مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المنصور بالله عبدالله بن حمزة

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المؤلف:

المنصور بالله عبدالله بن حمزة


المحقق: عبدالسلام بن عباس الوجيه
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٦٥
الجزء ١ الجزء ٢

السابع والعشرون [في حكم أخذ الزكاة بغير إذن الإمام]

قالوا أيدهم الله فيمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بغير إذن الإمام مع العلم أو الجهل : ما يكون حكم الآخذ لها؟ هل يكون فاسقا أو مرتدا؟ وإذا كان مرتدا فما الوجه فيه مع أن من العلماء من ذكر أن من لم يقل بإمامة قائم عصره وشك فيه ولم يكن منه كيد في الإسلام لم يفسقه ، فكيف يقول بردة من ذكر؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا من الحقوق الواجبة إلا برأي الإمام أو من يكون من قبله ؛ فإن أخرجها من هو جاهل فالجهل إنما يسقط الإثم ، إلا أن يكون متمكنا من العلم أو الاستقصاء فهو يأثم مع الضمان ، فإن كان غير متمكن من المعرفة ضمن ولم يأثم.

وأما الآخذ لها فإن أخذها معتقدا لجواز الأخذ في عصر الإمام كان ردة لأنه خلاف المعلوم من دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرورة ، وإن أخذه مع علمه بأنه لا يجوز كان فسقا ، لأن المعلوم لكافة المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الأموال التي مصرفها إلى الأئمة إلا عن أمر ولي الأمر.

فأما من شك في إمام عصره فعندنا أن شكه فيه لا يخرجه عن الفسق لخلافه لأمره ، وتركه التزام طاعته ، لأن الإمام إذا تيقن أمر نفسه كان قطعه بذلك كالحكم على من خالفه ، ويجب على الغير امتثاله ؛ وإن خالف اجتهاده فيه كما يقول في حكم الحاكم.

وقد روي عن المؤيد بالله عليه‌السلام ما ذكرتم وأخشى أن يكون ذلك خلاف الإجماع ؛ لأن المعلوم من الأئمة عليهم‌السلام ضرورة إلزام الناس طاعتهم كرها ، وسفك الدماء ممن امتنع عن ذلك ، ولم يفصلوا بين الشاك

٤٠١

والقاطع فاعلموا ذلك. وهذا إذا قد اجتمع فيه خصال الإمامة ، وشهد بها من الوجوه من يجري عند أهل الدعوى مجرى ما اشترطه أهل العقد ، لزم إكراه الجميع ، ولا يقبل علة النظر ، ولا يكون الشك وجها مجزيا في التأخر ، ولا بقاء لمال الممتنع ولا نفسه.

الثامن والعشرون [في موضع إمام الجماعة والمؤتمين]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في إمام الجماعة إذا كان في موضع سجودهم ، وبين قدميه أكثر من قامة إلى موضع سجوده هل يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين أو الكراهة ، وهل للبعد بينهم حد معلوم أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القدر الذي ذكروه لا يؤثر في فساد صلاتهم ، لأنه لا قاطع من طريق ولا نهر ، وأما تقدير البعد والقرب بينهم فلا يتحقق فيه القياس ولكن السنة أن لا يبعدوا ولا يتباعدوا ؛ فإن بعدوا بعدا فاحشا حيث لا يسمعون مع التمكن من الصوت كان مخلا لصلاتهم ، وإن كان دون ذلك كره ولم تفسد ، لأن المراد بالائتمام مع السماع يصح.

التاسع والعشرون [في الاجتهاد]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل من أهل العلم لم يبلغ درجة الاجتهاد على العموم ، وأمكنه الاجتهاد في سخف المسائل. هل له أن يعمل باجتهاده أم لا يجوز إلا أن يكون مجتهدا في سائر العلوم على العموم؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن درجة الاجتهاد لا تتبعض ؛ لأن المجتهد

٤٠٢

هو من بلغ في العلم حدا معلوما لا يصح الاجتهاد دونه فلا يطلب فوقه إلا النصوص المستفادة من الوحي الشريف ، وتقدير إمكان اجتهاده في مسألة أو مسائل دون بلوغ درجة الاجتهاد لا يصح على التحقيق وإن توهمه السائل ، لأن العلم المشروط في المجتهد هو المبيح للاجتهاد ، فإذا لم يحصل امتنع الإذن من قبل الشرع النبوي في ذلك وكان مانعا والحال هذه من الاجتهاد فيما قل وعلا ، فاعلموا ذلك موفقين إن شاء الله.

الثلاثون [في الطلاق ثلاثا بلفظ واحد]

قالوا أيدهم الله : ما صح عند مولانا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، وفي الطلاق الذي يتبع الطلاق من رجعة ، ولا ما يجري مجراها ، وهل الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثا أو واحدة؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الصحيح عندنا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة ؛ لأن قوله ثلاثا بعد قوله هي طالق يكون لغوا ، وهو لا يكون ثلاثا وهو واحدة فيما نعلم بالحس ، وكذلك الطلاق لا يتبع الطلاق لأن الطلاق إنما يقع لحل العقد وهو محلول ، فكيف يحل المحلول.

الحادي والثلاثون [في الظهار]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل يقول لامرأته هي عليه كأمه ، أو بمنزلة أمه ، أو محرمة كتحريم أمه ، أو إن أتاها فقد أتى أمه ، وغرضه التحريم كتحريم أمه في كل لفظة مما لم يذكر فيه التحريم ، وهو لا يعرف الظهار ما الحكم في ذلك؟

٤٠٣

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الحالف إذا علق الحكم بالأم ونوى التحريم ، كان ظهارا عندنا لأن ذكر الظهر أو الحروف الأم لا ينقص حال البعض من حال البعض إذا نوى التحريم ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا ، فإذا قال كأمه أو بمنزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه فهذا حكمه واحد.

وأما قوله : إن أتاها فقد أتى أمه فلغو لا حكم له ، وأكثر ما يلزمه احتياطا أن يكون عليه كفارة يمين ؛ لأن أكثر ما فيه أن يجري مجرى قوله هي عليه حرام.

الثاني والثلاثون [في كفارة الأيمان]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في كفارة الأيمان بالله هل يجب التشديد في أكلها أو التصرف فيها جائز على سائر الوجوه ، وهل إذا اضطر الفقير الذي هو مقلد للهادي عليه‌السلام إلى إخراجها في غير الأكل هل للضرورة حكم في الجواز أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن عندنا جواز التصرف للفقير في كفارة اليمين كما يجوز له التصرف في الصدقة ؛ لأن العلة في ذلك واحدة وهو ملك الفقير بالاستحقاق ، وأما لفظ الإطعام فهو لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم عليه‌السلام : (الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) [الشعراء : ٧٩] ، ومعناه : ملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى أنه هنا الطعام وقربه.

وأما الفقير الذي يرى برأي الهادي عليه‌السلام فيضطر ، فرأي الهادي ليس فيه تصريح بتحريم ما عدا الأكل ، ولا ذكر حكمه ؛ وإنما شدد عليه‌السلام في الأكل وهو الحنطة لملاءمته للظاهر ، وفتوى من يعنى بأن مذهب

٤٠٤

الهادي عليه‌السلام يحظر ما عدا الأكل لا بتحقيق ، لأنه بناء على وهم ، لأنه عليه‌السلام لم يصرح بالحكم فيما عدا الأكل فهو مسكوت عنه ، والدليل قائم بملك الفقير لما صار إليه والدليل قائم بجواز تصرف الإنسان في ملكه.

الثالث والثلاثون

قالوا أيدهم الله : ما ترى فيمن لا يمكنه غسل كفيه عند نجاستهما إلا بأن يلقي الإناء ، ويأخذ الماء إلى إحدى يديه ويغسل به الأخرى هل يجزئه ذلك أم لا؟ وهل للضرورة حكم في الجواز هاهنا ، وهل هناك كراهة إن كان جائزا وإن كان غير جائز ولم يتمكن الغاسل من غيره هل لأحد أن يصلي خلفه ممن يتمكن من غير ذلك أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه يجوز له الغسل عندنا على الضرورة التي ذكرتم ، فلا يلزمه ما وراء ذلك ؛ لأن اليدين في هذا الباب في حكم العضو الواحد ، ولم يؤثر عن السلف عليهم‌السلام خلاف ذلك ، وما علل به من نجاسة الماء فلا يبقى لها حكم في التطهير ؛ فهو قائم فيما يقع في باطن الكف لظاهرها ، وإن علل في ذلك بعظم البلوى ، فالعلة قائمة في مجموع اليدين ، وإن جعلت العلة تعذر الإمكان إلا بحيلة فالحيلة ممكنة في اليد الواحدة ؛ فإن كانت علة الجواز في اليد الواحدة المتبقية فهي قائمة في اليدين ، ولما كان جائزا انقطع ما انبنى على خطره من السؤال في الصلاة خلف من استعمله.

٤٠٥

الرابع والثلاثون [في الخلع]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في امرأة أبرأت زوجها وهي غير كارهة له ، فطلقها على ذلك ، وعلق الطلاق بصحة البراء إذا أضمر ذلك ، وكان في غرضه أنه لا يطلقها إلا بسقوط المهر عنه ، أو قال لها : إن أبرأتني فأنت طالق. فأبرأته وهي غير كارهة ، والمسألة بحالها ، وهل فرق بين العلم والجهل في ذلك أم لا؟ إذا كان على قول من يقول بصحة الخلع بالتراضي وممن يقول بصحته؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الخلع عندنا لا يجوز إلا بالمنافرة ، ومخافة ألا يقيما حدود الله ، فتملك نفسها والحال هذه بالفداء ، وإن كان على غير هذه الصورة فليس بخلع ، فإن أبرأته بخيار صح البراء وكان له أن يسترجعها إن شاء ، وطلاقه لها بصحة البراء أو شرط البراء في طلاقه لا يجعل الطلاق بائنا والحال هذه ؛ لأنه لا يوجد لطلاق المخالعة أصلا إلا ما وقعت المنازعة فيه بين الزوجين كفاطمة بنت قيس وأمثالها ، فمن قال بغير ذلك رجع إلى غير أصل ، ولا فرق بين العلم والجهل فيما هذا حاله ؛ لأن المرجع في ثبوت الأحكام إلى الأصول والأدلة.

الخامس والثلاثون [في الهبة]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في صاحب الأرض إذا قال للخبير : هبني بذرك قبل تبذره ، وأبذره وهو في ملكي على أني إن رأيت منك صحبة جميلة كان لك نصف ما يحصل في أرضي ، وإن كرهتك وكرهتني كان البذر لي. وفعل الخبير هل يصح الهبة والشرط؟ أم تصح الهبة دون الشرط؟ أم تبطل الهبة؟ وهل فرق

٤٠٦

بين تعلق الهبة بالشرط في لفظ الهبة وبين أن يتفقا عليه قبل الهبة أو بعدها ولا يدخل الشرط في عقد الهبة؟

الجواب عن ذلك : أن الهبة في صورة هذه المسألة والشرط باطلان ؛ فإن سلم إليه البذر وبذره ملكه بالتسليم والاستهلاك وكان عليه مثله لفساد الهبة وبطلان الشرط كما ذكرنا لتعلقهما بالجهالة.

وأما في تقديم الشرط أو تأخره فإن كان متصلا بجملة الكلام من أحد طرفيه صح إن وقع على وجه الصحة ، وإن كان منفصلا فلا حكم له أكان يتضمن الصحة أو لا يتضمنها.

السادس والثلاثون [في كراء الجرين] (١)

قالوا أيدهم الله تعالى : في رجل عمل جرينا في ملكه أو ملك غيره بإذن أو عفو من الأرض ليطلب من الناس الكيل عما يخبطون فيه ، ويمنعهم من الكيل ، ويأخذ ما تيسر من الحب ، ويبقى في العزم ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن لصاحب الجرين الكرى ؛ والمراد ترك المعذوق فيه وإصلاحها إذا عمل الجرين لما ذكرتم.

وأما منعه من الكيل وأخذه لما تيسر من الحب ويبقى في العزم ؛ فإن كان

__________________

(١) الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم والجريب من الأرض مقدار معروف الذراع والمساحة والجريب مكيال قدر أربعة أقفزة والجريب المزرعة والجريب الوادي.

والجرين بيدر الحرث يجدر أو يحضر عليه والجرن والجرين موضع التمر الذي يجفف فيه والجرين موضع تجفيف الثمر والجرين موضع البذر بلغة اليمن قال وعامتهم يكسر الجيم جمعه جرن انظر لسان العرب ١ / ٤٤٨.

٤٠٧

أهله قد أضربوا عنه أعني عما في العزم وعن إيثاره في الحب كان له أخذه وجرى بمنزلة الجرابة في النخل ، والحفالة (١) في العنب ، والسقاطة (٢) في الزرع ، وكان للعرف تأثير في الإباحة ، وإن كان صاحب العذوق إذا أراد الاستقصاء على العزم أو الاستنصاف منعه صاحب الجرين فذلك لا يجوز والحال هذه ، وإنما له الكراء ولصاحب الحب حبه إن كان الجرين في ملكه أو في عفو لا مالك له ، أو في ملك غيره وأباح له ذلك دون غيره وأذن له في الانتفاع من الغير بما يجري مجرى الكرى فيما هذا حاله جاز الكرى وكان ما اجتمع معه مما ذكرتم مردود إلى أربابه إن أمكن تمييزه ومعرفتهم ؛ فإن تعذر تمييزه وتمييز مقاديره كان راجعا إلى بيت المال ولم يصح له تملكه.

السابع والثلاثون [ظهور زرع في ديار قد خلت لمن يكون]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في قوم نزلوا في موضع ملك لغيرهم أو أوقاف من الأرض ، أو ملك أحد منهم ، والباقون لا ملك لهم ، ثم شدوا عنه ووقع الغيث وظهر في دمنهم زرع ، وأهل البذر متساهلون في ذلك غير طالبين فلمن يكون الزرع؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الزرع يكون عن الأحوال كلها لبيت المال لأن البذر لم يتعين مالكه ، وإن تعين فصورة مسألتكم بهم تنبي عن أنهم قد بذروه وأضربوا أو أضرب عنه صاحبه ، وما هذه حاله من الأموال يرجع إلى بيت المال.

__________________

(١) حفالة الطعام ما يخرج منه فيرمى به والحفالة بقية التفاريق والأقماع من الزبيب والحشف والحفالة أيضا بقية الأقماع والقشور في التمر والحب والحفالة قشارة التمر والشعير.

(٢) سقاطة : السقاطة ما سقط من الشيء.

٤٠٨

الثامن والثلاثون [في رجل أوصى بالحج ومات في سفره من أين يحجج عنه]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في رجل أوصى بالحج مطلقا أو من وطنه ، ثم سافر في بعض حوائجه فمات في سفره ، فكان سفره إلى ناحية مكة في غير وجوب الحج ، ولم يشأ الحج فمات في مكة أو في بعض المسافة بين وطنه وبين مكة ، أو كان سفره إلى غير ناحية مكة حرسها الله تعالى وكانت المسافة بين محل وفاته وبين مكة زائدة على ما بين مكة وبين وطنه أو مساوية له من أين يحجج عنه؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إذا أوصى بالحج مطلقا ، ثم توجه إلى مكة حرسها الله تعالى ، ثم مات فيها أو دونها ، أنه يحجج عنه من منزله في الأحوال كلها إلا أن يكون سفره إلى مكة حرسها الله تعالى في أشهر الحج فيموت فيها أو دونها يحجج عنه من حيث يموت ، وإنما قلنا إن كان سفره إلى مكة في أشهر الحج لأن الوقت الذي يضيق عليه فيه الموسع فلزمه حكمه حيث مات ؛ وقلنا يحجج عنه في الأحوال كلها من منزله لأنه الذي يتناوله الخطاب فيه ، والحج في الأعم والأغلب من منزله ، فلا حكم للمسير وسفره إلى مكة حرسها الله في غير أشهر الحج لا يضيق عليه الحكم إلا بنية.

التاسع والثلاثون [في رجل أوصى بالحج ولم يسند وصيته إلى أحد مخصوص من أهله]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل أوصى بالحج ، ولم يسند وصيته إلى أحد من أهله ، بل قال حجوا عني فحج واحد من أهله أجزت أهله ، أو أسند وصيته إلى رجلين فحج أحدهما الآخر ، أو أوصى واحدا آخر فحج ذلك الواحد عنه وهو ممن يصلح لذلك ، ورأى الصلاح فيه ، ولم يقل له : تحجج عني هل يصح ذلك في شيء مما ذكرنا؟ أم ما يكون الحكم في ذلك؟

٤٠٩

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الجماعة الذين قال لهم حجوا عني إن كانوا معينين محصورين كان وصيته لكلهم ، فمن قبلها ثبتت له وثبت حكمه فيها ؛ فإن حجّج ثبت ذلك ، وإن حج بنفسه وهو يصلح كان له أجر مثله وصح ذلك ، وإن كانوا غير معينين صحة الوصية بالحج ؛ ولم تصح الوصية إلى إنسان لأن الوصية لو صحت إلى غير محصور وتعدت ولا حاصر نفذت إلى كافة المكلفين لا قائل بذلك ؛ فإن فعل ذلك رجل حسبة أو بأمر الإمام إن كان في وقته صح ، أو أمر به واحدا أو جماعة حسبة صح ، أو حج أحدهم ممن يصلح لذلك صح ، وكان له أجرة مثله في غير وقت الإمام أو بأمره.

فأما في الرجل أو الرجلين فلا شك في وصيتهما ؛ فإن قبلا أو أحدهما صح ذلك ونفذ التصرف.

الأربعون [في رجل حج بأمر وصي ولم يعقد معه إجارة]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في وصي قال لرجل حج عمن أوصاني. وحج الرجل ولما يعقد معه إجارة صحيحة هل يصح الحج ويستحق الأجرة أو لا يصح؟ وإن لم يصح فهل يجب عليه رد ما أخذ من مال الميت إن كان قد أخذ منه شيئا ويرجع بالأجرة على المستأجر أم لا ولمن يكون الحج إن لم يجز عن الميت؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن المأمور إذا حج بأمر الوصي ولم يعقد معه إجارة صحيحة ووفى العمل كان له أجرة مثله وأجزأ الحج عن الميت ؛ لأن الأمر ممن يصح منه الأمر ، والمأمور ممن يصح منه العمل ، وترك ذكر الأجرة أو تصحيح العقد فيها لا يبطلها.

٤١٠

الحادي والأربعون [في إجزاء الحج بغير وصية]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في رجل حج عن أبيه وأمه وأخيه ، أو أحد من أقاربه ، أو الأجانب ، ولم يوص به هل يصح حجه عمن حج عنه أم لا؟ وإن لم يصح فلمن يكون الحج؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن حج الرجل عن أبيه يكون عنهما بوصية وغير وصية نصا في الأب وقياسا في الأم ، وأما في سائر الأقارب والأجانب فلا يكون عنهم إلا بوصية منهم ، وإن وقع كان لمن حج دون من حج عنه ولا يجزيه لحجة الإسلام.

الثاني والأربعون [في وصية رجل بعض أولاده بالحج عنه]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى إذا قال المريض لبعض أولاده : حج عني ولم يعين ومات ، وحج الرجل هل يصح حجه عنه؟ وهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ وكذلك لو قال : حج عني من مالي ، وكذلك لو عين شيئا من ماله ؛ هل يصح الحج ويستحق الحاج ذلك الموضع المعين إذا كان الثلث فما دونه أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إذا حج والحال ما ذكرتم صح ذلك وكان له أجرة مثله ، كما لو أمره بعمل مما يقع في مقابلته الأجرة وعمله فإنه يلزم له أجرة مثله ، وكذلك إذا حج غيره لأن الغرض حصول العمل ممن يصح منه على الوجه الصحيح ، فإذا وقع لزمت الأجرة ولا فرق بين أن يقول من مالي وإطلاق القول لأن العرف أنه لا يحجج عنه الأمن إلا من ماله ، وأما إذا عين شيئا من ماله لم يجزأ الحج بغيره ولا بدونه ؛ فإذا حج عنه استحق ذلك

٤١١

المعين سواء عقد عليه إجارة الحج أو أمسك ؛ فإن حج غيره أعني الوصي كان الحج له والأجرة عليه ، ولزم استئناف الحج للمعين إذا كان من الثلث أو أجازه الورثة.

الثالث والأربعون [في استنابة الأجير بالحج غيره]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في الأجير في الحج إذا استناب عنه في بعض المسافة بأجرة أو بغير أجرة ، أو استنابه في الحج كله ما ترى في الأجير هل يمضي شيء من ذلك أم لا يصح؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه لا يصح الاستنابة في بعض عمل الحج إلا لعذر ، وكذلك لا يحجج غيره لأن الحج وإن شابه أعمال الإجارات في كثير فهو يخالفها في وجه واحد وهو أنه عبادة قد يقصد المستأجر والوصي فيها من شخص ما لا يقصد ولا يريد في شخص آخر لأنه يراد استيفاء العمل على وجه ولا يراد مجرد حصول العمل ، وبعض العمل غير مقصود في نفسه وهو ما قبل الإحرام.

الرابع والأربعون [في أحكام المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في المخابرة الفاسدة إذا أراد الخبير إخراج الخبيرة هل له ذلك بغير رضاه بحكم الحاكم وبغير حكمه؟

الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز إخراج المخابر إلا بحكم الحاكم ؛ لأن المسألة مما وقع فيه الاختلاف بين العترة عليهم‌السلام خاصة ، بين الأئمة عامة ، فلا ينتقض إلا بالحكم.

٤١٢

الخامس والأربعون [في أحكام المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : إذا كان للخبير غرس عطب أو زرع هل يجب على خبيره الذي هو صاحب الأرض أن يتركه حتى يستوفي مصلحته أو يخرجه ويعطيه قيمته؟

الجواب عن ذلك : أنا قد قدمنا أنه لا يخرج إلا بالحكم كان على الحاكم أن يحكم له بقيمة غرسه أو عطبة يوم يحكم لصاحب الأرض بأرضه أثار ذلك وعمله بإذنه ؛ فأما الزرع فإنه يحكم عليه بتركه إلى حصاده بأجرة مثله.

السادس والأربعون [تابع لما قبله]

قالوا أيدهم الله تعالى : إن كان هذا الخبير زبر في الحجر فلما روي أخرجه صاحب الأرض ما يجب له في عمله وتزبيره (١)؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنا قد بينا أن الخبير لا يخرج إلا بالحكم ، وعلى الحاكم أن يحكم له يوم خروجه بأجرة مثله في الزبر وغيره ، وأجرته تقسط على أوقات عمله لأنها قد تزيد وتنقص على صور عمله لأنها قد تغلو بذلك وترخص ، والمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة بهذا الشأن لأن هذا حكم الأعمال.

السابع والأربعون [في المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى إن كان الخبير قد اشتغل الأرض بعد العمل مدة ، وأعطى صاحب الأرض الكرى الفاسد الذي يرضى به وأخرجه ، أو قال له

__________________

(١) الزبر هو الزبل أو الوبل عرفا وهو الحشائش التي تفسد أرض الزراعة متى تحكمت عليها والتزبير إزالته.

٤١٣

صاحب الأرض إن أردت الخروج بنفسك واختاره سلمت إلي الدين ، والعمل فيما اشتغلت من أرضي فهو يلزمك لي كراه فإن لم يلزمك كان منك تبرعا ، وفعل الخبير له ذلك هل يصح له شيء من ذلك أم لا؟

الجواب عن ذلك : أن أخذه للكراء الفاسد عندنا قبل الحكم أخذ صحيح لمكان الخلاف ، وما قاله عند إرادة إخراجه لا يصح بمجرد القول منه وإنما يصح بالحكم ، فإذا حكم عليه الحاكم حكم له بأجرة العمل الباقي ، ولزم صاحب الأرض بكرا أرضه في العمل الذي أخذ فيه الأجرة الفاسدة عندنا لا يلزمه ، وهو صحيح عند أخذه لما أخذ من الكرى الفاسد عندنا ، وليس له بعد فراغ الغلة والقسمة أن يلزمه في كرا الأرض ، وللعامل أن يلزمه فيما بقي ، وليس بمتبرع لأنه عمل بالأجرة فسواء كانت صحيحة أو فاسدة.

الثامن والأربعون [في المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في صاحب الأرض إذا قال للخبير : إما أصلحت ما في أرضي من خراب ، وإما سلمت إليك ما كان لك فيها من غرس وزرع وخسارة ، وغدوت منها. وأبى ذلك الخبير وقال لصاحب الأرض : إما تكريني استوفي مصلحتي التي في أرضك ، وإما أعطيتني قيمة ما هو لي وخرجت. أو قال الخبير : ما أخرج حتى أستوفي مصلحتي ، ولا أصلح أرضك ، ولا أخذ القيمة والمخابرة فاسدة؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الخراب الذي في الأرض على وجهين : منه ما يتعلق بالمخابرة إصلاحه ، ومنه ما لا يتعلق به ؛ فالذي يتعلق به إصلاحه هو ما يقوم به الزرع والغرس من الزرب للجرب والسواقي المعتادة

٤١٤

صلاحها ، وما لا يتعلق به كالجدر والبناء وما جانسه ؛ فإذا كان الكلام فيما يتعلق به إصلاحه كان إصلاحه يلزمه ما لم يتراجعا لنقض الإجارة لأن العمل صحيح على رأي مصححه ، وترك المراجعة رضا به أو في حكمه ، وليس لصاحب الأرض أن يلزمه الخروج من الأرض إلا بالمراجعة ، ولا للخبير أن يطلب قيمة الغرس والزرع إلا بالمراجعة أو المراضاة ، وذلك كله كمثل ما قدمنا.

التاسع والأربعون [في المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى إن شرط صاحب الأرض على الخبير أنه يخرجه متى كرهه ، ويدع له ما كان له في الأرض ، وشرط له الخبير ذلك هل يصح أم لا يصح؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن هذا الشرط لا يصح ، ولا يجوز لصاحب الأرض إخراجه وأكل ماله بغير حق ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [البقرة : ١٨٨].

الخمسون [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

قالوا أيدهم الله : ما ترى في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وكيف صفة الثمر الذي لا يصح بيعه ، وهل يصح فيها شيء من العقود سوى البيع أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الثمار معروفة وهو الفواكه على أنواعها ، والتمر والرمان والعنب ، وبدو صلاحها ينعها ، وصلاحها للأكل المعتاد وهو أن يخالف لونها لون النشأة الأولى ، وهو : اسوداد العنب الأسود ،

٤١٥

وابيضاض الأبيض ، وزهو التمر على ألوانه بتهيئة الله وإيناعه صحة بيعه عنه جوابان :

أحدهما : أن موضع الشرع النبوي لا يعلل ؛ لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك ، وهو لمصالح لا يعلمها إلا الله عزوجل.

والثاني : أنها إذا شريت قبل صلاحها احتاجت إلى الوقوف إلى مدة صلاحها فيدخل البيع الجهالة لجهالة المدة.

وأما ما شري ليقطع في حينه فيستحق عندنا أنه لا يتعلق به النهي الشرعي شرفه الله تعالى وأما العقود فباقيها يصح فيها من الصدقة والهبة وما جانسهما.

الحادي والخمسون [في المخابرة]

قالوا أيدهم الله تعالى : كيف الطريق إلى كرا المثل في الأراضي عند من عادتهم المخابرة بنصيب ما يحصل في الأرض ، ولا يوجد في البلد إلا من هو على ذلك ، وهل يكون للخبير أن يعطي الكرى من غير ما زرعه في تلك الأرض أم لا يكون إلا من عين ما زرعه فيها؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الأمر في ذلك ملتبس جدا ، وأقرب ما يعمل فيه أن يقدر سهمه صاحب الأرض في ثمر بين ، وسهمة من يحاسبه في أرضه في ثمر بين من السهمة المعلومة بين الخبيرين ، ويجعل ذلك في أوسط الثمار ، ويقدر بقيمة متوسطة من الأسعار ، ثم يجعل الكرى ذلك القدر.

وأما قوله : هل يعطيه من غير جنس الغلة فهذه مسألة أخرى يخرج من

٤١٦

الكرى إلى المخابرة ؛ فالكرى يكون بالنقود ، والمخابرة لا تصح أن يعطى فيها إلا من عين الثمرة عند صحتها ؛ لأنه الشرط والمسلمون عند شروطهم.

الثاني والخمسون [في قسمة العذوق بين الشريكين]

قالوا أيدهم الله : هل تصح قسمة العذوق بين الشريكين فيها أم لا يصح؟ أو هل يكون ذلك ربا أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القسمة تصح في العذوق بالكيل ، ولا يكون ذلك ربا لأنه يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع التفاوت إلا ما يتعذر منه الاحتراز ، كما يقع في الكيل للطعام وغيره ، والوزن وما جانسه ، مع أن ما فيه من العلف ما قد يكون له قيمة ؛ فيجوز ذلك على وجه الاعتبار.

الثالث والخمسون [في الاستبراء]

قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في استبراء الأمة هل يجب على البائع والمشتري ، أو على أحدهما؟ وهل يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة في الشراء والبيع أم لا؟ وهل يفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وهل يفرق بين العلم والجهل أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الاستبراء إنما شرع في الأصل لحفظ النسل وإن كان الشرع النبوي لا يعلل ، وهذه مسألة تشتمل على مسائل ، ونحن نجيب على وجه الاختصار كما جرت العادة.

الأولى منها : أن الاستبراء على البائع إن كان قد وطئ أو استمتع فهو بمنزلة الوطء وعلى المشتري بتجدد الملك ؛ فإن كان البائع لم يطأ ولم يستمتع كان البيع

٤١٧

من دون الاستبراء جائز ، وإن كان البائع امرأة فالعلة معدومة جاز لها البيع من دون الاستبراء ، وأوجبنا الاستبراء على احتراز من وطئ الغير أو استمتاعه ، ولا يجوز التوالي بين وطأين أو استمتاعين في الشرع النبوي ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إن كانت مما يصلح للوطء في وجوب الاستبراء على المشتري دون البائع إن كان البائع سلم من الوطء والاستمتاع.

وأما العلم والجهل فقد قدمنا الكلام فيهما ، واعلموا أيدكم الله أنا قد أجبنا وزدنا في الكلام ، ونقصنا واجتهدنا في تصحيح المعنى ، والاحتراز من اختلاله ، وتسمحنا في اللفظ ، والوقت وقت ضيق لمقاومة أعداء الله عزوجل وإن طوى السهو شيئا فهذا سببه ، وليحمله الإخوان على أحسن وجوهه ، وقد أشرنا إلى الأدلة ، وصرحنا بالبعض ، وربما أهملنا ما يعلم وضوحه فلا يخلو بأمر الدعاء إلى الله سبحانه بالنصر والظفر ، والظهور على الأعداء من خلو الخاطر لظهور كلمة الحق ، وانكسار شوكة الباطل. والسلام عليكم ورحمة الله.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

تم ذلك بحمد الله تعالى

* * *

٤١٨

[مسائل الأمير قتادة بن إدريس]

سأل الأمير الأجل تاج عز الأمراء سيف الخلافة النبوية نظام الأسرة العلوية أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مظاعن بن يحيى أعزه الله تعالى :

[المسألة الأولى في عمارة العين التي لا يعرف لها مالك]

قال تولى الله توفيقه : ما ترى في عمارة العين الجاهلية التي لا يعرف لها مالك ، أيجوز أم لا يجوز؟

الجواب عن ذلك : لا يجوز في وقت الإمام إلا بإذنه.

المسألة الثانية [في عمارة العين الداثرة]

قال أدام الله عزه : ما ترى في عمارة العين الداثرة ، التي ليس عليها يد لمالك ، وتعرف فيما مضى ببني فلان وقد دثروا ، أتجوز عمارتها أم لا تجوز؟

الجواب عن ذلك : أن المال الذي لا يتعين مالكه مرجعه إلى بيت المال وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله فيما يقتضيه الشرع النبوي زاده الله جلالة وشرفا.

٤١٩

المسألة الثالثة [في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة أو دعاوى]

قال أدام الله عزه : ما تقول في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة ، وفيها دعاوى عدة وتنازع ، وكل من يدعيها ليس معه بينة عادلة ولا كتاب هل يجوز عمارتها أم لا يجوز؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن ما هذه حاله لم تقع عليه الأيدي ، وتميز فيه الأملاك إما بالتراضي أو بالبينات ، والحكم فيه ما تقدم من مرجعه إلى بيت المال ، وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله.

المسألة الرابعة [في قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم دون إذن الإمام]

قال أعزه الله : ما تقول في العربان الذين لا يصلون ، وإن صلى أحدهم فهو نادر ، ولا يؤتون زكاة أموالهم ، وإذا طلقت المرأة منهم زوجوها من غير عدة ، وينهبون بعضهم بعضا ، ويقطعون الطرق هل يجوز أخذه أم لا يجوز؟

الجواب عن ذلك : أن قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم وغزوهم لا يجوز عند جميع علماء الإسلام وكافة العترة الطاهرة عليهم‌السلام إلا بالإمام أو بإذن الإمام ، وكذلك أخذ أموال البغاة لا يجوز إلا بمثل ذلك هو الحق وما تقتضيه الأحكام النبوية ، فتأمل ذلك بعين الفكر الثاقبة ؛ لأن أربعة أمور لا تجوز إلا للأئمة أو من يكون من قبلهم وهي : إقامة الحدود ، وتجييش الجيوش ، وإقامة الجمعة ، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعا وكرها ؛ فهذه أمور تختص بالأئمة فلا تجوز إلا بهم أو تكون من قبلهم فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.

٤٢٠