مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ١

المنصور بالله عبدالله بن حمزة

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه - ج ١

المؤلف:

المنصور بالله عبدالله بن حمزة


المحقق: عبدالسلام بن عباس الوجيه
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٥
الجزء ١ الجزء ٢

ينحصر عدده ، ولا ينقضي أمده ، وعندنا أن الطاعة لا تسقط حتى يسقط قدرها.

ومعنى الإحباط عندنا أن الكبيرة تستوعب أجزاء الطاعات ويبقى منها فضلة عقاب ، وكذلك التوبة لأنا ما نعلم في الطاعات كبيرة سواها وكبائر المعاصي كثيرة لا تنحصر ، فلا بد ثواب صلاة التسبيح تسقط مثل زبد البحر ورمل عالج من المعاصي وهي أكثر من هذا ؛ لأن عقاب المعاصي لا نهاية له ، فلا يكون أكثر منه شيء ، وكل ما انتهت إليه الإشارة فله نهاية ، فتفهم ذلك موفقا.

وما جانس الحديث الأول في معنى ثواب من دعا بدعاء الصحيفة وما يوجد في كتاب الذكر من القرآن أو التسبيح أو الدعاء حمل على معنى ذلك الذي ذكرناه في تفسيره وأن المراد به الجنس لا القدر ؛ لأن ذلك لا يستقيم على الأدلة.

وسأل عن الحديث في أهل أحد فهو صحيح ، وما أطعمهم الله وأسقاهم إنما هو من طعام جنة المأوى أو شرابها.

وأما أن نعيم الجنة لا يحول فذلك في دار الآخرة ، فأما في الدنيا فقد أكله آدم عليه‌السلام وشربه ثم فارقه وتحول عنه ، وإنما لا آخر لنعيمها في دار الآخرة دون الدنيا ، اختلف الحكمان لاختلاف الدارين ، فاعلم ذلك.

مسألة [في إجماع العترة]

في إجماع الأمة والعترة وكيف يمكن معرفته مع كثرتها وتباعدها في البلدان وقلة الثقة عن العلماء وجواز السكوت من بعضهم وترك الإنكار خصوصا في مسائل الشرع؟

٣٦١

الجواب عن ذلك : إن (التعبد) علينا بمعرفة حكم الإجماع فإن أمكنت معرفته بالحكم ما ذكر في أمر الإجماعين ، وإن تعذر ذلك فالحكم ولا تعبد علينا.

مسألة في اختلاف أهل البيت عليهم‌السلام

هل ذلك من الرواة عنهم ، أم لأجل أن عليا عليه‌السلام روى الناسخ والمنسوخ ، أم لأي معنى؟

الجواب عن ذلك : إن أهل البيت عليهم‌السلام معدن هذا العلم ومحله وورثته وتراجمته ، ومثالهم مثال قوم لهم معدن يستخرجون منه بقدر الآلة والقدرة وتوفيق الله عزوجل ، فكل واحد يخرج غير ما أخرجه الأول ، وإن كان من جنسه وغير مخالف له في الجنسية دون العين ، وقد أخذوا من الثقات المرضيين ، فلا يمتنع أن يحصل لواحد غير ما يحصل للآخر وإن كان من جنسه ، فأما علي عليه‌السلام فهو باب المدينة للعلم ، وتابوت سكينة الحكمة ، ومن علمه الله على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العلوم والأحكام ، من جملة ذلك الناسخ والمنسوخ ، ولا شك أن كل إمام من أهل البيت يعلم الناسخ والمنسوخ ، ولو لا ذلك لما صحت إمامة الأئمة منهم ؛ لأن العلم معتبر فيهم ، والعلم بالناسخ والمنسوخ من مهماته.

[خلق الجنة والنار]

وسئل أيضا في الجنة والنار ـ جنة الخلد ونار الخلد ـ هل قد خلقا أم لا؟

فأجاب عن ذلك : إن جنة الخلد ونار الخلد لم يخلقا ؛ لأنهما لو قد خلقا لفنيا ولا يجوز عليهما الفناء.

٣٦٢

[تحقيق النبوة ومسائل أخرى]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، سأل الإخوان كثّر الله تعالى عددهم ، وواتر مددهم ، وحصر عدوهم ، وقوى رشدهم ، وبعّد لددهم ، وكفاهم شر من عاندهم وحسدهم ، عن أفضل ما سأل عنه السائلون ، وأولى ما عني في بيانه العالمون.

[المسألة الأولى في معنى النبوة]

اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن النبوة في الأنبياء عليهم‌السلام لفظة شرعية ، فلها السلطان على ما قبلها من الألفاظ اللغوية ، وما انبنى عليها من التعرفة ، وهي تفيد عند إطلاقها إرسال الشخص إلى البشر بغير واسطة بشر ، أو إرسال الباري سبحانه إلى الشخص بغير واسطة بشر ، فيكون بهذه الحال منبئا من قبل الله سبحانه وينبئ عن الله سبحانه ، فيكون بذلك نبيا شرعا.

فأما ما ذكره المخالف خذله الله من أنه بإنبائه الأمة يكون نبيا ، فذلك جهل ظاهر ؛ لأن مسيلمة وأمثاله من الكذابين قد أنبئوا الأمة ولم يكونوا بذلك أنبياء ، والحقائق تطرد ولا تختلف ، وكذلك نحن ننبي بالأحكام والشرائع ولسنا أنبياء.

وأما قوله عليه‌السلام : التؤدة ، والاقتصار ، والصمت ، والتثبت جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة ، فقد تقدم الكلام في معنى النبوة ، ولا يصح تجزئته ، ولو كان ذلك كذلك لكان من فعل شيئا من ذلك أطلقت عليه التجزئة بأنه نصف شيء أو ثلث أو ربع ؛ لأنه قد يكون ثلث النبوة ونصفها أو ربعها ، فلا يكون ذلك

٣٦٣

كذلك ، بل يكون المراد أنه جزء من [كذا و] (١) كذا جزء من أفعال أهل النبوة ، وهذا الذي يعقل ويستقيم ، [ثم] (٢) كذلك في نظائره كما ذكرها في الرؤيا الصادق ، وغير ذلك مما يشابهه ؛ فالمراد من أفعال أهل النبوة وأحوالهم أو ما يفعل لهم.

والدليل على صحة ما ذكرنا أن من أنبأه الله تعالى من البشر أو أرسله لإنباء البشر بغير واسطة بشر سميناه نبيا وإن عدم ما عدم ، ومن كان على غير ذلك لم نسمه نبيا وإن وجد ما وجد تسمية شرعية.

فأما تسمية أهل اللغة فالرفع نبا ، والمنبئ نبي ، وإلا تطرقت إلى من أنبأه ، ولا إلى من أنبأ ، فلا وجه لذكر ما يجري هذا المجرى ، وما روي عن أبي ذر رحمه‌الله تعالى هو آحاد ، والنبوة من الأصول فلا يعترض به فيها ، وإن صح ما ذكرنا في معنى النبوة لا نعتبر هذا ؛ لأنا قد قلنا : من أنبأه الله بغير واسطة بشر فهو نبي ، وكذلك عيسى عليه‌السلام لأن الله تعالى أنبأه في تلك الحال بغير واسطة بشر بأنه يكون نبيا زكيا أينما كان ، ومرسلا إلى البرية وأمره ببر والدته وأن لا يكون جبارا شقيا ، وأنه يكون معصوما في حال حياته إلى أن يموت على العصمة لأنه قال : (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [مريم : ٣٣] وكل هذا الكلام لا سبيل إلى دفع حصوله عقب الولادة ، ولا بد من كونه حقا خارجا عن الكذب ، إذ لا يجوز ذلك عليه لأنه قاعدة أمره عليه‌السلام فهو نبأ بذلك ، كما ترى لما أنبأه الله تعالى بما حكى.

__________________

(١) زيادة في (ب).

(٢) زيادة في (ب).

٣٦٤

وأما أجر الدنيا فهو كثير في القرآن الكريم ، و [كذلك] (١) قوله تعالى : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [يوسف : ٢٢ ، الأنعام : ٨٤] إلى نظائره ، فإن المراد بذلك ما جعل الله لأنبيائه من الذكر الجميل والثناء العظيم.

وأما ما ذكروا أيدهم الله تعالى من التعظيم من الله تعالى لنبيه ابتداء فلا شك أنه تفضل.

وأما قولهم : إنه لا يستحق به التعظيم ، فهذا أمر لا يثبت ؛ لأن خلق آدم عليه‌السلام تفضلا ، وخلقه سلام الله عليه بيديه ، وألقى نعمته تكريما وتشريفا ، فجعل ذلك حجة على الملائكة في لزوم فرض السجود إليه ، فلا بد أن يكون تعظيما ، والتعظيم يستحق بفعل العبد وبفعل العظيم له ويعلم ذلك بالعقل ، كما أن الملك إذا رفع رجلا وعظمه واختصه وكرمه لزم الرعية في حكم السياسة أن يجعلوا له مزية ، وأن لا يساووا بينه وبين سواه ، فكيف إذا كان المعظم له علام الغيوب سبحانه وتعالى ، وسواء كرمه ورفعه ابتداء أم لاستحقاقه ذلك.

وكما أن الكعبة حرسها الله تعالى والمشاعر والركن لها مزية شرعية ، وجلالة ظاهرة معلومة وبيّنة بما فعله الله تعالى من تكريمه لها ، وتعظيمه لأمرها ، على لسان أنبيائه ، وجعلها قبلة عباده ، ومسجد أنبيائه ، فكان لها بذلك مزية ظاهرة لا ينكرها من يعرف حرمة الدين ، فالتشريفات والتعظيمات من الله تعالى ابتداء تفضل ، والبعثة هي غير هذا الأمر وهي لطف للمبعوث والمبعوث إليه فاعلم ذلك.

المسألة الثانية [في أن وجوب النظر فرع عن وجوب المعرفة]

قالوا أيدهم الله تعالى في كلام حي القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه :

__________________

(١) سقط من (أ).

٣٦٥

إن وجوب النظر مقدم على وجوب المعرفة أعني النظر في طريق معرفة الله تعالى فأما العلم بوجوب المعرفة [فمتقدم] (١) على العلم بوجوب النظر ، وقال ولم يلزم ترتيب المعلومين بترتيب العلمين كالعالم والقديم تعالى.

قال : وفي كلام مولانا خلاف ذلك ، وهو أن وجوب المعرفة يتقدم في الغرض ، فكيف يصح الجمع بين ذلك وإن لم يكن القول متفقا ، فما حكم المخطئ في هذه المسألة؟

الجواب عن ذلك : أن الكلام في وجوب المعرفة هو اتفاق ، وإنما قيل بوجوب النظر لأنه طريق إليها ، فوجوبه تابع لوجوبها ، وتأدية وجوب المعرفة فرع على حصول النظر ؛ إذ لا تحصل المعرفة إلا به ، فلو حصلت من دونه لم يكن النظر معدودا في الواجبات ؛ لأنه لا يراد لنفسه فهو كالوضوء مع الصلاة وكالمشي مع رد الوديعة ، فنحن قصدنا في قوله التحقيق ، والقاضي رحمه‌الله تعالى زاد بيانا ووسع في كشف الغرض فلا تنافي بينهما.

وقوله : وجوب النظر متقدم على وجوب المعرفة لا يعقل منه إلا وجوب التأدية لا وجوب الإلزام ، كما نقول في المشي والوديعة وجوبه متقدم على وجوب تأديتها إذ يتعذر خلافه ، والتكليف لا يلزم بالتعذر ، وأما على وجوبها فلا ؛ لأن وجوبها هو الأصل وذلك تابع ، وإنما قدم لكونه طريقا ، فلو حصل التطرق إليه بدونه لما وجب رأسا ، وكذلك في النظر والمعرفة ، والخلاف في هذه المسألة مما يخف به الحكم وهو أيضا محتمل.

وأما التمثيل بالعالم والقديم فهو تقريب لأنه أتى في وقت جهل ظاهر ؛ لأن غير

__________________

(١) في (أ) : فمقدم.

٣٦٦

العالم يقوم مقامه في الدلالة ، كما لو أحدث تعالى جسما أو عرضا في جسم غير هذا العالم كان كافيا في الدلالة.

المسألة الثالثة [الإحالة والتوليد]

قالوا أيدهم الله تعالى : إذا قال بعض أهل الإحالة : إنها عنده بمعنى التوليد عند القائل به ، فمعنى إحالة الجسم عنده جسم آخر ، هو إيجابه لغرض من الأغراض في ذلك الجسم المستحيل ، كالنار تحرق الخشب إلى آخر ما مثل به.

الجواب عن ذلك : إن التوليد جنس قائم بنفسه دل عليه الدليل ، وما ذهب صاحب الإحالة لم يدل عليه دليل ، فإن طولب بذلك لم يجد إليه سبيلا ، وتمثيله فرع على صحة المثل فيه وهو لا يصح إلا بتأويل ، فإن قال : ما دليلكم على بطلان توليد الأجسام للأعراض؟

قلنا : لا يلزمنا لأنك تروم إثبات مذهب فدل على صحته.

فإن قالوا : أثبتوا آمادا للظلال؟

قلنا : لو أن الجسم ولد العرض ، فلا يخلو إما أن يولد الكل أو البعض ، باطل أن يولد البعض ، لفقد الاختصاص ، وهو يحمل ومعها على سواء ولا يستحيل حلولها فيه وقيامها به ، فإما يوجب الكل وهو مستحيل ، وإما لا يوجب وهو مستحيل أيضا على أصل قوله ، وإما يوجب البعض فلا تخصص في الموجبات خاصة ، ولأنه لا يكون جسما إلا بالأعراض فكيف يكون علة فيها فيؤدي إلى التوقف والدور ، ولأن في نفوسها قائمة في الدلالة على الباري سبحانه قيام الجسم لحصولها مع جواز ألّا يحصل خلاف الموجب ويحصل ضدها بدلا عنها باختيار

٣٦٧

الفاعل ، والموجب واحد عند الخصم ، فكيف يعقل ما ذكر ، فأما استقراره في النار وما شاكلها فلا شك أن فيها الاعتماد من فعل الباري واليبوسة مضاد الرطوبة ، والحرارة تضاد البرودة ، فما طرأ على ضده أبطله ، ولو أضاف ذلك إلى النار فما هي النار في نفسها ، فإنما هي جسم يختص بحرارة ويبوسة واعتماد علوي من فعل الله تعالى ؛ فالحاصل لا يكون موجبا ولا معللا لأنّا نعتمد في الريح اعتمادا سفليا بآلة ، ولا يكون الريح معلولا ، ولو أردنا علويا أيضا لأمكن ؛ وإنما النار تجاوز وكذلك [الماء] (١) والفاعل الله تعالى ، ولهذا فإن النار لا تحرق كل شيء ، والماء لا يبل كل شيء ، وهي بحال محتملة لو كان موجبا لاطرد كما في نظائره ، والحال سالمة والمانع مرتفع لو لا اختيار الحكم سبحانه لبردت النار وسخنت ، وأحرق الماء وسخن ، وفرق وجمع ، وفصل [ووصل] (٢) ، إذ الجسم هو العلة فيلزم وقوع المعلول ، وإلا أدى إلى أن يكون فرقا بين وجود العلة وعدمها وذلك باطل ، فما أدى إليه يكون باطلا ، وإنما هي أقوات مقدرة لنفع العباد وضرهم فرغّبهم بالنفع ، ورهبهم بالضر ، حكمة منه تعالى ولطفا ، والعلل التي يتوهمها المطرفي وأخوه الطبعي واحدة في المسار ، والمعلول يختلف فيطلع الفرع ويهبط العرق وتفترق الأغصان وتدلى الثمار ، والمعلول لا يختلف لأنه موجب ولا مانع يعقل لأنها الجهات والأوقات معها على سواء ، ولأنها تقع على قدر المصالح لا على قدر الأجسام ، وليس كذلك الموجب لأن الموجبات تكثر بكثرة العلل عند من بينها أو يقوم له الدليل عليها ، ولو كانت الحوادث معلولة عن الأجسام لكانت لا تنتهي إلى غاية لوجود العلة ، فإن أوجبت وإلا خرجت عن بابها ، فكان النامي ينمي أبدا والتبع يقع في الحال الأولى ، ولذلك اللوز لا يكون الأخضر أولى بالابتداء دون الأصفر والأحمر والأبيض ؛ لأنا

__________________

(١) في (أ) : المدّ ، وهو خطأ.

(٢) في (أ) و (ب) : وفصل ، ولعل الصحيح ما أثبتناه.

٣٦٨

نقول اختلافه لاختيار الباري الفاعل الحكيم سبحانه وليس كذلك الموجب لأنه اختيار له ، وكذلك الكلام في الطعوم كان الحلو بأن يكون أولى من الحامض أو يستويا في الولا فما المخصص؟ فإن قيل : اختيار الباري فهو المراد ، ومع الموجب لا يصح ذلك ، وكذلك في الألوان والروائح وجميع الأعراض كلها ، وأما المخترع فهو اسم لما فعله الباري ابتداء وأفعاله تعالى مخترعة.

وإنما قلنا بالتوليد لاستحالة الفعل منا لذلك وليس كذلك الباري سبحانه ؛ لأنه لا يستحيل عليه شيء ، فإن قدم ما يجري مجرى المسبب فلمصلحة تعلق لإيجاده لا لإرادة إيجاد الفعل ، فوجوده منه تعالى يصح بدونه وكان إيجاده لأجل ذلك والحال هذه يكون عبثا ، كما لو تأتى لنا الفعل بدون الاعتماد لما اعتمدنا في الأجسام.

وقوله : هل يفعله وقت حدوثه أو قبل أو بعد ، لا يلزم لا يفعله الموجب في حكم من قد فعل الموجب ، لكون الميت في حكم الموجود إنما يصح تقديره في أفعالنا لاستحالة وجودها إلا كذلك بخلاف فعل الباري تعالى.

وإن رأينا ما يشبه فعلنا من فعله تعالى فالحال فيه مختلف ؛ لأنه يوجد الحركات شيئا بعد شيء ويعلمها مفصلة ، وإلا كان جاهلا عابثا تعالى عن ذلك.

وقد قدمنا الدلالة على بطلان إيجاب الجسم لشيء من الأعراض.

وأما قوله تعالى : (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) [الكهف : ١٨] وأن ذلك لئلا تأكل الأرض جسومهم فلا يستقيم ؛ لأن أكل الأرض للحومهم لو كان موجبا على الأرض فحصل عند وضع الجنوب عليها بلا فصل ؛ لأن ذلك المعقول من الموجب عند من بينه.

وأما التقلب فلا يكون عبثا لأن تعبد الملائكة عليهم‌السلام أو من فعله تعالى لتعتبر

٣٦٩

الملائكة والجن ، من شاهد ذلك ، ومن علم بأنه يفعل ما يشاء أن هذه النومة خارجة عن العبادة فلها حقها من الوعظ والعلم بعظم الجلال الذي لا يمتنع عليه شيء.

وقد ثبت أن النائم إذا قلب استيقظ في مجرى العادة ، فجرى التقليب على كل جنب ولا نقصه ليقع الاعتبار ، أو لمصلحة تعلقت في تكليف من يؤمر به ، ولأن الكلب لم يقلب في الظاهر ولم يعتبر ؛ لأن الكل لم يفصل بين نومهم ونومه ، وبعثهم وبعثه.

وأما قول بعض الأئمة في ذلك وبعض علماء الأمة فالواجب الرجوع إلى الأدلة والحقائق ، وما تقوله الأئمة عليهم‌السلام والعلماء يتأول على ما يصح ؛ إذ أمورهم تحمل على الصحة.

المسألة الرابعة [في الإحداث والخلق]

إن قال قائل : الحيوان والنبات كله أجزاء ، وكلها قد كانت محدثة ، ثم ألفها تعالى وصورها ، قال : لأنه لو كان محدث أجزائها حالة مشاهدتها متصورة لساوت السهول الجبال أو قاربتها.

وقوله تعالى : (مِنْها خَلَقْناكُمْ) [طه : ٥٥] ، (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) [الصافات : ١١] و (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) ، و (أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).

وقال قائل آخر نقيض هذا : وهو أن كله أحدثه الله تعالى من العدم إلى الوجود حال مشاهدته ، واحتج بظواهر الآيات لأنه تعالى أضاف خلقها [مع الله] ، نحو قوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) [الفرقان : ٥٩] وحمل الخلق في ذلك على الإحداث في الحال.

٣٧٠

وقال قائل ثالث : إنه يقدر على الجميع ولا مانع منه ، فيجوز إحداث أجزاء في الحال وإضافة أجزاء إلى أجزاء أيضا ، وفي الشرع ما يحتمل الأمرين ولم يقطع على واحد منهما فما الصحيح؟

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : إن الآيات التي فيها ذكر الخلق والطين ومن الأرض ومن التراب ، المراد به آدم عليه‌السلام ، وإنما ذكرنا لأنه أبونا وأصلنا ، وإلا فالمعلوم من حالنا خلاف ذلك ؛ لأنا من النطف وليست بطين ، ولأن عيسى عليه‌السلام من غير نطفة ، وقد قام الدليل بأنه تعالى الخالق ، ولا ملجئ إلى القول بأنه خلقها من التراب والأرض ؛ لأنه لا يفتقر إلى ذلك ولأن الأرض مخلوقة أيضا ، فمم هي؟ فإن أحدثها من غير شيء ألفها منه فكذلك الحيوان فهو دونها.

وأما قول من يقول بمساواة الأرض للجبال فلا يستقيم ؛ لأن هناك حكيم مدبر لبريته ولم يخلق السهول سهولا والجبال جبالا إلا لحكمة لا يسد غيرها مسدها في بابها ، فهو الداعي بحاله فهو يمنع السهول من الزيادة بلطف تدبيره ، والجبال من الزوال لحكمته ، والمشاهدة تصف لك لا مصورا وبين جبلين من رمل ، والنيل يطرح فيه كل سنة من الذراع إلى الذراعين وأكثر طينا جيدا ، ولا يخرج منه شيء إلى جهة أخرى بالمشاهدة ، ولو لا لطفه لكان اليوم قد بلغ السماء علوا.

فكل هذه الأشياء التي تعلقت بها (الطبعية) و (المطرفية) أخزاهم الله سبحانه صدودا عن الصانع تعالى ، والأدلة تردهم إلى ما كرهوا ، ويخزيهم الله سبحانه بها إن تمردوا ، ولا تكليف علينا إلا في إثبات أن الله صنعه ، فأما أنه خلق شيئا من شيء فلا يلزمنا ، فإن تعلقت بذلك مصلحة فعله تعالى لأجلها ، فإما أن هناك حاجة وملجئ إلى خلق شيء من شيء وهو يتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وأما محاولة من حاول المنعم من الأمة أو علل بكثرة الأجزاء فلا يستقيم له ذلك ، فهذا ما يصح عندنا في هذه المسألة والله الهادي.

٣٧١

المسألة الخامسة [في زكاة الإرث الذي لم يقسم وفي زكاة الأيتام]

قال أيده الله تعالى : إذا كان مال [بين] (١) ورثة كبار وصغار وزرعوه قبل القسمة فحصل [لنا] (٢) ما يجب في ملكه الزكاة ، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وهل يجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة عند المطالبة بها أم لا؟

الجواب عن ذلك : أن المال الذي لم يقسم إذا اجتمع منه ما يجب فيه الزكاة ، أو كان عينا يجب في مثله الزكاة ، وجب إخراج الزكاة منه في تلك ؛ لأنه في حكم الباقي قبل القسمة على ملك الأول ، والواجب على ولي الأيتام إخراج الزكاة من مالهم عند وجوبها ، ومثل ذلك فعل علي عليه‌السلام في أموال آل أبي رافع ، فإنهم لما بلغوا رشدهم وطلبوا أموالهم فأخرجها لهم فوزنوها فوجدوها ناقصة فقالوا : يا أمير المؤمنين ، هذه أموالنا ناقصة. فقال : احسبوا زكاتها. فحسبوا زكاتها لما مضى من السنين فوجدوا الناقص الزكاة بغير زيادة ولا نقصان ، فقال عليه‌السلام : أترون أن عند علي بن أبي طالب أموال يتامى فيها الزكاة ولا يزكيها. فهذا كما ترى تصريح بحكم هذه المسألة التي ورد عنها السؤال [... بياض في المخطوطة] من الأشغال ما يحققه الفقيه المعتمد أبو المحاسن أيده الله تعالى فأجبنا على قدر [... بياض في الأصل] الوقت على وجه العجلة مع تراكم الشغل ، ومن الله نستمد الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم.

خطّ نهاية شهر شعبان سنة ١٠٤٧ ه

__________________

(١) في (أ) : من ، وهو خطأ.

(٢) في (ب) : فيه.

٣٧٢

هذه المسائل سأل عنها السلطان الأجل

الحسن بن إسماعيل الذعفاني

سأل عنها الإمام عليه‌السلام ورحمة الله

٣٧٣
٣٧٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

المسألة الأولى [الجائز للإمام من بيت المال]

سألت أيدك الله تعالى عن الجائز للإمام لخاصة نفسه من بيت المال؟ الذي لخاصة نفسه هو ما يحتاج إليه لنفسه وأزواجه ومماليكه وكراعه من متاع وكسوة وآلة وقرى ضيفة ، ولا نعلم خلافا في ذلك بين أهل العلم فهو ثابت بطريقة الإجماع.

المسألة الثانية [أموال بيت المال المختلطة]

سألت أيدك الله عن الحقوق التي تجمع وتصير في بيت المال من غير تمييز لبعض منها عن بعض ثم يؤخذ النفاق منها إلى دور الإمام.

الجواب عن ذلك : إن الحقوق المجموعة فيها ما يجوز لأهل البيت عليهم‌السلام كالمعونة وما أخذ مما دون النصاب ، وخلط الجنس بجنسه عندنا لا يكون استهلاكا كما علم من رأينا قبل هذا ، والقسمة تميزه ، والنية تمحضه ، وأنت تعلم أن الذي يختص بنا وبمن يلزمنا نفقته هو النزر الحقير في جنب هذه الجملة من المال الذي هذا سبيله ، والمحمول إلى الدور إنما يكون لهم في خاصة نفوسهم والضيفان ، وأكثر أهل النّفاق هم أهل بيت المال ، فهم آخذون أكثر من نصيبهم مما يصير إلى الدور ، ونحن نرى جواز المخالطة إذا لم تلحقه مضرة وكان لبيت المال فيه العطية ، كما علمت تحريم مال اليتامى والوعيد لمن أكله ، ثم قال تعالى: (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة : ٢٢٠] في الدين ، فأباح سبحانه المخالطة إذا لم تلحقه مضرة ،

٣٧٥

ومعلوم لمن تأمل أن المصلحة لبيت المال في مخالطته.

ومنها أنك تعلم أنما به سنة تمر إلا ويحصل من الزرائع ما لو قصر على من تلزم نفقته لقام بهم وفاض عليه بأضعاف كثيرة ، فإذا تأملت ذلك صار علما ضروريا ، ثم انظر مصرفه وهل جعل لخاصة النفس أم أجري مجرى المال العام ، وللإمام أن يقرض بيت المال ويستقرضه بالنية ، وقد جعل عثمان بمشهد من الصحابة وصاحباه من قبله فلم ينكر عليهم فكان إجماعا ؛ وإنما كان من عيبهم على عثمان أنه لم يقض ، وما يخرج بحمد الله إلا بنية سلف بيت المال ، فإن صار إلينا شيء بمنزلة القضاء.

ومنها أنك تعلم ويعلم من عاشرنا أنما به مدة تمرّ إلا وننفق [منها] (١) مما تحصل من النزل جملة من المال ومن النذور ، ولا يخرج منه الدرهم إلا بنية السلف ، ونريد بذلك التحرز من سطوة الباري سبحانه مما لا يقطع فيه التفريط ، أو لملجئ إليه ، ومن يوم طلعنا هذه المدة القريبة قد خرج مما يخصنا أكثر مما صار إلى من يختص بنا بشيء كثير فيما نعلمه ؛ لأنا لا نختص بالإنفاق من أيدينا إلا ما هو لنا لأمور يعلمها الله سبحانه منها ما قدمنا ، وهذا فيما يختص بالوقت ؛ فلو أضفنا الجمل بعضها إلى بعض على مرور الأيام استغرقت أجزل بيت المال الذي يقرب منا وننفقه مع الحضور في أكثر الأحوال له ، فتأمل هذه الوجوه ويكفيك منها وجه واحد إن شاء الله تعالى ، وإنما نكثرها لسكون النفس ورتبناه لنفوسنا فيما بيننا وبين ربنا ، فلما احتجت أشركناك فيه لوجه الله سبحانه ؛ لأن الواجب على المسلمين أن يحاسبوا نفوسهم قبل أن يحاسبوا.

__________________

(١) في (ب) : فيها.

٣٧٦

المسألة الثالثة [إكراه الإمام لأحد على شيء من الأعمال]

قال أيده الله : هل يجوز للإمام أن يكره أحدا من المسلمين على شيء من الأعمال التي تختص به أم لا؟

الجواب عن ذلك : إن المكره إن كان عليه من الحقوق التي تختص بالإمام ما يساوي ذلك العمل جاز للإمام إكراهه ؛ لأن له أن يستوفي الحقوق وسواء كانت لنفسه أو لغيره ، أو كانت لا يقوم للإمام الأمر إلا بذلك ؛ لأنه إذا جاز إكراههم لإزاحة علة غيره فهو بإزاحة علته أولى وما عدا ذلك لا يجوز.

[المسألة الرابعة في الخمس]

قال أيده الله تعالى : هل يجوز له أن يتفرد به لخاصة نفسه أو يجب تفريقه إلى من ذكره الله سبحانه؟

الجواب عن ذلك : إن الخمس للإمام بدليل قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) [الأنفال : ١] والخمس جزء الجملة التي ملكها الله رسوله ، لأن أمير المؤمنين عليه‌السلام أعطاه عمر وأمره بتفريقه [بين] (١) المسلمين بغير مشورة بني هاشم ولا رضاهم ، بل أشار العباس رضي الله عنه بخلاف ذلك وظهرت الكراهة منهم ، والهادي عليه‌السلام أعطاه المهاذر ولم يشاور أحدا من أهله.

فإذا جاز للإمام أن يملكه غيره جاز أن يتملكه لنفسه ، وهذا كله فرع على صحة الإمامة وهي لا تصح إلا بشرائطها وفي شرائطها الزهد ، والورع ، والسخاء ،

__________________

(١) في (ب) : في.

٣٧٧

والفضل ؛ فلو قدرنا استيلاءه على هذا السهم لنفسه لقدح عندنا في هذه الوجوه أو بعضها.

وأما لو قدرنا حاجته إلى ذلك لجاز عندنا [فراغ في الأصل] عليه ، والقسمة جائزة مشروعة ، وقد فاضل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيها كما هو معلوم في قسمة الخمس في خيبر [فراغ في الأصل] التصرف وله أن يعطي يتيما أكثر من يتيم ، وكذلك المسلمين وابن السبيل ، ويعطي واحدا ويدع آخر على قدر ما يرى من المصلحة.

وإذا انتهت المسألة إلى أمرنا وما هو يتوجه إلينا فإن الخمس معلوم الجنس والصورة والمستقر ، وما يصح إلينا منه إلا اليسير بشرط أن تعرض الحاجة إليه في غرضه ، فإن بدت حاجة كانت أولى ، وقد بيع في أوقات وعلم من شاهد إلى أين صارت أثمانه ولعل الأكثر يعدو حججا للفقراء الشرف ، هذه غنيمة لهم جعل الخمس للشريف الذي تلف فرسه ، والغنائم التي تصل البطنة يخرج أكثرها حججا لضعفاء الشرفاء ومساكينهم ، فالذي تقرر في القسمة أن للإمام الثلث لنفسه وسلاحه وكراعه فما يصل إلينا نصف هذا القدر ولا ثلثه ولا ربعه ، وإذا تأملت أخماس الحديد والغنائم بعثت ذلك بما يقرب من الضرورة فتأمله موفقا ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعائبين على علي عليه‌السلام في الجارية : «إن حق آل علي في الخمس أكثر منها» فدل على أن لصاحب الخمس أن يأخذ نصيبه ولا حرج عليه في ذلك ، فإن أخذ دون ذلك كان قد ترك حقه وله فيه نيته.

وإذا كان ما يختص بالنفس من الملك يخرج في سبيل الله ولا منة به على الله ما الواجب أن يؤخذ ما يكون فيه الإشكال وإنما أمره إلى الإمام يفعل فيه ما أراه الله سبحانه وتعالى.

٣٧٨

المسألة الخامسة [إكراه العبد على الصلاة]

هل يجب إكراه العبد الذين يملكهم الإنسان على الصلاة وإن خاف من إكراههم الإباق أم لا؟

الجواب عن ذلك : إن الإكراه في مقابلة الامتناع ، فإذا كان إذا قلت لهم : صلوا. قالوا : نفعل ، أجزأ ذلك ، وإن جاز أن يخونوا أمانتهم فيها لأن الدين أمانة ، وأجل من الصلاة أصل الإسلام ، فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول للإنسان : أسلمت ، فيقول : نعم ، فيحمله على حكم الإسلام فإن أظهر الامتناع أكره ، وإن خاف الإباق ، ومثل هذا لا يتصور فيمن يكون في جهتنا ، فإن شغلت الشواغل عن تفقد الأحوال وتقصص الآثار فلا حرج ؛ لأنها تشغل عن أكثر من هذا الشأن ربما ينتهي عن حمله الإنسان مدة من الزمان فضلا عن أعماله.

المسألة السادسة [في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قال أيده الله تعالى : هل مجرد التعريف بوجوب الواجب وقبح القبيح يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف مع القدرة على سواه أم لا؟.

الجواب عن ذلك : إن التعريف بوجوب الواجب وقبح القبيح هو يقين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن المكلف ليس هو الموجب ولا المقبح ، فإذا عرف عن الله سبحانه بالواجب والقبيح ولم يقابله الإنكار كان قد أمر عن الله سبحانه ونهى.

فتأمل ذلك موفقا إن شاء الله تعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ورأينا المبادرة بذلك إليك لإحراز الثواب في تعجيل الجواب ولئلا ننام على شبهة ، ولا نترك واجبا قد تعين أداؤه بالتمكن مع الحاجة إليه ، فاعلم ذلك والسلام عليك ورحمة الله.

٣٧٩

[قال الناسخ للأصل] :

كان الفراغ من رقمه آخر نهار الجمعة المباركة في شهر رجب من شهور سنة ست وأربعين وألف للهجرة.

وصلى الله على محمد وآله وسلم (١).

ـ وفي (ب) قال في آخره :

والسلام وصلى الله على محمد وآله وسلم ، نقل من خطه عليه‌السلام وصحت قصاصته على خطه عليه‌السلام ورحمة الله.

__________________

(١) إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجموع المخطوط بمكتبة آل الوزير ... وهو الأصل في تحقيق هذه الرسائل ما عدا العقد الثمين فقد حقق على أصل آخر ؛ لأنه في هذا المجلد المسمى باسمه مبتور الأول. ومخطوط آل الوزير يرمز إليه بالرمز (أ) ومخطوط مكتبة المتحف البريطاني مرموز له بالرمز (ب) في جميع الرسائل عدا العقد الثمين.

٣٨٠