وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

مقالتهما ، فقال : أنا قاض في ذا ، قل لها : فلتأكل معها ، وليظلها واياها سقف بيت ، ولا تمشي ، ولا تعتق ، ولتتق الله ربّها ، ولا تعد إلى ذلك ، فان هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، وفضالة عن العلاء (١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي (٢).

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ ـ ( وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) (١) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة ، قال : ليس بشيء ، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

__________________

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ ـ ٣٣.

١١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٧.

(١) في التهذيب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٣.

١٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٩ | ٥٥ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٢١

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان.

وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد مثله.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (٢).

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت عن رجل يصرم (١) أخاه ، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

أقول : هذا محمول على التقية.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠.

١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣١.

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر ، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(١) تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٩.

(٢) راجع تفسير العياشي ١ : ٧٣ و ٧٤.

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٩٢.

(١) يصرم : صرم الرجل إذا قطعت كلامه « الصحاح ٥ : ١٩٦٥ ».

٢٢٢

[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٣٩.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣٢.

١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٤.

١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٣

١٢ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم

__________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٧.

٢٢٤

تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ عليه‌السلام (١).

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ (١) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ ـ وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٦.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١١.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٠.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٢.

(١) في نسخة : أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٠.

٢٢٥

عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (١) بذلك ماله قال : نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام. رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (١) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه

__________________

(١) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ ـ عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤.

(١) ياتي في الفائدة الاولى | ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٥.

(١) في المصدر : وسوطه.

١٢ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٤ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٦

وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال : بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ ـ وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر

__________________

١٣ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٣.

١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٣.

١٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٣.

١٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٤.

١٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٦ ، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٢٧

عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (١) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٣ ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز

ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن

عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع

المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦١.

١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٢.

(١) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٥ | ٤٢.

٢٢٨

صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (١).

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله (٢).

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه. قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥١.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٥.

٢٢٩

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

١٤ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (١).

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،

__________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٥ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠ ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٣٠

ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة ، فاتى أبا جعفر عليه‌السلام ، فقال : يا أبا جعفر إنّي هالك ، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٨ ، تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٨ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣١ | ٢٧.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٩ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤١ | ٦٠.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٠ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٣١

عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول : ويحتمل التقية.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :

__________________

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥١.

(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٤٩.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ ـ عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٣٧ | ١١.

٢٣٢

سمعت عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) (١) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر (٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

__________________

(١) في نسخة : ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مر في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٩ | ٥٦ و ٥٧.

٢٣٣

قال : ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال : ليس بشيء.

او يقول : انا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء ان الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله؟ قال : انما تهدى البدن وهن احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١).

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (٢).

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في حديث آخر في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا قال الرجل : أقسمت ، أو حلفت فليس بشيء ، حتى يقول : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (١).

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا تتبعوا خطوات الشيطان ، قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٣.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٩.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٢.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٤ | ١٥٠.

٢٣٤

[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وقال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله تعالى : ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (١) قال : ان اهل الجاهلية كان من قولهم : كلاّ وأبيك ، وبلى وأبيك ، فامروا أن يقولوا : لا والله ، وبلى والله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٦ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر ،

ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله ، فما

____________

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٩ و ١٥٠.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٨ | ٢٧٢.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٣ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٣٥

فرق بين الجبر والاكراه؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب ، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان مثله (١).

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن القاسم (٢).

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، وترك قوله : ولا قطيعة رحم (٣).

ورواه أيضا عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن القاسم مثله (٤).

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : انّي كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي ، وانه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي ، وأبت أن ترجع إلى منزلي ، فأتيتها في منزل أهلها ، فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك ، أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا ، حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية ، وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار : ١٦٦ | ١.

(٤) معاني الاخبار : ٣٨٩ | ٢٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٨.

٢٣٦

جاريتي ، وهممت أن اعتقها ، وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ، ولا صدقة ، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ ، وثوابه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عفي عن امّتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ ـ وعن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٤.

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٧.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٨.

٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ٥٩.

٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٠ ، المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٤ ، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٣٧

ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

١٧ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال : اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين ، فلزمه ، فقال : الملزوم كل حل عليه حرام

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٣.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣.

٢٣٨

ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، ولا يدري ما يبلغ يمينه ، وليس له فيها نية ، فقال : ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال : هو لا والله ، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (١) قال : هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله لا يعقد عليها ، او لا يعقد على شيء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وانه محمول على الاستحباب (٣).

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١١ | ٣٣٧.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤١.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

(٢) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٣٩

١٨ ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من

الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله (١).

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله (١).

__________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

(١) الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.

٢٤٠