وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٠١٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال : فقال لي : لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك ، قال : قلت : قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا ، قال : فقال : لا بأس به.

[ ٣٠١٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، ومحمد بن أبي عمير جميعاً ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدَّى أبو الحسن عليه‌السلام عندي بمنى ، ومعه محمّد بن زيد ، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا ، فقال له محمد بن زيد : هذه الربيثا ، قال : فأخذ لقمة ، فغمسها فيه ، فأكلها (١).

[ ٣٠١٨٧ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن ( جعفر بن محمّد الأحول ) (١) ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : شهدته مع جماعة ، فأتي بسكرجات ، فمدّ يده إلى سكرجة (٢) فيها ربيثا ، فأكل منه ، فقال بعضهم : أردت أن أسألك عنها ، وقد رأيتك أكلتها ، فقال : لا بأس بأكلها.

[ ٣٠١٨٨ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عليّ بن حنظلة ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها ، قال : فرجعت ،

__________________

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣ / ٥٠.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٧.

(١) في المصدر : ثم أكلها.

٧ ـ المحاسن : ٤٧٨ / ٤٩٦.

(١) في المصدر : جعفر بن يحيى الأحول.

(٢) السكرجة : اناء صغير. ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٠ ).

٨ ـ المحاسن : ٤٧٨ / ٤٩٧.

١٤١

فأمرت بها ، فجعلت [ في وعاء ] (١) ثمَّ حملتها إليه ، فسألته عنها ، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ ، فقلت : قد جئتك بها ، فضحك ، فأريتها إيّاه ، فقال : ليس به بأس.

[ ٣٠١٨٩ ] ٩ ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الربيثا ، فقال : لا بأس بأكلها ، ولوددت أنَّ عندنا منها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (١).

[ ٣٠١٩٠ ] ١٠ ـ وعن السيّاري ، عن محمد بن جمهور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الاربيان ، وقال : هذا يتّخذ منه شيء يقال : له الربيثا ، فقال : كل ، فإنّه جنس من السمك ، ثمَّ قال : أما تراها تقلقل في قشرها.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، في أحاديث الحصر (٢) ، وفي أحاديث السمك الذي له قشر.

١٣ ـ باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ ـ المحاسن : ٤٧٨ / ٤٩٨.

(١) قرب الاسناد : ٣٦.

١٠ ـ المحاسن : ٤٧٨ / ٤٩٩.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٩ ، وأورد ه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من

١٤٢

أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً ، فقال : لا تأكله.

[ ٣٠١٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميتاً ، آكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠١٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله (١).

[ ٣٠١٩٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وذكر الطافي ، وما يكره الناس منه ، فقال :

__________________

أبواب الذبائح ، وصدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢١ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١١ ، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١٨.

١٤٣

إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.

أقول : لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء.

[ ٣٠١٩٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

[ ٣٠١٩٧ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا.

[ ٣٠١٩٨ ] ٨ ـ قال : وسألته عن صيد البحر يحبسه ، فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي الذبائح (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٤ ـ باب أن من وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء ، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا.

[ ٣٠١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٣.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٣٤ ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٣ ، وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي في الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه : ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ وقطعة منه في الحديث ٢

١٤٤

السلام ) : لا تأكل الجريّ ـ إلى أن قال ـ : وإن وجدت سمكاً ، ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه فاطرحه في الماء ، فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ ، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة ، فألق منه قطعة على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ وإن استرخى على النار فهو ميتة.

[ ٣٠٢٠٠ ] ٢ ـ قال : وروى فيمن وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل ، أو لا ، فانّه يشقُّ ( عن ) (١) أصل ذنبه ، فان ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل ، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.

١٥ ـ باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة ، ثم طرحتها وهي تتحرك ، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام ، وإلاّ فلا.

[ ٣٠٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ، عن صالح ابن أعين الوشّاء (١) ، عن أيّوب بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول : في حيّة ابتلعت سمكة ، ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب ، أفآكلها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلّخت فكلها.

__________________

من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٦.

(١) في المصدر : صالح بن أعين ، عن الوشاء ...

١٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات.

[ ٣٠٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان.

قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢).

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : لا يصلح أكله (٣).

[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٨ / ٢٧.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١١.

(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٦.

(٢) قرب الاسناد : ١١٨.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٩١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٤٩.

١٤٦

عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة (١) ، فقال : نحّها ، فإنّها قشّة (٢) من قشاش النار.

[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا يؤكل من الحيّات شيء.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

١٧ ـ باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر (*).

[ ٣٠٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتّى أخذه من يده ، ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن

__________________

(١) في المصدر : خنفسة.

(٢) القشّ : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشّة : دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦ : ٣٦٦ ».

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٩ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

* ـ الوبر ، بالتسكين : دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب ٥ : ٢٧٢ ».

١٤٧

جدّي : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستّة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد (١).

[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام.

أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل ؟! » على التعجّب والإنكار ، دون الإِخبار.

[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث مسائل الشامي ، أنّه سأل عليّاً عليه‌السلام : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال : سبعين حجّة ، ماشياً على قدميه ، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد ، يدلّه على موضع (١) الماء ، وخرج معه من الجنّة ، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.

[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١ / ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٤٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٥٩٤ / ٤٤.

(١) في العيون : مواضع.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٧ / ١٤ ، والخصال : ٢٩٧ / ٦٦ ، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

١٤٨

سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة (١) ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور.

قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض.

[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها إلاّ أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو.

[ ٣٠٢١٠ ] ٦ ـ سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسأله رجل عن الخطّاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد (١).

١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.

[ ٣٠٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : والضفدع.

٥ ـ قرب الاسناد : ١٢١.

٦ ـ لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٢.

١٤٩

محمد ، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل (١) ما لم تكن له قانصة.

[ ٣٠٢١٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( علي بن رئاب ) (١) ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن طير الماء ؟ فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم ـ تكن له قانصة فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة مثله (٣).

[ ٣٠٢١٣ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الانسان ـ إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما

__________________

(١) في المصدر : لا يؤكل منه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٣.

(١) في المصدر : علي الزيات.

(٢) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٣.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

لا يعرف طيرانه ، وكلّ طير مجهول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن الرضا عليه‌السلام نحوه (١).

[ ٣٠٢١٤ ] ٤ ـ وعنه (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ، ولا مخلب له قال : وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.

[ ٣٠٢١٥ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ، أو صيصية أو حوصلة.

[ ٣٠٢١٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطير يؤتى به مذبوحاً ؟ قال : كل ما كانت له قانصة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا الحديثان قبله.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥ ، وفيه سالت أبا عبد الله عليه‌السلام.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ١٧ / ٦٦.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٧ / ٦٧.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٤.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥١

١٩ ـ باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً

[ ٣٠٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عمّا يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دفّ (١) ، ولا تأكل ما صفّ (٢). الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ (٣) الزيّات عن زرارة (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ (٥) الزيّات مثله (٦).

[ ٣٠٢١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا

__________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) دفّ الطير : حرّك جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥ : ٥٩ ».

(٢) صفّ الطير : بسط جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥ : ٨١ ».

(٣ ، ٥) في التهذيب والفقيه زيادة : بن.

(٤) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٣.

(٦) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

عليه‌السلام مثله (١).

[ ٣٠٢١٩ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام ، فيختلف عليَّ الطير ، فما آكل منه ؟ قال : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٠٢٢٠ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : وفي حديث آخر : إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا (١) يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.

[ ٣٠٢٢١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن الحسن بن عليّ ، عن الحسين بن الحسن الضرير ) (١) ، عن حمّاد بن عيسى عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه كره الرخمة (٢).

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٤.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٧.

(١) في المصدر لم.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨١.

(١) في المصدر : عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير.

(٢) الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة « الصحاح ٥ : ١٩٢٩ ».

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما استوى طرفاه.

[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل ) (١) منه إلاّ ما اختلف طرفاه.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله (٢).

[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله (١).

وسأله (٢) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (٣) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (٤).

__________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٧.

(١) في المصدر : تأكله.

(٢) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : فكُل.

(٢ ، ٣) في المصدر : وسألته.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٢.

١٥٤

[ ٣٠٢٢٤ ] ٣ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل الأجمة ، فيجد فيها بيضاً مختلفاً ، لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال : إنَّ فيه علماً لا يخفى ، أنظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها ، وما سوى ذلك فدعه.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٣٠٢٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ (١) الزيّات ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن البيض في الآجام ؟ (٢) فقال : ما استوى طرفاه فلا ( تأكله ) (٣) ، وما اختلف طرفاه فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٤).

محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة مثله (٥).

[ ٣٠٢٢٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل من البيض ما لم يستو

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٨.

(١) الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٣ ، ١٦ / ٦٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : بن لاحظ هامش ٤ من الحديث.

(٢) كتب في المصححة الثانية على ( في الاجام ) علامة ( الفقيه ).

(٣) في المصدر : تأكل.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦.

(٥) الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٢ وفيه عن علي بن الزيات.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٤.

١٥٥

رأساه وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح (١) وإلاّ فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه قال : أحد رأسيه مفرطح فكل ، وإلاّ فلا (٣).

[ ٣٠٢٢٧ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام ، فيختلف عليَّ البيض ، فما آكل منه ؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه.

[ ٣٠٢٢٨ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليهما‌السلام قال : يا عليّ ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دفّ ، واترك منه ما صفّ ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة ، أو صيصية ، يا عليّ كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير فحرام أكله.

[ ٣٠٢٢٩ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي سعيد المكاري ، عن سلمة بيّاع الجواري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال :

__________________

(١) راس مفرطح : أى عريض « الصحاح ١ : ٣٩١ ».

(٢) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦١.

(٣) قرب الاسناد : ٢٤.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٥.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤.

٨ ـ الخصال : ١٣٩ / ١٥٩.

١٥٦

قلت له : إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض ، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.

[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) ، عن النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث : إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ (١).

[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحلّ ) (١) أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٢١ ـ باب عدم تحريم أكل الحبارى.

[ ٣٠٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

__________________

٩ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٤ / ٦.

(١) في المصدر : لا تأكل.

١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

(١) في المصدر : هل يصلح.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٦.

١٥٧

عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر ، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.

[ ٣٠٢٣٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن كردين المسمعي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبارى ؟ فقال : وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه (١).

[ ٣٠٢٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٢٢ ـ باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال ، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام.

[ ٣٠٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٧ / ٦٩.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧ / ٦٨.

١٥٨

صفوان بن يحيى ، عن نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به كله.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد ابن الحارث مثله (١).

[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب.

[ ٣٠٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (١) ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، إلاّ ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم كل ، وأطعمني.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٣٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٤.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج.

(١) اليعقوب : ذكر الحجل. « الصحاح ١ : ١٨٦ ».

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج

١٥٩

٢٤ ـ باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها ، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله.

[ ٣٠٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها.

محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة مثله (١).

[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في شاة شربت بولاً ، ثمَّ ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة ، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض

__________________

والقبج : الحجل ، فارسى معرّب « الصحاح ـ قبج ١ : ٣٣٧ ».

والحجل : الذكر من القبج « القاموس المحيط ـ حجل ـ ٣ : ٣٥٥ ».

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨١.

(١) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٥.

(١) في المصدر : عن محمد بن أحمد.

١٦٠