وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (٢) والقضاء (٣) ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور (٥) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه.

٣٥ ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا

كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

(٤) يأتي في البابين ٥٧ ، ٦٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٥.

٦١

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١).

[ ٩٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث بريرة ـ : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق.

[ ٢٩١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٩١١٠ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام : لمولاه الاعلى.

__________________

(١) المقنع : ١٥٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢٠.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٤.

٦٢

[ ٢٩١١١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : لم قلتم : مولى الرجل منه؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه هنا (٣) ، وفي المواريث (٤).

٣٦ ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من

جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (١) ويتولى من شاء.

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢.

(١) علل الشرائع : ٥١٩ | ١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ٢.

(١) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

٦٣

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩١١٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد (١) شاهدين.

وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٣٧ ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان

للمشتري ان اعتق.

[ ٢٩١١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : على ذلك.

(٢) معاني الاخبار : ٢٤٠.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤.

(٤) يأتي في البابين ٤١ و ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٤.

٦٤

السلام ) ، قال : قالت عائشة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩١١٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر : أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان شاءت تقر عند زوجها ، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق ، وصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة ، وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجاء (١) فيها ثلاث من السنن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٤.

(١) في نسخة : فجرت ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٦٥

٣٨ ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم

يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام

إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (١).

ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٢٩١١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له

__________________

الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩١٠.

(١) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٥.

(٢) الكافي ٧ : ١٧٠ | ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١١ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٧.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٨ ، والفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

٦٦

ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه.

أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (١).

[ ٢٩١١٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه‌السلام : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (١) جرّ الولاء.

[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال عليّ عليه‌السلام : يجر الاب الولاء اذا اعتق.

[ ٢٩١٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : قيل له : اشترى فلان ـ رجل بالمدينة ـ مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم.

أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له.

[ ٢٩١٢٢ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٩.

(١) في التهذيب : لأبيهم.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٠.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧١.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٥.

٦٧

معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء.

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩١٢٣ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بابيه.

[ ٢٩١٢٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال : حدّثتني عمّتي ، قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة ، إذ أقبل أبو عبدالله عليه‌السلام ، فلما رآني مال إليّ ، فسلّم عليّ ، ثمّ قال : ما يجلسك ههنا؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قالت : فقال لي : اعتقتموه؟ فقلت : لا ، ولكن اعتقنا اباه ، فقال : ليس ذاك مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٦.

٩ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٢.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦٨

[ ٢٩١٢٥ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الاول عليه‌السلام ، قال : قال : انما المولى الجليب العتيق ، وابنه عربي ، وابن ابنه من انفسهم.

[ ٢٩١٢٦ ] ١١ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن بكر بن محمد الازدي ، قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، ومعي عليّ بن عبد العزيز ، فقال لي : من هذا؟ فقلت : ( مولى لنا ) (١) ، فقال : اعتقتموه ، أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد مثله (٣).

[ ٢٩١٢٧ ] ١٢ ـ وبالاسناد عن بكر بن محمد ، عن كثيرة (١) قالت : مرّ بي أبو عبدالله عليه‌السلام ، وانا انتظر في المسجد الحرام مولى لنا ، فقال : يا ام عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قال : اعتقتموه؟ قلت : لا ، قال : اعتقتم اباه؟ قلت : لا ، اعتقنا جده ، فقال : ليس هذا مولاكم ، بل هذا اخوكم.

____________

١٠ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٢.

١١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٣.

(١) في الفقيه : مولانا ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد : ٢٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.

١٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٤.

(١) في نسخة : جويرة ، وفي اخرى : جوهرة. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (٢) ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول : ذكر الشيخ (٣) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء

إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذا اذا

ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٤.

(٣) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٢.

٧٠

سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.

٤٠ ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان

رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (١) ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق (٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.

أقول : قد حمله الشيخ على التقية (٣) ؛ لما يأتي في المواريث (٤).

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق

__________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤ | ٧٧.

(١) في المصدر : ولاءه.

(٢) احتق : تخاصم « الصحاح ٤ | ١٤٦١ ».

(٣) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ذيل ١١٩٠ و ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٣ | ذيل ٦٥٢.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٦.

٧١

رقبة ، فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه (١) ، فاعتقه عن أبيه ، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه ( في ظهار ، أو شكر ) (٢) ، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته ، وحدثه (٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فاعتقه عن أبيه ، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (٤).

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧) ،

__________________

(١) في الفقيه : كسبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).

(٣) أضاف في الفقية : وجريرته.

(٤) الكافي ٧ : ١٧١ | ٧.

(٥) الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٣.

(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.

٧٢

ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (٨) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (٩) ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله

ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه

وميراثه للامام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (٢).

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣).

__________________

(٨) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٩) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٩٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٤.

٧٣

أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى (٤) ، ويأتي (٥).

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،

ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(٤) مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧ : ١٧١ | ٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١ ـ ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٧٩.

٧٤

عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا يحل.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله (١).

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب عليه‌السلام : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٦.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٩.

٧٥

ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن بن جعفر ، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته.

[ ٢٩١٣٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألت عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١).

[ ٢٩١٤٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب.

[ ٢٩١٤١ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل موسى ابن جعفر عليه‌السلام عن بيع الولاء ، فقال : لا يحل ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

__________________

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ | ١٥٧.

٦ ـ المجازات النبوية : ١٧٢ | ١٣١.

٧ ـ المقنع : ١٦٠.

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٧٦

٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا

ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،

وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (٢) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان ولاه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك

__________________

الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٥ ، والفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب.

(٢) النساء ٤ : ٩٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٧٧

شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩.

(٢) المقنع : ١٦٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٨.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٦.

٧٨

المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (١).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر (٢) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر (٣).

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (١) وعلى الحكم الاخير (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٣.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٧.

(١) تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٧٩

٤٤ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ،

وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ،

وحكم العتق في المرض ، والوصية به

[ ٢٩١٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله عليه‌السلام ، فتزوجها بعد عليّ عليه‌السلام المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهما‌السلام ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ : اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا (١).

[ ٢٩١٤٩ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.

ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

__________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.

(١) الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٥.

٨٠