وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليُّ ابن الحسين عليه‌السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة (١).

أقول : ذكر بعض علمائنا : أنَّ المراد : نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن اسماعيل ، عن ( محمد بن عمر ) (١) ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليه‌السلام وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء ، قال : قلت جعلت فداك ، فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أسقط ما بين قوله : حتّى يطلع الفجر إلى قوله : حتّى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثاً واحداً.

__________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٣.

(١) في المصدر : محمد بن عمرو.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح ، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٢).

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قال

__________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنَّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله ) لعليّ عليه‌السلام قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تذبح إلاّ عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليه‌السلام جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان (٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٣).

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (١).

__________________

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي.

(٢) في المصدر : كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة : فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما عليهما‌السلام : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبيّ ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعاً مثله (٢).

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلاّ أنّه قال : فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كانت لعليّ بن الحسين عليهما‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله.

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٨ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٧ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤.

(١) التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليه‌السلام عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة ؟ قال : لا بأس بذبيحة ) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألت (١) عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح ، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً ، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

__________________

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٤.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر : سألته.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ٥١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا عليه‌السلام ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما عليهما‌السلام أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٦.

٢ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلاّ مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم. فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله (٢).

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد

__________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠.

(١) المائدة ٥ : ٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل ، عن حنان بن ، سدير عن حسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد ، بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة ، وألف وستّمائة شاة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال : فيقولون نصارى ، قال : فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح (١) اليهود والنصارى ؟ فقال : يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حنان ، قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت : إنَّ الذبيحة اسم (١) ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهلها ، فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال : حنان فسألت نصرانيّاً ، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول : باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نكون في الجبل ، فنبعث الرعاء (١) في الغنم ، فربّما عطبت الشاة ، أو أصابها شيء ، فذبحوها (٢) ، فنأكلها ؟ فقال عليه‌السلام (٣) : هي الذبيحة ، ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم.

__________________

(١) في المصدر : ذبيحة.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٣.

(١) في المصدر : بالاسم.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٦ ، والتهذيب : ٩ : ٦٦ / ٢٨٠.

(١) في المصدر : الرعاة.

(٢) في المصدر : فيذبحونها.

(٣) في نسخة زيادة : لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلاّ أنّه قال : لا ، إنّما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها الاّ المسلم (٤).

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلّى ابن خنيس ، وابن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الآخر عن أكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أباه ؟ فقال : أنا ، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيت عنده رجلاً يسأله ، وهو يقول له : إنَّ لي أخاً يسلف (١) في الغنم في الجبال ، فيعطي السنَّ ، مكان السنِّ ، فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال فإنّه يكون فيها الوكيل ، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فتقع فيها العارضة (٢) ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلاّ مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٣) ؟

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(١) السلف : نوع من البيوع « الصحاح ٤ : ١٣٧٦ ».

(٢) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣ : ١٠٨٦ ».

(٣) المائدة ٥ : ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي عليه‌السلام كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها (٤).

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع (١) الغنم ، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك ، فتسقط العارضة ، فيذبحونها ، ويبيعونها ، فقال : ما أُحبّ أن تجعله (٢) في مالك ، إنّما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل ، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني ، فتقع العارضة ، فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها. الحديث (١).

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في وقت الضرورة إليه.

__________________

(٤) في نسخة : وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٨.

(١) في المصدر : أقطاع ، والقطيع : الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة : أقطاع « الصحاح ٣ : ١٢٦٨ »

(٢) في المصدر : تفعله.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(١) علق المصنف : هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ ـ التهذيب ٧٠ / ٢٩٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مجوسيّ ، الحديث.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم ، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا ، إلاّ مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهوديّ ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٤ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا وأبي ، فقلنا له : جعلنا فداك ، إنَّ لنا ، خلطاء من النصارى ، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أفنأكلها ؟ قال : لا تأكلوها ، ولا تقربوها ، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

ـ إلى أن قال : ـ فقالوا صدق (١) ، إنّا لنقول : بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حنّان بن سدير مثله (٢).

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال : فقال : والله ، ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم ، إنّما هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٨١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : والله.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣١٠.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن عثمان مثله (١).

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ، محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليٌّ عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١).

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قال ابن سنان : قال إسماعيل بن جابر : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٩.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٣ / ٣١١.

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢ ، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها (١).

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني : أهل الكتاب ـ.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم الله ، ولكن (١) أعني منهم : من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما‌السلام.

أقول : هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة ، وهي لا تجامع

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٠.

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٢٩٩.

(١) في التهذيب والاستبصار : لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٣.

(١) التهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٢.

١١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٤.

(١) في المصدر : ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ (٢) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى عليهما‌السلام ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي (٣).

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ علياً عليه‌السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ عليه‌السلام : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى : ألا لا تذبح نسائككم (١) ـ يعني : نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلاّ المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحلُّ ؟ قال : كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول : قد عرفت وجهه (١).

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا

__________________

(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ١٠ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.

١٣ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة « الصحاح ٤ : ١٦١٢ ».

١٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، وعدّة من أصحابنا ، قال العبيدي : وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير : أنَّ ابن أبي يعفور ، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه‌السلام ، فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل المعلّى ، ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور ، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عمر بن حنظلة ، ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) (١) في قول الله : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال : أمّا المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا (٣).

أقول : آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ ـ وعن ( حمدان ) (١) ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي ، قال : لا تأكل ذبيحته حتّى ، تسمعه يذكر (٢) الله ، أما سمعت الله يقول : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

__________________

١٦ ـ رجال الكشي ٢ : ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦ : ١١٨.

(٣) في المصدر : سمّوا.

١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٥ / ٨٧.

(١) في المصدر : حمران.

(٢) في المصدر زيادة : اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (٣) ؟

أقول : تقدّم وجهه (٤) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان عليٌّ عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) : أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلاّ مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل من ذبيحة

__________________

(٣) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧١ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ ـ التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٧.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٢٢ ـ التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ ، قال : وقال : لا تأكل (١) ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله (١).

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومعنا أبو بصير ، وأُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه (١) ، فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلمّا خرجنا ، قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ، فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها. الحديث.

أقول : رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

__________________

(١) في التهذيب زيادة : من.

٣٣ ـ التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ ـ التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٨١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ ـ التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٣ / ٣١٤.

(١) اشارة الى قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل ، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري (١) لا تأكل.

قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) (١) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرقي ، عن بشير (٢) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما.

أقول : هذا ظاهر في التقيّة ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ

__________________

٢٦ ـ التهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله : لا ترد الى آخره ، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ ـ التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.

(١) في الاستبصار : القاسم بن يزيد.

٢٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : ابن أبي غفيلة.

(٢) في التهذيب : بشر.

٦٠