وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانى (٢) ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً (٣) ؟ فكتب عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب ، وكلّما كان من السخال (٤) الصوف وإن جزَّ ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٥) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الشعر ، والصوف (١) ، والريش ، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٢.

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار : عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة : [ من ].

(٥) التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ذيل ٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر زيادة : والوبر.

١٨١

الميتة فقال : تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسنّ ، والأنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض (١).

ورواه في ( الخصال ) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، مع مخالفة في الترتيب (٢).

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الجلد ، وهو الصواب ، وقال في آخره : كلّ هذا ذكيّ لا بأس به (١).

أقول : حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة ، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

__________________

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه :

« قال : وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات ، منه ».

(٢) الخصال : ٤٣٤ / ١٩.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٣٩.

(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ عليه‌السلام : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (٢).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي ، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال : وسأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنّه ، فيأخذ سنّ إنسان ميّت ، فيجعله (١) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال : لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن

__________________

١١ ـ التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد : ٦٣ ـ ٦٤.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : فيضعه.

١٣ ـ قرب الاسناد : ٦٤.

١٨٣

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس ، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، قال : لا بأس ، وذكر نحوه (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخلة التي مرّ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (١).

أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (١) والغرا (٢) ؟ فقال : لا بأس ما

__________________

٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(١) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).

(٢) الغرا : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١ : ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره (١).

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ ـ وعنه عن الحسن بن عليّ (١) ، عن سماعة ، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول : وتقدَّم وجهه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٣) وغيرها (٤).

__________________

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١ ، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١ : ١٩١.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٤.

(١) في المصدر زيادة : عن زرعة.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٤) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى ( أمير المؤمنين عليه‌السلام ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

٣٦ ـ باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : إذا اختلط الذكيُ بالميّت (١) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر : والميتة.

(٢) التهذيب ٩ : ٤٨ / ١٩٩ ، وفيه : عن أبي المعزا.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢).

٣٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه (٢) على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١.

(١) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب.

(٢) في المصدر : يطرحه.

(٣) التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا تأكل الجرِّي ـ إلى أن قال : ـ وإذا وجدت لحماً ، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار ، فان انقبض فهو ذكّي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ ـ باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها ، ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن داود الرقي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت ، وعن أكل الحمام المسرول ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها ، ( وأكل لحومها ) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن داود الرقّي مثله (٣).

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٢ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* ـ البخت : ابل طوال الأعناق ، معرّب. ( حياة الحيوان ١ : ١١٤ ).

١ ـ التهذيب ٩ : ٤٩ / ٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦ : ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن كثير الرقّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها ، فقال : لا بأس به.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود الرقي (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (٢).

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر أحداً بأكلها ، في حديث طويل.

أقول : هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره ، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي (١) بقرينة قوله : لا آمر ، ولأنّه عليه‌السلام لا يفعل الا الأرجح ، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح (٢) لغير ضرورة ، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري رفعه ، قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ، قال : وفي حديث مرويّ قال : من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن : ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٩٠.

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى : كذا بخطه ، وفي متنهما : للنحر.

٤ ـ المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٣.

(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ ـ باب تحريم لحم الخز.

[ ٣٠٣١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ ، فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثمَّ مكث ساعة ، فلمّا هممت بالقيام ، قال : أما أنت فأنّي أكره لك أكله ، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ القرشي ، عن محسن بن أحمد ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخزِّ ؟ فقال : سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن خلف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم الخز ؟ قال : كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (٢).

__________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٧.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ ـ باب تحريم النسر.

[ ٣٠٣١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر الهاشمي ، قال : حدَّثني أبو الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فارسل إلينا منه شيئاً ، فقال : إنَّ هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١).

٤١ ـ باب حكم السنجاب.

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( اشكيب بن عبدة ) (١) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه‌السلام عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد : إنَّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أمّا أنا فلا آكله ، ولا أُحرّمه.

__________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٦.

(١) في المصدر : أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم (٢) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ ـ باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير.

[ ٣٠٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع (٢).

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ ـ أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اللامص (١) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له ، فقال : أليس اليحامير (٢) ؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٨.

(١) في المصدر : القاسم بن وليد القماري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر : الآمص.

والآمص : طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن ، معرّباً : خاميز. « القاموس المحيط ٢ : ٢٩٥ ».

(٢) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢ : ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٤٣ ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، وإلاّ تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت وما حولها ، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت (١) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (٢).

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ،

__________________

(٣) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (١).

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب ، فتموت فيه ، فقال : إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا ، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به ، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال عليّ عليه‌السلام : خذ ما حولها ، وكل بقيته ، وعن الفارة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال : إن كان جامداً فألق ما حوله ، وكل الباقي ، فقلت : الزيت ؟ فقال : أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار ،

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٦٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦١.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٨.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥.

(٢) الكافي ٦ : ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية (١) من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج (٢).

أقول : وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كلّ نجس (٣) ، فهذا محمول على التقيّة ، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن

__________________

(١) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤ : ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤٢١.

(١) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلاّ أنّه اسقط لفظ الكلب (١).

أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد (٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ (٣).

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ (١) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (١) ، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر (٢) من ذلك فلا بأس بأكله ، إلاّ أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢١٣ / ٤٦٢.

(١) في المصدر : ويؤكل.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٦.

(١) في المصدر زيادة : أو لبن.

(٢) في المصدر : أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٣).

أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٤) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٦).

٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ، وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.

__________________

(٣) مسائل علي بن جعفر : ٣٣ / ١٢٨.

(٤) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث أنّه سئل عن العظاية (٢) تقع في اللبن ؟ قال : يحرم اللبن ، وقال : إن فيها السمّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٣).

٤٧ ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (١).

٤٨ ـ باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية : دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤ : ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٤.

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠