وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

[ ٢٩٦٩٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما عليهما‌السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، ويسمّي ، قالا : ان اخذته (١) فادركت ذكاته فذكه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٦٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان اصبت كلبا معلما ، او فهدا بعد أن تسمّي فكل ما (١) امسك عليك ، قتل ، او لم يقتل ، اكل ، او لم يأكل ، وان ادركت صيده ، فكان في يدك حيا فذكّه ، فان عجل عليك ، فمات قبل ان تذكيه فكل.

[ ٢٩٦٩٥ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الصيد يأخذه ( الرجل ، ويتركه ) (١) الرجل حتى يموت قال : نعم (٢) ، ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٣).

أقول : هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : اخذه.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٢.

(١) في المصدر : مما.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣١.

(١) في المصدر : الكلب فيتركه.

(٢) في المصدر زيادة : كل.

(٣) المائدة ٥ : ٤.

٣٤١

[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ ـ وعن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة ، عنه عليه‌السلام في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل ، فياخذه ، ثم يموت في يده أياكل (١)؟ قال : نعم ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٢).

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية (٥).

٥ ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير

معلم ، او اشتبه قاتله منهما لم يحل ، الا ان يدرك ذكاته.

[ ٢٩٦٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث صيد الكلب ، قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

__________________

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٢.

(١) في المصدر زيادة : منه.

(٢) المائدة ٥ : ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.

٣٤٢

[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه (١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (٢) ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي مايدل عليه (٢).

٦ ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد

ونحوها ، الا اذا ادرك ذكاته

[ ٢٩٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٩.

(١) في نسخة : اصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : الحسن بن علي بن ابي حمزة.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤.

٣٤٣

زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فالفهد؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل (٢) ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ليس شيء ( يؤكل منه ) (٣) مكلّب ، الاّ الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٢٩٧٠١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن أحمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ـ في حديث ـ قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكلب والفهد

__________________

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة : والا فلا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.

(١) التهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٣.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٤.

٣٤٤

يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.

اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.

[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه‌السلام ـ وصفوان حاضر ـ عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليه‌السلام : الفهد والكلب سواء قدرا.

[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليه‌السلام : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (١) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.

أقول : قد عرفت وجهه (٢).

[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن

__________________

(١) المائدة ٥ : ٤.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٥.

(١) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٦.

(١) في المصدر : عليك.

(٢) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١.

٣٤٥

عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال عليّ عليه‌السلام : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) (١).

أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٧ ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا

ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٤.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤.

٣٤٦

في حديث صيد الكلب ، قال : وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه ، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٨ ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا ، وليس

معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها ، افيدعه ) (١) حتى يقتله ، ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٢). الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.

(١) في المصدر : يذكيه بها ايدعه.

(٢) المائدة ٥ : ٤.

٣٤٧

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٧١١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ( أبي مالك ) (١) الحضرمي ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ارسل الكلب ، واسمّي عليه ، فيصيد ، وليس معي ما اذكيه به ، قال : دعه حتّى يقتله ، وكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

[ ٢٩٧١٢ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان ارسلت كلبك على صيد ، فأدركته ، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كل منه.

٩ ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي

والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا ان

تدرك ذكاته

[ ٢٩٧١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٧.

(١) في التهذيب : ابي بكر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

الباب ٩

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٤٨

الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الا الكلب المكلب. الحديث.

ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة مثله (١).

[ ٢٩٧١٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد ، وقد قتل صيده ، وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه ، الا ان تذكيه. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧١٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يفتي ، وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما الان فانّا لا نخاف ، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ، فانه في كتاب ( علي عليه‌السلام (١) ان الله عزّ وجلّ قال : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (٢) في الكلاب.

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ١٦٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٥.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٢ | ١٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٦.

(١) في الاستبصار : كتاب لله عزّ وجلّ ( هامش المخطوط ).

(٢) المائدة ٥ : ٤.

٣٤٩

[ ٢٩٧١٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (١) فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر (٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (٣) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه.

[ ٢٩٧١٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك (١).

[ ٢٩٧١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (١) أكل الكلب

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١٠.

(١) في نسخة : صيداها ، وفي اخرى : صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣١ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ | ٢٦٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٢.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٣.

(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٣٥٠

منه ، أو لم يأكل.

[ ٢٩٧١٩ ] ٧ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه كره صيد البازي ، الا ما ادركت ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩٧٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البازي اذا صاد فقتل ، واكل منه ، آكل من فضله ، أم لا؟ فقال : اما ما اكلت الطير فلا تأكله ، الا أن تذكيه.

[ ٢٩٧٢١ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه ، فأخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلهما؟ فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه ، الا ان تذبحه.

[ ٢٩٧٢٢ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ، ولا تأكل ما قتل سباع الطير

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢١ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٩.

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٨.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٦.

٣٥١

عن أبان (١) ، ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال : اذا ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.

[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بنى امية : ان ما قتل البازي والصقر فهو (١) حلال ، وكان يتقيهم ، وانا لا اتقيهم ، وهو حرام ما قتل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح ، الاّ انّه قال في اخره : ما قتل الباز والصقر (٣).

[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٩.

١١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٤.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٨.

(١) في نسخة من الفقيه زيادة : « ليس » ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٢.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١١.

٣٥٢

محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير.

[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته.

أقول : حمله الشيخ على التقية (١) ؛ لما تقدم (٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.

__________________

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦٠.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦١.

(١) راجع التهذيب ٩ : ٣٢ | ذيل ١٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ذيل ٢٦٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٥ من هذا الباب.

٣٥٣

[ ٢٩٧٢٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة ، من الجوارح هي؟ قال : نعم ، هي بمنزلة الكلاب.

أقول : تقدم وجهه (١) ، ويمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حله موقوفا على التذكية.

[ ٢٩٧٣٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده ، والرجل ينظر اليه؟ قال : كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مر (١).

[ ٢٩٧٣١ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير ، لا تأكل الا ما ذكّي منه.

[ ٢٩٧٣٢ ] ٢٠ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه ، الاّ ما ادركت ذكاته انت.

__________________

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٣.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ١٥ من هذا الباب.

١٩ ـ قرب الاسناد : ٤٠.

٢٠ ـ قرب الاسناد : ٥١.

٣٥٤

[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام (١) ، قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال : ( مكلبين ) (٢) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان في كتاب عليّ عليه‌السلام قال الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) فهي الكلاب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

١٠ ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ،

وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ ٢٩٧٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.

__________________

٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٢٩.

(١) في المصدر : عن ابي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) المائدة ٥ : ٤.

٢٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٠.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١١.

٣٥٥

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ ـ وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).

أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم (٢) ، ويمكن حمله على الكراهيّة ، وهو الاقرب.

١١ ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم

يحل صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كلب افلت ، ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال : لا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (١).

__________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠.

(١) التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.

٣٥٦

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم

يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (٣).

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٨ ، والتهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٢.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.

٣٥٧

فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك (٢).

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل ( ما أكله ) (١) الكلب اذا سميت (٢) ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (٣) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣.

(١) في المصدر : مما قتل.

(٢) في المصدر زيادة : عليه.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣٥٨

١٣ ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي

أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٤ ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد

ميتا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

____________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٥٩

عن محمد بن عليّ ، بن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا يغيب عنك فدعه. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

١٥ ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه

المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا (١) أمسك عليه؟ قال : نعم لانه (٢) مكلب وذكر اسم الله عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم (٣) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١.

(١) في الفقيه : ما ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : كلب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٣.

٣٦٠