وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ ـ باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (١).

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع (١) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (٢).

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٥ ، الاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من ابواب المكاتبة.

١٢١

٥ ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل

الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت

التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر (١) المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.

__________________

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٩.

(١) في المصدر : تعلم.

١٢٢

ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وزاد : لان الحمل انما حدث بعد التدبير (٢).

[ ٢٩٢٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دبر جارية ، وهي حبلى؟ فقال : ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىعن الوشاء مثله (٣).

[ ٢٩٢٣٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وان كانوا أفضل (١) من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا ، فاذا أدوا اعتقوا.

[ ٢٩٢٣٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٨.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥١ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٦.

(١) في المصدر : اكثر.

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٣.

١٢٣

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ ـ ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٦ ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل

تدبير الاولاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ

__________________

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٧.

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٩.

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٨.

١٢٤

ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية (١) ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٤).

٧ ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في

تدبيرها ، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكة (١) ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز

__________________

(١) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٤.

(٣) الكافي ٦ : ١٨٥ | ٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

(١) في المصدر : مملوكته.

١٢٥

للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

٨ ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٧.

(١) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.

١٢٦

محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي الوصايا (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٩ ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على

التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق

قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٠.

١٢٧

تدبير له ، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٢٩٢٤٥ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله (١).

وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين (٢).

أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ٢٩٢٤٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما ، وأنا ممن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ قال : رضى الله عن أبيك ، ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهله ، قضاء دينه خير له ان شاء الله.

أقول : وتقدم ما يدل على أن التدبير وصيّة ، وان الدين مقدم

__________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٤٩.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣١١ | ٨٥٨.

(٣) مضى في الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ١٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) ياتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٣.

١٢٨

عليها (١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (٢).

١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه

كان اولاده رقّا.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (١) عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها (٢) للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها (٣) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤).

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (٥).

__________________

(١) تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور ، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤.

(١) في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : لانها.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٤ والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١٠.

(٥) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٤.

١٢٩

ورواه أيضا مرسلا (٦).

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (٢) العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق (٣) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).

١١ ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له

خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز

تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن

__________________

(٦) المقنع : ١٦٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٢.

(١) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(٢) في المصدر : فطلبوا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١١ ، والمقنع : ١٥٨.

١٣٠

النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (١) أبقت؟ قال (٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (١) ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) (٢) حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) (٣) المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

١٢ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير

واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو

__________________

(١) في المصدر : بعدما.

(٢) في المصدر زيادة : لا.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

(١) في المصدر زيادة : ثم.

(٢) في المصدر : زوجك فأنت.

(٣) في المصدر : منه عدة الحرة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٧.

١٣١

ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان (١).

أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (٢) وغيرها (٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه (٤) ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية (٥).

١٣ ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في ابواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ـ ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.

١٣٢

حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣٣
١٣٤

ابواب المكاتبة

١٣٥

١٣٦

١ ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له

مال أو كسب.

[ ٢٩٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٢٩٢٥٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم

__________________

ابواب المكاتبة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ١٠.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧ ، والمقنع : ١٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٣٧

خيرا ) (١)؟ قال : الخير : ان علمت أن عنده مالا.

[ ٢٩٢٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث انه قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : كاتبوهم ان علمتم (٢) لهم مالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ٢٩٢٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : ان علمتم لهم مالا. الحديث.

[ ٢٩٢٥٨ ] ٥ ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : الخير : ان يشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويكون بيده عمل يكتسب ، به او يكون له حرفة.

__________________

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة : أن.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٨ باختلاف.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٨.

(١) النور ٢٤ | ٣٣.

١٣٨

[ ٢٩٢٥٩ ] ٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في تفسير قوله تعالى : ( ان علمتم فيهم خيرا ) (١) ان علمتم لهم مالا.

[ ٢٩٢٦٠ ] ٧ ـ قال : وروي في تفسيرها : اذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فارفعوهم درجة.

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب العتق (١) ، والمكاتبة سبب من اسبابه.

٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وان لم

يكن له مال.

[ ٢٩٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن العبد يكاتبه مولاه ، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه وان كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال ، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان ، ويقال : المحسن معان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال : ومن بعض والمحسن معان (١).

__________________

٦ ـ المقنع : ١٥٩.

(١) النور ٢٤ : ٣٣ وفي المصدر : فكاتبوهم ان علمتم ....

٧ ـ المقنع : ١٥٩.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ١١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٥.

١٣٩

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (٢).

٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف

وتعيين السن.

[ ٢٩٢٦٢ ] ١ ـ على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه ذلك ، أيصلح؟ قال : اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٤ ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى ،

والمشروط عليه ان عجز رد في الرق ، لا ينعتق منه

شيء ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط

عليه لازم ، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام

الكتابة

[ ٢٩٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٨ ، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٧٩ ، ورواه في قرب الاسناد : واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٦ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤٠