وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

ويأتي (٢).

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ ـ وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ، قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لابي جعفر الباقر عليه‌السلام : هل يجزي الولد والده؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (١) ، والمضاربة (٢) ، وغيرهما (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٦.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٨.

١٠ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٣ | ٩.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.

٢١

٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون (١).

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) (١) بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) (٢) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله

__________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢ وفيهما : تعتقه وهي كارهة.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٦.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) ليس في التهذيب.

٢٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ ـ وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.

قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (١) ، وفي الرضاع (٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (٣).

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٣

٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد

الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل

الامة ، ويحرم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (٣).

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

٢٤

١٠ ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة

لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله ) (٢) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا ، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال : هو حرّ ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله ، وزاد :قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ ، وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان

__________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١.

(١) في نسخة زيادة : عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٧.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٢.

٢٥

علياً عليه‌السلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (٢) ، وفي المهور (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

١١ ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،

فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (١).

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (٢).

__________________

(١) في المصدر : رياحا.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٥.

٢٦

١٢ ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او

امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة

دينار ، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٤.

٢٧

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (٣).

١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم (١) ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده (٢) ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن

__________________

(١) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥١.

(١) في التهذيب زيادة : هل.

(٢) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥٢.

٢٨

الحسن (١) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (٢).

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٣).

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) (١) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه

__________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد : ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١٠٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٨.

(١) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٩.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩

عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وايّهما مات ورثه صاحبه ، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة

له ولا كسب استحبت نفقته ، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة و (١) لا حيلة له؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.

(١) في المصدر زيادة : من.

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٧٨.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٧ | ١.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨.

٣٠

( حمويه ) (١) عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم بن ابراهيم ، عن قرّة ، عن عون بن عبدالله ، قال : كسى أبوذر بردين ، فاتزر بأحدهما ، وارتدى بشملة ، وكسا غلامه ( الاخر ، وقال ) (٢) : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : اطعموهم مما تأكلون ، والبسوهم مما تلبسون.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار

عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه الرجل؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ عليه‌السلام ولدانا كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد؟ قال :

__________________

(١) في المصدر : ابن حمويه.

(٢) في المصدر : احدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل ، قال : اجل ولكني.

(٣) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١٠.

٣١

اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (٢).

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (٣).

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن اعتق النسمة؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (٤).

١٦ ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد : ١١٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٤) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب ، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.

٣٢

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٣).

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٧ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون

المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ | ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(١) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨١.

٣٣

قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : انّ ، عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي (٢).

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن نهيك ، عن عليّ بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية ، قال : رأيت رجلا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له : جعلت فداك ، انّي أعتقت خادما لي وهو ذا ، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملوكتها ، ما اغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.

أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر (١) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ٩.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٣٤

[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح عليه‌السلام فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (١).

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليا عليه‌السلام أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي (١) وقد تقدم الوجه في مثله (٢).

__________________

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ١.

(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٠.

٦ ـ قرب الإسناد : ٦٦.

(١) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٥

١٨ ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري

باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد

في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (١) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن

__________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.

(١) في المصدر : لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.

(١) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٦.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٣.

٣٦

حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله (٢).

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه (١) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (٢) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (٣).

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ ـ وعن عدة من اصحابنا ـ ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن (١) جميعا ) (٢) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

__________________

(١) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٤.

(١) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٢) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٣) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٥.

(١) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده ».

٣٧

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (١) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٨.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٦.

(١) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٦.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٧.

(١) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٢.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٣.

٣٨

قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أعتق شركا (١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.

وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة (١) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

__________________

(١) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١١.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٥.

(١) في التهذيب : قيمته.

٣٩

[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول : تقدم وجهه (١).

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ ـ وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (١) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (٢) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (٣).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (٤).

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح

__________________

١١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٢.

(١) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٧.

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٤.

٤٠