وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فضّال ، عن ابن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : نزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك والخلال والحجامة.

[ ٣٠٩٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : تخلّلوا ، فإنّه مصلحة للّثة (١) والنواجذ.

[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : تخلّلوا ، فإنّه ينقّي الفم ، ومصلحة اللثّة.

[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عمّن أخبره : أنَّ أبا الحسن عليه‌السلام ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة ، وهو في منزل الفضل بن يونس ، فأخذ منها (١). شظيّة ، ورمى بالباقي.

[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، ( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي ) (١) ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ناول النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جعفر بن أبي طالب ، خلالاً فقال : يا جعفر ! تخلّل ، فإنّه مصلحة للفم ـ أو قال : للثّة ـ مجلبة للرزق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وذكر

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٥ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٢.

(١) في المحاسن : للّثات ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ذيل ٥.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٦ ، المحاسن : ٥٦٠ / ٩٣٨.

(١) في المحاسن : منه ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٤.

(١) في الكافي : عن أحمد بن عبد الله الأسدي.

٤٢١

الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال ، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه ، وذكر السادس. وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبد الله ، وذكر السابع (٢).

[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، أو غيره ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله المتخلّلين ، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال : المتخلّلون من الطعام ، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر ، فأذى الملك ريحه.

[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ ـ وعن الحسن بن أبي عثمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر : تخلّلْ ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.

[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ ، من لم يفعل فعليه حرج.

[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : ملك ينادي في السماء : اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين ، وهم الذين في بيوتهم الخلّ ، والذين يتخلّلون.

__________________

(٢) المحاسن : ٥٦٣ / ٩٦٢.

٨ ـ المحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٧.

٩ ـ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٣.

١٠ ـ المحاسن : ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ : ٩.

٤٢٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي السواك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٠٥ ـ باب جواز التخلّل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان ، والرمان ، والقصب ، والخوص ، والآس ، والطرفاء ، دون ما سواها.

[ ٣٠٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (١).

[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٧ ، المحاسن : ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.

(١) علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.

٢ ـ الكافي : ٦ : ٣٧٧ / ٨ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٨.

٤٢٣

[ ٣٠٩٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخلّل بالقصب والريحان.

[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.

[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن التخلّل بالرمان ، والآس ، والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.

[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى مثله (١).

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى (٢). والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى ، عن الدهقان ، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٩ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١٠ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١١ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٩.

٦ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٠ / ٢ ، علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.

(١) الخصال : ٦٣ / ٩٤.

(٢) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٦.

٤٢٤

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ ـ الحسن الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من ( روضة الواعظين ) عن علي عليه‌السلام ، قال : التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.

١٠٦ ـ باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة ، أو مقدم الفم ، وما يخرجه اللسان ، ورمي ما يخرجه الخلال ، وما كان في الأضراس ، وجواز أكله

[ ٣٠٩٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ـ يعني الحسن ـ ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أمّا ما يكون في (١) اللثة فكله ، وازدرده ، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.

[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدَّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام ، فلمّا فرغ من الطعام ، أُتي بالخلال ، فقلت جعلت فداك ، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال : يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك ، ممّا أدرت عليه لسانك فكله ، وما ( استكرهته ) (١) بالخلال ، فأنت فيه بالخيار ، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.

[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن

__________________

٧ ـ مكارم الاخلاق : ١٥٢.

الباب ١٠٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٢ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٦.

(١) في المصدر : على.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٣ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٤.

(١) في الكافي : استكن فاخرجه.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٥.

٤٢٥

جرير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال : أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.

[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به ، فإنَّ منه تكون الدُبيلة (١).

[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : ما أدرت عليه لسانك ، فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه ، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث.

[ ٣٠٩٧١ ] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تخلّل فليلفظ ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا حرج.

١٠٧ ـ باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام ، وإدخاله الفم ، ثمَّ الرمي به ، واتّخاذه في الاشنان ، ودلك الأسنان به ، والاستنجاء به من الغائط

[ ٣٠٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٤.

(١) الدبيلة : داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣ : ٣٧٣ ).

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٦ / ١٠٥٩.

٦ ـ المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٣.

الباب ١٠٧

فيه ٤ أحاديث

* ـ السُّعد : طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١ : ٣٠٢ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٩ / ٦.

٤٢٦

محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : رأيت أبا الحسن الأوَّل عليه‌السلام في الحجر وهو قاعد ، ومعه عدَّة من أهل بيته ، فسمعته يقول : ضربت عليَّ أسناني ، فأخذت السعد ، فدلكت به أسناني ، فنفعني ذلك ، وسكنت عنّي.

[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن الحسن بن عليّ ) (١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمّه محمد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام ، قال : من استنجى بالسعد بعد الغائط ، وغسل به فمه بعد الطّعام ، لم تصبه علّة في فمه ، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.

[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن ( الفضيل بن عثمان ) (١) ، عن أبي عزيز المرادي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اتَّخذوا في اشنانكم السعد ، فإنّه يطيب الفم ، ويزيد في الجماع.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن فضيل بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وذكر مثله (٢).

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الخزرج مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن أبي عزيز المرادي (٣).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٣.

(١) في المصدر : علي بن الحسن بن علي.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٩ / ٤.

(١) في المصدر : الفضل بن عثمان.

(٢) الخصال : ٦٣ / ٩١.

(٣) المحاسن : ٤٢٦ / ٢٣٢.

٤٢٧

[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ ـ وعن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم ، قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا توضّأ بالأشنان ، أدخله في فيه ، فتطعم به ثمَّ يرمي به.

وعن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم مثله (١).

١٠٨ ـ باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان ، وعدم جواز أكله.

[ ٣٠٩٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : أكل الأشنان يبخر الفم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله(١).

[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّا نأكل الأشنان ، فقال : كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه ، وفيه خصال تكره : يورث السلّ ، ويذهب بماء الظهر ، ويوهن (١) الركبتين. الحديث.

[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي

__________________

٤ ـ المحاسن : ٤٢٦ / ٢٣٣.

(١) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٧٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ١.

(١) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٧١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر : يوهي.

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع : ٢٨٣ / ١.

٤٢٨

( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز المهتدي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم ، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.

[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أكل الأشنان يوهن الركبتين ، ويفسد ماء الظهر.

١٠٩ ـ باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل ، أو شاتين.

[ ٣٠٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاّ قدّس أهل ذلك المنزل ، وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدّسون ؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم ، وطبتم وطاب أدامكم ، قال ما معنى قدّستم قال : طهّرتم.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب (٢) ، ويأتي ما يدلُّ

__________________

٤ ـ الخصال : ٦٣ / ٩٢.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

٤٢٩

عليه (٣).

١١٠ ـ باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل ، أو نعجة حلوب.

[ ٣٠٩٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمّته : ما يمنعك أن تتّخذي ، في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله ، ما البركة ؟ قال : شاة تحلب ، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب ، أو نعجة ، أو بقرة تحلب ، فبركات كلّهنّ.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

١١١ ـ باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلاّ بإذن ، وجوازه لمن أكل وحده.

[ ٣٠٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

* ـ القران : أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦ : ٢١٨١ ».

١ ـ علل الشرائع : ٥١٩ / ١.

٤٣٠

جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإِقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ( إلاّ بإذنهم ) (١).

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال لا قران (٢).

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن القاسم ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر مثله (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر مثله (٤).

[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن المثنّى ، أو غيره ، رفعه ، قال : إذا واكلت أحداً ، فأردت أن تقرن ، فأعلمه ذلك.

١١٢ ـ باب جملة من آداب المائدة.

[ ٣٠٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال الحسن بن عليّ عليهما‌السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة ، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض ، وأربع سنّة ، وأربع تأديب. فأمّا الفرض :

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٦.

(٣) المحاسن : ٤٤٢ / ٣١١.

(٤) قرب الاسناد : ١١٦.

٢ ـ المحاسن : ٤٤٢ / ٣١٢.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٦٧.

٤٣١

فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر ؛ وأمّا السنّة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب : فالأكل ممّا يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلّة النظر في وجوه الناس.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مرسلاً نحوه (١).

[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة : أربع منها فريضة ، وأربع منها سنّة ، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة : فالمعرفة بما (١) يأكل ، والتسمية ، والشكر ، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى ، والأكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل ممّا يليه ، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلّة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.

[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ ـ يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفار ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد.

ورواه في ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمد.

وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم الكرخي مثله (٢).

__________________

(١) المحاسن : ٤٥٩ / ٤٠١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٦ / ٨٢١ ، والخصال : ٤٨٥ / ٦٠.

(١) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦١ / ٨٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال : ٤٢٣ / ٢٣.

٤٣٢

[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة عليهم‌السلام ) عن محمد بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً ، حتّى يجوع وتنقى معدته ، فإذا أكل فليسمِّ الله ، وليجد المضغ ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ، ويحتاج إليه.

[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن رزين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفّف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقلّ مجامعة النساء.

[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن خثيمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد النجراني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير ، ولا كبير ، إلاّ وقد جعل الله له حدّاً ، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه ، فقال : فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم الله حين توضع ، وتحمد الله حين ترفع ، وتقم ما تحتها. الحديث.

[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن القداح ، عن عبد السلام ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كفر بالنعم أن يقول الرجل : أكلت طعام كذا وكذا ، فضرَّني.

[ ٣٠٩٩١ ] ٨ ـ وعن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي

__________________

٤ ـ طب الائمة : ٢٩.

٥ ـ طب الائمة : ٢٩ ، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

٦ ـ المحاسن : ٢٧٤ / ٣٨٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٧ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٢.

٨ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٣.

٤٣٣

أيّوب المكّي ، عن محمد بن البختري ، عن ( عمر بن يزيد ) (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ ، وثلاث يؤكلن يهزلن ، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن : فالطلع ، والكسب (٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة ، والطيب ، ولبس الكتان.

[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في حاجة للحسين بن يزيد ، فقلت : إنَّ طعامنا قد حضر ، فاُحبُّ أن تأكل عندي ، فقال : نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل ، فجئته بغداء ، ووضعت منديلاً على فخذيه ، فأخذه ، فنحّاه ناحية ، ثمَّ أكل ، ثمَّ قال : يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق ، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.

[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ ـ وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن عليه‌السلام جلس في صدر المجلس ، وقال : صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس ، إلاّ لرجل واحد ، وكانت لفضل دعوة يومئذ ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : هات طعامك ، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة ، فأتي بالطشت ، فبدأ هو ، ثمَّ قال : أدرها عن يسارك ، ولا تحملها إلاّ مترعة ، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه ، فقال : لا ، هذا فعل العجم ، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال ، فقال لي : يا فضل ، أدر لسانك في فيك ، فما تبع لسانك فكله إن شئت ، وما استكرهته بالخلال فالفظه.

[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي

__________________

(١) في المصدر : عمرو بن يزيد.

(٢) في هامش المصححه الاولى : الكسب بالضم فالسكون : فضلة دهن السمسم ، كذا في المجمع.

٩ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٤.

١٠ ـ المحاسن : ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.

١١ ـ المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٦ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.

٤٣٤

عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ، أو نحوه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما أراد إكرامه.

[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد ، ويقول : إنَّ الله لم يطعمنا ناراً ، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة ، فأبردوه ، وكان إذا أكل سمّىٰ ، ويأكل بثلاث أصابع ، وممّا يليه ، ولا يتناول من بين يدي غيره ، ويؤتى بالطعام ، فيشرع قبل القوم ، ثمَّ يشرعون ، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام ، والتي تليها ، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة ، وكان يأكل بكفه كلّها ، ولم يأكل بأصبعين ، ويقول : إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان ، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج ، فأكل منه ، وقال : ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج ، فيأتي كما ترى ، فقال : إنَّ هذا طعام طيّب ، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول ، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ ، ولا أكل على خوان حتّى مات ، وكان يأكل البطّيخ والعنب ، ويأكل الرطب ، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكرّاث ، ولا العسل الذي فيه المغافير ـ والمغافير : ما يبقي من الشجر في بطون النحل ، فيلقيه في العسل ، فيبقى له ريح في الفم ـ وما ذمّ طعاماً قطّ ، كان إذا أعجبه أكله ، وإذا كرهه تركه ، ولا يحرِّمه على غيره ، وكان يلحس القصعة ، ويقول : آخر الصفحة أعظم الطعام بركة ، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث ، التي أكل بها واحدة ، واحدة ، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها ، وكان لا يأكل وحده.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة (١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً (٢).

__________________

١٢ ـ مكارم الأخلاق : ٢٨ باختلاف.

(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة ، وفي أبواب الأشربة المباحة.

٤٣٥
٤٣٦

فهرس الجزء الرابع والعشرين

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب الذبح

١ ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة

٤

٢٩٨٤٦ / ٢٩٨٤٩

٧

٢ ـ باب أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة

٥

٢٩٨٥٠ / ٢٩٨٥٤

٨

٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما

٣

٢٩٨٥٥ / ٢٩٨٥٧

١٠

٤ ـ باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح

٤

٢٩٨٥٨ / ٢٩٨٦١

١٢

٥ ـ باب أن الإِبل مختصّة بالنحر ، وما سواها بالذبح

٤

٢٩٨٦٢ / ٢٩٨٦٥

١٤

٦ ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت

٢

٢٩٨٦٦ / ٢٩٨٦٧

١٥

٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإِبل والغنم

١

٢٩٨٦٨

١٦

٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت

١

٢٩٨٦٩

١٧

٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد

٧

٢٩٨٧٠ / ٢٩٨٧٦

١٧

١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح

٩

٢٩٨٧٧ / ٢٩٨٨٥

١٩

١١ ـ باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه

٧

٢٩٨٨٦ / ٢٩٨٩٢

٢٢

١٢ ـ باب أنّه لا بد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية

٣

٢٩٨٩٣ / ٢٩٨٩٥

٢٤

١٣ ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع

٢

٢٩٨٩٦ / ٢٩٨٩٧

٢٦

١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان

٥

٢٩٨٩٨ / ٢٩٩٠٢

٢٧

١٥ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل

٦

٢٩٩٠٤ / ٢٩٩٠٨

٢٩

١٦ ـ باب أنّه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح

١

٢٩٩٠٩

٣١

٤٣٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف

٣

٢٩٩١٠ / ٢٩٩١٢

٣٢

١٨ ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاماً

١٤

٢٩٩١٣ / ٢٩٩٢٦

٣٣

١٩ ـ باب أن لا يحل اكل النطيحة ، ولا المتردّية

٧

٢٩٩٢٧ / ٢٩٩٣٣

٣٧

٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة

١

٢٩٩٣٤

٤٠

٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر

٢

٢٩٩٣٥ / ٢٩٩٣٦

٤٠

٢٢ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبى

٣

٢٩٩٣٧ / ٢٩٩٣٩

٤٢

٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة

١٢

٢٩٩٤٠ / ٢٩٩٥١

٤٣

٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

٣

٢٩٩٥٢ / ٢٩٩٥٤

٤٧

٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

١

٢٩٩٥٥

٤٧

٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار

١١

٢٩٩٥٦ / ٢٩٩٦٦

٤٨

٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم

٤٦

٢٩٩٦٧ / ٣٠٠١٢

٥٢

٢٨ ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب

١٠

٣٠٠١٣ / ٣٠٠٢٢

٦٦

٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللّحم من سوق المسلمين

١

٣٠٠٢٣

٧٠

٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة

٤

٣٠٠٢٤ / ٣٠٠٢٧

٧١

٣١ ـ باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً

٨

٣٠٠٢٨ / ٣٠٠٣٥

٧٣

٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك

١١

٣٠٠٣٦ / ٣٠٠٤٦

٧٥

٣٣ ـ باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد الى الماء

٦

٣٠٠٤٧ / ٣٠٠٥٢

٧٩

٣٤ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت

٦

٣٠٠٥٣ / ٣٠٠٥٨

٨١

٣٥ ـ باب أن من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة

٦

٣٠٠٥٩ / ٣٠٠٦٤

٨٣

٣٦ ـ باب ان من أخرج سمكة ، من الماء حيّة

٢

٣٠٠٦٥ / ٣٠٠٦٦

٨٦

٣٧ ـ باب أن ذكاة الجراد اخذه حيّاً ، فلا يحل منه ما مات

٩

٣٠٠٦٧ / ٣٠٠٧٥

٨٧

٣٨ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

٢

٣٠٠٧٦ / ٣٠٠٧٧

٩٠

٣٩ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت

١

٣٠٠٧٨

٩١

٤٠ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم

٢

٣٠٠٧٩ / ٣٠٠٨٠

٩١

٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر

١

٣٣٠٨١

٩٢

٤٢ ـ باب أنّه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم

١

٣٠٠٨٢

٩٣

٤٣٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب الأطعمة والاشربة

أبواب الأطعمة المحرمة

١ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر

٦

٣٠٠٨٣ / ٣٠٠٨٨

٩٩

٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها

٢١

٣٠٠٨٩ / ٣٠١٠٩

١٠٤

٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش

١٠

٣٠١١٠ / ٣٠١١٩

١١٣

٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها

١١

٣٠١٢٠ / ٣٠١٣٠

١١٧

٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها

٨

٣٠١٣١ / ٣٠١٣٨

١٢١

٦ ـ باب حكم أكل كل ذي حمة

١

٣٠١٣٩

١٢٥

٧ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره

٦

٣٠١٤٠ / ٣٠١٤٥

١٢٥

٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه

٩

٣٠١٤٦ / ٣٠١٥٤

١٢٧

٩ ـ باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير

٢٣

٣٠١٥٥ / ٣٠١٧٧

١٣٠

١٠ ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك

٢

٣٠١٧٨ / ٣٠١٧٩

١٣٧

١١ ـ باب تحريم الزهو

١

٣٠١٨٠

١٣٨

١٢ ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره

١٠

٣٠١٨١ / ٣٠١٩٠

١٣٩

١٣ ـ باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً

٨

٣٠١٩١ / ٣٠١٩٨

١٤٢

١٤ ـ باب أن من وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا

٢

٣٠١٩٩ / ٣٠٢٠٠

١٤٤

١٥ ـ باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة ، ثم طرحتها

١

٣٠٢٠١

١٤٥

١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع

٣

٣٠٢٠٢ / ٣٠٢٠٤

١٤٦

١٧ ـ باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد

٦

٣٠٢٠٥ / ٣٠٢١٠

١٤٧

١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة

٦

٣٠٢١١ / ٣٠٢١٦

١٤٩

١٩ ـ باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً

٥

٣٠٢١٧ / ٣٠٢٢١

١٥٢

٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل

١٠

٣٠٢٢ / ٣٠٢٣١

١٥٤

٢١ ـ باب عدم تحريم أكل الحبارى

٣

٣٠٢٣٢ / ٣٠٢٣٤

١٥٧

٢٢ ـ باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك

٢

٣٠٢٣٥ / ٣٠٢٣٦

١٥٨

٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب

١

٣٠٢٣٧

١٥٩

٢٤ ـ باب أن الشاة إذا شربت خمراً حتى سكرت

٢

٣٠٢٣٨ / ٣٠٢٣٩

١٦٠

٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة

٤

٣٠٢٤٠ / ٣٠٢٤٣

١٦١

٤٣٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة

١

٣٠٢٤٤

١٦٣

٢٧ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها

٧

٣٠٢٤٥ / ٣٠٢٥١

١٦٤

٢٨ ـ باب أن الجلاّلة يحل اكلها ولبنها وركوبها

٨

٣٠٢٥٢ / ٣٠٢٥٩

١٦٦

٢٩ ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

١

٣٠٢٦٠

١٦٩

٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي

٤

٣٠٢٦١ / ٣٠٢٦٤

١٦٩

٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها

٢٠

٣٠٢٦٥ / ٣٠٢٨٤

١٧١

٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء

١

٣٠٢٨٥

١٧٨

٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة

١٣

٣٠٢٨٦ / ٣٠٢٩٨

١٧٩

٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره

٨

٣٠٢٩٩ / ٣٠٣٠٦

١٨٤

٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه

١

٣٠٣٠٧

١٨٧

٣٦ ـ باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع

٢

٣٠٣٠٨ / ٣٠٣٠٩

١٨٧

٣٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى

٢

٣٠٣١٠ / ٣٠٣١١

١٨٨

٣٨ ـ باب عدم تحريم لحم البخت ، ولا ظهورها

٤

٣٠٣١٢ / ٣٠٣١٥

١٨٩

٣٩ ـ باب تحريم لحم الخز

٣

٣٠٣١٦ / ٣٠٣١٨

١٩١

٤٠ ـ باب تحريم النسر

١

٣٠٣١٩

١٩٢

٤١ ـ باب حكم السنجاب

١

٣٠٣٢٠

١٩٢

٤٢ ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير

٢

٣٢٣٢١ / ٣٠٣٢٢

١٩٣

٤٣ ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت او السمن

٧

٣٠٣٢٣ / ٣٠٣٢٩

١٩٤

٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة

٣

٣٠٣٣٠ / ٣٠٣٣٢

١٩٦

٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد

٣

٣٠٣٣٣ / ٣٠٣٣٥

١٩٧

٤٦ ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام

٢

٣٠٣٣٦ / ٣٠٣٣٧

١٩٩

٤٧ ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول

١

٣٠٣٣٨

٢٠٠

٤٨ ـ باب تحريم الطحال

٣

٣٠٣٣٩ / ٣٠٣٤١

٢٠٠

٤٩ ـ باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل

٣

٣٠٣٤٢ / ٣٠٣٤٤

٢٠٢

٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها

١

٣٠٣٤٥

٢٠٣

٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها

٨

٣٠٣٤٦ / ٣٠٣٥٣

٢٠٣

٥٢ ـ باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد

٤

٣٠٣٥٤ / ٣٠٣٥٧

٢٠٦

٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم

٥

٣٠٣٥٨ / ٣٠٣٦٢

٢٠٨

٤٤٠