وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.

[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) (١) ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) (٢) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ (٣) ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٤.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٣ | ١٤٨.

(١) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس.

(٢) في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٣) راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٨.

٢٤١

[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.

أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه عليه‌السلام لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.

[ ٢٩٤٨١ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.

أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر (١) ، وحمله الشيخ على التقية.

[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير (١) ، وله زيادة حسنة.

[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١.

(١) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٢.

(١) في المصدر زيادة : منها.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٢

شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.

[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليمين التي ( تجب بها ) (١) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ ٢٩٤٨٦ ] ١ ـ عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (١) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠١.

١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٣ | ٦٦.

(١) في المصدر : يجب فيها.

(٢) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ تفسير القمي ١ : ١٧٩.

(١) المائدة ٥ : ٨٧.

٢٤٣

السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (٢).

[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط (١)؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٢) المائدة ٥ : ٨٩.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٢.

(١) « قط » ليس في المصدر.

(٢) المائدة ٥ : ٨٧.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٤

٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

[ ٢٩٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : (١) يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٥).

٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،

ولم يكن ظالما لغيره.

[ ٢٩٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ١.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٥.

(٣) قرب الاسناد : ٦.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٢.

٢٤٥

محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف (١) وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم (٢).

[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على

علمه ، وانها انما تقع على العلم.

[ ٢٩٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.

__________________

(١) في الفقيه زيادة : بيمين ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٤.

(٢) تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٠.

٢٤٦

[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا كل ما قبله.

٢٣ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،

فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

[ ٢٩٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢١.

(١) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٤.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٧.

٢٤٧

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الايمان ، والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء.

[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله.

[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله (١).

[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ ـ وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٨.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٥.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ١٠.

٢٤٨

عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة.

[ ٢٩٤٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (١) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (٤).

٢٤ ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر

ارجح ، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك

الراجح ، او فعل المرجوح لم تنعقد ..

[ ٢٩٥٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : فيحلف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢.

٢٤٩

عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله (١) ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك (٢) الكفارة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩٥٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.

__________________

(١) من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٥.

٢٥٠

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٥٠٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراّج ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عما يكفّر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة.

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢).

أقول : حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه (٣) ؛ لما مضى (٤) ، ويأتي (٥).

[ ٢٩٥٠٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٤.

(١) الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٩.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٥.

(٣) راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٦.

(٤) مضى في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٥١

عبدالله (١) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير (٣).

[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إن أبي عليه‌السلام كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر (١) ، وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) في التهذيب : عن أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) مر الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٨ ، ١٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٢٥٢

٢٥ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها

من الكلام.

[ ٢٩٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( أبي جعفر الاحول ) (١) ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (٢) قال : فقال : إن الله عزّ وجلّ لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها ، يعني : لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ، ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (٣) أن لا أفعله فتسبق مشية الله فيّ ، إلا افعله فلا أقدر على أن لا (٤) أفعله ، قال : فلذلك قال الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (٥) أي استثن مشية الله في فعلك (٦).

____________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٢.

(١) في المصدر : أبي جعفر الاحوال.

(٢) طه ٢٠ : ١١٥.

(٣) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٤) كلمة ( لا ) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية.

(٥) الكهف ١٨ : ٢٤.

(٦) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك ، وهو موافق لنص علماء اللغة ،

٢٥٣

[ ٢٩٥٠٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (١) ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق مرسلا (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (٤).

٢٦ ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل

موضع يناسب.

[ ٢٩٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن حديد ، عن مرازم ، قال : دخل أبو عبدالله عليه‌السلام يوما الى منزل معتب ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب ، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان ، وليس فيه استثناء ، فقال : من

__________________

على انه أحد معاني النسيان ، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) خطاب عام متوجه الى الرسول عليه‌السلام ، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٢.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٨.

(٤) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٣٠.

٢٥٤

كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ، كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة ، فقال : ألحق فيه إن شاء الله ، فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي العشرة (٢).

٢٧ ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في

المواعيد ونحوها.

[ ٢٩٥٠٩ ] ١ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث : أن قريشا سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مسائل ، منها قصة أصحاب الكهف ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غدا اخبركم ، ولم يستثنِ ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم ، وشك اصحابه ، فلما كان بعد اربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف ، إلى أن قال : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (١) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش : غدا اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وما قبله ، وما بعده (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٩٧ من أبواب العشرة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٢.

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع تفسير العياشي ٢ : ٣٢٤ | ١٤ و ٣٢٥ | ٢٣.

٢٥٥

وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) (٤).

٢٨ ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم

تجب الكفارة بمخالفتها.

[ ٢٩٥١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليعن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ، ولا كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٥١١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى.

٢٩ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت

الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى

[ ٢٩٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله

__________________

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٥ | ١٠٥.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣١.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ | ١١٣.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٦.

٢٥٦

عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١)؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا افعل كذا وكذا ، فاذا ذكرت أنك لم تستثن ، فقل : إن شاء الله.

[ ٢٩٥١٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمّد الحلبي ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ، او بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : للعبد ان يستثني في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٥١٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر ، وإن

__________________

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ١.

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٦.

٢٥٧

كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١).

[ ٢٩٥١٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، (١) عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك اذا نسيت ) (١) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

[ ٢٩٥١٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

[ ٢٩٥١٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، وزاد : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس من اليهود ، فسألوه عن أشياء ، فقال : تعالوا غدا احدثكم ، ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل عليه‌السلام أربعين يوما ثم أتاه وقال : ( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) (١).

وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (٢).

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٨.

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٩.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨١.

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٢) راجع تفسير العياشي ٢ : ٣٢٤ أحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.

(٣) تقدم في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

٢٥٨

٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.

[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (١) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (٢) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.

[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.

[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه

__________________

الباب ٣٠

فيه ١٥ حديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١٢٠.

(١) الليل ٩٢ : ١ و ٢.

(٢) النجم ٥٣ : ١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ | ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

٢٥٩

السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (١) ( والنجم إذا هوى ) (٢) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

[ ٢٩٥٢٢ ] ٤ ـ وبإلاسناد عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لاب لشانيك (١) ، فانه قول أهل الجاهليّة ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه (٢) ويا هناه فانما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هاه (٣) فانما ذلك بالله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ، إلا أنه قال في آخره : وأما لعمرو الله ، وأيم الله فانما هو بالله (٤).

__________________

(١) الليل ٩٢ : ١.

(٢) النجم ٥٣ : ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

(١) قولهم لا أبا لشانئك ، ولا أب لشانئك ، أي لمبغضك ... وهي كناية عن قولهم : لا أبا لك ، وقال ابن منظور : وإذا اراد كرامة قال : لا ابا لشانئك ، ولا أب لشانئك.

( الصحاح ـ شنأ ـ ١ : ٥٧ ، ولسان العرب ـ أبي ـ ١٤ : ١٣ ).

(٢) علق في المخطوط ما نصه :

في فلان هناة اي خصال شر ، ولا يقال في الخير ، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات ، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس ، وفي حديث الاثم : قلت لها : يا هناه ، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( ٥ | ٢٧٩ ) وفي المصدر : هياه ، وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٣) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر. وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. ( منه قده ) ( هامش المخطوط ). ( التحرير ٢ : ٩٧ ).

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٥.

٢٦٠