مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المنصور بالله عبدالله بن حمزة

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ٢

المؤلف:

المنصور بالله عبدالله بن حمزة


المحقق: عبدالسلام بن عباس الوجيه
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٦٥
الجزء ١ الجزء ٢

الجواب عن ذلك : أن المصروف إليه إذا قبله وملكه جاز له الوصية به لأنه يجري مجرى أملاكه.

الثانية عشر

إن كان غالب ظنّ الوصي أن هذا سبيل من غير خبر الموصي بل من خبر من ينوبه؟

الجواب عن ذلك : أن العمل في هذا الباب على غالب الظن جائز ، وخبر الثقة يجب العمل به نهيا وإثباتا في الأحكام الشرعية ، ووقف الكتب صحيح ولا يعتبر فيه حق البنات لأن الظاهر منها أنها لا تتمول ، وعادة المسلمين جارية بوقف الكتب من غير تفصيل.

قال عليه‌السلام : وذكرت مسألة في قوم أفسدوا في بلد الإمام بخراب في المال أو الدار وعقر بهائم وأنكرهم قاضي الإمام وشهر ذلك عند رعيته ، ثم أمر رجلا بخراب شيء من دور هؤلاء المفسدين فيها شقص قليل لأيتام ولحرمه ونصيبهم مشاع؟

الجواب : أنه إذا كان مشاعا ولم يتمكن من خراب نصيب المفسدين إلا بخراب نصيب اليتيم أو الحرمة وكان يخشى من ترك الخراب الضرر ، جاز الخراب ولا يلزم الغرامة لأنه لا يكون أعظم حرمة من النفس ، فإذا لم يتمكن من استئصال شأفة المفسدين وكان في تركهم ضرر إلا بهلاك من بينهم من الصغار والمستضعفين جاز ذلك.

وسألت عمن أعطا عطاء مطرفيّا على ظاهره والمطرفي ظاهره اعتقاد الكفر ،

٢٨١

فإن أعطى على ظاهر التطريف وجبت الغرامة ، وإن ظهر منه خلاف اعتقادهم لم يضره الاسم وجاز تسليم الحق إليه ، فهذا ما انتظم في الحال مع كثرة الأشغال.

تمّ وبالله التوفيق

* * *

٢٨٢

وهذا جواب مسائل وردت منه أيضا

سأل الشريف المكين الموفق الأمين أيده الله بتوفيقه وتسديده ، ولا عراه من نواله ومزيده عن الأب أو وصيه ، أو الجد أو وصيه ، إذا باع مال الصبي وادعى بعد بلوغه أن ما فعله لغير حظ وادعى البائع أنه باع لحظه وغبطته على من البينة؟

الجواب عن ذلك : أن أفعال الأب أو وصيه ، والجد أو وصيه ماض على الصبي ، وظاهره أنه لحظه وغبطته وسواء كان من منتقل وغيره ، والبينة على الصبي فإن أقامها وإلا بطلت دعواه.

المسألة الثانية [في البيع]

سأل أيده الله في : من باع فصا على خاتم أو خاتما على فص دونه؟

الجواب عن ذلك : أنه إذا حصل العلم بالمبيع والحال هذه جاز شراء الفص دون الخاتم وكان له قلعة ، والخاتم دون الفص ، وكان على البائع أخذ فصه وتسليم الخاتم ، وإنما كان ذلك لأن النقص في الحالين على البائع وهو باختياره.

الثالثة [في السكنى]

سأل أيده الله تعالى فيمن قال لغيره : إن هذه العرصة لك تسكنها إلى أن تموت فبنى وسكن أو لم يسكن؟

الجواب عن ذلك : أنه إن سكن فقد تحصل الشرط وسواء كان الموت

٢٨٣

عقيب السكنى بقليل أو بكثير ، وإن لم يسكن وكان الامتناع من قبله إلى أن مات فكذلك ، وإن كان صاحب العرصة كان عليه غرامة ما خسر في العمارة لأنه في الحكم كأنه من قبله ، وإن عمر ولم يسكن كانت العمارة له إن لم يكن الامتناع منه بل من صاحب العرصة.

المسألة الرابعة [في الرق]

سأل أيّده الله عن عبد بين جماعة فأعتقه واحد ودبّره واحد وكاتبه واحد والتبس الأول منهم؟

الجواب عن ذلك : أن الحال إذا التبس وصورة المسألة ما ذكر صح العتق وجعل الحكم له ، فإن كان المدبر فقيرا أو معدما كان عليه له وللمكاتب القيمة ، وإن لم يكن كذلك كان عليه مقدار قسطه من القيمة ، وإنما قلنا ذلك لقوة حكم العتق ولأن الأمرين في الحكم يرجعان إليه بالمعنى.

الخامسة [في الشفعة]

سأل أيّده الله تعالى فيمن : اشترى قطعة أرض وهي صلب فحرثها وعمرها ثم أتى الشفيع هل يجب عليه ما غرم المشتري في الأرض أم لا؟

الجواب عن ذلك : أن الشفيع إذا جاء أخذ الأرض بثمنها ولا شيء عليه فيما غرمه ولا حق له عليه إلا في عين المبيع لا غير.

السادسة [في مكاتب اشترى جارية]

سأل أيّده الله في : مكاتب اشترى جارية ثم وطئها هل يحدّ أم لا؟

الجواب عن ذلك : أنه لا يحدّ لأن ملكه صحيح ، وإنما هو ممنوع التصرف على بعض الوجوه دون بعض لا غير.

٢٨٤

السابعة

فيمن ترك التسمية عامدا إلى آخر الوضوء؟

الجواب عن ذلك : أن تركها عمدا يفسد الوضوء عندنا ويوجب الإعادة ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» (١) فنفى حكم الوضوء الشرعي مع عدم الذكر فيبطل.

الثامنة

في معتمر وطئ امرأته بعد ما طاف وقبل أن يقصر؟

الجواب عن ذلك : أن الواجب عليه دم ينسك به ، فهذا ما اتفق في هذه المسائل على كثرة الأشغال على الجوارح والقلوب.

ومن الله نستمد التوفيق

* * *

__________________

(١) أخرجه محمد بن منصور المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى من عدة طرق ، وهو كذلك في (الجامع الكافي) ، وفي (شرح التجريد) للمؤيد بالله ، وفي (أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان ، و (الشفاء) للأمير الحسين ، ذكر ذلك الإمام القاسم بن محمد في (الاعتصام) ج ١ ص ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، وهو في (الترغيب والترهيب) ١ / ١٦٤ ، و (مجمع الزوائد) ١ / ٢٢٨ ، وفي (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٧ / ٢٩٨ ، وعزاه إلى أبي داود ١٠١ ، والترمذي ٢٥ ، ٢٦ ، وابن ماجة ٣٩٧ ، ٤٠٠ ، وأحمد بن حنبل ٢ / ٤١٨ ، ٣ / ٤١ ، ٤ / ٧٠ ، ٦ / ٣٩٧ ، والدارمي ١ / ١٧٦ ، والبيهقي ١ / ٤١ ، ٤٣ ، ٢ / ٣٧٩ ، والدار قطني ١ / ٧١ ، ٧٣ ، ٧٩ ، والحاكم في المستدرك ٤ / ٦٠ ، وابن أبي شيبة ١ / ٣ ، والزيلعي في نصب الراية ١ / ٤٢٦ ، وهو في مشكاة المصابيح ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ومجمع الزوائد ١ / ٢٢٨ ، ١٠ / ٣٩ ، وعمل اليوم والليلة لابن السني ٢٥ ، والترغيب والترهيب ١ / ١٦٤ ، وهو بألفاظ متقاربة في مصادر أخر. انظر الموسوعة.

٢٨٥

جواب مسائل وردت من الشيخ الأجل محيي الدين محمد بن أحمد

النجراني (١) إلى الإمام عليه‌السلام

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد وآله.

الحمد لله الذي جعل العلم نورا يستضاء به في ظلم الشبهات ، ونجاة لمن التجأ إليه من المهلكات ، وميزانا يعرف به الراجح من الشائل ، وفرقانا حاجزا بين الحق والباطل ، وصلّى الله على محمّد المصطفى من أطيب جرثومة ، وأشرف أرومة ، وعلى آله الطيبين أقمار الهدى ، وأدلة الدين ، وسلّم تسليما.

أما بعد ... فإن مسائل الشيخ محيي الدين أيده الله وصلت ونحن في أشغال زائدة عن إيهاب الفكر ، واستيفاء النظر ، وأجبنا عنها على وجه الاختصار والإشارة بما دعت الحاجة إليه في إيضاح معنى أو عبارة ، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق.

__________________

(١) هو : محمد بن أحمد النجراني ، محيي الدين ، من علماء القرن السادس الهجري ، توفي في سنة ٦٠٣ ه‍ ، قال في (مطلع البدور) : كان إماما في العلوم ، متصرفا تصرف المجتهدين ، وله مسائل مفيدة ، ومقالات في أسئلة تختص بالحج ، وكان شاعرا مجيدا ، وأورد شيئا من شعره. (وفي الطبقات) : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عطية بن محمد بن أحمد النجراني ، الحارثي ، المداني. له : كتاب (الموجز المعين على مساحة الأرضين) وقال : قرأ على شيخه موسى بن محمد الأنصاري في شهر رجب سنة ٨٩١ ه‍ ، وفي مصادر الحبشي : محيي الدين محمد بن أحمد النجراني ، من علماء القرن السادس ، وهو والد عطية النجراني ، توفي في نفس السنة التي ولد فيها ولده ، سنة ٦٠٣ ه‍. وله : ١ ـ الرياض النفاحة في علم المساحة ـ خ ـ في الإمبروزيانا (١٤٠).

المصادر / انظر أعلام المؤلفين الزيدية ومنه : مصادر الحبشي ٤٩٠ ، طبقات الزيدية (خ) ، مطلع البدور (خ) مؤلفات الزيدية ١ / ٥٣.

٢٨٦

مسألة

قال تولّى الله توفيقه : من ذلك في خبر عبد الله بن المغفل بالغين معجمة ، قال : كنا نصلّي في مرابض الغنم ولا نصلّي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين ، وقال في مواضع أخر : عبد الله بن معقل (١) ولم ندر هو رجل واحد أو هما اثنان وفي خبر صاحب السحيم ، وقد يذكر في الشرح في الموضع الذي نسخه السماع وهو ابن المعقل؟

الجواب اعلم أيّدك الله بتوفيقه : أنه فيما اتبعنا من آثار جاهليتهم وصدر إسلامهم لا يثبتون الألف واللام في معقل وما جانسه حتى أنهم يذكرون الحسن والحسين عليهما‌السلام بحسن وحسين من دون الألف واللام ، وصاحب الألف واللام المغفل بالغين معجمة وفاء غير معجمة ، ومرابض الغنم مراحها ، وكذلك أعطان الإبل لأن العطن قد يكون للإبل على الماء خاصة وهما سواء في طهارة الخارج منهما ، وإنما تجتنب الصلاة في أعطان الإبل لوجهين :

أحدهما : أنهم كانوا يقضون حوائجهم في أعطانها ويستترون بها.

__________________

(١) عبد الله بن معقل ، قال في (الأعلام) : عبد الله بن مغفل المزني : صحابي من أصحاب الشجرة.

سكن المدينة ثم كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة. فتحول إليها. وتوفي فيها ، قيل : سنة ٥٧ ه‍ ، وقيل : سنة ٦٠ ه‍ ، وقيل : سنة ٦١ ه‍ ، وله ٤٣ حديثا.

المصادر : أعلام الزركلي ٤ / ١٣٩ ، ١٤٠ ، وكشف النقاب ـ خ ـ ، وتهذيب التهذيب ٦ / ٤٢ ، والإصابة ترجمة رقم (٤٩٦٣) ، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٤٢.

وفي (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين) : عبد الله بن معقل بن مقرن المزني ، أبو الوليد ، الكوفي ، المتوفى سنة ٨٨ ه‍ ، روى عن : أبيه ، وعن أمير المؤمنين ، وابن مسعود ، وثابت ، والضحاك ، وعنه : أبو إسحاق السبيعي ، ومالك بن إسماعيل ، وعبد الرحمن بن الأصبهاني ، وآخرون. قال العجلي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، من خيار التابعين ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، قليل الحديث.

انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ، ومنه : ثقات العجلي ٢٨٠ ، ثقات ابن حبان ٥ / ٣٥ ، التأريخ الكبير ٣ / ١ / ١٩٥ ، ربيع الأبرار ٥ / ١٣٥ ، رأب الصدع ٣ / ١٨٥٤ ، معجم رجال الحديث ١٠ / ٣٣٦ ، الأعلام ٤ / ١٣٩ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٦.

٢٨٧

والثاني : ما ذكر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنها خلقت من الشياطين ، والشيطان عند العرب الشرير من كل شيء ، مأخوذ من الشطون وهو البعد من الخير ، معنى أن ما ضرهم من الأزمنة سموه شيطانا ، قال راجزهم :

ما ليلة القفر وفي الأخرى الهرير

إلا شيطان يدعى بها القوم دعاء الضمان

وشرة الإبل ظاهرة ، وعدوها معد معروف ، وكم لها من قتيل وجريح صالت عليه لغير سبب إلا ما فيها من الشرة فخشي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحدث منها ما يؤذي المصلي فيقطع الصلاة أو ينشغل ، وعبد الله بن معقل بعين غير معجمة وقاف معجمة ، ومعقل في العرب كثير شائع جدا ، فأما خبر ابن السحيم فهو عبد الله بن معقل المزني ظاهر حاله ونسبه ، ولم نتمكن من بحث المخبرين والتفتيش عن أنسابهم للشغل ، إلا أن صاحب خبر العطن المغفل كما قدمنا وصاحبه خبر السحيم من قدّمنا ، ولم يتحقق ما ذكر في الشرح لا بذكر ولا طلب ، والأمر في هذا يهون جهله ومعرفته لأن معرفة الحال تغني جواز الرواية عن الاسم.

المسألة الثانية

عن حديث حذيفة لما أهوى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يده ليدعم عليها فيحبسها حذيفة بأي لفظ هو؟

اعلم : أنه في نسخة علوم آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحاء معجمة من أعلا ولا وجه له والوجه بحبسها بالجيم معجمة من أسفل ، ولهذا جعل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقابله أبرز ذراعك فإن المسلم ليس ينجس فدعم عليها وأنها لرطبة الحديث.

تمّ وبالله التوفيق فله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا

* * *

٢٨٨

مسائل الشريعة

الأولى منها [في حكم أراضي أهل البغي]

قال أيده الله : ما يرى مولانا في أراضي أهل البغي هل تكون غنيمة كأموالهم أو بينهما فرق ، وإذا كان كذلك فما الفرق بينها وبين دار الحرب ، بين ذلك بيانا شافيا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القياس في كل مبطل يقاتل محقا يقضي بإهلاك النفس والمال عموما أرضا ونقدا وعرضا ولأن القياس في سلاح البغاة وكراعهم يبنى على حرب الكفار كما ذلك معلوم ، وأخبار الشهادة وحقنها للدماء والأموال عام في جميع الأمور والسلاح والكراع فإن قيل : ذلك بحقها وطلب التعليل ، قيل : وهذا بحقها وأقيم الدليل الذي به أجاز أخذ الكراع والسلاح بعلة تقوية الفساق على الفسق وحرب أهل الحق لا فرق عند مستبصر ، وقد أخذ عليه‌السلام حملة مال المحتكر حرق نصفا ونصفا إلى بيت المال وفي رواية حرق الجميع ، والكل يقضي بأن النظر إلى صاحب الولاية ، ولهذا فإنه عليه‌السلام عف عن دور أهل البصرة مع البغي وخرب دار جرير بن عبد الله وغيره لما يجانس ذلك.

والهادي عليه‌السلام خرب النخل والزرع والأعناب بنجران وغيره ، وعلي عليه‌السلام لم يعرض لما وراء ما في العساكر ، والهادي عليه‌السلام طلب ذلك

٢٨٩

لأنه لما ظفر بالربيعة وأخذ حصنه المعروف بجبل تلمص (١) أخذ أصحابه يومئذ منه أثاثا عظيما وسلاحا ومتاعا وأمر بقطع الأعناب ولم يقطع الشجر على عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا على الكافر ، وقد قسنا الفاسق على الكافر في الأحكام ، فما المانع من قياسه عليه في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل ، وقد رأيت ما يخصص الدليل أنه يتبع رأي صاحب الولاية لأن الغرض قطع مادة الفسق والعدوان فما أداه نظره إليه فعله متحريا رضى الله سبحانه ، ولما ظهر الهادي عليه‌السلام على بني الحارث (٢) وهرب ابن حميد أمر بقطع نخيله لما تألبت أوباشه ، فسأله بنوا الحارث أن يهب نخيله فقال عليه‌السلام : أما النخيل فأهبه لكم وأنا أطلب نفسه وإبله فإن ظفرت بذلك فلا لوم علي لكم ، وعبد الله بن الحسين عليه‌السلام هجم صرم على بني الحماس من بني الحارث ، فاكتسح أموالهم وبيوتهم ، وكذلك أغنام المهاذر وأبقارهم وإبلهم وعبيدهم من أقعتين قسمها الهادي عليه‌السلام أخماسا أربعة بين الغانمين وخمسا له ، فلما سقطوا عليه تألفهم بالخمس ورده عليهم ، وأمثال هذا كثيرة ، وإذا بقي للفساق جواز المناكحة والموارثة والقبر في مقابر المسلمين وصيانة الذرية فهذه أحكام كثيرة قد بقيت للتفرقة ، فلولا إجماع السلف الصالح من الأئمة لأجرينا عليهم حكم الكفار عموما.

وأما القول في أراضيهم فلست أرى بجواز تغميمها لأن السلف لم يؤثر عنهم ذلك كما أثر في سائر الأموال كما قدمنا ؛ ولأن الظهور إذا وقع عليهم بطل انتفاعهم بها إلا مع الطاعة بخلاف المنتقلات ، وللإمام أن يمنعهم من

__________________

(١) هو حصن في بلاد سحار من أعمال صعدة ، ذكره في مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج ١ ص ١٥٥.

(٢) في اليمن ، بلدان تسمى ببني الحارث ، منها بنو الحارث في نجران وهذه هي المقصودة في الكتاب ، وبنو الحارث عزلة معروفة من بلاد يريم ، وآل الحارث من قبائل رداع وآل بالحارث من قبل بيحان ، وناحية بني الحارث من نواحي صنعاء. انظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج ١ ص ٢٠٨.

٢٩٠

بيعها وزراعتها إن رأى ذلك صوابا ورأى فيه للمسلمين صلاحا وللدين تقوية ، وقد خرب إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه‌السلام سد الخانق بصعدة (١) وكان عليه من الحضائر والبساتين ما يجل ويعظم فهلكت الأموال دهورا طويلة وهو داعية محمد بن إبراهيم عليه‌السلام في أرض اليمن ، وصاحب حروبه ، ومنفذ وصيته في هلاك القبائل التي في اليمن تبغضنا أهل البيت ونبغضها وتلعننا ونلعنها ، وهي بنو الحارث بن كعب بنجران ، وبنو شهاب ، وقبيلة أخرى ذهب عني تعيين اسمها ، واليعربيين بصعدة ، واللغوبيين بريدة ، والأبارة بظهر ، ويافع بالشرف ، فأما ما وطي باليمن نجران وأوقع بني الحارث ، فقتل : ثمانمائة راكب ، ونافع بالشرف ثمانمائة وأجلا قبيلتي صعدة هلك بقيتهم بحيدان ، وكذلك صنع في سائر القبائل أفناها إلا القليل ، وكان رحمه‌الله من أعيان العترة وصالحها ، وهذا أمر عرض أعني ذكر القبائل وإيقاعه بها وفيه غرض وهو معرفة أهل هذا البيت الشريف بأصول عداوتهم من أهل اليمن ، فلا يستكثروا ما يصل منهم ، ولا يستقلوا ما يصل إليهم ، والحديث ذو شجون فهذا ما توجه لنا من الفرق بين الأراضي وسائر الأملاك وهو ظاهر بحمد الله لمن تأمله.

المسألة الثانية [في الجناية]

قال أيّده الله : في رجل قطع يد عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات عن القطع ما الحكم في ذلك؟

الجواب : أن عليه قيمة العبد لمالكه ؛ لأن توابع الجناية في حكم الواقعة عندها ، وعلة الحكم وصفان ابتداء السبب ووقوع المسبب بدليل أنه لو مات

__________________

(١) الخانق : واد في بلاد صعدة لسحار ووادعة ، والخانق يمر به سيل سعوان إلى الروضة ، والمقصود هنا سد الخانق الأول وهو سد جاهلي.

٢٩١

الجاني في تلك الحال للزمه جميع أحكام الجناية في ماله ، وعتقه له لا يضر الجاني ولا يلزمه لورثته الأحرار شيء فإن طالبه مولاه وقبض منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل.

المسألة الثالثة [في مرتد قتل ذميا]

قال أيّده الله : في المرتد إذا قتل ذميا هل يلزمه القود أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القود يلزمه لأن في الرواية أن عليا عليه‌السلام أقاد في الذمي وقال : أنا أوفى من أوفى بذمة رسول الله وإن كان الخلاف واقعا فهذا أصل ممهد ، فأما مع الردة فدماؤهما متكافئة لكفرهما بل الذمي ألزم حرمة لأن دمه محقون بالذمة دون المرتد.

المسألة الرابعة [إلى التاسعة في الأروش والجنايات والقصاص]

قال أيّده الله : ومنها إذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكوع وقطعها رجل آخر قبل اندمال ذلك الجرح من مفصل الذراع ثم مات المجني عليه ؛ ما الحكم في ذلك هل يلزمهما القود أو أحدهما أو لا يلزم؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الجانيين إن كانت أوقاتهما متقاربة فكل واحد منهما قاتل يلزمهما القود جميعا ، وإن كانت متفاوتة ولكن قبل الاندمال وكان الظاهر من حال القطع من الكوع السلامة ومثل ذلك يعلم بالعوائد من حال المقطوع ، كان أرش اليد على القاطع الأول والقود على الثاني ، وإن التبس الحال واعتدلت الأمارات سقط القود ولزمهما جميعا الدية لأن القصاص من جنس الحدود وهي تدرأ بالشبهات ، والشك من أقوى

٢٩٢

الشبهات ، وإن كانت أمارات الموت مستمرة ثم حدثت هذه الجناية الأخرى فمات كان القود على الجميع ، ولم يضر تخلل الأوقات كمن يجني جناية يقتل مثلها في مجرى العادة ثم يقطع الآخر رأسه.

المسألة الخامسة

قال أيّده الله : ومنها في المذاكير إذا قطعت هل يجب فيها القصاص أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إن وقف على حد معلوم وأمن استيفاء مثله وجب القصاص وإلا فلا وتلزم الدية ، ويبعد أن يقف على حدّ معلوم في السليم.

وأما العنين فإنه لا يمكن الاستيفاء لأنه لا يزيد ولا ينقص ، ولا يصعد ولا يهبط ، ولوجه آخر يمتنع القصاص لخيفة أن لا ترقى العروق ، فتأمل ذلك موفقا.

المسألة السادسة

في رجل ضرب رجلا موضحة فصارت منقله ، أو قطع إصبعه فشلت إصبع أخرى ، أو قطع اليسرى فشلت اليمين ، أو ضربه موضحة فذهبت عيناه ؛ هل يجب عليه القصاص في الجميع ، أو في بعضها القصاص وفي البعض الآخر الأرش؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن هذه المسألة تشتمل على مسائل إلا أن معناها واحد ومتقارب ، فأما من ضرب موضحة فصارت منقلة فلا يصح ، فإن كان غلطا فالمراد هاشمة فصارت منقلة وهذا لا يمتنع وهي لا تنقل

٢٩٣

حتى تهشم فإذا هشمت لم تحكم بالهاشمية حتى يؤمن التنقل وأمان ذلك بالبرء وبعفو الجرح فإذا أحدث بعد ذلك كانت سراية وفي الجميع الأرش ، فأما الموضحة فلا تكون منقلة بحال لا مصادمة ولا سراية ، وأما إذا قطع إصبعا فشلت أخرى أو اليسرى فشلت اليمنى فعليه القود في الأصبع واليد لأنها المتعمدة ولا يعتاد تعديه غالبا ، والدية فيما شل من يد وإصبع لضربه في الخطأ تشبيه به ، وكذلك إذا ضربه موضحة فذهبت عيناه كان القصاص في الموضحة والدية في العينين فاعلم ذلك.

المسألة السابعة

قال أيّده الله : منها رجل قطع ذكر رجل ثم قطع الأنثيين أو بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر هل تجب ديتان أو دية واحدة؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : إذا قطع الذكر ثم قطع الأنثيين في وقت واحد أو أوقات متقاربة فعليه الديتان ، وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر فعليه ديتان وحكومة لأنه بقطع الأنثيين أبطل منفعة الذكر وسار بمنزلة العضو الأشل ، وإن قطع الأنثيين ففيهما الدية لفعله ، وفي الذكر الدية لإبطال منفعته رأسا فتم عقله ، وسواء في وقت واحد أو أوقات متفاوتة ، وإذا قطع الأنثيين والذكر في وقت واحد لزمه ديتان للأنثيين والذكر ، وإذا قطع الذكر آخر لزمه حكومة لأنه بمنزلة اليد الشلاء ، وإن قطع الذكر واحد ابتداء فدية واحدة كاملة ، فإن قطع الأنثيين هو أو غيره فدية كاملة أخرى ولا يكون فيهما حكومة بحال إلا في من قد صحت عنينته فاعلم ذلك موفقا.

٢٩٤

المسألة الثامنة

فيمن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا هل للولي أن يقطع يده ويقتله أم لا يجب عليه إلا القتل فقط؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن كان وقت الفعل واحدا أو متقاربا لم يكن له إلا القتل ، وإن كان الوقت متباين حتى يلزم القصاص في اليد مفردة كان للولي قطع يده أولا ثم يقتل ثانيا لأنه لا يحكم له ثانيا إلا بعد ما يستحق أولا.

المسألة التاسعة

ومنها في من رمى مسلما فارتد المرمي ثم وقع به السهم هل يجب القصاص والدية وكذلك في من رمى عبدا فأعتق ، ثم وقع به السهم وقتله ما الحكم في ذلك؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إذا رمى مسلما وصحت ردته قبل وقوع السهم فيه ثم وقع فيه في حال ردته فلا يلزمه إلا الدية لأن الجناية وقعت بعد ارتفاع حكم القصاص فلا يلزم ، وقد قدمنا أن العلة مجموع وصفين فلا يلزم الحكم بإحداهما إلا فيما خصه الدليل وتخصيص العلل جائز على ما ذلك مبين في مواضعه من أصول الفقه ، وكذلك إذا رمى عبدا فأعتق وصادف وقوع السهم الحرية لزمه القصاص لأن الاعتبار بوقوع الفعل لا وجود سببه ، كما إذا رمى صيدا في الحرم فوافق خروجه من الحرم وقوع السهم فيه في الحل يكون إثما في النية ولا يلزمه شيء لأن الفعل صادف

٢٩٥

الإباحة ، ولو لا شرائط في المرتد لما كان يلزمه شيء ، كما لو رمى مسلما في ظنه فإذا هو حربي لا شيء عليه ، وإذا رماه على أنه حربي فإذا هو مسلم لزمته الدية لما كان درء القصاص وإلا كان يلزمه القصاص بالقياس ولا يعتبر حال الإرسال فالإرسال جائز له في تلك الحال.

المسألة العاشرة [في الوكالة]

قال أيّده الله : ومنها إذا وكلّ رجل رجلا يشتري له جارية فاشترى أخت الموكل هل يضمن أم لا؟ فإن اشترى أخت نفسه أعني الوكيل هل تعتق عليه أم لا؟

قال أيّده الله تعالى : لأنهم قد ذكروا أنه ينتقل إلى الوكيل ثم إلى الموكل ، قال : وإذا عتقت عليه هل يضمن أم لا؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الوكيل إذا تعمد شراء أخت الموكل ضمن وإن لم يتعمد لم يضمن لأنه لم يخالف لأنه قد شرى جارية وعتقها عليه ليس هو من جهته فيضمن ولا في الحكم لأنه لم يتعمد ، ولا خالف مقتضى الوكالة في الظاهر ، فأما إذا اشترى أخت نفسه عتقت عليه وكان ضامنا للمال تعمد أم لا ، لأنه قصد إهلاك مال الغير وكان بمنزلة الغاصب ، وإن لم يتعمد ضمن لأنه أتلف المال ولا يفتقر إلى العمد في ضمان المال وإنما تأثيره في الإثم وتوابعه ، فإن غنيا لزمه في ماله ولم يلزم أخته شيئا ، وإن كان فقيرا سعت هي في قيمتها لصاحب المال وكان غريما في باقي الثمن إن كان زائدا وكان دون قيمتها أو مثلها سعت في الجميع ، فهذا ما اتفق في هذه المسألة ومن الله سبحانه نستمد التوفيق.

٢٩٦

المسألة الحادية عشر [في الوكالة]

قال أيّده الله تعالى : إذا وكل رجل رجلا يشتري دارا بألف دينار ودفعه إليه ، ثم مضى به يشتري الدار ، ثم اشتراها وضاع الألف هل يضمن الوكيل أم لا؟ وهل فرق بين أن يدفع إليه الوكيل قبل العقد أو بعده؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الوكيل إذا قبض المال بأمر الموكل فهو أمين في قبضه وإيصاله ولا يضمنه إلا بالتعدي فإذا ضاع بغير تعد منه لم يضمنه ، ولا فرق بين أن يكون ضياعه قبل العقد أو بعده إذ الحال في ذلك واحدة.

تمّ وبالله التوفيق وله الحمد كثيرا

وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم

تسليما طيبا كثيرا

* * *

٢٩٧

مسائل أخر أجاب عنها عليه‌السلام

[في الغصب]

سألت أرشدك الله سبحانه : عن صبي صغير تصرف في مغصوب ثم رده إلى الغاصب ، وتصرفه كان بأمره ثم استهلكه الغاصب بالخلط والمغصوب حيوان وهو في حال تصرف فيه فقير لا يملك شيئا ما يجب عليه في ذلك؟ وإن كان كبيرا هل يجب عليه ، وإن التبس عليه هل تصرف فيه وهو كبير أو صغير وهو في جميع هذه الأحوال فقير ، وإن كان غنيا وهو على هذه الأوصاف فما يجب عليه؟

الجواب عن ذلك : أن هذه المسألة اشتملت على مسائل وكان الوقت ضيقا والشغل كثيرا فأجبناك اختصارا ومن الله نستمد التوفيق.

اعلم : أن الصغير إذا تصرف في المغصوب ورده إلى الغاصب برئت ذمته وهو في ضمان الغاصب حتى يخرج من عهدته ولا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا عينا في أنه يبرأ في رده إلى الغاصب ، إذ الأقوى عندي أن الضمان فيه لا يتكرر ، فأما إذا كان الغاصب هو الآمر للصغير بالتصرف ، والصغير والحال هذه يكون بمنزلة الآلة ولا يتوجه إلزامه الضمان ، وإذا التبس عليه التصرف في المغصوب هل كان في حال صغره أم حال كبره كان إذا تصرف فيه على وجه

٢٩٨

يلزمه الضمان ضامنا لأن الالتباس أكسب المسألة حالين حال إثبات وحال نفي ، وكان المثبت الأولى والمسألة تنطو في غير السؤال الأول وغرضنا الجواب لا عمل المسائل ، إذ الشغل عائق عن ذلك وقد دخلت الفروع كلها تحت الجواب مختصرة.

[في الحلف بالنذر]

وسألت عمن يحلف بالنذر ولم ينو إيجاب المحلف له وأجابه بنعم ما يجب عليه في ذلك؟

الجواب عن ذلك : أن المحلف لا يخلو إما أن يكون إماما أو غيره ؛ فإن كان إماما لزمه النذر بإجابة الحالف بنعم لأن الخليفة له بالنذر حكم عليه بذلك ، وحكمه ماض ، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى ، وإن كان غيره فلا يخلو إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم ، فإن كان على ما يلزم عليه الحلف على بعض الوجوه فبحلفه التزم ذلك فلزمه ، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالالتزام لازما ، وإن حلف في ما لا يلزم فإما أن ينوي النذر أو لا ينوي ، فإن نوى لزم وإن لم ينوي لم يلزم.

في الزكاة

وسألت عن : رجل صرف زكاته إلى المسلمين في بلد ليس لإمام فيها حكم نافذ هل يجوز له أم لا مع اعتقاده أنه إمام ما يجب على الصارف والمصطرف وهل إذن الإمام يكون إذنا للآخر أم لا؟ فإن كانا قد فعلا ذلك ما يجب عليهما فيه؟

٢٩٩

[الجواب :] إن الإمام بصحة إمامته وظهور دعوته يصير مالكا لتصرف الجميع حكما من الله سبحانه نافذا ، وقضاء ماضيا ، فإن لم تنفذ أوامره في بعض الجهات فالأمر يرجع إليه فبمعصيتهم لا تسقط أحكامهم ، ومن المعلوم أن الأئمة عليهم‌السلام قاتلوا على تأدية الحقوق وقال أبو بكر بمشهد الصحابة : لو منعوني عناقا ، وفي أخرى عقالا مما أعطوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاتلتهم عليه فلم ينكره أحد فجرى مجرى الإجماع.

والولاية العامة التي جعلها الله سبحانه توجب له ملك التصرف على الجميع ، ولا يكون من نأى عنه معذورا مع التمكن إلا أن يعذره الله سبحانه ، وليس للمسلمين أن يقبضوا المال ولا لصاحب المال أن يعطيهم إلا بإذن شرعي ، فإن كان الصارف يعتقد الإمامة كان الحكم آكد ، وإن كان الجهل ليس بعذر لمن ركبه بل جرم يضاف إلى آخر ، فإن طالب الإمام الغرامة كان ذلك عندي له سائغ واستحب له الإشعار بالمطالبة ولا أوجبه عليه بعد ظهور الدعوة وتجب الغرامة عليهما فأيهما سلم برئت ذمة الآخر ، ولا يسقط الإثم إلا التوبة ، وإذا أذن الإمام لأحدهما أو علم كان الإذن للجميع ، وإن أذن للصارف ولم يعلم المصطرف لم يجز له ، فإن أخبره بالإذن وصدقه جاز ، وإن اتهمه لم يجز وسواء كان الخبر للآخذ أو المعطي في أنه إذا غلب في ظنه صدقه جاز الأخذ والإعطاء.

[في دين المسجد]

وسألت عن : رجل عنده دين لمسجد وذلك الدين من مال للطعم هل يجوز له إطعام ذلك الدين الذي عليه على طريقة الاحتساب من غير تسليمه إلى الوالي أو أمر الوالي بذلك ولم يقبضه الوالي منه؟

٣٠٠