وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله!؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ، فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (٢).

[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيات (٢) الطير بالليل ، وقال : ان الليل امان لها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم (٤).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ | ٢٣١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٣.

(١) في نسخة زيادة : انه « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلا. ( الصحاح ١ : ٢٤٥ ).

(٣) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥١.

(٤) ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.

٣٨١

٢٩ ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل.

[ ٢٩٨٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال : لا بأس لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٣) مثله (٤).

[ ٢٩٨٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها ، والوحش في أوطانها ليلا؟ فان الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك.

أقول : هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم (١).

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٣.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٦ | ذيل ١.

(٣) في التهذيب : احمد بن محمد بن علي.

(٤) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٥.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣٨٢

[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣٠ ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

قبل الصلاة.

[ ٢٩٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : نهى امير المؤمنين عليه‌السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان عليه‌السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة ، فينهاهم أن يصيدوا (١) من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

٣١ ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح ، اذا

لم تدرك ذكاته ، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

[ ٢٩٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ١٦ ـ ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ | ١٧ ، والتهذيب ٩ : ١٣ | ٤٩.

(١) في المصدر : يتصيدوا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٨٢.

٣٨٣

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن الحسين عليه‌السلام عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٣٢ ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها

بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،

ويكون في حال ضرورة.

[ ٢٩٨٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا (١) او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ | ١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.

(١) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢٢١.

٣٨٤

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (٣).

٣٣ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج

حيا وان لم يسم عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (١)؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٣) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٨ | ٢٨ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩ : ٩ | ٢٩.

(٢) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

٣٨٥

٣٤ ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم

بحضور المسلم ، واخرجوه من الماء حيا ، وتحريم

صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس اذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٣٥ ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ، او قطع منه

عضوا ، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله

__________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٧.

٣٨٦

عليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (١) ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.

[ ٢٩٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.

أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٢٩٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.

[ ٢٩٨١٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (١) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.

__________________

(١) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٨.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٥.

(١) الجدل : العضو « الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».

٣٨٧

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله الا الاول.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٣٦ ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا

يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من

درهم ، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمامة تسوى (١)

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٧.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٨ ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٣.

(١) في المصدر : تساوي.

٣٨٨

نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ ـ قال : ونهى امير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالامصار.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (١) وفي اللقطة (٢).

٣٧ ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له

مالكا فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٥.

(١) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦١.

٣٨٩

له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو (١) غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.

[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٨٢١ ] ٤ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ ـ وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.

__________________

(١) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٥ ـ السرائر : ٤٧٦.

٦ ـ السرائر : ٤٧٧.

٣٩٠

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).

٣٨ ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو

لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٣٩ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا

كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها.

[ ٢٩٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٦ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٧.

(٢) تقدم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه ٦ احاديث

* ـ كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢ : ٣٨ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٣.

٣٩١

ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم؟ فقال : لا تقتلن ، فانى كنت مع عليّ بن الحسين عليه‌السلام فرآني اوذيهن فقال : يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فانهن لا يؤذين شيئا.

[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، رفعه إلى داود الرقّي ، أو غيره ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليه‌السلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله عليه‌السلام ، حتى أخذه من يده ، ثم دحابه إلى الارض ، ثم قال : أعالمكم امركم بهذا ، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدّي : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتسبيحه قراءة ( الحمد لله رب العالمين ) ، ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ).

[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلى ان قال : نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، ولم يزد على ذلك شيئا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة ، ومع زيادات اخر ، منها ان قال : اما

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ١ ، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وكذلك الحديث ٣ الآتي.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٣٩.

٣٩٢

النحلة فانها تأكل طيبا ، وتضع طيبا (١).

[ ٢٩٨٢٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني : الخطاف ـ فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنمت (١)؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتّى قرأ ام الكتاب ، فاذا في آخر ترنمها (٢) ، قالت : ولا الضالين ، مدبها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صوته ولا الضالين.

[ ٢٩٨٢٩ ] ٥ ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه‌السلام قال : خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره اكله ؛ لانه استجار بك ، وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار مثله الا انه

__________________

(١) الخصال : ٣٢٦ | ١٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٢ ، واورده عن البصائر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب احكام الدواب.

(١) في نسخة : وترغمت ( هامش المخطوط ) ، والترغم : التغضب « الصحاح ٥ : ١٩٣٤ ».

(٢) في نسخة : ترغمها ( هامش المخطوط ).

٥ ـ المختلف : ٦٧٩ ، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات ، وقطعة منه عن التهذيب في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب الذبائح ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرمة.

٣٩٣

أسقط لفظ خرء (١).

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ ـ وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (١) يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (٢).

٤٠ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية

والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٤٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(١) الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان ٢ : ٣٩١ ».

(٢) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ١.

٣٩٤

أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد خير البرية.

[ ٢٩٨٣٣ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (١).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (٢).

[ ٢٩٨٣٤ ] ٤ ـ وزاد : والنملة ، وزاد ايضا : وامر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور.

قال الصدوق : هذا امر اطلاق ورخصة ، لا امر وجوب وفرض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤١ ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان

يلعبون بها.

[ ٢٩٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٣.

(١) اتهذيب ٩ : ١٩ | ٧٦.

(٢) الخصال : ٢٩٧ | ٦٦ ، وعيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٢٧ | ١٤.

٤ ـ الخصال : ٢٩٧ | ذيل ٦٦ ، وعيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٢٧ | ذيل ١٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ١.

٣٩٥

أبي عبدالله ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا تأكلوا القنبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فانها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٨٣٦ ] ٢ ـ وبالاسناد قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه ، وما ازرعه الا ليناله المعتر وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.

[ ٢٩٨٣٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لا تقتلوا القنبرة ، ولاتأكلوا لحمها ، فانها كثيرة التسبيح ، وتقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢٩٨٣٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود عليه‌السلام ، ثم ذكر قصتها ، وان الذكر والانثى اهديا إلى سليمان عليه‌السلام جرادة وتمرة ، فقبل هديّتهما ، وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ، ومسح على رأسهما ، ودعا لهما بالبركة ، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٤.

(١) في نسخة : بن هاشم ( هامش المخطوط ).

٣٩٦

٤٢ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في

البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،

وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن (١) في بيوتهن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٨.

(١) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

(٣) وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

(٤) وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* ـ الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢ : ٥٦ ).

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٥ ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٣٩٧

عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الشقراق؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.

٤٤ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله

على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) (١) ، فيأكله؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (٣).

٤٥ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد

والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠ ، والتهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠ بسند آخر ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٩٨

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (١) صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي لباس المصلّي (٢).

____________

(١) في المصدر : يؤكل.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٤.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٢.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٣.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.

٣٩٩
٤٠٠