وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (١) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.

١٩ ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح

عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.

__________________

(١) في المصدر : تقومني.

(٢) في المصدر : يقومها.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره (١).

٢٠ ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : ان الموله (١) ليس عتقه عتقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢١ ـ باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية : « التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : ٦ | ٢٢٣١ ـ ٢٣٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (١).

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (١) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (٢).

٢٣ ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا

اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٧٢ | ٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٦.

(٣) المقنع : ١٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٧ ، والمقنع : ١٦٠.

(١) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٩.

٤٤

ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد (١).

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه عليهما‌السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٨.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٤.

٣ ـ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٥.

(١) في الكافي : أحمد بن الحسين.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (١).

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (١).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١١.

(١) قرب الإسناد : ٧٤.

(٢) المقنع : ١٦٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٨٠٠.

٧ ـ المحاسن : ٦٢٥ | ٨٤.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ | ٧٠ ، وقرب الإسناد : ١١٩ ، واورده عن قرب الإسناد في

٤٦

اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.

أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (٢).

٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) (١) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (٣).

__________________

الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٢.

(١) في المصادر : ابي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣١.

(٣) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (١).

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر عليه‌السلام ) (١) عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل

____________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٣ ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣٠

٥ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٥.

(١) في المصادر كلها : ابا الحسن عليه‌السلام.

٤٨

المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (١).

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (١).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٥.

(١) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٣٨.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٥.

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،

واولدها ، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (١) إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ،

وباسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،

__________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ١.

(١) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٨.

٥٠

لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (٤).

٢٦ ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح (١).

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (١).

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٣.

(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٩.

٥١

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٢).

٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على

بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق

في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (١) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (٤) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٤.

(١) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك

الصالح ، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (١) عليه‌السلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله! صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عليه‌السلام : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (٢).

وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام نحوه (٤).

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨ | ٤٩.

(١) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٤٣ | ١٥٤.

٢ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

٥٣

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٩ ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية

بالاقرار او البينة ، وان من بيع في الاسواق ولم

ينكر ، او أقر بالرق ، او ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية

لم يقبل الا ببينة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم أحرار ، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه لم ينقله عن علي عليه‌السلام.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضل ، قال :

__________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد ، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٥.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٢.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال : يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال (١).

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (١).

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه.

أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٣.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٧.

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البينتين (٢).

٣٠ ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل

من كان له في ملكه ستة اشهر ، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، إلى ان قال : فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم ، إنّ الله يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له (٢) ستة أشهر فهو قديم حر.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم (٤).

ورواه الصدوق مرسلا (٥).

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٦.

(١) يس ٣٦ : ٣٩.

(٢) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٣.

(٥) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي (٦).

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٧).

ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن داود بن محمد النهدي ، قال : دخل أبوسعيد المكاري ، وذكر الحديث (٨).

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى ، فقال : اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (١). وقد ثبت ان العرجون (٢) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد

توأما أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٦) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام١ : ٣٠٨ | ٧١.

(٧) معاني الاخبار : ٢١٨.

(٨) تفسير القمي ٢ : ٢١٥.

٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٨.

(١) يس ٣٦ : ٣٩.

(٢) العرجون : اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦ : ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٧.

٥٧

أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

٣٢ ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،

واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (١).

[ ٢٩١٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد عليه‌السلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : ان

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٦.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما (١).

٣٣ ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع

سنين ، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان

من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله (١).

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٥.

(١) قرب الاسناد : ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول : هذا يدل على أن ما مضى (١) ويأتي للاستحباب (٢).

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (١) وفي الكفارات (٢).

٣٤ ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٤.

(١) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٤ باختلاف.

٦٠