وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : انّي كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ، وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على عليه‌السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب ، اذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه (١) إن عجز رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٠.

٣ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : انه.

١٤١

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في المكاتب : كان الناس مرة (١) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ ـ وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم.

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر : مدة.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٣.

(١) في المصدر : يزيد.

١٤٢

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ ـ قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن المكاتب؟ فقال : يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ ـ وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان عليا عليه‌السلام كان يستسعى المكاتب ، انهم (١) لم يكونوا يشترطون ، ان عجز فهو رقيق (٢).

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لهم شروطهم ، قال : وقال عليه‌السلام ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم ، فان هو عجز رد رقيقا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ابن سليمان (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال : يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : وسألته عن

__________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٤.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٩.

(١) في المصدر : لانهم.

(٢) في المصدر : رق.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ذيل ٢٧٩.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٧ | ذيل ٩٧٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٣٩.

١٢ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤١.

١٤٣

مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ ـ وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى؟ قال : على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) (١) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل

__________________

١٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٣.

١٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ٣٠٣ | ٧٦٨.

١٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٥.

(١) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٧ | ٩٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٦.

١٤٤

ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً (١) فليس لهم ان يردوه في الرق.

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (٢).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).

قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٥ ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،

وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن

__________________

(١) الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١ : ١٦٨ ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢ : ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٧.

(٣) المقنع : ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ ـ ٨ و ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٥

معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث المكاتبة ـ قال : قلت : فما حد العجز؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر ، حتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال : تردّ ، ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر (١) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه (١) ، فان اقام بحريّته ، والاّ ردّه رقيقا.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : النجم.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.

٣ ـ قرب الاسناد : ٥٢.

(١) يتلومه : ينتظره. ( الصحاح ٥ : ٢٠٣٤ ) ، وفي المصدر : معلومة.

٤ ـ قرب الاسناد : ٧٠.

١٤٦

أبيه ، عن علي عليه‌السلام مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه (٢).

٦ ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا

التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم

تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : في رجل (١) كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٢ ، واورده ايضا في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(١) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٢.

١٤٧

جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله ) (١) عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (٢) فهو رد في الرق.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ ـ ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال : ـ فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.

__________________

(١) في المصدر : ابي جعفر ، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠١.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٨

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم (١).

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٧ ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من

اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه

بقدر الحرية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه (١) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٦.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥.

(١) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٣ ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(١) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٤٩

الرقّ ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، وترك ابنا له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات ، ونصف حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حرّ ، ونصفه عبد (٢) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه (٤).

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة توفّيت ، وقد قضت عامة الّذي عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مكاتب يموت ، وقد ادّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ، ويعتق ، ويرث ما بقي.

__________________

(٢) في التهذيب زيادة : للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٣.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٧ ، الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٦ ، والفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٧.

١٥٠

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وباسناده عن محمد بن قيس (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣) ، وما تضمن (٤) انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى (٥) ، ويأتي (٦).

٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه

من الحد بقدر الحرية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٧.

(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٤.

١٥١

عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (١) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت (٢) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،

ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام8 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١)؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :

__________________

(١) في المصدر : استكرهها.

(٢) في المصدر : فهي.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

١٥٢

أكاتبه بخمسة آلاف ، وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن حماد ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (٣).

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في قوله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبوجعفر عليه‌السلام عن مملوك (٢) ، ألفا من ستة الاف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله (٤).

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ ـ وباسناده عن ( القاسم بن بريد ) (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي

__________________

(٢) المقنع : ١٥٧.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١٧.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) في نسخة : مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٢.

(٤) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨٠.

(١) في المصدر : القاسم بن سليمان.

١٥٣

آتيكم ) (٢) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٣).

١٠ ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،

وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.

__________________

(٢) النور ٢٤ : ٣٣.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠.

١٥٤

أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا (١).

١١ ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ،

بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

وكذا رواه الصدوق (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٥٢ | ١٦٨٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٥

١٢ ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (١) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (٣).

١٣ ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل

الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،

____________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : ترد.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٥.

١٥٦

عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (١) ، أيحل له ذلك؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤).

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (٦) وغيره (٧).

١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان

حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : قال

__________________

(١) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد : ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٨.

١٥٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه‌السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨١ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٣.

١٥٨

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).

١٦ ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (١).

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث (١) ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٧ وفيه : عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٥.

(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

(١) في المصدر : فورثه.

١٥٩

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (٢).

١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم

السيد الاجابة ، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (١).

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام ، وقال : ان

__________________

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

(١) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٩.

١٦٠