وسائل الشّيعة - ج ٢٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشّيعة - ج ٢٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها (١) ، ولم يحرّمها.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها ، ولا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٠١٣٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

__________________

(١) في المصدر : عن ذلك.

(٢) تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٣ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٣.

١٢١

[ ٣٠١٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (١) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (٣).

[ ٣٠١٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : أتيت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً من الأنصار ، فإذا فرس له يكبد بنفسه (١) ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إيّاه ، واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال : نعم كل ، وأطعمني ، قال : فأهدى للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذاً منه ، فأكل منه ، وأطعمني.

[ ٣٠١٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال : لا تأكلها.

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن : ٤٧٣ / ٤٧١.

(٣) الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠١.

(١) كبد : كفرح ألم ( القاموس ) ( هامش المخلوط ).

٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٤.

١٢٢

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٣٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عنها (١) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٢).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).

قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، واستدلّ بما يأتي (٤).

أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم

__________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨.

(١) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير.

(٢) الأنعام ٦ : ١٤٥.

(٣) المقنع : ١٤٠.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٣

السباع أيضاً على التقيّة (٥).

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان يكره أن يؤكل (١) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (١) وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٢) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).

__________________

(٥) راجع الذكرى للشهيد : ١٦ ، ومنتهى المطلب للعلامة ١ : ١٩٢ ، والمعتبر للمحقق : ١٢٩.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : من الدواب.

٨ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٢٥٥ / ٦.

(١) النحل ١٦ : ٥.

(٢) النحل ١٦ : ٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

٦ ـ باب حكم أكل كل ذي حمة

[ ٣٠١٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

أقول : هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي (٣).

٧ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره

[ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي (١).

[ ٣٠١٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٧.

(١) الحمة : السم. ( النهاية ١ : ٤٤٦ ).

(٢) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٧.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨ / ٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٧.

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩ / ٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٨.

١٢٥

الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ابن محمد عليهما‌السلام ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله (١).

[ ٣٠١٤٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال : لا يحلّ أكل شيء من الغربان ، زاغ (١) ولا غيره.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (٢).

[ ٣٠١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الأبقع ؟ قال : إنّه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود ؟!.

[ ٣٠١٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن بيض

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٨٥ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٨.

(١) الزاغ : من أنواع الغربان ، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. ( حياة الحيوان ٢ : ٢ ).

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ / ٣١٠.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٨ / ٧١ ، والاستبصار ٤ : ٦٥ / ٢٣٥.

(١) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ١٠.

١٢٦

الغراب ، فقال : لا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠١٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء.

٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*)

[ ٣٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١).

[ ٣٠١٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٢.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١٠٢٧ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

* ـ السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢ : ٥٠ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢٧

الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : ما كان له قشر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله (١).

[ ٣٠١٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ذكره عنهما عليهما‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يكره الجرّيث ، ويقول : لا تأكل من السمك إلاّ شيئاً عليه فلوس ، وكره المارماهي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (١).

[ ٣٠١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان عليّ عليه‌السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن ابن سنان مثله (١).

[ ٣٠١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٢ / ٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٣ / ٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٨

عليه‌السلام ـ في حديث قال : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : ألا لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله (٢).

[ ٣٠١٥٢ ] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

[ ٣٠١٥٣ ] ٨ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه (١) ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان لها قشور فلا بأس.

[ ٣٠١٥٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن سهل بن محمد الطبري ) (١) ، قال : كتبت

__________________

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩ : ٣ / ٥.

(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٣.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ١٦٢.

(١) الباه : الجماع. ( الصحاح ٦ : ٢٢٢٨ ).

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٣ / ٤٧.

(١) في المصدر : عن سهل عن محمد الطبري.

١٢٩

إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن سمك يقال له : الابلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطّي.

أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٩ ـ باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها

[ ٣٠١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : أقرأني أبوجعفر عليه‌السلام شيئاً من كتاب عليّ عليه‌السلام ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١).

[ ٣٠١٥٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٣ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٤.

١٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).

[ ٣٠١٥٧ ] ٣ ـ وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة ، قالت : رأيت أمير المؤمنين عليه‌السلام في شرطة الخميس ، ومعه درَّة لها سبابتان ، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف ، فقال : وما جند بني مروان ؟ قال : أقوام حلقوا اللحى ، وفتلوا الشوارب ، فمسخوا. الحديث.

[ ٣٠١٥٨ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنّان بن سدير ، قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا حاضر ـ عن الجريّ ، فقال : وجدناه (١) في كتاب علي عليه‌السلام أشياء من السمك محرَّمة ، فلا تقربه ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد ابن عليّ الهمداني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الجريّ ، فقال : إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك (١) وما سوى ذلك.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٤ / ٨ ، والاستبصار ٤ : ٥٨ / ٢٠٠.

٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٧ ، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الأولى ) ، وفي المصححة الثانية : وجدنا.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٢ ، أورد في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) كذا في المصححتين ، وكتب في هامش الاولى : الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ).

١٣١

[ ٣٠١٦٠ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا تأكل الجرّيّ ، ولا المارماهي ، ولا الزمّير ، ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء ، فيطفو على رأس الماء.

[ ٣٠١٦١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الجرّيّ ، ولا الطحال.

[ ٣٠١٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة ، قال : سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنّا أهل بيت ، لا نشرب المسكر ، ولا نأكل الجرّيّ ، ولا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا ، وليستنّ بسنّتنا.

[ ٣٠١٦٣ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الجرّيّ ( من السمك ) (٢) ، والسمك الطافي ، والمارماهي ، والزمّير ، وكلّ سمك لا يكون له فلس.

[ ٣٠١٦٤ ] ١٠ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( أحمد بن أبي عبد الله ) (١) ، عن أبيه ، عن

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٢ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٥.

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨.

٩ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائده الاولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) ليس في المصدر.

١٠ ـ صفات الشيعة : ٢٩ / ٤١.

(١) في المصدر : أبي عبد الله.

١٣٢

عمرو بن شمر ، عن عبيد الله (٢) ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : من أقرَّ بسبعة (٣) أشياء فهو مؤمن : البراءة من ( الجبت ، والطاغوت ) (٤) ، والإقرار بالولاية ، والإِيمان بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجرّيّ ، و [ ترك ] (٥) المسح على الخفّين.

[ ٣٠١٦٥ ] ١١ ـ الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تبيعوا الجرّيّ ، ولا المارماهي ، ولا الطافي.

[ ٣٠١٦٦ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن رفاعة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرّيث ؟ فقال : والله ما رأيته قطّ ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ عليه‌السلام حراماً.

[ ٣٠١٦٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يكره من السمك ، فقال : أمّا في كتاب عليّ عليه‌السلام فإنّه نهى عن الجرّيث.

[ ٣٠١٦٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ( سمرة ، عن أبي سعيد ) (١) ، قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على بغلة

__________________

(٢) في المصدر : عبد الله.

(٣) في المصدر : بستة.

(٤) في المصدر : الطواغيت.

(٥) أثبتناه من المصدر.

١١ ـ مكارم الأخلاق : ١١١.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٤ / ٩.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٤ / ١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٢.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٣.

(١) في المحاسن : سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط ) ، في التهذيب : سمرة بن أبي سعيد.

١٣٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك ، فجمعهم ، ثمَّ قال : تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا ، فقال : لا تشتروا الجرّيث ، ولا المارماهي ، ولا الطافي على الماء ، ولا تبيعوه.

ورواه البرقيُّ ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله (٢).

[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ عليه‌السلام.

[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تأكل الجريّ ، ولا الطحال ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كرهه ، وقال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام ينهى عن الجرّيّ ، وعن جماع (١) من السمك.

[ ٣٠١٧١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّيّ.

أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأنَّ ما عداه

__________________

(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩١.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٤.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

(١) جُمّاع الناس : الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣ : ١١٩٨ ).

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٥.

١٣٤

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الاّ الجرّيث.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) (١) عليه‌السلام عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٢) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.

أقول : وتقدَّم (٣) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.

__________________

(١) مضى في الأحاديث ١ ـ ١٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ـ ٢٢ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٦.

(١) في المصدر : أبا جعفر.

(٢) الأنعام ٦ : ١٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٣٥

[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرّي والمارماهي والزمّير ، ( وما ليس له قشر ) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها.

أقول : وتقدَّم وجهه (٣).

[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجرّي ، (١) يحلّ أكله ؟ فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه‌السلام حراماً.

[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : اُمّتان مسختا (١) من بني اسرائيل ، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث (٢) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.

[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ ـ وعن ( هارون بن عبد ) (١) رفعه إلى عليّ عليه‌السلام

__________________

٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٨.

(١) في التهذيب المطبوع : « وما له قشر ».

(٢) الانعام ٦ : ١٤٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.

٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٤.

(١) في المصدر زيادة : هل.

٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٤ / ٩٥.

(١) في المصدر : تابعنا.

(٢) في المصدر : الجراري.

٢٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٥ / ٩٦.

(١) في المصدر : هارون بن عبيد.

١٣٦

ـ في حديث ـ أنّ الجريّ كلّمه من الماء ، فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها ، فبعضنا في البرّ ، وبعضنا في البحر ، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري ، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٠ ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك ، إلا ما استثنى.

[ ٣٠١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت (١) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فانّه ليس له قشر ، فقال : بلى ، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء ، فإذا نظرت في (٢) أصل أُذنها (٣) وجدت لها قشراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (٤).

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣ / ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين ٢ : ٢١٦ ) ، والكنعت : نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١ : ١٥٦ ).

(٢) في المصدر : إلى.

(٣) في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠١.

١٣٧

محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان مثله (٥).

[ ٣٠١٧٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ، قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال : إنّ من السمك ما يكون له زعارة (١) ، فيحتكّ بكلّ شيء ، فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).

١١ ـ باب تحريم الزهو

[ ٣٠١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن الحسن ابن عليّ ، عن عمّه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسحاق صاحب الحيتان ، قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن عليه‌السلام ، وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان ! لعلّ ، معك سمكاً ؟ فقلت : نعم يا سيّدي جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعلّه زهو ؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا فيه ، والزهو سمك ليس له قشر.

__________________

(٥) الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٣.

(١) الزعارة : شراسة الخلق. ( الصحاح ٢ : ٦٧٠ ) ، الشرس محرّكة : سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢ : ٢٢٣ ).

(٢) التهذيب ٩ : ٤ / ٧.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١٠.

١٣٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٢ ـ باب عدم تحريم الربّيثا ، وأنّه يكره.

[ ٣٠١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة ، قال : حملت الربّيثا (١) يابسة في صرّة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فسألته عنها ، فقال : كلها ، وقال : لها قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير (٢).

وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن البرقي ، عن ابن ابي عمير (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

[ ٣٠١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ربّيثا ، فأدخلها عليه ـ وأنا عنده ـ فنظر إليها ، فقال : هذهِ لها قشر ، فأكل منها ونحن نراه.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣ / ٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٥.

(١) في المصدر : ربيثا ، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء : ضرب من السمك ( المغرّب للمطرزي [ ١ : ١٩٨ ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين ٢ : ٢٥٤ ).

(٢) التهذيب ٩ : ٦ / ١٧.

(٣) بالتهذيب ٩ : ٨١ / ٣٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٥.

(٤) المحاسن : ٤٧٨ / ٤٩٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٨.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (١).

[ ٣٠١٨٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت اليه.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس بها (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، أنه كتب الى الرضا عليه‌السلام وذكر مثله (٢).

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد ابن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر الحديث (٣).

[ ٣٠١٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الربيثا ؟ فقال : لا تأكلها ، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار. الحديث.

أقول : هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، ذكره الشيخ.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢١٥ / ٩٩٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨١ / ٣٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٦.

(١) التهذيب ٩ : ٦ / ١٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٥ / ٩٩٨.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٠ / ٤٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٨ ، أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٥ ـ ١٠ من هذا الباب.

١٤٠