مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المنصور بالله عبدالله بن حمزة

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المؤلف:

المنصور بالله عبدالله بن حمزة


المحقق: عبدالسلام بن عباس الوجيه
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٦٥
الجزء ١ الجزء ٢

مسألة سأل عنها عمران بن الحسن بن ناصر

فقال : قولكم : إن الأمر المؤقت بأول وآخر بفعل يتسع له الوقت ولأمثاله أن الوجوب فيه متعلق بجميعه : أوله ، ووسطه ، وآخره ، مثل : الصلاة ، وتقديم الزكاة في أول الحول والحولين على المذهب هو قول فاسد ؛ لأنه يؤدي (إلى) (١) فساد ، وبيان ذلك أن قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء : ٧٨] ، إذا كان عندكم مخير بين فعلها فيما بين هذين الوقتين.

قيل لكم : هل ينوي الوجوب قطعا في أوله كما ينويه في آخره أم لا؟

فإن قلتم : فهو خلاف المذهب ، وقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ) يقتضي وجوبها من أول وقت الزوال إلى آخره ، فما وجب في النية في آخره كانت في أوله.

وإن قلتم : ينوي الوجوب.

قيل لكم : وما وجه الوجوب؟

فإن قلتم : لكونها لطفا ومصلحة في واجب آخر سواها شرعي أو عقلي بعدها.

قيل لكم : واجب عقيب أدائها في أول الوقت أو بعد خروج الوقت؟

فإن قلتم : في واجب يقع عقيبها.

قيل لكم : فهذا يلزم فعلها في أول الوقت لا محالة لئلا تفوته تلك

__________________

(١) زيادة في (ب).

٦٠١

المصلحة ، وإذا كان كذلك لم يلزمه فعلها فيما بعد ولا يحسن أيضا ، وفي علمنا بوجوب فعلها إلى آخر الوقت دليل على بطلان هذا القول.

وإن قلتم : إنها لطف في تحصيل واجب بعد خروج (الوقت) (١).

قيل لكم : فما قولكم فيمن مات قبل خروج الوقت فيما يكون أداؤها لطف ، وقبح تكليفه أداها.

وإن قلتم : ينوي بها أداء الواجب إن بلغ الوقت مشروطا هكذا وإلا فهي نفل ، فليس هذان القولان من مذهبكم وإن كان أقرب إلى الأصول على ما قد وضح ، ويحمل عليه قول الله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء : ٧٨] ، فالنية مشروطة ، ولكنّه يرد عليه سؤال ، وهو أنه قد ثبت بالإجماع أن تعجيل الصلاة أفضل وأولى ، ومعنى ذلك أن موقعها في اللطف أعظم ، وتقريبها أو تسهيلها لما هي لطف أجل ، فلذلك استحقّ به الثواب أكثر ، ولو كانت تقع نفلا في أول الوقت لما جاز كون النفل أعظم موقعا في اللطف في الواجب من الواجب وذلك محال ؛ لأن التخيير قد ورد بإجزائها في أول الوقت وآخره وهو لا يرد بين واجب لا يجوز الإخلال به ، وبين مندوب يجوز الإخلال به ، وبعد فليس في أداء الصلاة في أول الوقت حقيقة الواجب ؛ لأنّ الواجب هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم وكذلك الزكاة وصدقة الفطر ، وكان الشيخ أبو الحسين يقول : إن تكليفها لطف في طاعة مندوب إليها ، كما جاز تكليف المندوبات الشرعية إذا كانت مقربة من الطاعات المندوب إليها ، وهذا غير واضح ؛ لأن فيه إيجاب الواجب لتحصيل

__________________

(١) سقط من (أ) ، وهي في (ب).

٦٠٢

المنفعة وليس هو من مذهبه ، فإن الملطوف فيه يجوز أن لا يكلفه رأسا ، فكيف اللطف المقرب إليه!!

قال : ولم أعقل في تكليفها في أول الوقت إلا أنها إما أن تكون يراعى بها ، فإن بلغ المكلف آخر الوقت وهو على صفة المكلفين كان ما أتى به واجبا أو مسقطا للواجب ، وإن انصرم أو زال قبل إدراك عقله فهي نفل ، أو يقال : إنها لطف ، كل جزء منها لطف فيما يليه من أجزائها ، وهو قوي من جهة النظر ، إذ فيه تكاليف عقلية يجب إخطارها بالبال عند الإتيان بالصلاة ، غير أن الإجماع قد منع من ذلك والآية الشريفة : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت : ٤٥] ، فأخبر أنها لطف في الإخلال بها؟

والجواب عمّا سأل عنه : أنّ هذه المسألة على تنوّع الوجوه التي ذكرت مستقيمة على قولنا ، بحيث لا سبيل إلى دخول خلل في معانيها مما ذكره من الاعتراض ؛ لأن اعتراضه لا يصحّ إلا بقصر حقيقة أو تسليم خصم وكل ذلك غير مستقيم ، فذكر الواجب المخيّر ، ومثّل ذلك بالصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وقال : هل ينوي المكلف الوجوب قطعا أم لا؟ فألزم على ذلك ما لم يقل ، وحقيقة الواجب عندنا : هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه ، واحترزنا بقولنا : على بعض الوجوه ، من واجب الكفاية ، والواجب المخيّر.

وقوله : هل يعتقد الوجوب في أول الوقت قطعا؟

فجوابنا : نعم ، وهو قبل الدخول فيه غير مضيق عليه في تأديته ، فإذا شرع فيه فقد ضيّق على نفسه الموسّع كان له القطع ونية تأدية الواجب.

٦٠٣

والصلاة لطف لوجهين :

أحدهما : تأديتها بعد تأديتها.

والثاني : العزم على تأديتها متى خطرت بالبال ، فلا يلزم على ذلك ما بنى عليه.

وقد ورد النصّ بأنها لطف في الامتناع عن الفحشاء والمنكر ، فتأديتها لطف ، والعزم عليها لطف ، والمكلّف لا يتعرى من الوجهين في حال من الأحوال ، فاللطف لا يفارقه في الأحوال كلها.

وأما ما ذكره على قول أبي الحسين : كيف يجب اللطف لتأدية ما ليس بواجب ، وهو النفل فذلك مستقيم (أعني قول أبي الحسين) ؛ لأن اللطف قد يجب على من أراد من الغير فعل ما ليس بواجب ، كما يعلم فيمن يقرب الطعام لأضيافه فإنه يلزمه تقريبه لآكله (١) بما يعلم أو يغلب في ظنّه أنهم يكونون أقرب إلى الأكل إن كان ذلك مراده ، ويجب ذلك عليه عند العقلاء ، وذلك في الحكم ألزم ؛ لأنه بعباده أرأف وأرحم وأجل وأكرم ، ويجب عليه اللطف في المندوب لمكان الأوامر وإلا كانت إرادته قبيحة وندبه إلى المندوب عبثا وذلك لا يجوز ، والمكلّف يؤدي الواجب الموسّع جميع أوقات التوسيع بنية الوجوب ؛ لكون الوقت الواسع مضروبا له يفعله في أي أبعاضه شاء ، فمتى شرع في الفعل لزمه تأديته في تلك الحال ، وقد يكون الفعل غير واجب ثم يصير بالشروع فيه أو النية واجبا ، كما نقول في حجّ النفل وغيره من المشروعات ، فكيف نستبعد ذلك في الواجب الموسّع ، ولا شكّ أن هذه المسألة وردت على الأكثر من الأشغال فلم نتمكّن من التوسيع ، وفيما ذكرنا كفاية

__________________

(١) في (ب) : إلى آكله.

٦٠٤

لمن تأمله إن شاء الله تعالى وقد تركنا أشياء ؛ لأنها بنيت على أشياء بيّنا أنها غير لازمة ولا مقصودة في الأصل ، فاكتفينا بذلك عن الجواب عنها.

مسألة [عن الإمامة في صلاة النوافل]

وجدت بخطه عليه‌السلام في كتب الفقيه الأجل المكين أحمد بن محمد المحلي رحمه‌الله تعالى.

وقفنا على سؤال الفقيه المكين أيده الله تعالى وما ذكر ممّا تقرر عليه مذهب القاسم ، ويحيى ، وأكثر الأئمة عليهم‌السلام عن المنع عن الإمامة في صلاة النوافل ، وسأل عن المانع من ذلك مع أمر علي عليه‌السلام بمثله في التراويح ، وما ذكر من الأمر ، وأن الفعل لا يتعدّى ، والأمر يتعدى.

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الصّلاة أمر شرعي ، أحكامها ، وأفعالها ، وطرقها ، وشروطها ، وهيآتها ، وأقوالها فلا تؤخذ إلا من الشرع الشريف ، وقد تقرر من الأصول الشرعية والأدلة الشرعية أن المصلي يكون تابعا لإمامه في جميع أحكام فعله ، حتى لا يختلف حالهما في أمر من الأمور ، وأعظم المخالفة أن يصلي الفرض في حال إمامه فيه مصل لنفل ، والأصل في الائتمام السنة النبوية زاده الله تعالى جلالا ولم تجر عادة المسلمين بالإمامة في شيء من النوافل إلا ما خصّه الدليل ، وطرد القياس على ما انعقد الإجماع بجواز الإمامة فيه من النوافل لا يصحّ ؛ لأنه كمن يجيز بيع ما ليس عندك قياسا على بيع السلم ، ومثل ذلك لا يصحّ كما في نظائره.

فأما (في) (١) صلاة المتنفل خلف صاحب الفرض فإنما ذلك خصّه الدليل

__________________

(١) سقط من (ب).

٦٠٥

وإلا فلم يكن الحكم يوجبه ؛ لأن مباينة الفرض للنفل أبعد من مباينة الفرض للفرض ، وقد تقرّر أن صاحب فرض لا يؤم صاحب فرض آخر ، فكيف بصاحب النفل يأتم بصاحب الفرض!! فلما خصّه الدليل أقرّ مكانه ، والأصل في الشرعيات أن أكثر أدلتها أمارات تؤدي إلى غالب الظن ، فإذا اتفق جمهور العترة عليهم‌السلام على قول كانت غلبة الظنّ بصحته أقوى فلا يعدل عنه ، فإن أجمعوا كانت حجة لا يجوز خلافها.

فأما صلاة التراويح فلا شك أن أهل البيت عليهم‌السلام لا يرون بها وما هي (عندهم) (١) إلا بمنزلة النوافل ، فإن أشار فيها علي عليه‌السلام برأي فهي مصلحة للمسلمين كما كان يشير في الأمور التي أخطئوا في أصولها ، فأشار عليهم بما يكون أحمد عاقبة في فروعها ، وإلا فهو عليه‌السلام لم يكن تعبدها ولا الصالح من أهل بيته ، والمأثور عنه وعنهم صلاة الخمسين ولم يذكر فيها الإمامة ، ولما فعلوا باجتهادهم بصّرهم طريقة تصلحه لا أنه عليه‌السلام يعتمده.

فأما من أوجب على نفسه شيئا من النوافل فهو لا يطلق عليه الفرض ولا الواجب ؛ لأن ذلك يختصّ بما يكون من قبل الله سبحانه أو في حكمه ؛ لأن ما يوجبه الإنسان على نفسه وإذا ائتم به غيره كان مخالفا له في نيته ، وإن أوجب مثل ذلك على نفسه فلم يرد الشرع بمثله ، وليس لنا أن نستحدث أنواع العبادات ولا صورها ؛ لأنها غيوب ومصالح ، فلا يؤمن مواقعة المفسدة والقبائح ، كمن يلزم نفسه عبادة يخترعها عشرين ركعة متصلة يسلم في آخرها مثلا عشر تسليمات ، فهي وإن كانت جنس العبادة فلم يأت بها أثر ، فكذلك صلاة النوافل ، الإمامة فيها لا تجوز إلا حيث ورد به الأثر.

__________________

(١) زيادة في (ب).

٦٠٦

وقد أجبنا على ضيق الوقت بما تيسّر ، وجعلنا الجواب واحدا ، فاعلم ذلك ، والسلام.

[تم الكتاب بمن الله العزيز الوهاب ، فله الحمد حمدا لا يحصى عدده ، ولا ينقضي أمده ، والله أسأل العفو والعافية وغفران الذنوب بمنه وكرمه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين

وافق الفراغ من زبر هذه الأسئلة والأجوبة لمنشئها صلوات الله عليه بعد الظهر نهار الثلاثاء لعله ٢٧ شهر شوال من شهور سنة ١٣٤٣ ه‍ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] (١).

* * *

__________________

(١) هكذا في (أ) ، وفي (ب) : لم يكتب هذا التمام ، بل واصل الوصية ثم بقية المسائل. انتهى.

٦٠٧
٦٠٨

وصية للإمام عليه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الوصية آخر وصية كتبها مولانا المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة سلام الله عليه وكانت وفاته عقبها قدس الله [سره] (١) في حصن كوكبان في شهر المحرم سنة أربعة عشر وستمائة ، فقال عليه‌السلام : إن الكتب الكل منها وقف على القائلين بالعدل والتوحيد ، وولايتها إلى الصّالح من الأولاد ، فإن لم يكن فإلى الصالح من المسلمين تجرد مائة حبلة من غيل شوابة لإصلاحها ونساخة ما يحتاج إلى نساخته وقصاصة ما يحتاج إلى قصاصته ، ولا يعار منها شيء إلا برهن يوفي على قيمته أو يساوي ، وأن جميع الأملاك موقوفة بين الورثة على سهام الله سبحانه ، وأن ما اتصل إلى المسلمين منها إنه في حل وسعة القائل بالعدل والتوحيد من أهل البيت وأشياعهم ، ولا حرج عليهم في تناول شيء منها بإذن أو بغير إذن ، وإن سبيل الأموال الراجعة إلى بيت المال من العين وغيره ، إن كان به إمام فأمره مصروف إليه ، وإن له التحكم في الأموال التي هي لنا في غللها وثمارها ، وله أن يتناول لنفسه ولأوليائه وأسبابه منها ، وإن لم يكن إمام فسبيل هذه الأموال الراجعة إلى بيت المال الحفظ لمحاربة الأعادي الأعاجم ، وإن قطع الله دابرهم ونفاهم عن البلاد ، فسبيل هذه الأموال

__________________

(١) زيادة من عندنا.

٦٠٩

أن تنفق على مدارس العدل والتوحيد ، ويخرج من خاص مالي ألف دينار في مصرف الزكاة ، ويخرج ألف دينار يتصدق بها على فقراء أهل البيت عليهم‌السلام وتتفقد من الوصايا المتقدمة ما لا منافاة بينه وبين هذا ، ومن كان من الصغار لم يكن له سلاح من رأس المال كان له سلاح ، وعلى إخوتهم تعليمهم وتهذيبهم والتفقد لأحوالهم ، وما كان مع أمهات الأولاد فهو لهنّ ، وما عرفه الشيخ دحروج لي وعليّ فهو مصدّق ، فالشيخان يعرفان السلاح الذي لي والذي لبيت المال ، فما عيّناه لي فهما مصدّقان ، والوصاة إلى جميع المسلمين أن يسألوا الله تعالى لي المغفرة والتجاوز ، وما أمكنهم من عمل البر عني من إنفاق أو جهاد أو قول أو عمل ، فإني قد جهدت في نصيحتهم وتوفير ما لهم وعليهم ، وأسأل الله تعالى حسن الخاتمة ، والصلاة على النبي وآله وسلم.

نسخت هذه الوصية من خط منقول من نسخة بخط القاضي العالم محمد بن حسين الأصبهاني ، وأشهد عليه‌السلام على هذه الوصية جماعة من ثقاته. تم.

٦١٠

مسألة في تسمية أسنان الإبل

منقولة من خط الشيخ أبي فراس (١) كاتب الإمام المنصور بالله عليه‌السلام مما علقه عنهعليه‌السلام الفقيه علي بن أحمد بن الحسين الأكوع في تسمية (أسنان الإبل).

قال عليه‌السلام : يقال لولد الناقة ما دام في غشاوته قبل أن يشقّ عنه ، ولم يدر أذكرا أم أنثى : سليل ، فإذا شقّت عنه الغشاوة وكان ذكرا قيل له : صقب ، وإن كان أنثى قيل له : حائل ، ثم يقال له : حوار في مدة السنة الأولى إلا أنه إذا سار مع أمه وهو يتبعها ولا يسير بسيرها فيهبع في مسيره قيل له : هبع ، فإذا كانت تؤخره ثم يتبعها يربع حتى يلحقها قيل له: ربع ، فإذا أكمل سنة ودخل في الثانية سمي : ابن مخاض ، والأنثى : بنت مخاض ، فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة قيل له : ابن لبون ، (وللأنثى بنت لبون) (٢) ، فإذا أكمل ثلاثا ودخل في الرابعة قيل له : حق ، وللأنثى : حقة ، فإذا أكمل أربع ودخل في الخامسة ، سمي : جذعا ، والأنثى : جذعة ، فإذا أكمل الخامسة ودخل في السادسة وألقى ثنيته سمي: ثني ، والأنثى : ثنية ، فإذا دخل في السابعة سمي : رباعا ، والأنثى : رباعية ، فإذا دخل في الثامنة ، وألقى السن السدس الذي بعد الرباعية فهو : سدس ، فإذا دخل في التاسعة وطلع نابه ، فهو : بازل ، ومخلف ، وفاطر ، فإذا دخل في العاشرة قيل : بازل عام ، ثم بعد ذلك ليس له اسم إلا بازل عام ، أو (٣) بازل عامين ، أو مخلف عام

__________________

(١) هو كاتب سيرة الإمام المعروفة بالسيرة المنصورية.

(٢) سقط من (أ).

(٣) في (ب) : وبازل عامين.

٦١١

مخلف عامين ، فإذا كبر سمي : أثلث ، وناب.

وأما التبيع من البقر فهو الذي له سنة ، وكذلك التبيعة ، والمسنّ هو ما مرت عليه سنتان أو أكثر ، وكذلك المسنّة.

وأما الجذع من الضأن والمعز فهو ما مرت له ستة أشهر ، والثني ما مرت عليه سنة كاملة ، وبنت مخاض ما تمخضت أمها بالولد ، وبنت اللبون إذا أرضعت الولد الثاني ، والحقة ما تستحق الرحل والفحل ، ويقال لها : أمّات ، ولا يقال : أمهات إلا للآدميات.

وروى عنه عليه‌السلام أنه رآه يأكل الشظوة فسئل عن ذلك ، فذكر أنه حلال ، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) [المائدة : ٤] ، قال عليه‌السلام : وهي من الطيبات.

وسئل عليه‌السلام عن (أكل) (١) الغراب الأسود الذي هو الغداف؟ فقال : يجوز أكل لحمه ؛ لأنه مما صفّر ، وهو (يلتقط) (٢) الحبّ.

__________________

(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب) : يلقط.

٦١٢

مسألة [عن زواج آدم لبنيه]

سأل بعض الباطنية عن زواج آدم لبنيه من أين كان؟

أجاب المنصور بالله عليه‌السلام : أنّ الباطنية لا يكلّمون في هذه المسألة ؛ لأنّ الكلام فيها فرع على إثبات الصانع تعالى وتوحيده وعدله وما يجوز عليه وما لا يجوز أن يفعله ، فإذا تقرّر ذلك كانت الشرائع مصالح ، وهي تختلف بالأزمنة والأمكنة والمكلفين ، والمأثور في تفسير القرآن الكريم أن آدم عليه‌السلام كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى لما أراد الله سبحانه وتعالى من انتشار النسل ، فكان يزوج البطن الأعلى من البطن الأسفل ، والبطن الأسفل من البطن الأعلى ، ويحرم على المولودين في بطن المناكحة ، فلما انتشروا وصاروا ابني أعمام حرم نكاح الأخوة وحلّت بنات العم ، وهذا من نسخ الشرائع للمصالح ، وإنما أراد الباطنية بذلك التوصل إلى نكاح أمهاتهم وأخواتهم أخزاهم الله وهم لا يرون بالصانع ولا بالشرائع ، فافهم.

بحمد الله

٦١٣
٦١٤

الفهارس العامة

فهرس الآيات

الآية

رقمها

الصفحة

البقرة

(وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً)

٢٥

٨٥

(إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها)

٢٦

٢٤٣

(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً)

٢٦

١٠٥ ؛ ١٠٧

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)

٢٩

٥٩٣

(لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا)

٣٢

٨٠ ؛ ٨٣

(إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا)

٧٠

٨٥

(فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ)

٩١

٩٧

(وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)

١٠٢

٢٤٢

(وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ)

١٠٢

٣٧٤

(يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ)

١٤٦

١٢

(إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ)

١٤٩

٦٣

(أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً)

١٦٥

٩٥ ؛ ٩٦

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ)

١٧٧

٢٣٩

(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)

١٨٨

٢٣٣ ؛ ٤١٥ ؛ ٤٥١

٦١٥

الآية

رقمها

الصفحة

(لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها)

١٨٩

٢٤٠

(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ)

١٩٣

٤٩٢

(رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً)

٢٠١

٧٥

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ)

٢١٤

١١١

(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ)

٢٣٣

٥٦٧

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً)

٢٣٤

٢٤٠

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً)

٢٤٠

٢٤٠

(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)

٢٥٥

١٤٩

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ)

٢٥٧

٢٤١

(قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا)

٢٧٥

٢٥٩

(وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

٢٧٧

١٨٦

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)

٢٨٦

٥٥٧

آل عمران

(آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ)

٧

٨٦ ؛ ٨٧

(مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)

٧

٨٦

(وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ)

٧

٨٥ ؛ ٨٦

(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ)

٢٦

٧٥ ؛ ٣٧٥

(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ)

٢٨

٥٧

(رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)

٣٥

٢٣٤ ؛ ٤٤٣

(رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى)

٣٦

٢٣٤

(آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ)

٧٢

٩٠ ؛ ٤٧٣

(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ)

٨١

٥٧

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)

١٠٤

٥٥٩

(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ)

١١١

٤٧٧

٦١٦

الآية

رقمها

الصفحة

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ)

١٢٣

١٠٢

النساء

(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى)

٨

٢٣٢

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً)

١٠

١٤٤

(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)

٢٨

٩٥ ؛ ٩٦

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)

٣٣

٣٧٢

(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً)

٣٦

١٧٨

(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)

٤٣

٥٧

(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)

٥٤

٤٦٥

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

٥٩

٣٤ ؛ ١٧٠ ؛ ٣٨٨ ؛ ٤٨١ ؛ ٤٨٩ ؛ ٥٨٨

(أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)

٦٣

٥٧

(وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)

٨٢

٥٢٣

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ)

٨٣

٥٨٨

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ)

٨٣

١٤٠ ؛ ١٥٨ ؛ ١٧٠

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً)

٩٢

٣٧٢ ؛ ٥٢٨ ؛ ٥٢٩

(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)

٩٢

٥٢٨ ؛ ٥٢٩

(أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها)

٩٧

٧٠ ؛ ١٣٤ ؛ ٥٢٧

(الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ)

٩٧

٥٢٧

(قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ)

٩٧

٤٨٩ ؛ ٥٢٧

(فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ)

٩٨

٧٠ ؛ ٥٢٧

(فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ)

١٥٣

١٢١

المائدة

(وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى)

٢

٥٤٤

٦١٧

الآية

رقمها

الصفحة

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)

٣

١٦٢

(وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ)

٣

٢٣٤

(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)

٤

٦١٢

(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)

٥

٥٩

(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)

٦

٢١٥

(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ)

١٣

٤٦٦

(أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)

٤١

١٠٥ ؛ ١٠٩

(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)

٥٠

٤٥٠

(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)

٥١

٥١٣

(بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ)

٦٤

٢١

(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً)

٦٤

١١٠

(يَداهُ مَبْسُوطَتانِ)

٦٤

٨٨

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)

١٠٦

٦١

(وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ)

١١٠

٩٧

الأنعام

(وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ)

٢٨

٣٧٤

(مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)

٣٩

١٠٥ ؛ ١٠٨

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ)

٧٦

٩٨

(وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ)

٨٣

٦٠

(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ)

٨٤

٤٥٨

(أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ)

٩٠

٣٠٣

(لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ)

١٠٣

١١٩

(وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا)

١٠٧

١٠٩

(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ)

١١٠

٢٤٢

٦١٨

الآية

رقمها

الصفحة

(فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)

١٢٥

١٠٥ : ١٠٨

(لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ)

١٥٨

١٨٨

الأعراف

(وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)

١٨

١١٢

(يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ)

٢٧

١٠٧

(وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ)

٤٤

٢٣٠

(أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)

٥٤

٩٨ ؛ ١٢٣ ؛ ١٢٤

(وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا)

٧٩

١٠٩ ؛ ١١٢

(وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ)

١٣٠

١٨٣

(إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ)

١٥٥

١٠٥ ؛ ١٠٧

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ)

١٧٢

١٧٣ / ٣١ ؛ ٥٦

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ)

١٧٢

٣١ ؛ ٣٢ ؛ ٥٦

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ)

١٧٦

١٥٨

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها)

١٨٩ ـ ١٩١

٥٦

(أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ)

١٩١

٥٧

الأنفال

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ)

١

٥٠٢

(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ)

١٧

٩٨ ؛ ١٠٢

(وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى)

١٧

١٠٢

(لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)

٣٧

١١١

(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ)

٤١

٥٠٨

(وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً)

٤٤

٣٧٦

(وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ)

٤٨

٤٧٦ ؛ ٥٣٩

٦١٩

الآية

رقمها

الصفحة

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)

٦٠

٩٦ ؛ ٢٤٩

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا)

٧٢

٥٢١ ؛ ٥٢٥

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا)

٧٢

٥٢١ ؛ ٥٢٢ ؛ ٥٢٥

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)

٧٣

٥٢٥

التوبة

(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)

٢

١٠٣

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ)

٢٣

٥١٤

(قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ)

٢٤

٥٣١

(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً)

٤١

١٠٤

(جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ)

٤١

١٧٢

(إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

٤٥

٥٢٧

(وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ)

٤٦

١٠٠

(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها)

٥٥

٣٧١

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)

٧١

٥٢٢

(فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ)

٧٧

١٢٢

(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ)

٩٠

٤٩٠

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)

١٠٣

١٧٢

(وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ)

١٠٤

١٩١

(فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ)

١١٤

٥٢٤

(ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا)

١١٨

٣٧٣

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)

١٢٢

١٠٤

(أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)

١٢٦

١٠٧ ؛ ١٠٨

يونس

(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)

٢٢

١٠٤ ؛ ١٠٥

٦٢٠