وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وغيره (٣).

[ ٢٩٩٩٥ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح نسككم الاّ أهل ملّتكم ، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلاّ على المسلمين ، وتصدّقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمّة.

[ ٢٩٩٩٦ ] ٣٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها.

[ ٢٩٩٩٧ ] ٣١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصراني : لا تأكل ذبيحته ، حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسيّ ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (١).

أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (٢) ممّا يأتي (٣).

__________________

(٣) راجع روضة المتقين ٧ : ٤٤٠ ، والوافي ٣ : ٣٨ من كتاب الصيد والذبائح.

٢٩ ـ التهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٦ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٣٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٧.

٣١ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٩.

(١) الأنعام ٦ : ١٢١.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣٢ ـ ٤٦ من هذا الباب.

٦١

[ ٢٩٩٩٨ ] ٣٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها ، وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٩ ] ٣٣ ـ وعنه عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، ومحمد بن حمران ، أنّهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل.

[ ٣٠٠٠٠ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٣٠٠٠١ ] ٣٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنّهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله (١).

[ ٣٠٠٠٢ ] ٣٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال : حلال ، قلت : وإن سمّى المسيح ؟ قال : وإن سمّى المسيح ، فإنه إنّما

__________________

٣٢ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.

(١) في الاستبصار : يزيد.

٣٣ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢١.

٣٤ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٢.

٣٥ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٩١ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٣.

(١) الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٢.

٣٦ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٤.

٦٢

يريد الله.

[ ٣٠٠٠٣ ] ٣٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد (١) ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : حدِّثني حديثاً ، وأمله عليَّ حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟! قال : قلت : حتّى لا يردّه عليَّ أحد ، ما تقول في مجوسيّ قال بسم الله ، ثمَّ ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسمِّ ؟ فقال : لا تأكله ، إنَّ الله يقول : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (٢). ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (٤).

[ ٣٠٠٠٤ ] ٣٨ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم (١) فلا تأكلوا (٢) ، وإن أتاك رجل مسلم ، فأخبرك أنّهم سمّوا فكل.

[ ٣٠٠٠٥ ] ٣٩ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،

__________________

٣٧ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار : أبي الورد بن زيد.

(٢) الأنعام ٦ : ١١٨.

(٣) الأنعام ٦ : ١٢١.

(٤) الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٣.

٣٨ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٦.

(١) في المصدر : تشهدهم.

(٢) في المصدر : تأكل.

٣٩ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٧.

٦٣

عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمّون ، ( وشهد ) (١) لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.

[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فآكله ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم.

قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ ، قال : ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين :

أحدهما : أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحلُّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟

الثاني : أن يكون وردت للتقيّة ، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.

واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا.

أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار ، وكلّها

__________________

(١) في المصدر : أو شهد.

٤٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٨.

٤١ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٩.

٦٤

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم.

[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يذبح لك اليهوديّ ، ولا النصراني أضحيّتك. الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ (١).

[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين ، إلاّ إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.

أقول : تقدَّم الوجه في مثله (١) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.

[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ ـ قال : وفي كتاب عليّ عليه‌السلام : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر (١) الله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف ، عن عليّ بن

__________________

٤٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٦ ، وورد في التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ نحوه ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.

(١) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.

٤٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٤ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١.

(١) في نسخة : اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ).

٤٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٣ / ٥.

٦٥

أسباط ، عن إسماعيل بن عباد ، عن عامر بن عليّ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمّون عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا. الحديث.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

[ ٣٠٠١٢ ] ٤٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال : عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثمَّ قال : والله ما استحلّوا ذبائحكم ، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟!

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٢٨ ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة.

[ ٣٠٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٦ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٣.

(١) المائدة ٥ : ٥.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٠ والاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٦.

٦٦

( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) (١) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

[ ٣٠٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

[ ٢٠٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) (١) ذبائح الحروريّة.

[ ٣٠٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

[ ٣٠٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف

__________________

(١) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٣.

(١) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٤.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٣٠ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦٧

الذي أنت عليه وأصحابك إلاّ في وقت الضرورة إليه.

[ ٣٠٠١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ابن أبي عقيلة (١) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير ، عن بشير (٢) بن أبي غيلان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنّصاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما.

أقول : قرينة التقيّة هنا ظاهرة.

[ ٣٠٠١٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي.

[ ٣٠٠٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروريّ ؟ فقال : كل وقرّ واستقرّ ، حتّى يكون ما يكون.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣١ ، أورده في الحديث ٢٨ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر غفيلة.

(٢) في التهذيب بشر.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٥.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٦٨

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله (١).

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله (٢).

[ ٣٠٠٢١ ] ٩ ـ في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : حدَّثني أبي موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي عليه‌السلام ، أنّه قال ـ في حديث ـ : من زعم أنَّ الله يجبر العباد على المعاصي ، أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا ورائه ، ولا تطعوه من الزكاة شيئاً.

[ ٣٠٠٢٢ ] ١٠ ـ عليُّ بن محمد الخزّاز في الكفاية ، عن عليّ بن الحسين ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن عليّ العبدي ، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان ، عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : يا يونس ! من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أنَّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولا تأكلوا ذبيحته.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ على ذبيحة المرتدّ

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٠.

٩ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٢٤ / ١٦.

١٠ ـ كفاية الأثر : ٢٥٦ ، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث ٢٦ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٩

في الحدود (٢).

٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك

[ ٣٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام وذكر نحوه (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٤) ويأتي ما يدلّ

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٧.

(٣) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٦.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٧٠

عليه (٥).

٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة ، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين

[ ٣٠٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله (١).

[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح (١) بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟

__________________

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح ١ : ٣٨٠ ).

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.

[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء : إنّها ميتة.

[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (٣).

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.

٤ ـ السرائر : ٤٧٧.

(١) قرب الاسناد : ١١٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.

٧٢

٣١ ـ باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية

[ ٣٠٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس به. الحديث.

[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثل ذلك ـ يعني ـ أنّه سئل عن صيد الحيتان (١) وإن لم يسمّ عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : لا بأس.

[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

[ ٣٠٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به.

__________________

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٠.

(١) في المصدر : السمك.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ / ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٣٢ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المدايني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الحوت ذكيّ حيّه وميّته.

وعن أبيه ، عن عون بن حريز ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٠٠٣٣ ] ٦ ـ وعن أبي طالب عبد الله الصلت ، عن أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : الجراد ذكيٌّ والحيتان ذكيٌّ ، فما مات في البحر فهو ميّت.

[ ٣٠٠٣٤ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الجراد ذكيّ كلّه ، والحيتان ذكيّ كلّه ، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٩ : ٨ / ٢٨.

٥ ـ المحاسن : ٤٧٥ / ٤٨٠ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : وغيره.

(٢) المحاسن : ٤٧٥ / ذيل ٤٨٠.

٦ ـ المحاسن : ٤٨٠ / ٥٠٤.

٧ ـ المحاسن : ٤٨٠ / ٥٠٥ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧٤

[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه (١) من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً ، وإلاّ لم يحلّ أكله.

[ ٣٠٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس ، ( و ) (١) عن صيد المجوسي (٢) للسمك (٣) ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،

__________________

٨ ـ الاحتجاج ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة : حيّاً.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : به وسألته.

(٢) في المصدر : المجوس.

(٣) في المصدر زيادة آكله ؟.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢٢٠.

٧٥

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن مجوسي يصيد السمك ، أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

قال حمّاد : يعني : حتّى أسمعه يسمّي.

قال الشيخ : إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح (١).

[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه احياء (١) والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجوز (٢) شهادتهم ، إلاّ أن تشهده.

[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله.

[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :

__________________

(١) في كلام حمّاد نظر ، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد ، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٩ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

(١) في المصدر : حياً.

(٢) في المصدر : تجز.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٦.

(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٦.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٥.

٧٦

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي (١) ؟ قال : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله (٢).

[ ٣٠٠٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان عليّ عليه‌السلام يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.

[ ٣٠٠٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بكواميخ (١) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليّ الوشّاء (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (٣).

[ ٣٠٠٤٣ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحلّ

__________________

(١) في المصدر زيادة : ولا يسمي.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٧.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٨.

(١) الكواميخ ، واحده كامخ : وهو نوع من الإِدام ، معرب « لسان العرب ٣ : ٤٩ ».

(٢) المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٩.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٧٩.

٧٧

أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس.

[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (١).

ورواه الشيخ كالذي قبله (٢).

[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها.

أقول : حمل الشيخ (١) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ (٢) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.

__________________

٩ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٣.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٣.

(١) في المصدر المجوسي.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٤.

١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨.

(١) راجع الاستبصار ٤ : ٦٤ / ذيل ٢٢٨.

(٢) مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

٧٨

٣٣ ـ باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء ، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء

[ ٣٠٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها في الماء ، فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).

[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد في الماء ، فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تأكله (١) ، والذي قبله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله (٢).

__________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤١ ، والكافي ٦ : ٢١٧ / ٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٠.

(١) الكافي ٦ : ٢١٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٥.

٧٩

[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عمّا يؤخذ (١) من السمك طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميّتا ، فقال : لا تأكله.

[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمَّا يؤخذ (١) من الحيتان طافياً على الماء ، ويلقيه البحر ميّتاً ، آكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠٠٥١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر : يوجد.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر : يوجد.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

(١) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٨٠