب أهل الحق : أنهم أيضا كالمعاندين فيما يرجع إلى الخلود فى النار (٢).

وذهب الجاحظ : إلى أنهم معذورون ؛ لأنهم أدوا ما يجب عليهم من الاجتهاد فأداهم إلى ما يعتقدونه حقا ، وهم ملازمون له ، خوفا من الله ـ تعالى ـ ، وكذلك الخلاف فيما إذا لم ينظروا ؛ من حيث لم يعرفوا وجوب النظر.

وزاد عبد الله بن الحسن العنبرى على الجاحظ ، وزعم أن كل مجتهد فى العقليات مصيب كما فى الفروع الشرعية.

والحق أن ما ذكره الجاحظ غير ممتنع عقلا ، ولو ورد به الشرع لما كان ممتنعا أيضا ، غير أن الشرع قد ورد بالذم على الكفر ، والعقاب عليه ، والقتل فى الدنيا ، والوعيد بالخلود فى النار فى الدار الأخرى.

ولم يعذر أحدا من الكفار ، ولم يفصل بين المجتهد العاجز ، وغيره فى ذلك ، مع علمنا بأن المعاند العارف للحق مما يقل ، وأن أكثر الكفار كانوا : إما مجتهدين عاجزين عن إدراك الحق ، أو مقلدين لآبائهم غير عارفين بوجوب النظر المؤدى إلى معرفة صدق

__________________

(١) قارن بما ورد فى الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٤ / ٢٩٣ وما بعدها وراجع ما ورد فى شرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٠٦ ، ٢٠٧.

/ / أول ل ١٤٩ / ب.

(٢) راجع شرح المواقف ص ٢٠٧.

١٠٧

الرسول ـ عليه‌السلام ـ وهؤلاء هم الأكثرون ويدل على وعيدهم ، وذمهم مع ظنهم أنهم على الحق قوله تعالى : (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ / كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (١) ، وقوله تعالى : (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) (٢) ، وقوله تعالى : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) (٣) إلى غير ذلك من الآيات.

فإن قيل : ما ذكرتموه وإن دل على أنهم غير معذورين ، غير أن عجزهم عن إدراك الحق بعد النظر ، والمبالغة فى الاجتهاد ، موجب لعذرهم ، فلو عاقبهم بعد ذلك ، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وقد قال ـ تعالى ـ : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (٤).

قلنا : أما التكليف باعتقاد الحق ؛ فمعلوم بالضرورة من أقوال الشارع ، وأفعاله على ما سبق (٥).

وقولهم : إن ذلك تكليف بما لا يطاق ، ولا نسلم أنه تكليف بما لا يطاق ؛ فإن ذلك ممكن لهم ؛ إذ الأدلة على الحق منصوبة ظاهرة ، والعقل الّذي به المعرفة حاضر عتيد لديهم ، ومع ذلك فالمعرفة للحق تكون ممكنة ، لا ممتنعة ؛ فالتكليف بها لا يكون تكليفا بما لا يطاق (٦).

وإن سلمنا أنه تكليف بما لا يطاق ، غير أنه جائز على ما تقدم فى التعديل والتجوير (٧).

وأما قول العنبرى : بأن كل مجتهد فى العقليات مصيب : إما أن يريد به الإصابة فى الاجتهاد : أى أنه أتى بما أمر به من الاجتهاد ، والّذي هو منتهى مقدوره ، واما أن يريد به الإصابة فى نفس المجتهد فيه ، وأن ما اعتقده على وفق اعتقاده ، وإما أن يريد به أنه معذور غير آثم : كما هو مذهب الجاحظ ، أو معنى آخر.

فإن كان الأول : فهو حق غير أنه لا يمتنع مع ذلك الذم ، والعقاب ؛ لعدم إصابة الحق فى المعتقد كما سبق.

__________________

(١) سورة ص : ٣٨ / ٢٧.

(٢) سورة فصلت : ٤١ / ٢٣.

(٣) سورة المجادلة : ٥٨ / ١٨.

(٤) سورة البقرة : ٢ / ٢٨٦.

(٥) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الثانية : فى النظر وما يتعلق به ل ٢٥ / أوما بعدها.

(٦) راجع ما فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع السادس ـ الأصل الأول ـ المسألة الخامسة : فى تكليف ما لا يطاق. ل ١٩٤ / ب وما بعدها.

(٧) راجع ما مر فى المصدر السابق.

١٠٨

وإن كان الثانى : فهو محال قطعا ، فإن ذلك مما يوجب كون العالم فى نفس الأمر قديما حادثا ، عند اختلاف المجتهدين فيه ، إذا أدى اجتهاد أحدهما إلى قدمه ، والآخر إلى حدوثه ، وكذلك فى كل مسألة عقلية من المسائل الأصولية.

والأمر الحقيقى الذاتى لا يتصور أن يكون الحق فيه النفى ، والإثبات معا ، ويستحيل ورود الشرع به.

وهذا بخلاف مذهب الجاحظ ، وبخلاف الأحكام الشرعية والأمور الوضعية ، فإنه لا يتصور أن يكون الفعل فى المحل الواحد ، حلالا بالنسبة إلى زيد ، حراما بالنسبة إلى عمرو.

وإن كان الثالث : فهو باطل بما سبق.

وإن كان الرابع : فلا بد من تصويره ، وإقامة الدلالة عليه.

فإن قيل : المراد من قوله كل مجتهد فى العقليات مصيب ، أى فى المسائل الكلامية التى لا تكفير فيها : كالرؤية ، وخلق الأعمال ، وخلق القرآن وغير ذلك ؛ لأن الأدلة فيها متعارضة ، والآيات والأخبار منها متشابهة ، وكل ذهب إلى ما وافق نظره ، ورآه أليق بعظمة الله وجلاله (١).

/ قلنا : وإن أراد به المسائل الكلامية التى لا تكفير فيها ، فالتقسيم فى قوله كل مجتهد مصيب كما تقدم.

فإن أراد به أنه أتى بما فى وسعه ، وما أمر به ؛ / / فهو صحيح ؛ غير أن ذلك أيضا غير مانع من الذم ، والوعيد بالعقاب ، بدليل إجماع الأمة على ذم المبتدعة ، ومهاجرتهم ، وتشديد الإنكار عليهم ـ بدليل قوله عليه‌السلام : «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» (٢).

وإن أراد به أن ما اعتقده على وفق اعتقاده ؛ فهو أيضا محال لما تقدم.

وإن أراد به أنه معذور غير آثم ؛ فباطل بما حققناه.

وإن أراد غيره ؛ فلا بد من تصويره.

__________________

(١) قارن بما ورد فى الإحكام للآمدى ٤ / ٢٤٢.

/ / أول ل ١٥٠ / أ.

(٢) الحديث سبق تخريجه فى هامش ل ٢٤٤ / أ.

١٠٩

ولا يلزم على ما ذكرناه من المسائل الفقهية والأمور الحقيقية ، كاعتقاد كون زيد في الدار وليس فيها.

أما المسائل الفقهية : فلأن الحق فيها غير معين ؛ بل الحكم فيها عند الله ما أدى إليه رأى المجتهد على ما عرف فى الأصول ، بخلاف الأمور الحقيقية.

وأما اعتقاد كون زيد فى الدار ، وليس فيها ، وبالعكس ، فمما لا ثواب ، ولا عقاب فيه نفيا ، وإثباتا ، بخلاف المسائل الكلامية ، فإن المكلف مثاب على معرفتها ، ومعاقب على الجهل بها ، كما تقدم.

فإن قيل : فالإثم إنما يتصور بتقدير الجهل بها ، بتقدير أن يكون العلم بها مقدورا ، وإذا كانت الأدلة فيها غامضة ، والشبهات متعارضة ؛ فالعلم بها لا يكون مقدورا (١).

قلنا :

قد بينا أن العلم مقدور بناء على الأدلة المنصوبة ، والعقل الهادى ، وتعارض الشبه مما لا يمنع من الإثم ، بدليل مسألة حدوث العالم ، وإثبات النبوة ، هذا حكم الكفار.

وأما المصيبون فى الاعتقاد :

فإما أن يكون ذلك مستندا إلى الدليل ، أو إلي محض التقليد :

فإن كان الأول : فهم مسلمون مثابون بالاتفاق ، وإن كان الثانى : فقد اختلف المتكلمون فيه.

فمنهم من قال : لا يكفى فى الدين اعتقاد الحق من غير دليل ؛ إذ المطلوب إنما هو الاعتقاد القاطع ، ولا قطع مع التقليد (٢).

ومنهم من خالف فى ذلك ، واكتفى بمجرد الاعتقاد ، وإن كان من غير دليل وهو الأظهر. فإنا نعلم بالضرورة أن أكثر من دخل فى الإسلام على عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ

__________________

(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ل ١٩٤ / ب وما بعدها ، وقارن بما ورد فى الإحكام ١ / ٢٤٣.

(٢) قارن بما ورد في أصول الدين للبغدادى ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ فقد خصص المسألة الخامسة من الأصل الثانى للحديث عن [إيمان من اعتقد تقليدا].

١١٠

لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية عن نظر ودليل ؛ إذ لم يكونوا من أهل النظر ، والاستدلال ، ومع ذلك كان النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يحكم بإسلامهم.

ولو توقف الإسلام على اعتقاد هذه المسائل بالنظر والدليل ؛ لما حكم بإسلامهم دون تحققه ، وللزم من ذلك تكفير أكثر الصحابة / وعلى هذا جرى الصحابة ، والتابعون ، وهلم جرا إلى عصرنا.

هذا فى الحكم بإسلام العوام ، وآحاد الطغام الذين لا أصالة لهم فى العلم ، ولا أنسية لهم بالنظر والاستدلال.

١١١

الفصل السادس

فى التوبة وأحكامها (١)

أما التوبة :

ففى اللغة : عبارة عن الرجوع ، ومنه قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) (٢) : أى رجع عليهم بالتفضل ، والإنعام ؛ ليرجعوا بالطاعة.

وأما فى الشرع : فعبارة عن الكلام على ما وقع به التفريط من الحقوق من جهة كونه حقا ، مع العزم على أن لا يعود إلى مثل ما فعل فى المستقبل ، عند كونه أهلا لفعله فى المستقبل.

وإنما قلنا : إن الندم توبة. لقوله ـ عليه‌السلام ـ : «الندم توبة».

وإنما قلنا : على ما فرط من الحقوق ، لأنه لو لم يندم على فعل معصية ، أو على فعل ما ليس طاعة ، ولا معصية ؛ فإنه لا يكون توبة.

وإنما قلنا : من جهة كونه حقا ؛ لأنه لو شرب الخمر [(٣) وحصل منه تألم فى جسمه ؛ فتندم على ما فرط منه من شرب الخمر] لما أفضى إليه من الألم ؛ فإنه لا يكون توبة.

وإنما قلنا : مع العزم على أن لا يعود إلى مثل ما فعل فى المستقبل ؛ لأنه ملازم للندم على ما فعل.

وإنما قلنا : عند كونه أهلا له : احترازا عما إذا زنى ثم جبّ ، أو كان مشرفا على الموت ؛ فإن العزم على ترك الفعل فى المستقبل ، غير متصور منه ؛ لعدم تصور الفعل منه فى المستقبل.

__________________

(١) قارن ما ورد هنا بما نقله شارح المواقف فى المرصد الثانى من الموقف السادس [المقصد العاشر فى التوبة] فقد اعتمد فى شرحه للمواقف على ما أورده الآمدي ونقل عنه نقولا كثيرة بلغت ستة من ص ٢١٨ ـ ٢٢٣. ولمزيد من البحث والدراسة : انظر غاية المرام للآمدى ص ٣١٣ وما بعدها والإرشاد للجوينى ص ٤٠١ وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ٧٨٩ وما بعدها والمغنى له أيضا ١٤ / ٢٤٤ وما بعدها. وشرح المقاصد ٢ / ١٧٧ وما بعدها وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٣.

(٢) سورة التوبة : ٩ / ١١٨.

(٣) ساقط من أ.

١١٢

ومع ذلك فإنه إذا تندّم على ما فعل ، صحّت توبته بإجماع السلف.

وقال أبو هاشم : الزانى إذا جبّ لا تصح توبته (١) ؛ لأنه عاجز عنه ؛ وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره وهو فى مرض مخوف ؛ فإن توبته صحيحة بالإجماع وإن كان جازما بعجزه عن الفعل فى المستقبل (٢).

وعلى هذا فليس من شرط صحة التوبة عن / / مظلمة ، الخروج عن تلك المظلمة ، وأن لا يكون مقيما على ذنب آخر ، وأن لا يعاود الذنب بعد ذلك ، وأن يكون مستديما للتندم فى جميع أوقاته ، ومتذكرا له فى كل حالاته ؛ خلافا للمعتزلة (٣).

أما الأول : فلأنه بالمظلمة كالقتل ، والضرب مثلا فقد وجب عليه أمران : التوبة والخروج من المظلمة ؛ وهو تسليم نفسه مع الإمكان ؛ ليقتص منه.

ومن أتى بالتوبة ؛ فقد أتى بأحد الواجبين ، ومن أوتى بأحد الواجبين ؛ فلا تكون صحته متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر ، كما لو وجبت عليه صلاتان ؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى (٤).

وأما الثانى : فلأن التوبة وإن وجبت عن الذنب لقبحه ، والذنوب فى القبح متساوية ؛ فليس يلزم من صحة التوبة عن ذنب التوبة عن غيره ، وإلا لما صحت التوبة

__________________

(١) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ٧٩٤ فقد ذكر رأى أبى هاشم ووضح صحته بقوله : «وهو الصحيح من المذهب».

(٢) نقل شارح المواقف عن الأبكار قول الآمدي : وإنما قلنا عند كونه أهلا له : ... إلى فى المستقبل» مستدلا على صحة ما ذهب إليه بما ذكره الآمدي. قال : ويؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال : [وينقل سبعة سطور بنصه] ثم يقول هذه عبارته.

[انظر شرح المواقف فى علم الكلام ـ الموقف السادس ـ فى السمعيات ـ تحقيق د / أحمد المهدى].

/ / أول ل ١٥٠ / ب.

(٣) قال القاضى عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص ٧٩١ «اعلم أن التوبة إن كانت توبة عن القبيح. فإن صورته أن يندم على القبيح لقبحه ، ويعزم علي أن لا يعود أمثاله فى القبح ، وإن كانت توبة عن الإخلال بالواجب. فإن صورته أن يندم على الإخلال به ؛ لكونه إخلالا بالواجب ، ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى ذلك. ولا بد من اعتبار الندم ، والعزم جميعا ، حتى تكون التوبة توبة صحيحة ؛ فإنه إن ندم ، ولم يعزم ، أو عزم ، ولم يندم ؛ لم يكن تائبا توبة نصوحا.

وكما لا بد من اعتبارهما جميعا ؛ فلا بد من أن يكون الندم ندما على القبيح لقبحه وكذلك العزم عزما على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح.

إذ لو ندم على القبيح لا لقبحه ، بل لوجه آخر ، أو عزم على أن لا يعود إلى أمثاله لا لقبحه ؛ لم يكن تائبا». وقارن بالإرشاد ص ٤٠٥ وإحياء علوم الدين ٤ / ٦٢٥ وانظر غاية المرام ص ٣١٣.

(٤) من أول : (بالمظلمة : كالقتل والضرب ... دون الأخرى) نقله شارح المواقف : قال الآمدي : إذا أتى بالمظلة الخ.

١١٣

عن الكفر بالإسلام مع استدامة زلّة من الزلات / وأن لا تترقى حاله عن حال من هو مستمر على كفره وجحوده ؛ وهو خلاف إجماع المسلمين.

وأما الثالث : فلأن التوبة المأمور بها بتقدير الإتيان بها تكون عبادة وليس من شرط صحة العبادة المأتى بها فى زمن ، عدم المعصية فى زمن آخر ؛ بل غايته أنه إذا عصى جدد ذلك الذنب وجوب توبة أخرى عليه (١).

وأما الرابع : فلأنه يلزم من ذلك اختلال الصلوات وباقى العبادات ، أو أن لا تكون بتقدير عدم استدامة التندم وتذكره تائبا ، وأن يجب عليه إعادة التوبة ؛ وهو مخالف للإجماع ، ومهما صحت التوبة ثم ذكر الذنب ، فلا يكون عند ذكره الذنب كالمقارف للذنب ، ولا يجب عليه تجديد التوبة ؛ خلافا لبعض العلماء.

فإنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم بعد كفره ؛ كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه فى الجاهلية من الكفر. ولم يجب عليهم تجديد الإسلام ، ولا أمروا بذلك ، وكذلك فى كل ذنب وقعت التوبة عنه (٢).

وهل يجب على الله قبول التوبة والمجازات عليها.

قالت المعتزلة : إن ذلك واجب ؛ لأنها حسنة. ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها.

وهذا الأصل قد أبطلناه فيما تقدم (٣).

وقوله ـ تعالى ـ : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) (٤).

وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (٥). فليس فيه ما يدل على وجوب قبول التوبة.

__________________

(١) من أول : (التوبة المأمور بها ... أخرى عليه) نقله أيضا شارح المواقف مقدما له : قال الآمدي

(٢) نقل شارح المواقف [يلزم من ذلك اختلال الصلوات ، وباقى العبادات ... إلى وقعت التوبة عنه] مقدما لها بقوله : قال الآمدي : يلزم من ذلك .. إلخ.

(٣) انظر ما تقدم ل ١٨٦ / ب وما بعدها.

(٤) سورة الشورى ٤٢ / ٢٥.

(٥) سورة الزمر : ٣٩ / ٥٣.

١١٤

إذا المراد منه أنه الّذي يتولى ذلك ، ويتقبله ، وليس لأحد سواه ذلك ، وأنه يفعل ذلك إن شاء لا بطريق الوجوب ، والتحتم.

وهل التوبة طاعة :

اختلفوا فيه : والظاهر أنها طاعة (١) ؛ لأنها واجبة مأمور بها بأمر الله ـ تعالى ـ فإذا أتى بها العبد لقصد امتثال أمر الله كانت طاعة ؛ فإنه لا معنى للطاعة غير الإتيان بالمأمور لقصد امتثال أمر الآمر.

__________________

(١) نقل شارح المواقف عن الآمدي قائلا : قال الآمدي الظاهر أنها طاعة.

١١٥
١١٦

القاعدة الثامنة

فى الإمامة ، ومن له الأمر بالمعروف

والنّهى عن المنكر

وتشتمل على أصلين :

الأصل الأول : فى الإمامة.

الأصل الثانى : فى الأمر بالمعروف ، والنّهى عن المنكر.

١١٧
١١٨

الأصل الأول

فى الإمامة

وأعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين ، ومصنفات الأصوليين ، جرينا على العادة فى ذكرها هاهنا ؛ مشيرين إلى تحقيق أصولها ، [وتنقيح فصولها] (١).

وهى تسعة فصول :

الأول (٢) : فى أن إقامة الإمام هل هى واجبة ، أم لا؟

الثانى : فيما يثبت به كون الإمام إماما.

الثالث : فى شروط الإمام.

الرابع : فى إثبات إمامة إمام الأئمة أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

الخامس : فى إثبات إمامة / عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

السادس : فى إثبات إمامة عثمان بن عفان رضى الله عنه.

السابع : فى إثبات إمامة على كرّم الله وجهه.

الثامن : فى التفضيل.

التاسع : فيما جرى بين الصحابة من الفتن ، والحروب.

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) فى نسخة ب استخدمت الحروف الأبجدية أب ج د للدلالة على ترتيب الفصول.

١١٩
١٢٠