وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عبد الرحيم القصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنَّ إبراهيم عليه‌السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس ، فقال : هذا لي ، فقال إبراهيم عليه‌السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا ، قال إبراهيم : لا ، فلم يزل يسمّي عضواً عضواً (١) ، ويأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطحال ، فسمّاه ، فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشيطان.

[ ٣٠٣٤٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (١) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث العلل التي كتبها إليه : وحرم الطحال ؛ لما فيه من الدم ، ولأنَّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة ، لأنّه يجري مجراها في الفساد (٢).

[ ٣٠٣٤١ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الطحال ؛ لأنه دم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

(١) في المصدر زيادة : من الشاة.

٢ ـ علل الشرائع : ٤٨٤ / ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) ورد في النسخة الخطية : معاني الأخبار ، والظاهر أنّه سهواً.

(٢) الاستدلال بهذا ونحوه على حجيّة قياس منصوص العلّة غير جائز لاستلزامه الدور ، كما لا يخفى ، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضاً فإنّ أكثر العلل مجازيّة ، غير حقيقية ، ولا مطردة في جميع الأفراد ، كما يظهر بالتتبع ، وللنصوص على بطلان القياس ، والأدلّة العقليّة والنقلية والضرورة « منه قده ».

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢١ / ١ و ١٢٦.

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٠١

٤٩ ـ باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً ، وإلاّ لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً.

[ ٣٠٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال : يؤكل ما كان فوق الجرِّي ، ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود ، وتحته خبز ، وهو الجوذاب (١) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.

[ ٣٠٣٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن نحوه ، وزاد : وسئل عن الطحال ، أيحلّ أكله ؟ قال لا تأكله ؛ لأنّه دم.

[ ٣٠٣٤٤ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل ـ يعني : الطحال ـ ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء إلاّ أن يثقب فان

__________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٢ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) الجوذاب : لون من الطعام كانوا يتخذونه. « القاموس المحيط ١ : ٤٥ ».

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٧.

٢٠٢

ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أٌكل ، (١) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ ، وفوق اللاتي (٢) لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.

٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت.

[ ٣٠٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت.

٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها.

[ ٣٠٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) في المصدر : أكلت.

(٢) في المصدر : التي.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٢ / ٢.

الباب ٥١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ١.

٢٠٣

عليه‌السلام ، قال : سألته عن طعام اهل ( الذمّة ، ما ) (١) يحلّ منه ؟ قال : الحبوب.

[ ٣٠٣٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طعام أهل ( الذمّة ، ما ) (١) يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).

[ ٣٠٣٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١) ؟ قال : الحبوب والبقول.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه (٢) ، عن محمد بن سنان (٣) ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله.

__________________

(١) في المصدر : الكتاب وما.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٢ ، والمحاسن : ٤٥٥ / ٣٨٠.

(١) في المصدر : الكتاب وما.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٦.

(١) المائدة ٥ : ٥.

(٢) في المحاسن زيادة : وغيره.

(٣) المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٩.

٢٠٤

[ ٣٠٣٤٩ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، أنّه سئل عن قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١) ؟ قال كان أبي يقول : إنّما هي الحبوب وأشباهها.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله (٢).

[ ٣٠٣٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال : العدس والحمّص وغير ذلك.

[ ٣٠٣٥١ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) ؟ قال : يعني : الحبوب.

[ ٣٠٣٥٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : العدس والحمص وغير ذلك.

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٥ / ٣٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥ : ٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٣.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٤.

(١) المائدة ٥ : ٥.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٢.

(١) المائدة ٥ : ٥.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٣.

٢٠٥

[ ٣٠٣٥٣ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك ، يعني : من أهل الكتاب.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب (٢).

٥٢ ـ باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام ، وكراهتها مع عدمه.

[ ٣٠٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (١) عليه‌السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأُصافحه ؟ قال : لا.

[ ٣٠٣٥٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد ابن زياد ، عن هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أُخالط المجوس ، فآكل من طعامهم ؟ قال : لا.

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٦ / ٣٧.

(١) المائدة ٥ : ٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ١٢ و ٤٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٦ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر زيادة : موسى.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢٠٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران مثله (٢).

وعن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، وعن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٣٥٦ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا.

[ ٣٠٣٥٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن المسلم ، له أن يأكل مع (١) المجوسي في قصعة واحدة (٢) ، أو يقعد معه على فراش واحد (٣) ، أو في المسجد ، أو يصاحبه ؟ قال : لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٤).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٧.

(٢) المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧١.

٣ ـ المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٤.

٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) في المصدر زيادة : اليهودي و.

(٢ و ٣) « واحدة » و « واحد » ليس في المصدر.

(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ / ١٤٢.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٦) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام.

[ ٣٠٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس (١).

[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (١) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن صفوان عن الكاهلي (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه (٣).

__________________

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر : فتوضّأ فلا بأس به.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر زيادة : رجل.

(٢) المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٩.

(٣) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٠.

٢٠٨

[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليه‌السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا ، قال : لا بأس.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (١).

[ ٣٠٣٦١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١).

[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ ـ وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.

(١) المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٣.

(١) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٦.

٥ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٠٩

٥٤ ـ باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه.

[ ٣٠٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا.

[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.

[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوسي (١) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن

__________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٤ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ ـ الفقية ٣ : ٢١٩ / ١٠١٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي.

(٢) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٩ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٧.

٢١٠

صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه ، تتنزّه (١) عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٠٣٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب ، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد ، لم أُفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون (١) الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ، واشرب.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ ، إلاّ أنّه قال : فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم (٢).

[ ٣٠٣٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

__________________

(١) في المصدر : تنزّهاً.

(٢) التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٨.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٩ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣.

(١) في المصدر زيادة : لحم.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧١.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١).

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عدَّة من أصحابنا ، عن العلاء نحوه (٢) ، والذي قبله ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، والذي قبلهما عن أبيه ، عن صفوان ، والأوّل عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٠٣٦٩ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ ، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٣٠٣٧٠ ] ٨ ـ وعن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في آنية المجوس ، فقال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١).

٥٥ ـ باب تحريم ما أهل لغير الله به ، وهو ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر.

[ ٣٠٣٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٧.

(٢) المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٥.

٧ ـ المحاسن : ٥٨٤ / ٧٢ ، وأورده ، نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

٨ ـ المحاسن : ٥٨٤ / ٧٣ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ وفي البابين ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الحديث ١ من الباب

٢١٢

سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : سألته عما ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١) ؟ قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطرّ غير باغ ، ولا عاد ، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (٢).

[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية (١) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة ، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.

[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن

__________________

٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥ : ٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨١ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).

٣ ـ عقاب الاعمال : ٢٦٧ / ١.

(١) في المصدر : عن أحمد بن أبي عبد الله.

٢١٣

علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر أنَّ سلمان (٢) قال : إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟! قال : مرّا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا أصناماً لهم ، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ ، فقال أحدهما : مامعي شيء أُقرِّبه ، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه ، ولم يقرِّب الآخر فقال : لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً ، فقتلوه فدخل الجنّة ، ودخل الآخر النار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٥٦ ـ باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً.

[ ٣٠٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال :

__________________

(٢) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٤

حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ، فقيل : يا رسول الله ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى يحلّ لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ، أو تحتفوا (١) بقلاً ، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال : العادي : السارق والباغي : الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدى (٣).

[ ٣٠٣٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (١) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

__________________

(١) احتفى البقل : أخذه بأطراف أصابعه من قصره وقلّته ، المغرب [ ١ : ١٣١ ] ، ( هامش المخطوط ) ، احتفى البقل : اقتلعه من الأرض. « القاموس المحيط ٤ : ٣١٨ ».

(٢) البقرة ٢ : ١٧٣ وفي الانعام ٦ : ١٤٥ وفي النحل ١٦ : ١١٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ وفي الأنعام ٦ : ١٤٥ ، وفي النحل ١٦ : ١١٥.

٢١٥

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى مثله (٢).

[ ٣٠٣٧٦ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في كتاب ( نوادر الحكمة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت ، فهو كافر.

[ ٣٠٣٧٧ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي : أنّ العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

[ ٣٠٣٧٨ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (١) قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا تحلّ له الميتة.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (٢).

[ ٣٠٣٧٩ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( غَيْرَ بَاغٍ وَلا

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٤.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٨.

٤ ـ معاني الأخبار : ٢١٣ / ١.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١.

(١) البقرة ٢ : ١٧٣.

(٢) معاني الأخبار : ٢١٣ / ١.

٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٢٥٧.

٢١٦

عَادٍ ) (١) غير باغ على إمام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة (٢) المحقّين.

[ ٣٠٣٨٠ ] ٧ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي إلاّ بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ولا منافاة بين التفسيرات ، ولا بعد في دخول المعاني في الآية. وقد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضرورة في أوّل هذه الأبواب (٢) ، وفي أبواب القيام (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٥٧ ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب الا ما ذكي ، والاستقسام بالأزلام.

[ ٣٠٣٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٧٣.

(٢) في المصدر : طريق.

٧ ـ تفسير القمي ٢ : ١٤٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٤) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الإِيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، أورد في الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٧

سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) قال : المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة (٢) : التي مرضت حتى وقذها (٣) المرض ، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية : التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردّى (٤) من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) (٥) : على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت ذكاته فذكّي ، قلت : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) (٦) قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا التي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب ، وأمّا التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا (٧) ثمنه شيئاً ، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ وجلّ : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٨) يعني : حراماً.

__________________

(١) المائدة ٥ : ٣.

(٢) الوقيذ : الشديد المرض ، كالموقوذ. ( القاموس المحيط ١ : ٣٦٠ ).

(٣) أي ضربها ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : تتردى.

(٥ و ٦) المائدة ٥ : ٣.

(٧) في نسخة من الفقيه : نقدوا ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥ : ٣.

٢١٨

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (٩).

[ ٣٠٣٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليهم‌السلام قال : يا عليّ ! إيّاك ونقرة الغراب ، وفريسة الأسد.

[ ٣٠٣٨٣ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نقرة الغراب وفريسة (١) الأسد.

[ ٣٠٣٨٤ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلُّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السبع ، يقول الله : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائم تركض ، أو ذنب تمصع ، فذبحت ، فقد أدركت ذكاته ، فكل (٢). الحديث.

[ ٣٠٣٨٥ ] ٥ ـ وعن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المتردّية والنطيحة وما أكل السبع ، إذا أدركت

__________________

(٩) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٠ / ٨٢٤.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصيد.

(١) في المصدر : وفرشة.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩١ / ١٦ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥ : ٣.

(٢) في المصدر : فكله.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٢ / ١٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٩

ذكاته [ فكله ] (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

٥٨ ـ باب تحريم أكل الطين والمدر (*).

[ ٣٠٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ قال : إنّما ذلك المبلول ، وذاك المدر.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن المعادي ، عن معمّر مثله (١).

[ ٣٠٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمّد ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ التمنّي عمل الوسوسة ، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين إنَّ الطين ، يورث السقم في الجسد ، ويهيجّ الداء ، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله ، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ، حوسب على ما بين ضعفه وقوّته ، وعذّب عليه.

__________________

(١) اثبتناه من المصدر ، وكتب في المصححة الاولى : « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل ».

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٨

فيه ١٥ حديث

* ـ المدر : قطع الطين اليابس. ( القاموس المحيط ٢ : ١٣١ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٧٩.

(١) معاني الأخبار : ٢٦٢ ، وفيه : المعاذي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٦ ، المحاسن : ٥٦٥ / ٩٨١.

٢٢٠