وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر (٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا (٣).

٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق

باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،

وحد الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٣) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ ـ ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ١.

٨١

محمّد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق ، حتّى يرجع إلى مواليه (١).

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في جارية مدبرة أبقت من سيّدها ، إلى أن قال : فقال : انها (١) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المملوك اذا هرب ، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : العبد الابق لا تقبل له صلاة ، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

__________________

(١) في المصدر : مولاه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(١) في المصدر : لانها.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٦.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢١.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢٤.

٨٢

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،

ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (١).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (٢).

٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في

الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(١) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣.

٨٣

أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (١) الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (٢) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (٤).

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب عليه‌السلام : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٣.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٨٤

محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (١).

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).

والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٨.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩١ و ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠١.

٨٥

عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام (٢).

وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.

أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.

٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ١٠ ، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٣.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) في المصدر زيادة : عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

٨٦

عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (١).

٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا

اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله عليه‌السلام : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.

٨٧

٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت

شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون

المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته (١) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (٣).

ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (٤).

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه

__________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر : سالت ابا جعفر عليه‌السلام.

(٢) في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

٨٨

حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (٢).

٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا

غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (٢) ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (٤) ان شاء الله.

__________________

(١) في المصدر زيادة : العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.

(١) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.

(٢) في الاستبصار : عن ابي عبدالله عليه‌السلام.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

٨٩

٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

لم يلزم السيد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (١).

٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن عليه‌السلام (١) في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين

____________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٥.

(١) في المصدر : عن الحسن عليه‌السلام.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٣.

٩٠

عليه‌السلام في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١).

٥٦ ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.

وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز (١).

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية ، قد

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٨ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٢) الكافي ٧ : ٢٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

٩١

ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (٣).

أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك (٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (٥) والوصايا (٦) وغير ذلك (٧).

٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك

مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له

ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١١ ، والمقنع : ١٥٧ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

٩٢

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (١) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (٢).

قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.

أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٧.

(١) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٥.

٩٣

٥٨ ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من

ذلك ، فقيل له : اعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، لم

يعتق ، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).

٥٩ ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها ، فخرجت من

ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*).

[ ٢٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ، فيقول : يوم (١)

__________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٣.

(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله : هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٤.

(١) في الفقيه : متى ( هامش المخطوط ).

٩٤

آتيها (٢) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (٣) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (٤).

أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (٥).

٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم

يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٢) في المصدر : يأتيها.

(٣) في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».

(٤) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٥

٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،

واستخدامه ، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (١).

ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (٢) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن

__________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢ ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٩٦

المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى

من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٩ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧.

٩٧

[ ٢٩١٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، عليهما‌السلام ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (١) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٨.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢١ ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢.

(١) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٩.

٩٨

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).

٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن

المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (١) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان

يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة

الوارث ، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٨.

٩٩

عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي (١) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ عليه‌السلام : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج

__________________

(١) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٩.

(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٨.

(٢) المقنع : ١٦٠.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ٢٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.

١٠٠