وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣٤ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ، وماتت خارجة لم تحل ، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك

[ ٣٠٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ (١) من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت (٢) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر عليه‌السلام مثله (٣).

[ ٣٠٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها (١) وهي تضطرب وتضرب ، بيدها وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافى ٦ : ٢١٨ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٣.

(١) الجد : شاطئ النهر « القاموس المحيط ١ : ٢٨١ ».

(٢) في المصدر زيادة : من.

(٣) قرب الاسناد : ١١٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٧.

(١) في نسخة من المصدر : أدركها الرجل.

(٢) التهذيب ٩ : ٧ / ٢٤.

٨١

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم ابن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠٠٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن رجل ، عن زرارة ، قال : قلت : ( السمك يثب ) (١) من الماء ، فيقع (٢) على الشطّ ، ( فيضطرب حتّى يموت ) (٣) ، فقال : كلها.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حيّة ، ثمَّ تموت ; لما مرّ (٤).

[ ٣٠٠٥٧ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، قال : قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد ، فاضطربت حتّى ماتت ، آكلها ؟ فقال : نعم.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

[ ٣٠٠٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(٢) الاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٤.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢١ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٢.

(١) في المصدر : السمكة تثب.

(٢) في المصدر : فتقع.

(٣) في المصدر : فتضطرب حتى تموت.

(٤) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨٢

السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٣٥ ـ باب ان من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميّز لم يحل اكله ، وإلاّ حلّ.

[ ٣٠٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) (١) ، قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عليه‌السلام في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧.

(١) في الاستبصار : عبد الرحمن.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٥.

٨٣

رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (١).

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد (٣).

أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ (٤). ذكره جماعة من علمائنا (٥).

[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ مثله (١).

__________________

(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧.

(٤) مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ذيل ٩.

٨٤

[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (٢).

قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.

أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده.

[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه (١).

[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٨.

(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

٨٥

السلام ) قال : سألته عن الصيد نحبسه ، فيموت في مصيدته ، أيحلُّ أكله ؟ قال : إذا كان محبوساً فكله ، فلا بأس.

٣٦ ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة ، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما

[ ٣٠٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل أصاب (١) سمكة ، و (٢) في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعاً.

[ ٣٠٠٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن سمكة شقَّ بطنها ، فوجد فيها سمكة ، فقال : كلهما جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٤ ، والتهذيب ٩ : ٨ / ٢٦.

(١) في المصدر : اصطاد.

(٢) في المصدر : فوجد.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٢.

(١) التهذيب ٩ : ٨ / ٢٥.

٨٦

٣٧ ـ باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله

[ ٣٠٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (١) ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله.

قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير (٢).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ (٣).

[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ ـ وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس.

[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،

__________________

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

* ـ الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤ : ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٤.

(١) في المصدر : نصيبه.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٦.

(٣) قرب الاسناد : ١١٧.

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ / ١٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٢.

٨٧

عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ، ثمَّ قال عليه‌السلام : إنّه نثرة (١) من حوت في البحر ، ثم قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام قال : إنَّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ ، والأرض للجراد مصيدة ، وللسمك قد تكون أيضاً.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (٢).

[ ٣٠٠٧٠ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الجراد ذكيٌّ فكله ، وأمّا ما مات (١) في البحر فلا تأكله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠٠٧١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن السمك يشوى وهو حيّ ، قال : نعم ، لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح (١) ، فيحرق ذلك القراح ، فيحرق ذلك الجراد ، وينضج بتلك النار ،

__________________

(١) النثرة : العطسة « النهياة [ ٥ : ١٥ ] » ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد : ٢٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٢.

(١) في المصدر : هلك.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٣.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٥.

(١) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة « الصحاح ١ : ٣٩٦ ».

٨٨

هل يؤكل ؟ قال : لا.

[ ٣٠٠٧٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجراد ، يشوى وهو حيّ ؟ قال : نعم لا بأس به.

وعن السمك يشوىٰ وهو حيُّ ؟ قال : نعم لا بأس به.

[ ٣٠٠٧٣ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يشبه الجراد ، وهو الذي يسمّى الدبا (١) ، ليس له جناح يطير به ، إلاّ أنّه يقفز قفزاً ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا يؤكل (٢) ذلك لأنّه مسخ.

وعن المهرجل (٣) ؟ فقال : لايؤكل ؛ لأنّه مسخ ؛ ليس هو من الجراد.

[ ٣٠٠٧٤ ] ٨ ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني ، وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجراد ذكيٌّ حيّه وميّته.

أقول : الذكيّ هنا بمعنى الطاهر.

[ ٣٠٠٧٥ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يذكر عن أبيه ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : الحيتان والجراد ذكيّ كلّه.

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من الأطعمة المحرمة وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الصيد.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٥٠.

(١) الدبا : الجراد قبل أن يطير ، وقيل هو نوع آخر ( هامش المخطوط ) « لسان العرب ١٤ : ٢٤٨ ».

(٢) في المصدر : يحل.

(٣) المهرجل : شبه الجراد ( هامش المخطوط ).

٨ ـ المحاسن : ٤٨٠ / ٥٠٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٩ ـ قرب الاسناد : ١٠.

٨٩

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٣٨ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

[ ٣٠٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت (١) والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (٢).

[ ٣٠٠٧٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟! قال : هم في سعة حتّى يعلموا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (١).

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) الكميخت : جلد الميتة المملوح « مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ».

(٢) الفقيه ١ : ١٨٢ / ٨١١ الا أنّه ترك ذكر الجبن.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

(١) المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٥.

٩٠

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣٩ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها

[ ٣٠٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا حرنت على أحدكم دابّته ، يعني إذا قامت في أرض العدوّ (٢) فليذبحها ، ولا يعرقبها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣).

٤٠ ـ باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم

[ ٣٠٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن

__________________

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : في سبيل الله.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٩١

محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له (١) ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.

[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها (١) ، قال : لا أُحبُّ ذلك. قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (٢).

٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعامه الناس

[ ٣٠٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ، وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء.

__________________

(١) في المصدر : عليه.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٣.

(١) في المصدر بهما.

(٢) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٩٢

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٤٢ ـ باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم.

[ ٣٠٠٨٢ ] ١ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب ( الغارات ) ، عن بشير بن خيثمة المرادي ، عن عبد القدُّوس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث (١) ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه دخل السوق ، فقال : يا معشر اللحّامين ! من نفخ منكم في اللحم فليس منّا. الحديث.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الغارات ١ : ١١١.

(١) في نسخة : أبي الحارث ( هامش المصححة ).

٩٣
٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

قد اعتمدنا في التحقيق من هذا الموضع على :

١ ـ المسوّدة الثانية ، التي وصفناها في اول الجزء (٢٠) في بداية كتاب النكاح.

٢ ـ المصحّحة الاُولى ، بخط السيّد الرضوي وقد كتب في هامش هذا الموضع.

« شرعنا من هنا يوم الثلاثاء (١٥) محرم الحرام سنة (١٣٥٠) مقابلة مع النسخة التي بخط الحر العاملي رحمه‌الله.

٣ ـ المصححة الثانية ، بخط الشيخ الفنجابي.

والحمد لله على توفيقه.

٩٥
٩٦

كتاب الأطعمة والأشربة

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :

أبواب الأطعمة المحرَّمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرّمة.

٩٧
٩٨

تفصيل الأبواب :

أبواب الأطعمة المحرمة

١ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة.

[ ٣٠٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم (١) ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لمَ حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على

__________________

كتاب الأطعمة والأشربة

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٢ / ١. وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر : أسلم.

٩٩

عباده وأحلّ لهم ما سواه (٢) من رغبة منه فيما ( حرّم عليهم ) (٣) ، ولا زهد فيما ( أحلّ لهم ) (٤) ، ولكنّه خلق الخلق ، ( فعلم ) (٥) ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه ؛ تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، وأحلّه له في الوقت الّذي لا (٦) يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثمَّ قال : أمّا الميتة فانّه لا يدمنها (٧) أحد إلاّ ضعف بدنه ، ونحل جسمه (٨) ، ووهنت قوَّته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الاّ فجأة ، وأمّا الدم فانّه يورث أكله الماء الأصفر ، ( ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ) (٩) ، ويورث الكلب ، والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه ، وأمّا لحم الخنزير فانّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ( وما كان من المسوخ ) (١٠) ثمَّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس ( به ، ولا يستخفوا بعقوبته ) (١١) ، وأمّا الخمر فانَّه حرَّمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا

__________________

(٢) في العلل : سوى ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه : أحلّ لهم ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه حرم عليهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر : وعلم عزّ وجلّ.

(٦) في نسخة : ليس ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة : لم ينل منها ( هامش المخطوط ).

(٨) « ونحل جسمه » ليس في يه.

(٩) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(١٠) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(١١) في المصدر : بها ولا يستخف بعقوبتها.

١٠٠