وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

رسول الله (٣) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب : أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٢٩ ـ باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من رجل يدخل بيته مؤمنين ، فيطعمهما شبعهما ، إلاّ كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مقرن ، عن عبيد الله الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من (١) أعتق افقاً من الناس ، قلت وكم الأفق ؟ قال : عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله.

__________________

(٣) في المصدر زيادة : وتعمى عين.

(٤) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٠ / ٤ ، المحاسن : ٣٩٤ / ٥٤.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة : أن.

(٢) المحاسن : ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن سدير الصيرفي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت : لا يحتمل مالي ذلك ، قال : تطعم كل يوم مسلماً ، فقلت : موسراً أو معسراً ؟ فقال : إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول : فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه ، فأبتاع منها رأساً ، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن آخذ خمسة دراهم ، فادخل الى سوقكم هذه ، فأبتاع بها الطعام ، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٢ ، المحاسن : ٣٩٤ / ٤٩.

٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٣ ، المحاسن : ٣٩٤ / ٥٣.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن : ٣٩٤ / ٥٢.

(٦) الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٥ ، المحاسن : ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل محمد بن عليّ عليه‌السلام : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال : إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره ، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد ، ( عن أبي عبد الله ) (١) ، ويزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه ، من الذبح ، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن نصر بن قابوس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج ، قلت : عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال : يا نصر ! إن لم

__________________

٧ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن : ٣٩٣ / ٤٥.

٨ ـ الكافي ٢ : ١٦٣ / ١٨.

٩ ـ الكافي ٢ : ١٦٣ / ١٩.

(١) ليس في المصدر : عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

١٠ ـ الكافي ٢ : ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات ، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله ، والموت خير له من مسألة ناصب ، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً ، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه ، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٣٠ ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات : الفردوس ، وجنّة عدن ، وطوبى ، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن ، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن أبي نجران ، عن صفوان مثله (١).

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس ، قلت : وما الأفق ؟ قال : مائة ألف ، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١ ، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٠ / ٣.

(١) المحاسن : ٣٩٣ / ٤٣ ، وفيه : صفوان بن مهران الجمال.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٠ / ٢.

٣ ـ الكافي ٢ : ١٦١ / ٨ ، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم الصحّاف ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت : نعم ، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت : نعم ، قال : أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله ، أما أنّك (١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه ، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت : (٢) ما آكل إلاّ ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت فداك ، أُطعمهم طعامي ، وأُوطئهم رحلي ، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال : نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك ، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٣).

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

وعن أبيه ، عن سعدان ، عن حسين بن نعيم نحوه (٥).

وعن عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم نحوه (٦).

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم أخاه في الله كان ( كمن أطعم ) (١) فئاماً من الناس ، قلت : وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

__________________

(١) في المصدر : والله.

(٢) في المصدر زيادة : نعم.

(٣) الكافي ٢ : ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن : ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن : ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن : ٣٩٠ / ٢٨.

٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١١ ، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه عن حمّاد مثله (٢).

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلاّ إطعامه ، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن سعيد بن الوليد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم مؤمناً (١) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس ، قلت : وما (٢) الافق ؟ قال : مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن محمد بن سليمان ، ( عن رجل رفعه ) (١) ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خيركم من أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلّى بالليل والناس نيام.

__________________

(٢) المحاسن : ٣٩٢ / ٣٤.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٢ / ١٧.

٦ ـ معاني الأخبار : ٢٢٩ / ١ ، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣ ، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : مسلماً.

(٢) في المصدر : كم.

٧ ـ الخصال : ٩١ / ٣٢ ، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف ، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٣١ ـ باب استحباب الوليمة للعرس ، وكونها ثلاثة أيام ، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره ، فقال لنا (١) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور ، أو تذبح بقرة ، أو شاة إلاّ بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة ، حتّى يذيفه (٢) في طعامهم ، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، قال : أولم أبو الحسن موسى عليه‌السلام وليمة على بعض ولده ، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة ، فعابه بذلك بعض أهل المدينة ، فبلغه ذلك ، فقال عليه‌السلام : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلاّ وقد آتاه محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزاده ما لم يؤتهم ، قال لسليمان : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

__________________

(٢) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٥.

(١) في المصدر : له.

(٢) في المصدر : يديفه ، داف المسك بالماء : خلطه. ( القاموس المحيط ٣ : ١٤١ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال : لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢).

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيّين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، ( عن أبيه ) (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نتّخذ الطعام ، ونجيّده ، ونتونق (٢) فيه ، ( فلا يكون ) (٣) له رائحة طعام العرس ، فقال : ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة ، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله (٤).

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ ـ وقد تقدَّم في المساجد : أنّها إنّما وضعت للقرآن.

__________________

(١) سورة ص ٣٨ : ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩ : ٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المحاسن : نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر : تأنّق فيه. ( الصحاح ٤ : ١٥٦٢ ).

(٣) في المصدر : ولا نجد.

(٤) المحاسن : ٤١٨ / ١٨٦.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٤٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٣٢ ـ باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرَّب ، ولا نبيّ مرسل ، إلاّ الله ربّ العالمين ، ثمَّ قال : من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان ، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (١).

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن جعفر بن محمد (٢).

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ١٦١ / ٥.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦١ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) البلد ٩٠ : ١٤ ـ ١٦.

(٢) ثواب الأعمال : ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٣٣ ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والإياب من السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال (١) : قال : لا تجب الدعوة إلاّ في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقُّ عنه ، ويطعم ، والأعذار ، وهو ختان الغلام ، والإياب ، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١).

__________________

(٣) المحاسن : ٣٨٩ / ١٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٢.

(١) في المصدر : أنه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٣.

(١) المحاسن : ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى : أو توكير ، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بنى مسجداً (١) فليذبح كبشاً سميناً ، وليطعم لحمه المساكين ، وليقل : اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين ، وبارك ( لي بنزالي ) (٢) ، إلاّ أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليُّ ! لا وليمة إلاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز.

فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : في ( بناء الدار وشرائها ) (١) ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام مثله (٢).

وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (٣) عن أنس بن محمد مثله (٤).

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر : مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة : لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر ) ، والظاهر : بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ ـ الفقيه ٥ : ٢٥٧ / ٨٢١ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر : شراء الدار.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) الخصال : ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن (٥) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر ، قال : قال أبو الحسن الأوَّل عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر نحوه (٦).

وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سجّادة العابد ـ واسمه الحسن بن عليّ ـ ، عن موسى بن بكر مثله (٧).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم ، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه ، حتّى يقضى بين الناس.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات (٢).

__________________

(٥) في المعاني زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.

(٦) معاني الأخبار : ٢٧٢ / ١.

(٧) الخصال : ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ ـ باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم ، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن ( عليّ بن محمد ) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله الأشعري ، عن السيّاري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٣٦ ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( هامش المخطوط ) راجع الكافي ٦ : ٢٨٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٢.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيف يلطف ليلتين ، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيافة أوّل يوم (١) ، والثاني ، والثالث ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه ، قال : ثمَّ قال : لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه (٢) ، قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليّ ، عن واصل مثله (٣).

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الوليمة يوم أو يومين مكرمة ، ( وما زاد رياء وسمعة ) (١).

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة : حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة : معه.

(٣) الخصال : ١٤٨ / ١٨١.

٣ ـ المحاسن : ٤١٧ / ١٨٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠٨ / ١٦٣١ ، الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٣ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر : وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ ـ المحاسن : ٤١٧ / ١٨٣ ، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام ) (١) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤).

٣٧ ـ باب كراهة استخدام الضيف ، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، قال : رأيت ( لأبي ) (١) عبد الله عليه‌السلام ضيفاً ، فقام يوماً في بعض الحوائج ، فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من التضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه.

(٢) الكافي ٥ : ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ١.

(١) في المصدر : عند أبي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد السيّاري ، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي ، عمّن أخبره ، قال : نزل بأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ضيف ، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل ، فتغيّر السراج ، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه ، فزبره أبو الحسن عليه‌السلام ، ثمّ بادره بنفسه ، فأصلحه ، ثم قال : إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ ـ باب استحباب اعانة الضيف على النزول ، وترك إعانته على الارتحال ، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف ، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن ذبيان عن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من التضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء استخدام الضيف ، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه ، وإذا ارتحل فلا تعينوه ، فانّه من النذالة ، وزوِّدوه ، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر (١).

٣٩ ـ باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٤ / ٤ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكر أصحابنا يوماً (١) ، فقلت : والله ما أتغدّى ، ولا أتعشّىٰ إلاّ ومعي منهم اثنان ، أو ثلاثة ، أو أقلّ ، أو أكثر ، فقال : فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم ، فقلت جعلت فداك ، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي ، ويخدمهم خادمي ؟! فقال : إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير ، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن زياد ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنَّ الضيف إذا جاء ، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء ، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ضيف حلّ بقوم إلاّ ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ،

__________________

(١) في المصدر : قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١ : ٢٤٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٤ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٤ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال : إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم ، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه (١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن محمد ابن صدقة ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقرّوا الضيف ، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب ، وقال : إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (١).

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام نحوه ، وترك مسح الخفّ (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤).

٤٠ ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن إسحاق بن عبد العزيز

__________________

(١) في المصدر : رزقه معه.

٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٠.

(١) في المصدر : أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ممّا علّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام أن قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ممّا علّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم ، وأن يعدّ له الخلال (١).

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢).

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : وفي خبر آخر : إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال : عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤ : ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٤ ، وليس فيه : ( أن يكرم ، و ) منه رحمه‌الله.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف ، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده ، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله (١).

وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح مثله (٢).

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن العزيز ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنَّ الزائر إذا زار المزور ، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا ( لم ) (١) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن سليمان بن حفص ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتاه الضيف أكل معه ، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

__________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن : ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن : ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٦ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠