وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٤٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل

إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ، قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) (١) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ قال : احلف له.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح (٢).

أقول : وتقدم ما يدل ذلك (٣).

__________________

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٦.

(١) في المصدر : في كل ما.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٣.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٤٤ ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا

من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) ، قال : هو اذا دعيت لصلح (٢) بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

(٢) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٢

٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم

تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.

أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان (١).

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) (١) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي (٢) بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها

__________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٧.

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٧ | ٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٠.

(١) في المصدر : أو بالمشي.

(٢) في المصدر زيادة : هي.

٢٨٣

فان هذا ابر.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (١) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (٢) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (٣) ، اشار اليه الصدوق وغيره (٤).

__________________

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٤.

(١) القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢ : ٧٨٩ ).

(٢) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) راجع الفقيه ٣ : ١٠ | ذيل ٣١.

٢٨٤

٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،

فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (١) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه

لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،

فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

__________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٣.

(١) في المصدر : فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٥ ، والفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

٢٨٥

عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله (١).

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (١) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (١) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٠١ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٦.

(١) في المصدر : ما له.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(١) في المصدر : ووقفت.

٢٨٦

[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم ، فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال : نعم ، ولا يزداد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (١) ويأتي ما يدل عليه في القضاء (٢).

٤٩ ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم فحلف

ان لا يمسها ابدا ، ثم ورثها ، انحلت اليمين ، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم ، وخاف أن يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له ، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه ، ( فورثه اياها ) (١) ؛ لما علم من عفته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٨.

(١) في نسخة : فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٢٨٧

٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (١).

أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (٢) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.

٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

__________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد : ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

٢٨٨

الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الكفارات (٢).

٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت

على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وفيه : طلحة بن يزيد ،

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الاعمال : ١٥٩.

٢٨٩

عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه ، وهو يعلم انه يحلف ، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عليّ بن معبد ، وفي نسخة : عن عليّ بن درست (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٠

كتاب النذر والعهد

٢٩١
٢٩٢

١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،

ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال : عليّ نذر؟ قال : ليس

__________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٢.

٢٩٣

النذر بشيء حتى يسمّي (١) لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا (١) ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق (٢) ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان (٣) قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله

__________________

(١) في المصدر زيادة : شيئا.

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٣ ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : النذر.

(٢) في المصدر : يتصدق.

(٣) في المصدر : وان.

(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٢.

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٨.

٢٩٤

عليه‌السلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال : فقال : ليس بشيء ، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ فقال : اذا لم يقل لله على فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ ـ وعن أبي جعفر ـ يعنى الثاني ـ عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة (١) ، أو ما لا يطيق؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٥ | ٧٣.

٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥٠.

(١) في المصدر زيادة : أو الف بدنة.

٢٩٥

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

٢ ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان

سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله

__________________

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٨.

٢٩٦

عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء تصدق برغيف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛ لما مر (٢) ، ويأتي (٣).

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : كف من برّ ، غلظ عليه ، أو شدد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا يسميه؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ، فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ ـ أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٦.

(٢) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٤.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٢.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٣٤ | ٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث

٢٩٧

عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

بثمانين درهما

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (٢) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.

__________________

٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢١.

(١) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].

(٢) في المصدر : صفعان.

٢٩٨

فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه ، وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي! إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن الله يقول : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٣) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه (٤).

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه (٥).

ورواه علي بن إبراهيم (٦) في ( تفسيره ) ، عن محمد بن عمر (٧) قال : كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٨).

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض ، فنذر لله شكرا ، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ، ولم يسم شيئا ، فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما ، فإنه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لقد نصركم

__________________

(٣) التوبة ٩ : ٢٥.

(٤) تحف العقول : ٣٦٠.

(٥) الاحتجاج : ٤٥٣.

(٦) تفسير القمي ١ : ٢٨٤.

(٧) في المصدر : عمير ، وفي المصححة الثانية عن نسخة : عثمان.

(٨) التهذيب ٨ : ٣٠٩ | ١١٤٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٠.

٢٩٩

الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) وكانت ثمانين موطنا.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن يوسف بن السخت ، قال : اشتكى المتوكل شكاة شديدة ، فنذر لله ، إن شفاه الله ان يتصدق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل اصحابه عن ذلك ، إلى ان قال : فقال ابن يحيى المنجم (١) : لو كتبت إلى ابن عمّك ، يعني : أبا الحسن عليه‌السلام ، فامر ان يكتب له فيسأله ، فكتب أبو الحسن عليه‌السلام : تصدق بثمانين درهما ، فقالوا : هذا غلط ، سله من أين قال هذا؟ فكتب : قال الله لرسوله : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما من حله مال كثير.

__________________

(١) التوبة ٩ : ٢٥.

٣ ـ معاني الاخبار : ٢١٨.

(١) التوبة ٩ : ٢٥.

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٨٤ | ٣٧.

(١) في المصدر : أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٢) التوبة ٩ : ٢٥.

٣٠٠