وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (١) وغيرها (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم

من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (١).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (٢) وغيره (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٢١

١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت

الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق

بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،

ونذر الاحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

٣٢٢

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) والجهاد (٢) والحج (٣).

٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في

اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.

أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (١).

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

__________________

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٣.

(١) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٨.

٣٢٣

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن

ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (١) ، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام عليه‌السلام.

أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.

٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد

القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيه عليه‌السلام في آخر الحديث.

(١) في المصدر زيادة : فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٢.

٣٢٤

اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.

[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٢٤ ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له

ان ينحر كبشا مكانه.

[ ٢٩٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥ وفيه : غضب.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣٢٥

أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ عليه‌السلام : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (٢).

٢٥ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة

المخيرة بمخالفته

[ ٢٩٦٦٣ ] ١ ـ قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ ـ وحديث أبي بصير ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال :

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٣.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣١٨ | ذيل ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ذيل ١٦٤.

الباب ٢٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٣٢٦

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال : العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.

__________________

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٥.

(١) المائدة ٥ : ١.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٤.

٣٢٧
٣٢٨

كتاب الصيد والذبائح

٣٢٩
٣٣٠

ابواب الصيد

١ ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.

[ ٢٩٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : في كتاب امير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) قال : هي الكلاب.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (٢).

__________________

ابواب الصيد

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ١.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٨.

٣٣١

[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن أحمد ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه ، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه ، الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله؟ قال : كل ، لان الله عزو جل يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ... فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢).

والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا انه قال : مما امسك عليه ، وان ادركه قد قتله.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤.

٣٣٢

[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ ـ ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٢ ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير

اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره

[ ٢٩٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لابأس بأكله (١) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال (٢) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

__________________

٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٢.

(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ١٨ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٣.

(١) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

٣٣٣

لهم : كيف تقولون : اذا ذكى ذلك ، واكل منه لم تأكلوا ، واذا ذكى هذا واكل اكلتم؟!

[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما عليهما‌السلام جميعا ، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا : ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يمسك على صيده ، ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما ياكل هو لك حلال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن بكير مثله (١).

[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل أرسل كلبه ، فادركه وقد قتل؟ قال : كل وان اكل.

[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٢.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ١٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٣.

٣٣٤

عميرة ، عن ابان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت سلمان يقول : كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.

[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ ـ وبالاسناد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الاشل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال : كل منه.

[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في صيد الكلب : ان ارسله الرجل (١) وسمى ( فلياكل مما ) (٢) امسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل ما بقي. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (٤).

[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ارسل كلبه ،

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٢ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٤.

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه : صاحبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : فلياكل كلما ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٦.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣٣٥

فاخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلة؟ قال : كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه ، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله.

[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[ ٢٩٦٨١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، قال : سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله ، واكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم يقتل.

أقول : اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي (١).

__________________

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٧.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٢.

١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) ياتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

٣٣٦

[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كل ما امسك ( عليك الكلب ) (١) وان بقي ثلثه.

[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يرسل على الصيد ، ويسمى ، فيقتل ، ويأكل منه ، فقال : كل وان اكل منه.

[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا تأكله ، قال : وسألته ، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم.

[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) قال : لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

__________________

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٥.

(١) في المصدر : عليه الكلاب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٨.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٠ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥ : ٤.

٣٣٧

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.

أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (١) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (٢).

__________________

(٢) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٢.

(١) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

(٢) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٣٨

٣ ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب

المعلم اذا قتله ، الا ان يدرك ذكاته ، ويذكيه

[ ٢٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) (٢) مكلب الا الكلب.

[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب (١) الحديث.

[ ٢٩٦٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، انه قال : واما

____________

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٣٩

خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( مكلبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ويأتي ما يدل عليه (٥).

٤ ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله ، لم

يحل بغير ذكاة

[ ٢٩٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مر (١).

__________________

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.

(١) مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٤٠