وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت

الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم

ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٦.

٢٠١

عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين عليه‌السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (٣) ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (١) من أهلها ، وتثقل (٢)

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٩ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.

(١) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين ـ بلقع ـ ٤ : ٣٠٢.

(٢) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم ، يعني : انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان اليمين الفاجرة تنغل (٢) في الرحم ، قلت : ما معنى تنغل في الرحم؟ قال : تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال (١).

والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٦ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١٠ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٧.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال : تثقل ( هامش المخطوط ) ، تثقل ، أثقله المرض : اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ | ٣٤٣ ».

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ١.

(١) عقاب الاعمال : ٢٦٩ | ١.

٢٠٣

أبيه ، عن ابن أبي عمير.

والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد ابن محمد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن فضال مثله (٢).

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن علي بن عثمان بن رزين ، عن محمد بن فرات ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم واليمين الفاجرة ، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن أبي بكر الشيباني ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار (١) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن

__________________

(٢) المحاسن : ١١٩ | ١٣١.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٢ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٣ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٤.

(١) في نسخة زيادة : ومحمد بن يحيى.

٢٠٤

سدير (٢).

والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان لله ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام ، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة ، يقول : سبحانك ، سبحانك حيث كنت ، فما أعظمك ، قال : فيوحي الله اليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله (١).

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس التي

__________________

(٢) عقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٥.

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٥.

٩ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٧.

(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٠.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٨ ، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش (١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن شيخ من أصحابنا ، يكنّى أبا الحسن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان الله خلق ديكا أبيض ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الارض السابعة ، له جناح في المشرق ، وجناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ، ثم قال : سبحان الله ، سبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه الله تبارك وتعالى ، فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجل

__________________

(١) في المصدر : حبس ، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١١.

(١) الفقيه ١ : ٣٠٦ | ١٣٩٨.

(٢) عقاب الاعمال : ٢٧١ | ١٠.

(٣) المحاسن : ١١٨ | ١٢٨.

١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٢ | ١٠٩٥.

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذبا ، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ ـ وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : انها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان ، الا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عليّ بن اسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وان قطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : في كتاب علي عليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وان القوم ليكونون فجارا ، فيتواصلون فتنمى اموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وان اليمين

__________________

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.

١٥ ـ معاني الاخبار : ٢٦٤ | ١ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ ـ الخصال : ١٢٤ | ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة ، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله : يبارز الله بها (١).

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن بشير الدهّان ، عمّن ذكره ، عن ميثم رفعه ، قال : قال الله عزّ وجلّ : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفّار عن عفان (١) بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن حريز (٢) ، وأبي زيد ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي وائل (٣) ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه : ( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) (٤) قال : فبرز الاشعث بن قيس ، فقال : فيّ نزلت الاية ، خاصمت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقضى عليَّ باليمين.

__________________

(١) عقاب الاعمال : ٢٦١ | ١.

١٧ ـ عقاب الاعمال : ٢٦١ | ٢ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم.

١٨ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٦٨.

(١) في المصدر : عثمان.

(٢) في المصدر : وهب بن جرير.

(٣) في المصدر زيادة : عن عبدالله.

(٤) آل عمران ٣ : ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٥ ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اذا قال العبد : علم الله ، وكان كاذبا ، قال الله عزّ وجلّ : اما وجدت احدا تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

١٩ ـ المجازات النبوية : ٨٠ | ٤٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ، وعقاب الاعمال : ٢٧١ | ١١ ، وامالي الصدوق : ٣٩٠ | ٥ ، والمحاسن : ١١٩ | ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٢ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب (١) ابن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قال : علم الله ( ما لا يعلم ) (٢) اهتز العرش اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن عبد ربّه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من قال : يعلم الله ، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ.

وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه ، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٣ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٣.

(١) في المصدر : وهب.

(٢) في المصدر : ما لم تعلم.

٤ ـ امالي الصدوق : ٢٩٢ | ٣.

(١) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان ، ثم ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء ، ومن

____________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ ـ عقاب الاعمال : ٢٧٢ | ١٢ ، واورد صدره في امالي الصدوق : ٣٩٠ | ٦ بسند آخر.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (١).

ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان

او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى مات.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق : ٣٩١ | ٧.

(٣) المحاسن : ١٢٠ | ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤١.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (٢).

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ ـ وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (١) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٥.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به : البراءة من الائمة عليهم‌السلام ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ،

وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ،

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة عليهم السلام ، او رد عليهم ، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (١) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس (١) توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٩٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤.

(١) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).

٤ ـ عقاب الاعمال : ٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع

عدم الاذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يمين لولد (١) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.

__________________

(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٢.

٥ ـ المحاسن : ١١٩ | ١٣١ ، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٩.

(١) في المصدر : للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.

١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او

تحليل حرام ، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة.

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم (١).

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل (٢).

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله (٣).

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء (١) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

__________________

(١) امالي الصدوق : ٣٠٩ | ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٦ | ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢ : ٣٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧١ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٦. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ | ١٦.

(١) في نسخة : شيئا « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٤.

٤ ـ الخصال : ٦٢١ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٧.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا (١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أبقى شيء؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٥.

(١) في المصدر : خيرا.

٩ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٨.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٧.

٢٢٠