وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

كتاب الاقرار

١٨١
١٨٢

١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا؟ فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (١).

٢ ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم

يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤١ | ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٤ والتهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.

١٨٣

عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ عليه‌السلام : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (١).

ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢).

٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٠.

(٢) الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ صفات الشيعة : ٣٧.

(١) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.

٢ ـ راجع تنقيح الرائع ٣ : ٤٨٥ والجواهر ٣٥ : ٣ وعوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ | ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ | ٥ و ٣ : ٤٤٢ | ٥ وغيرها.

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.

١٨٤

٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او

التجريد ، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (١).

٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،

وجملة من احكام الاقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٤ و ١٩٠ | ٤٠٦ و ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧ و ٤ : ١١٥ | ٤٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٣ والفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.

١٨٥

الوصايا (١) ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء (٢) وغيره (٣).

٦ ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

[ ٢٩٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) (١) ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر : سليمان.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٠.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

١٨٦

كتاب الجعالة

١٨٧
١٨٨

١ ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة.

[ ٢٩٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن جعل الابق والضالة ، قال : لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل

__________________

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥١ نحوه ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ | ١٥٦.

(٢) قرب الاسناد : ١٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.

١٨٩

عليه (٤).

٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (٢).

__________________

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١١٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٥ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.

١٩٠

٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،

وجملة من احكام الجعالة

[ ٢٩٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (١).

٤ ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ ٢٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.

١٩١

أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (٣) وغيرها (٤).

٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام

قل او كثر.

[ ٢٩٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٢.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.

(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ | ١١ وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».

(١) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ | ٨٠٣.

١٩٢

٦ ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة.

[ ٢٩٣٥٢ ] ١ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك ، وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟ قال : اذا رضي فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر ١٢٥ | ٩٨ ، وقرب الاسناد : ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

١٩٣
١٩٤

كتاب الايمان

١٩٥
١٩٦

١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

[ ٢٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يحكي له شيئاً ، فكتب عليه‌السلام اليه : والله ما كان ذلك ، وإنّي لاكره أن أقول : « والله » على حال من الاحوال ، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.

[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، بن ابراهيم عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه‌السلام ، فقالوا : يا معلم الخير! ارشدنا ، فقال : ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، ولا صادقين.

وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن

__________________

كتاب الايمان

الباب ١

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٣.

١٩٧

أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان مثله (١).

[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٣٣٥٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمربن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كان من أيمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ، وأستغفر الله.

أقول : ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين (١) ، ، ولعل المراد هنا : أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه.

[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فانه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١).

[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٤٢ | ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٢.والفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢٠.

(١) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٤.

١٩٨

ابراهيم ، (١) عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لسدير : يا سدير! من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (٤).

أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين.

[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي (١) ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).

[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ ـ وباسناده عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن ابيه.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٨.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٨.

(١) في نسخة : عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨٠.

١٩٩

[ ٢٩٣٦١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) (١) ، قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢).

[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ ـ وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (١).

[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام كثيرا ما يقول : والله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم

على اليمين

[ ٢٩٣٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤٠.

(١) في المصدر : عن ايوب.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ذيل ٣٤٠.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب ، وتقدم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٥.

٢٠٠