محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٤٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور.
[ ٢٩٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ، قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) (١) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ قال : احلف له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح (٢).
أقول : وتقدم ما يدل ذلك (٣).
__________________
(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموما.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٦.
(١) في المصدر : في كل ما.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٣.
(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
٤٤ ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا
من حلف على ترك الصلح بين الناس.
[ ٢٩٥٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.
[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) ، قال : هو اذا دعيت لصلح (٢) بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.
(٢) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم
تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.
[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.
أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان (١).
[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن عليهالسلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) (١) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي (٢) بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها
__________________
الباب ٤٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٧.
(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٧ | ٥٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٠.
(١) في المصدر : أو بالمشي.
(٢) في المصدر زيادة : هي.
فان هذا ابر.
[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.
[ ٢٩٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (١) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (٢) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (٣) ، اشار اليه الصدوق وغيره (٤).
__________________
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.
(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٤.
(١) القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢ : ٧٨٩ ).
(٢) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.
(٣) مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٤) راجع الفقيه ٣ : ١٠ | ذيل ٣١.
٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،
فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء
[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (١) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.
[ ٢٩٥٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
__________________
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٣.
(١) في المصدر : فأقبض.
(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.
الباب ٤٨
فيه ٤ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٥ ، والفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.
عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهماالسلام ، وذكر مثله (١).
[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (١) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.
[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (١) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠١ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٦.
(١) في المصدر : ما له.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.
(١) في المصدر : ووقفت.
[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم ، فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال : نعم ، ولا يزداد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (١) ويأتي ما يدل عليه في القضاء (٢).
٤٩ ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم فحلف
ان لا يمسها ابدا ، ثم ورثها ، انحلت اليمين ، وحلت له
[ ٢٩٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم ، وخاف أن يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له ، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه ، ( فورثه اياها ) (١) ؛ لما علم من عفته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ | ٣٢٩.
(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٨.
(١) في نسخة : فورثها اياه ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
[ ٢٩٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (١).
أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (٢) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.
٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده
[ ٢٩٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى
__________________
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١١٠٠.
(١) قرب الاسناد : ١٢١.
(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.
الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام : ان عليهالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الكفارات (٢).
٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
على المنكر
[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وفيه : طلحة بن يزيد ،
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣.
(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ ثواب الاعمال : ١٥٩.
عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام ، قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه ، وهو يعلم انه يحلف ، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمن عليهالسلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عليّ بن معبد ، وفي نسخة : عن عليّ بن درست (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤١٩.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
كتاب النذر والعهد
١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،
ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.
[ ٢٩٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
[ ٢٩٥٩١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال : عليّ نذر؟ قال : ليس
__________________
كتاب النذر والعهد
الباب ١
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٢.
النذر بشيء حتى يسمّي (١) لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا (١) ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق (٢) ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان (٣) قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله
__________________
(١) في المصدر زيادة : شيئا.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٣ ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : النذر.
(٢) في المصدر : يتصدق.
(٣) في المصدر : وان.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٢.
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٨.
عليهالسلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال : فقال : ليس بشيء ، كذبه كذبها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ فقال : اذا لم يقل لله على فليس بشيء.
[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه.
[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ ـ وعن أبي جعفر ـ يعنى الثاني ـ عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة (١) ، أو ما لا يطيق؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ذلك من خطوات الشيطان.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.
٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٥ | ٧٣.
٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥٠.
(١) في المصدر زيادة : أو الف بدنة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
٢ ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان
سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.
[ ٢٩٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٦٠١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
__________________
(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.
الباب ٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٨.
عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء تصدق برغيف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛ لما مر (٢) ، ويأتي (٣).
[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : كف من برّ ، غلظ عليه ، أو شدد.
[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا يسميه؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ، فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين.
[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ ـ أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٦.
(٢) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.
(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٤.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٢.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٣٤ | ٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
[ ٢٩٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (٢) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.
__________________
٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢١.
(١) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].
(٢) في المصدر : صفعان.
فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه ، وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي! إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن الله يقول : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٣) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه (٤).
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه (٥).
ورواه علي بن إبراهيم (٦) في ( تفسيره ) ، عن محمد بن عمر (٧) قال : كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٨).
[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض ، فنذر لله شكرا ، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ، ولم يسم شيئا ، فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما ، فإنه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه صلىاللهعليهوآله : ( لقد نصركم
__________________
(٣) التوبة ٩ : ٢٥.
(٤) تحف العقول : ٣٦٠.
(٥) الاحتجاج : ٤٥٣.
(٦) تفسير القمي ١ : ٢٨٤.
(٧) في المصدر : عمير ، وفي المصححة الثانية عن نسخة : عثمان.
(٨) التهذيب ٨ : ٣٠٩ | ١١٤٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٠.
الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.
[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) وكانت ثمانين موطنا.
[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن يوسف بن السخت ، قال : اشتكى المتوكل شكاة شديدة ، فنذر لله ، إن شفاه الله ان يتصدق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل اصحابه عن ذلك ، إلى ان قال : فقال ابن يحيى المنجم (١) : لو كتبت إلى ابن عمّك ، يعني : أبا الحسن عليهالسلام ، فامر ان يكتب له فيسأله ، فكتب أبو الحسن عليهالسلام : تصدق بثمانين درهما ، فقالوا : هذا غلط ، سله من أين قال هذا؟ فكتب : قال الله لرسوله : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما من حله مال كثير.
__________________
(١) التوبة ٩ : ٢٥.
٣ ـ معاني الاخبار : ٢١٨.
(١) التوبة ٩ : ٢٥.
٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٨٤ | ٣٧.
(١) في المصدر : أبو يحيى ابن منصور المنجم.
(٢) التوبة ٩ : ٢٥.