وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ، قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (١).

[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن كلب المجوسي (١) يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله (٢) فلا بأس.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٩ والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٦.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٣ | ٢٤.

(١) في المصدر : المجوس.

(٢) في المصدر زيادة : عليه.

٣٦١

١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،

فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليه‌السلام مثله (١).

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصيد

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٦.

٣٦٢

يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (١) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (٢).

محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (٣).

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) (١) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.

٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

(١) في المصدر : حمارا أو ظبيا.

(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.

٣٦٣

١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان

يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل (١) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (٢) ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.

__________________

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).

(٢) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٩.

٣٦٤

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (١).

[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ ـ وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه (١) الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٨ ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا

لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.

[ ٢٩٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل.

[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها من (١)

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣١.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.

(١) في المصدر : فيقطعه.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٣.

(١) في المصدر : في.

٣٦٥

الغد ، أياكل منه؟ قال : ان علم (٢) ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك اذا كان قد سمى.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (٣).

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (٤).

[ ٢٩٧٦١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال : ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والا فلا يأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ارمي فيغيب عنّي ، فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم ياكل منه ، فان كان (١) أكل منه فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان (٢).

__________________

(٢) في الفقيه : كان يعلم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤.

٣٦٦

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (٣).

[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا رميت فوجدته ، وليس به أثر غير السهم ، وترى انه لم يقتله غير سهمك ، فكل تغيب (١) عنك ، أو لم يغب عنك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله (٣).

[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : اذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.

أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر (١).

[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن (١) عليّ بن جعفر ، عن

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٠.

(١) في نسخة : غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٩.

(٣) السرائر : ٤٧٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب ، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) في المصدر زيادة : جده.

٣٦٧

أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (٢) رجل ، ثم رماه (٣) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

١٩ ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري

من قتله ، لم يحل له أكله.

[ ٢٩٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه.

ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الا أنه قال : لا تطعموه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(٢) في المصدر : صرعه.

(٣) في المصدر : رمى.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٩.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤١.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٦٨

٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من

الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١١ ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٤٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٥٨.

٣٦٩

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا

اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا رميت بالمعراض (١) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.

(١) في المصدر زيادة : عن رجل.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.

(١) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.

٣٧٠

[ ٢٩٧٧١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (١).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (٢).

[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢١.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٥.

٣٧١

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (١).

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (٢).

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (١) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.

__________________

(١) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ١.

(١) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٤.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٥.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٦.

٣٧٢

[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وقال عليّ عليه‌السلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.

أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق

والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما قتل

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٧.

١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ١٦ ، وفي احاديث هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠ : ٢٩ و ٣٧ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٣.

٣٧٣

الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه كره الجلاهق.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ فقال : لا.

[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر ، أيؤكل منه (١)؟ قال : لا.

وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثله (٢).

[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن احمد بن عمر ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٩.

(١) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٣ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٧.

٣٧٤

يرمي بالبندق والحجر فيقتل (١) ، فقال : لاتأكل.

[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته ، عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.

[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض ، الاّ ما ذكّيت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(١) في المصدر زيادة : أفياكل منه.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥٠.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٨.

٨ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧٥

٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك

ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما

بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (١) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (٢).

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (٣).

__________________

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٤.

(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٥.

(١) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٨.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ | ٣.

٣٧٦

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (١) عليهما‌السلام ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (٢).

٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم

يسمّ ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٥.

(١) في نسخة : ابي جعفر عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٧٧

ورواه الكليني (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد (٢) ، عن أبان بن عثمان.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (٣).

٢٦ ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط أو

في ماء فمات ، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا

من الماء

[ ٢٩٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك ، فمات ، فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الصيد ، اذا وقع في الماء فمات.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥.

(٢) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.

الباب ٢٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٢ | ٢١٦ و ٣٨ | ١٥٨ ـ ١٥٩ والكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.

٣٧٨

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثل الحديث الاول (٢).

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٥).

[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : إن رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ، ومات ، فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه سهمك ، ووقع في الماء ، فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٧.

(٢ و ٣ و ٥ ) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.

(٤) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع ، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.

٣٧٩

٢٧ ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله

حل اكله ، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل

ما لم يغب.

[ ٢٩٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سمى ورمى صيدا ، فأخطأه وأصاب آخر ، قال : يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

٢٨ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل

أن يريش.

[ ٢٩٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

____________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦٠.

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢.

٣٨٠